النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999

المادة 1

المادة1-
يسمـى هـذا النظام (النظـام المـالي لهيـئة التـأميـن لسنــة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة التأميـن.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
المدير: المدير المالي فـي الهيئة.
الايرادات: جميـع الرسوم والاجور وبدل الخدمات، والغرامات والفوائد والعوائد والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى ترد
للهيئة تحت اي تسمية وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين.
النفقات: المبالغ التي تتحملها الهيئة لغايات تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليها.
السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة لانجاز اعمال محددة او للقيام بمهـام محـددة أو لمواجهة التزامات
على الهيئة أو ناشئة عن عقود واتفاقيـات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية او نفقات طارئة.
الامانات: المبالغ المقبوضــة اوالمقتطعة لصرفها على نشاط معين او لحساب مستحقيها.
الموظف المالي:موظف الهيئة المنوط به قبض اموالها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيـام بتنظيـم المستندات المالية
ومسك السجلات المحاسبية او اجراء القيـود المحاسبيــة.
الموازنة التقديرية:البيانات الماليــة التـي تتضمـن ايرادات الهيئة ونفقاتها المقدرة لسنة مالية تالية.
الحسابات الختامية:البيانات الماليـة التـي يتم اعـدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المـركز المـالي للهيئة ونتائج
اعمالها لسنة مالية منتهية بما في ذلك الايـرادات والنفقـات والتدفقات النقدية لتلك السنة.
الميزانية:بيان بارصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كمــا هي في نهاية السنة المالية.

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات
المادة3-
تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:
أ-الاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا.
ب-استخدام اسـاس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد البيانات المالية والحسابات الختامية.
ج-اعتبار اجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الاعلى المسموح الانفاق منه.

المادة 4

أ- يكون المجلس مسؤولا عن رسم السياسة المالية للهيئة وادارة اموالــها وتحديد صلاحيات انفاقها.
ب-يكون المدير العام آمـر الصرف فـي الهيئة، والمنفذ لسياستها المالية، والمسؤول عن صحـة حساباتها وعـن مراقبتـها،
واتخــاذ جميـع الاجراءات للمحافظة على اموالها.

المادة 5

يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة اليه وعن صحة حسابات
الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة خطيا اليه بما في ذلك:
أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة.
ب-الاشراف على مسك السجـلات والمستـندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة، وتنظيمها بصورة صحيحة
وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها.
ج-اعتماد مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وان المستنـدات مستوفيـة لجميع الشـروط المالية والقانونية
والمحاسبية.
د-تقديم التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة
وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير العام معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.

المادة 6

أ- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيـام بالاعمال الماليـة والحسابية والمحاسبية التي تتعلـق بالهيئة، وعن المحافظـة
علـى السجــلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة مرضية، وتحصيل اموال الهيئة وقبضها، ودفع الالتزامات
المترتبة عليها، ومسؤولون عن اي اخطاء مالية قـد تلحـق الضرر بالهيئة ومصالحها، وعن اي تلاعب او اختلاس او تزوير او
ضياع في اموال الهيئة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال.
ب- يحدد المديرالعام الموظفين الماليين في الهيئة الذين يتوجب عليهم تقديم وثيقة تأمين ضمان الامانة، وتتحمل الهيئة
كلفة التأمين.

المادة 7

الموازنة التقديرية والحسابات الختامية
المادة7-
أ- تشمـل الموازنة التقديــرية للهيئة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية
التالية ويتضمن الثـاني النفقـات المقـدرة لهـا خــلال تلـك السنة مقارنـة بالايـرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية
الحالية.
ب-تنظم نفقـات الموازنة التقديرية في بابين، الباب الاول للنفقات الجارية والباب الثاني للنفقات الرأسمالية.

المادة 8

أ- يعد المدير مشروع الموازنة التقديرية، ويقدمه الى المدير العام قبل نهاية شهر تشرين اول من كل سنة مرفقا به البيانات
والملاحظات والتوصيات الضرورية.
ب-يعرض المدير العام مشروع الموازنة التقديرية على المجلس قبل نهاية شهر تشرين الثاني من السنة مشـفوعا بملاحظاته
وتوصياته لاعتمادها في صيغتها النهائية من المجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المادة 9

اذا لم تصدر مصادقة مجلـس الـوزراء علــى الموازنـة التقديـرية قبـل بدايــة السنــة الماليــة الجديــدة يستمــر
الانفــاق باعتمــادات شهريــة بنسبــة1/ 12 (واحـد على اثنـي عشر) مـن موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات
المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة فقط، على ان تجرى تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد تصديقها،
أما الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها.

المادة 10

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية اذا اقتضت الحاجة، ورفعه الى مجلس
الوزراء للمصادقة عليه.

المادة 11

يجوز اجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة على النحو التالي:
أ- بقرار من المدير العام بالنقل بين بنود النفقات الجارية وبين بنود النفقات الراسمالية، باستثناء بنود الرواتب
والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها او اليها الا بموافقة المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير بالنقل من بنود النفقات الجارية الى بنود النفقات الراسمالية.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام بالنقل من بنود النفقات الراسمالية الى بنود النفقات الجارية وذلك
في حالات استثنائية خاصة تقتضيها مصلحة الهيئة.

المادة 12

يعد المدير خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا موجزا عن اعمال الهيئة في السنة السابقة بالاضافة الى
الميزانية السنـوية والحسابات الختامية عن تلك السنة مقارنة مع ارقام الموازنة المقـدرة للسنة ذاتها ومع ارقام الحسابات
الختامية للسنة التي سبقتها مصنفة حسب مواد وبنود الموازنة مصدقة من مدقق الحسابات لاقرارها من المجلس ورفعها الى
مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية.

المادة 13

الايرادات
المادة13-
أ- يتـم قبض ايـرادات الهيئة واي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة تحمل ارقامـا متسلسلـة حسـب الاصول.
ب-تسجل الايرادات المقبوضة في اي سنة لحساب ايرادات السنة المالية التي تحققت خلالها.
ج-يتم قيد المبالغ المقبوضة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها.
د-يتم فتـح حساب خاص او اكثر لدى بنك او اكثر لايداع ايرادات الهيئة فيه ومبالغ القروض التي تحصل عليها بقرار مـن
المدير العام، مع مراعاة اي تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص.

المادة 14

يجوز رد الايرادات المقبوضة بموافقة المدير العام اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها.

المادة 15

يتم قبول الشيكات كمقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 16

النفقات
المادة16-
أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة.
ب- يجـوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات
المرصودة لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق او تنفيذ المشروع يستغرق اكثر من سنة مالية واحدة.
ج-يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام، اذا اقتضت الضرورة، احداث بنود لنفقات راسمالية جديدة وتأمين المخصصات
اللازمة لها من بنود النفقات الراسمالية الاخرى.
د-لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة الا وفقا للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 17

لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد تقديم الوثائق التي تؤيد صرفها، ويستثنى من ذلك:
أ-النفقة المنصوص عليها في اي تشريع معمول به.
ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية.
ج-رسـوم التدريب وبـدل الاشتـراك بالدوريات والمجلات اوالجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحليـة
والاقليميـة والـدولية والتأمينات المسترده وما شابه ذلك.
د-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لأي مهام رسمية.
هـ- أي حالـة أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 18

أ- يتم دفع اي التزام على الهيئة بموجب سند صرف موقع من المديرالعام او من يفوضه بذلك.
ب-تدفع النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني المفوض بالقبض، ويجوز
دفع الرواتب والمبالغ الضئيلة نقدا.

المادة 19

عند استرداد اي نفقة لاي سبب كان يقيد لحساب المصروفات المستردة اذا كان صرفه واسترداده في السنة ذاتها او اذا كانت
الحسابات الختامية للسنة التي صرف خلالها لم تصدر، اما اذا استرد في سنة لاحقة للسنة التي صرف فيها وكانت الحسابات
الختامية لتلك السنة قد صدرت يقيد المبلغ لحساب ايرادات السنة التي تم قبضه فيها.

المادة 20

السلف
المادة20-
أ- يجوز صرف سلفة على حساب نفقة محددة مرصودة في الموازنة، ولا يجوز استعمالها لغير الغاية المحددة لها.
ب-تصرف السلفة بقرار من المدير العام، وتحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه اوالالتزام المطلوب
الوفاء به.

المادة 21

تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية:
أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة بما في ذلك رسوم الطوابع.
ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم معينة محددة القيمة او القيام بمهمة محددة او مواجهة نفقات عاجلة،
او على حساب رواتب ومخصصات الموظف الموفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية او مهمة رسمية خارج المملكة.
ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة تنفيذا لاتفاقية او عقد مبرم اصوليا.

المادة 22

يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه
بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير العام.

المادة 23

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية، وتسدد كذلك عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع
آخر أو عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدماته.
ب-تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
ج-تسدد السلفـة الخاصــة وفـق نصـوص الاتفاقية او العقــد الذي صرفت بمقتضاه.

المادة 24

يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق
الاصولية لصرف النفقة، واذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق من الموظف او الشخص الذي صرفت له.

المادة 25

الامانـات والتأمينــات
المادة25-
أ- تقسم الامانات الى الانواع التالية:
1-الامانات المخصصة: هـي المبالــغ المقبوضــة مــن غير ايرادات الموازنــة والمخصصة للانفاق على نشاط معين أو لغاية
محددة، واذا لم تصرف او بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط أو تحقيق الغاية تقيد لحساب الايرادات الا اذا نص على غير
ذلك بموجب اتفاقية اوعقد.
2-امانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين
والانظمة او الاتفاقات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب، ويتم تحويلها الى الجهات صاحبة العلاقة.
3-الامانات الاخرى التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية، او
المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحـقاقها او قيمـة الشيكات الصادرة عن الهيئة وغير مقدمة
للصرف خلال المـدد المحددة لها، ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها.
ب- اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ
تسجيلها بالامانات تحول لحساب الايرادات، على انه يجوز بقرار من المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديـم الاسباب
المبــررة لعدم المطالبة خلال هـذه المدة.

المادة 26

التأمينات هـي المبالغ التي تدفعها الهيئة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة، وتخضع في صرفها
وقبضها للاحكام القانونية الخاصة بها.

المادة 27

التدقيــق الداخلـــي
المادة27-
تكون (وحدة التدقيق الداخلي) مسؤولة عن الرقابة المالية على اعمال الهيئة الداخلية بما في ذلك مايلي:-
أ-مراقبة قبض الايرادات وصرف النفقات والتأكد من مطابقتها لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة
استنادا لها.
ب-القيام بالتدقيق الدوري على جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها.
ج-اي مهام اخرى يكلفها المدير العام بها.

المادة 28

اذا وقع اختلاس أو ضياع في اموال الهيئة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في
أي وثيقة اخرى فللمدير العام ان يشكل لجنة تحقيق خاصة وعلى هذه اللجنة رفع تقريرها الى المجلس.

المادة 29

تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على ان تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر
عن الجهة المختصة.

المادة 30

أ- اذا تعذر تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في اموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص او الخسارة
حسب الاجراءات التالية:
1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) الفي دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا زاد المبلغ على (2000) الفي
دينار.
ب-يقصد بأموال الهيئة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.

المادة 31

احكــام عامـــة
المادة31-
يحدد المدير العـام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليـات الماليـة والمحاسبية
واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب
تشكيلها لهذه الغاية.

المادة 32

أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في الهيئة بالطرق اليدوية او الالكترونية.
ب-يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووثائق خاصة باعمال الهيئة بالطرق الالكترونية.
ج-يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتدوين وحفظ المعاملات الواردة الى الهيئة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق حفظها
وتعديلها وشطبها واستخراج نسخ عنها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها.

المادة 33

للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الهيئة، على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 34

أ- للمجلس البت في الحالات التي لم تعالجها احكام هذا النظام.
ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، ويصدر المدير العام القرارات
التنفيذية اللازمة وفقا لهذه التعليمات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق