النظام المالي لهيئة المناطق التنموية / صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (33) من قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة المناطق التنموية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0
الهيئة:هيئة المناطق التنموية 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس :رئيس المجلس 0
المديرية :مديرية الشؤون المالية في الهيئة.
المدير :مدير المديرية.
الموظف المالي:كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها
أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات
والنماذج المقررة لذلك.
الايرادات:الضرائب والرسوم وبدل الخدمات والأجور والتبرعات والمساعدات والهبات و أي عوائد أخرى ترد الهيئة.
النفقات:النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية التي تتحملها الهيئة في سبيل انجاز اعمالها وانشطتها.
الموجودات:الاموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة.
السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن
عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة.
الموازنة :الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية.

المادة 3

تعتمد الهيئة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:-
أ – معايير المحاسبة الدولية 0
ب-استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية الختامية.
ج- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي للهيئة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة .
د- اعتبار اجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الاعلى الذي يسمح بالانفاق منه .

المادة 4

أ- يكون الرئيس آمر الصــرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس , ويتولى الاشراف على شؤونها المالية
وتنظيمها وهو المسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في الهيئة.
ب- يرفع الرئيس الى المجلس كل ثلاثة اشهر وبصورة دورية تقريرًا عن المركز المالي للهيئة متضمنًا بياناً وافيًا
بايراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها مع بيان مدى مطابقتها للتقديرات الواردة في
موازنتها .
ج- يقدم الرئيس البيانات المالية الختامية للمجلس وذلك قبل نهاية الربع الأول من السنة المالية التالية تمهيداً
لإقرارها.

المادة 5

تختص المديرية بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل
أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات التي
تصدر بمقتضاها.

المادة 6

المدير مسؤول أمام الرئيس عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا
النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة إليه بما في ذلك ما يلي:-
أ- الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
ب- العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة.
ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط القانونية والمحاسبية فيها.
د- إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتطويرها
والتنسيق بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى.
هـ- تقديم التقارير عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والإحصائيات خلال
أي مدة يحددها المجلس أو الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات.
و- إعداد البيانات المالية الختامية للهيئة وتقديمها للرئيس.
ز- أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس .

المادة 7

يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة
والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر
بأموال الهيئة ومصالحها وتقع عليه مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال الهيئة سواء
وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منه وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ- إدخال بيانات بالأموال الواردة في حساب الهيئة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود
والسجلات دون أي تأخير.
ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها القانونية والمالية والمحاسبية وإبلاغ
المدير بذلك.
ج- إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة.
د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال الهيئة التي بعهدته.
هـ-إعلام الرئيس والمدير عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الهيئة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا
الشأن.

المادة 8

تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب
تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية على أن تتضمن ما يلي:-
أ – تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق الرقابة الفاعلة على النفقة.
ب – تبويب الحسابات بما يتلاءم مع متطلبات التحليل المالي للنتائج المالية وينسجم مع احتياجات الموازنة
لغايات الربط مع النظام المحاسبي بهدف المقارنة بين النتائج الفعلية والمقدرة 0
ج- تقديم المعلومات والبيانات واعداد التقارير المالية عن انشطة الهيئة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها
المالي من اجل تحديد سياسة الهيئة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات .
د- تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات الهيئة والمحافظة على حقوقها .

المادة 9

يشكل الرئيس لجنة لاعداد مشروع الموازنة في الاسبوع الاول من شهر آب من كل سنة .

المادة 10

أ- يقدم مشروع الموازنة خلال شهر من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام
للمجلس لاقراره ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ب – اذا لم يتم اقرار الموازنة او المصادقة عليها قبل ابتداء السنة المالية التالية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية
بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة عدا الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة
عند استحقاقها .

المادة 11

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من
الرئيس على ان ترفع لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفق احكام التشريعات النافذة 0

المادة 12

يجوز إجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة على النحو التالي:-
أ – بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس بنقل مخصصات من مواد النفقات الراسمالية الى مواد النفقات
الجارية وذلك في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها مصلحة الهيئة 0
ب – بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير بنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات
الرأسمالية .
ج – بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير بنقل مخصصات من بند الى بند اخر ضمن مواد النفقات الجارية
ونقل مخصصات من بند الى بند اخر ضمن مواد النفقات الراسمالية على أنه لا يجوز النقل من بنود الرواتب
والأجور والعلاوات في البنود الأخرى في النفقات الجارية أو العكس إلا بموافقة من المجلس بناء على تنسيب
الرئيس.

المادة 13

يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس في حالات الضرورة إحداث مادة في أي فصل من فصول النفقات
الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.

المادة 14

أ- تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، أما النفقات الملتزم
بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة
المالية التالية.
ب- تطبيقاً لمبدأ الاستحقاق المحاسبي تدخل المبالغ المدفوعة مقدما إلى الهيئة عن فترات زمنية مستقبلية كلها او
جزء منها في عداد سنة مالية جديدة ، وتعتبر إيرادات مقبوضة مقدما وليست فوائض مالية.

المادة 15

أ – يتم قبض ايرادات الهيئة باي من الطرق التالية :-
1 – ايصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول , يعطى الدافع نسخة منها .
2 – اشعارات بنكية اصولية أو القبض الالكتروني .
3- قسائم مالية معتمدة.
ب- يحدد بقرار من الرئيس الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها في صندوق
الهيئة .
ج – لا يجوز استعمال اموال الهيئة بعد قبضها وقبل ايداعها لاي سبب من الاسباب .

المادة 16

للرئيس تحديد الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام
كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية , وللرئيس التأمين ضد المخاطر الناشئة عن ممارسة
الموظف المالي لعمله بما في ذلك مخاطر النقل والإحتفاظ بالنقد وسوء الائتمان وعلى أن تتحمل الهيئة في أي
من الحالتين الرسوم والطوابع والمصاريف الأخرى المترتبة على ذلك.

المادة 17

يتم تقدير قيمة أي مساعدات أو هبات أو تبرعات عينية تقبلها الهيئة وفقاً لاحكام القانون من قبل لجنة يشكلها الرئيس
لهذه الغاية .

المادة 18

أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة الرئيس إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى
النحو التالي:-
1- من الحساب الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية.
2- من الوفر المتحقق في موازنة الهيئة أو من مادة ” رديات إيرادات لسنوات سابقة ” في موازنة الهيئة للسنة
المالية الجارية إذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة.
ب- في جميع الاحوال لا ترد الإيرادات بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.

المادة 19

المادة 19 –
أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة الهيئة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير
الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول.
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على
المخصصات المرصودة لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق او تنفيذ المشروع يستغرق اكثر من سنة مالية
واحدة .

المادة 20

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها
ووفقا للصلاحيات المقررة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 21

لا تصرف النفقة إلا إذا توافرت الشروط التالية:-
أ- المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز صرف النفقة .
ب- صحة احتساب النفقة.
ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
د- اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالإنفاق وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
هـ- إجازة النفقة من مديرية التدقيق الداخلي وضبط الجودة وفق الأسس التي يقررها المجلس.

المادة 22

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة
، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به.
ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو إتفاقية.
ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها الهيئة.
د-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات
و الاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
هـ- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 23

تنظم اجراءات صرف جميع النفقات المترتبة على الهيئة وتحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات
الصرف قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب
من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء
على تنسيب الرئيس.

المادة 24

تحدد جميع الأحكام والأمور المتعلقة بالسلف التي تمنحها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس على ان
يحدد فيها وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
أ- انواع السلف واوجه صرفها.
ب- حالات منح السلف.
ج- الحد الاعلى لكل سلفة وصلاحيات منحها.
د- الضمانات المطلوبة لمنح أي سلفة.
هـ- أحكام تسديد السلف .

المادة 25

تحدد جميع الأحكام والأمور المتعلقة بالأمانات والتأمينات بما في ذلك انواع الأمانات التي تدخل في قيود
الهيئة والتأمينات التي تستوفيها وطريقة توثيقها وحفظها وردها لمستحقيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

المادة 26

تحدد جميع الأحكام والأمور المتعلقة بالمستندات والوثائق والأوراق المالية وأي وثائق ذات قيمة مالية
والسجلات الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد النماذج الخاصة بكل منها.
ب- تحديد السجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية الواجب الإحتفاظ بها.
ج- طرق الإحتفاظ بكل منها ومدة الإحتفاظ بها.
د- الأحكام المتعلقة بتسليمها للموظفين وأحكام فقدانها أو تلفها.
هـ- الأحكام المتعلقة بتصحيح الأخطاء التي تقع فيها.

المادة 27

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس شروط قبول الكفالات المقدمة الى الهيئة وكافة الأحكام والأمور
المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق
أو إعادتها لمصدرها عند إنتهاء الغاية منها.

المادة 28

يتم تزويد المدير بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات عليها
وذلك للاستناد اليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.

المادة 29

المادة 29- تعتمد الهيئة اسلوب الرقابة المالية على النحو التالي :-
أ- الرقابة والتدقيق الداخلي من المديرية المختصة بذلك .
ب- التدقيق الخارجي من محاسب قانوني يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

المادة 30

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى جميع موظفي الهيئة
تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين لدى الهيئة وتزويدهم بأي معلومات او بيانات
تفصيلية يطلبونها .

المادة 31

المادة 31-
أ- تعمل مديرية التدقيق الداخلي وضبط الجودة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس عن مراقبة تطبيق
احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب- يقرر المجلس اسلوب ومستوى التدقيق الداخلي المطلوب استنادا لمعايير التدقيق الدولية .

المادة 32

أ- إذا وقع إختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو
القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى من يكتشف ذلك إعلام الرئيس بذلك فورا وعلى الرئيس اتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- تقيـد عمليـات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على أن تتم تسويتها في ضوء
القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.

المادة 33

أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وادى الى وقوع ضرر مالي او مادي بالهيئة ويقرر
الرئيس بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة
تحصيلها والاجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف .
ب- إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة فيشطب النقص أو الخسارة حسب
الإجراءات التالية:-
1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المبلغ لا
يتجاوز (2000) ألفي دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة إذا زاد المبلغ على (2000) ألـفي دينـار ولم يتجاوز (5000)خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الرئيس إذا زاد المبلغ على (5000 )
خمسة آلاف دينار.

المادة 34

للهيئة الحق بتحصيل جميع أموالها والحقوق المترتبة لها على أي جهة بالتقاص من أي أموال تعود لتلك الجهة
موجودة لديها .

المادة 35

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها
العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح.

المادة 36

أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من اعضاء المجلس أو للمدير.
ب- للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الهيئة.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في أي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أن يكون خطيًا ومحددًا.

المادة 37

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر
الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس
الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام .

المادة 38

المادة 38-
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق