النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدنــي لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون الطيران المدني النافذ المفعول 0
الهيئة :هيئة تنظيم الطيران المدني 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس:رئيس المجلس ،والرئيس التنفيذي للهيئة 0
الدائرة:الدائرة المالية في الهيئة 0
المدير:مدير الدائرة 0
الموظف المالي:الموظف المخول بقبض اموال الهيئة او حفظها او إنفاقها أو مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات
المالية او إجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والنماذج اليدوية او الالكترونية المقررة لذلك واي موظف
تناط به مهام ادارة اموال الهيئة وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط المالي 0
الايرادات:جميع العوائد والبدلات والرسوم والأجور والغرامات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للهيئة .
النفقات:النفقات الجارية والرأسمالية التي تنفقها الهيئة في سبيل تنفيذ المهام والواجبات الموكولة إليها طبقاً لاحكام القانون 0
السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدماً على حساب مخصصات مرصودة بالموازنة لانجاز أعمال محددة او للقيام بمهام
محددة او لمواجهة التزامات على الهيئة او أي التزامات ناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة 0
الموازنة :الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تاليه 0
السنة المالية:الفترة التي تبدأ في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر
كانون الاول من السنة ذاتها 0

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والأنشطة التابعة لها 0

المادة 4

تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد الهيئة الأسس والمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن مجلس
معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة بشأنها 0

المادة 5

الرئيس هو آمر الصرف في الهيئة طبقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات
اللازمة للمحافظة على أموالها 0

المادة 6

أ- تعتبر الدائرة الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها
وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه 0
ب-يكون المدير مسؤولاً عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها
والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة إليه خطياً 0
ج-يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة وعن حفظ السجلات
والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته حسب الأصول 0

المادة 7

المادة7 –
أ- يعد الرئيس مشروع الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول ويرفعها للمجلس للموافقة
عليها ورفعها الى مجلس الوزراء تمهيداً لاقرارها 0
ب- إذا لم تقر الموازنة السنوية قبل بدء السنة المالية التالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة 0
ج-يجوز إصدار ملحق موازنة وفقاً للاجراءات المتبعة في اصدارها إذا اقتضت الحاجة ذلك .

المادة 8

أ- يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الجارية إلى باب آخر بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس 0
ب-يجوز نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس .
ج- يجوز نقل مخصصات من باب في النفقات الرأسمالية إلى باب النفقات الجارية بقرار من المجلس و مصادقة مجلس الوزراء 0
د- تعد الدائرة شهرياً جدول مقارن يبين الأداء المالي للهيئة بما فيها جدولاً يبين الموازنة الشهرية مقارناً بالنتائج الفعلية 0

المادة 9

أ- يقوم امين الصندوق بقبض اموال الهيئة بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الأصول أو عن
طريق وسائل القبض الإلكتروني بأنواعه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0
ب- يتم قيد الأموال المقبوضة في السجلات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها ولا يجوز استعمالها بعد
قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المخصصة لذلك ولأي سبب من الأسباب 0
ج- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة الرئيس اذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها 0

المادة 10

أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0
ب- لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف
النفقة ، ويستثنى من ذلك ما يلي : –
1- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع نافذ المفعول 0
2- النفقة المقرر صرفها مقدماً وفقاً لأي عقد أو اتفاقية 0
3- أجور التدريب و بدل الاشتراك بالدوريات و المجلات و الجمعيات
المهنية 0
4- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس 0
ج- يتم دفع أي التزام على الهيئة بموجب سند صرف موقع من الرئيس او من يفوضه بذلك، وبعد إجازتها من
التدقيق الداخلي في الهيئة 0

المادة 11

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد ما لم يتم توقيعه من المفوض بالتوقيع نيابة عن
الهيئة ووفقاً للصلاحيات المقررة 0

المادة 12

أ- تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها:-
1-السلفــة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة 0
2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهام محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات عاجلة 0
3- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع او تنفيذاً لاتفاقية او عقد مبرم اصولياً 0
ب- يصدر المجلس تعليمات خاصة بصلاحية منح السلفة وكيفية تسديدها وجميع الأمور المتعلقة بها

المادة 13

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات الخاصة بانواع الأمانات والتأمينات التي يتم اقتطاعها او قبضها
وإجراءات قبضها واقتطاعها وتسديدها والدورة المستندية الخاصة بها 0

المادة 14

أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من المدير اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات
المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تأليفها لهذه الغاية 0
ب- يتم تدوين وحفظ جميع القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووثائق خاصة بأي من العمليات
المالية والمحاسبية في الهيئة بالطرق اليدوية أو الالكترونية 0
ج- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتدوين وحفظ المعاملات الواردة الى الهيئة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق
حفظها وتعديلها وشطبها واستخراج نواتجها وغير ذلك من الامــــور المتعلقـــة بها 0
د- تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات
أصولية معتمدة وفقاً للشروط التي يحددها الرئيس ويجوز الاستغناء عن السجلات الدفترية اليدوية بموافقة الرئيس
بعد اعتماد وسائل التخزين الالكترونية رسمياً 0

المادة 15

تعمل وحدة التدقيق الداخلي في الهيئة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة أمام الرئيس مباشرة عن مهامها بتدقيق
جميع الإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية والعملياتية وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية وقانون الطيران
المدني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 0

المادة 16

يحدد المجلس البنك او البنوك التي ستتعامل معها الهيئة وتودع فيها اموالها بالعملة الأردنية والأجنبية بناء على
أسس تنافسية وفقاً لاحتياجات الهيئة 0

المادة 17

يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بالاجراءات المتعلقة بقبول الكفالات وحفظها وإعادتها ومصادرتها 0

المادة 18

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويصدر الرئيس القرارات
التنفيذية اللازمة لذلك على ان لا تتعارض مع أحكام هذا النظام 0

المادة 19

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات و الدوائر
الحكومية و تحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
الوزير والوزير المختص والأمين العام المنصوص عليها فيه .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق