النظام المالي لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لهيئة الاوراق المالية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك :-
القانون:قانون الاوراق المالية 0
الهيئة:هيئة الاوراق المالية 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
الدائرة:الدائرة الادارية والمالية في الهيئة 0
المدير:مدير الدائرة 0
الموظف المالي:أي موظف مخول بقبض اموال الهيئة او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية
او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك 0
الايرادات:جميع الرسوم والاجور وبدل الخدمات والغرامات والعوائد والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للهيئة 0
النفقات:أي التزام مالي على الهيئة لصالح الغير ينشأ وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة لانجاز اعمال محددة او للقيام بمهام محددة او لمواجهة
التزامات على الهيئة او ناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات 0
الامانات:المبالغ المقبوضة او المقتطعة لصرفها على نشاط معين او لحساب مستحقيها 0
السنة المالية:المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
الموازنة :الايرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية 0
البيانات المالية الختامية:القوائم والبيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي
للهيئة ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية واظهار
الوفر او العجز لتلك السنة 0
الميزانية :كشف بأرصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية 0

المادة 3

تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :-
أ-طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0
ب-اسـاس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد بياناتها المالية الختاميــة 0
ج-تصنيف محاسبي موحد للبيانات المالية الختامية لها 0

المادة 4

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء
على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها لتحقيق ما يلي :-
أ-اعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الخاصة بالايرادات والنفقات والتدفقات النقدية لايضاح المركز المالي
للهيئة 0
ب-تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بادارة اموال الهيئة 0
ج-تنظيم اجراءات المقبوضات والمدفوعات لدى الهيئة وفقا لمتطلباتها 0
د-دعم الرقابة الداخلية للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثارا مالية على الهيئة 0

المادة 5

تتم الموافقة على الالتزام بالنفقات واجازة صرفها من المرجع المختص وفقا للصلاحيات المقررة في القانون والانظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاها 0

المادة 6

تعتبر الدائرة الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية ومتابعتها وحفظ السجلات والمستندات
والنماذج المالية بما في ذلك ما يتعلق منها باجراءات تحصيل اموال الهيئة وقبضها ، ودفع الالتزامات المالية المترتبة
عليها وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 7

يكون المدير مسؤولا امام الرئيس عن تنفيذ اعمال الدائرة وفقاً لما يلي :-
أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة 0
ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة ، وتنظيمها بصورة صحيحة
وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها 0
ج-توقيع مستندات الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وارفاق الوثائق المعززة لصرفها ، ومن ان المستندات مستوفية لجميع
الشروط المالية والقانونية والحسابية 0
د-اعداد التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات المالية
المترتبة على الهيئة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال الـمدد التي يحددها الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيـــات اللازمة
0
هـ- اعداد مشروع الموازنة ومتابعة تنفيذها بعد اقراره 0
و- اعداد الميزانية والبيانات المالية الختامية في مواعيدها المقررة وتقديمها للرئيس 0

المادة 8

يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالاعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة ، وعن المحافظة
على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته حسب الاصول ، ومسؤولاً عن أي اخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة
ومصالحها ، وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال 0

المادة 9

أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة
لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للمدد التي يقررها المجلس 0
ب- تنظم النفقات في مشروع الموازنة في بابين ، الباب الاول للنفقات الجارية والباب الثاني للنفقات الرأسمالية 0

المادة 10

يعد المدير مشروع الموازنة ، خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني من كل سنة ويقدمه الى الرئيس مرفقاً به البيانات
والملاحظات والتوصيات الضرورية لغايات اقراره من المجلس تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر كانون الاول للمصادقة
عليه 0

المادة 11

اذا لم تتم مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة
(1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة 0

المادة 12

أ- يعتبر اجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الاعلى المسموح الانفاق منه 0
ب- لا يجوز الالتزام بأي نفقة الا بحدود المخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة 0

المادة 13

يجوز اصدار ملحق موازنة اذا اقتضت الحاجة وفقا لاجراءات اصدار الموازنـة 0

المادة 14

يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الى باب آخر وفق ما يلي :-
أ-نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بتنسيب من الرئيس وموافقة المجلس 0
ب – نقل مخصصات من باب النفقات الرأسمالية الى باب النفقات الجارية بقرار من المجلس ومصادقة مجلس الوزراء 0

المادة 15

للرئيس نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى اخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية باستثناء
مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها واليها ويجوز النقل فيما بين موادها وبنودها وكذلك فيما
بين مواد وبنود النفقات الرأسمالية 0

المادة 16

تعد الدائرة بعد انتهاء السنة المالية الميزانية والبيانات المالية الختامية عن تلك السنة مقارنة مع ارقام البيانات
المالية الختامية للسنة التي سبقتها مصدقة من مدقق الحسابات لاقرارها من المجلس تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء خلال
ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية التالية 0

المادة 17

أ- يتم قبض اموال الهيئة من قبل امين الصندوق بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول او عن طريق قسائم
الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائتمان او التحويل المالي الالكتروني وذلك بموجب تعليمات
يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0
ب-يتم قيد الاموال المقبوضة لدى الهيئة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها ولا يجوز استعمالها
بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك ولاي سبب من الاسباب 0
ج-يتم فتح حساب او اكثر لدى بنك او اكثر بقرار من الرئيس لايداع الاموال المقبوضة لدى الهيئة فيه ، مع مراعاة التعليمات
التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0

المادة 18

ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير اذا لم تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار ، وبموافقة
الرئيس بناء على تنسيب المدير اذا زادت على ذلك 0

المادة 19

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق او عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات
المقررة 0

المادة 20

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد توريد السلعة وتسلمها او اداء الخدمة او انجاز المهمة وتقديم الوثائق التي تؤيد صرف
النفقة ، ويستثنى من ذلك :-
أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به 0
ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية 0
ج-اجور التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما شابه ذلك 0
د-أي حالة اخرى يوافق عليها المجلس 0

المادة 21

تصرف النفقة بعد توافر الشروط التالية :-
أ-المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيد النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة 0
ب-صحة احتساب النفقة 0
ج-اتفـــاق النفقة مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة 0
د-اعتماد صرفها من المفوض بذلك 0
هـ- توقيعها واجازتها من دائرة التدقيق الداخلي في الهيئة 0

المادة 22

ينظم الموظف المالي المختص مستند الصرف على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ، ومعززا بالوثائق
والبيانات المؤيدة لمشروعية الصرف 0

المادة 23

تدفع النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض ، ويجوز
دفع الرواتب والمبالغ الضئيلة نقدا 0

المادة 24

للرئيس صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة يحدد مقدارها وفقاً لطبيعة المهمة او لطبيعة العمل المطلوب انجازه
او الالتزام المطلوب الوفاء به 0

المادة 25

تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ، ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول
بها :-
أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة 0
ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة او القيام بمهام محددة او مواجهة نفقات عاجلة ، او على حساب
رواتب ومخصصات الموظف الموفد في مهمة او بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها 0
ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة تنفيذا لاتفاقية او عقد مبرم اصوليا 0

المادة 26

يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع
الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من الرئيس 0

المادة 27

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر ،
او اذا طلب اليه ذلك ، او عند انتهاء خدماته 0
ب-تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها 0
ج-تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه 0

المادة 28

يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق
الاصولية لصرف النفقة ، واذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف الذي صرفت له 0

المادة 29

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لاجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة 0

المادة 30

أ- تقسم الامانات الى ما يلي :-
1-امانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين
او الانظمة او التعليمات او أي اتفاقيات ترتب مثل هذه الاقتطاعات ، ويتم تحويلها الى الجهات ذات العلاقة 0
2- امانات اخرى : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية
، او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او كان صاحب الاستحقاق غير معـــــروف ، او قيمة الشيكات الصادرة عن الهيئة
وغير المقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها 0
ب-اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ
تسجيلها امانات تحــول لحساب الايـــرادات ، على انه يجوز بقرار من الرئيس ردها لصاحب الاستحقاق اذا اقتنع بأسباب
عدم المطالبة التي قدمت له خلال هذه المدة 0

المادة 31

التأمينات هي المبالغ التي تدفعها الهيئة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة ، وتخضع في صرفها
وقبضها للاحكام القانونية الخاصة بها 0

المادة 32

تعتمد الهيئة اسلوب الرقابة المالية على النحو التالي :-
أ-التدقيق الداخلي من الدائرة المختصة بذلك 0
ب-التدقيق الخارجي من مدقق حسابات قانوني من خارج الهيئة يعين بقرار من المجلس ويحدد بدل اتعابه 0

المادة 33

تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابة الداخلية والخارجية
وعلى موظفي الهيئة تقديم تلك السجلات والقيود والمستندات الى المدققين المعتمدين لدى الهيئة وتزويدهم بأي معلومات
او بيانات تفصيلية يطلبونها 0

المادة 34

يحظر استعمال خاتم التوقيع على مستندات الصرف او وصولات المقبوضات او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول
بالتوقيع عليها شخصيا ، والا يعتبر استعمال خاتم التوقيع باطلا 0

المادة 35

يحدد المجلس بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب الرئيس الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمها ،
وعلى الشيكات والسحوبات من حسابات البنوك ويراعى ان لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين 0

المادة 36

لا يجوز اجراء أي تغيير او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حال وقوع
الخطأ يتم اجراء التصحيح بموجب تسوية مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي ذلك الاجراء فيجوز شطب البيان الخاطئ
باللون الاحمر ، وكتابة البيان الصحيح باللون الازرق او الاسود وكتابة التاريخ وتوقيع المسؤول بجانب التصحيح ، على
ان لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته 0

المادة 37

تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك
او امر الدفع 0

المادة 38

تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة
، الا اذا قام دليل على غير ذلك 0

المادة 39

أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدوياً او آلياً 0
ب- تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة في قاصة حديدية لدى الجهة المختصة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها
عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها 0

المادة 40

يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير من بين موظفي الهيئة امناء للصناديق ويحدد في قرار تسميتهم المكافأة الشهرية لكل
منهم 0

المادة 41

أ- عند وقوع سرقة او اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصول تلاعب او تزويـر في المستندات او السجلات او القسائــم
الماليــة او في أي وثيقــة اخرى ، للرئيس تأليف لجنة لتحديد مدى مسؤولية الموظف والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقه
على ان يتم رفع تقرير بذلك الى لجنة شؤون الموظفين في اول اجتماع لها للتنسيـب بما تراه مناسباً على ان يتم اطلاع
المجلس على نتائج تلك الاجراءات 0
ب- تقيـــد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني ، علـــــى ان تسوى في ضوء القرار القطعي
الصادر عن الجهة المختصة 0

المادة 42

يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعتماد نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية
للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها والمدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها
واللجان الواجب تأليفها لهذه الغاية 0

المادة 43

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي من كبار موظفي
الهيئة ، على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المادة 44

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بكفالات الموظفين
، والاجراءات الفنية للنظام المحاسبي وتصنيف الحسابات وتبويبها 0

المادة 45

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية
، وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص
والامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0

المادة 46

يلغى النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم (92) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ساريـة
المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق