النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة الاوراق المالية لسنة 1998 ) وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من التاريخ
الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة الاوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الايرادات: جميع الرسوم والأجور وبدل الخدمات ، والغرامات والعوائد والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للهيئة تحت
اي تسمية.
النفقات: المبالغ التي تتحملها الهيئة لغايات تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليها.
السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدماً على حساب مخصصات مرصودة لانجاز اعمال محددة او للقيام بمهام محددة او لمواجهة التزامات
على الهيئة او ناشئة عن عقود واتفاقيات او كفالات.
الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة لصرفها على نشاط معين او لحساب مستحقيها.
الموظف المالي:موظف الهيئة المنوط به قبض أموالها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية
او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
السنة المالية: المدة التي بتدا في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من السنة ذاتها.
الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن تقدير الايرادات والنفقات للسنة المالية التالية.
الحسابات الختامية: القوائم والبيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي للهيئة
ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الايرادات والنفقات والمتدفقات النقدية والميزانية واظهار الوفر او
العجز لتلك السنة.
الميزانية: كشف بارصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية

المادة 3

تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:
أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد البيانات والحسابات الختامية.
ج- اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيان الحسابات الختامية والتدفق النقدي للهيئة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة.
د- اعتبار اجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الأعلى المسموح الانفاق منه.

المادة 4

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية المتعلقة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية تتفق والاصول المحاسيبة المتعارف عليها لتحقيق ما يلي:
أ- اعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الخاصة بايرادات الهيئة ونفقاتها وتدفقانها النقدية لاظهار مركزها المالي.
ب- تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة اموال الهيئة.
ج- تنظيم اجراءات المقبوضات والمدفوعات لدى الهيئة وفقاً لمتطلباتها.
د-دعم الرقابة الداخلية للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثاراً مالية على الهيئة.

المادة 5

أ- يكون المجلس مسؤولاً عن رسم السياسة المالية للهيئة وادارة اموالها ، والجهة المخولة بابرام العقود والاتقافيات.
ب- يكون الرئيس آمر الصرف في الهيئة ، والمنفذ لسياستها المالية ، والمسؤول عن صحة حساباتها وعن مراقبتها ، واتخاذ
جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها.

المادة 6

تعتبر الدائرة الادارية والمالية في الهيئة الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية ومتابعتها
وحفظ السجلات والمستندات والنماذج المالية وتحصيل اموال الهيئة وقبضها ، ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها
وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 7

يكون مدير الدائرة الادارية والمالية مسؤولا أمام الرئيس عن تطبيق احكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة
اليه بما في ذلك:
أ- التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة.
ب- الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة وتنظيمها بصورة صحيحية
وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها.
ج- توقيع مستندات الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وارفاق الوثائق المعززة لصرفها ، وأن المستندات مستوفية لجميع
الشروط المالية والقانونية والحسابية.
د- تقديم التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير
المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدة التي يحددها الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.
هـ- اعداد مشروع الموازنة التقديرية والميزانية والحسابات الختامية للهيئة في مواعيدها المقررة وتقديمها للرئيس.

المادة 8

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة ، وعن المحافظة على
السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة مرضية ، ومسؤولون عن أي أخطاء قد تلحق الضرر باموال الهيئة
ومصالحها ، وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال.

المادة 9

أ- تشمل الموازنة التقديرية للهيئة جدولين منفصلين يتضمن أحدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية
ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للمدد التي يقررها المجلس.
ب- تنظم نفقات الموازنة التقديرية في بابين الباب الاول النفقات الجارية والباب الثاني للنفقات الرأسمالية.

المادة 10

أ- تعد الدائرة الادارية والمالية مشروع الموازنة التقديرية ، وتقدمها الى الرئيس مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات
الضرورية خلال شهر تشرين الأول من كل سنة.
ب- يعرض الرئيس مشروع الموازنة التقديرية على المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر تشرين الثاني مشفوعا
بملاحظاته وتوصياته لاعتمادها في صيغتها النهائية من المجلس.
ج- يرفع الرئيس الموازنة التقديرية مع قرار المجلس الى رئيس الوزراء قبل نهاية شهر تشرين الثاني لتقديمها لمجلس
الوزراء للمصادقة عليها.

المادة 11

اذا لم تصدر مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على اصدار
أوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل بنسة 12/1 ( واحد على اثنى عشر ) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية
النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة فقط ، على أن يجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد
تصديقها ، اما الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها.

المادة 12

لا يجوز الالتزام بأي مبالغ للنفقات الا بحدود المخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة.

المادة 13

يجوز اصدار ملحق موازنة اذا اقتضت الحاجة ، ويتم ذلك وفقا لاجراءات اصدار الموازنة السنوية.

المادة 14

يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الى باب آخر وفق ما يلي:
أ- نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بتنسيب من الرئيس وموافقة المجلس.
ب- نقل مخصصات من باب النفقات الرأسمالية الى باب النفقات الجارية بقرار من المجلس ومصادقة مجلس الوزراء.

المادة 15

للرئيس نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى أخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية ، باستثناء
مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها واليها ويجوز النقل فيما بين موادها وبنودها ، وكذلك فيما
بين مواد وبنود النفقات الراسمالية.

المادة 16

تعد الدائرة الادارية والمالية خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً موجزا عن اعمال الهيئة في السنة السابقة
بالاضافة الى الميزانية السنوية والحسابات الختامية عن تلك السنة مقارنة مع أرقام الموازنة المقدرة للسنة ذاتها ومع
ارقام الحسابات الختامية للسنة التي سبقتها مصنفة حسب مواد وبنود الموازنة مصدقة من مدقق الحسابات لاقرارها من المجلس
ورفعها الى مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية.

المادة 17

أ- يتم قبض ايرادات الهيئة وأي مبالغ اخرى بموجب وصولات مقبوضات تحمل ارقاماً متسلسلة معتمدة حسب الاصول ، كما يجوز
قبضها بنماذج رخص او قسائم مالية معتمدة تحمل ارقاماً متسلسلة.
ب- تسجل الايرادات المقبوضة في أي سنة لحساب ايرادات السنة المالية التي تحققت خلالها.
ج- يتم قيد المبالغ المقبوضة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها.
د- يتم فتح حساب او اكثر لدى بنك او اكثر لايداع مقبوضات الهيئة فيه بقرار من الرئيس مع مراعاة اي تعليمات يصدرها
المجلس بهذا الخصوص.

المادة 18

يجوز رد الايرادات المقبوضة بموافقة الرئيس اذا قبضت بطريق الخطا او كانت التشريعات تجيز ردها.

المادة 19

يتم قبول الشيكات كمقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 20

لا يجوز الالتزام باي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة.

المادة 21

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب اي اتفاق او عقد الا اذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق
الصلاحيات المقررة.

المادة 22

لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد توريد السلعة وتسلمها او اداء الخدمة او انجاز المهمة وتقديم الوثائق التي تؤيد صرف النفقة
/ ويستثنى من ذلك:
أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به.
ب- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية.
ج- أجور التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما شابه ذلك.
د- أي حالة اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 23

تصرف النفقة بعد الشروط التالية:
أ- المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيمة النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة.
ب- صحة احتساب النفقة.
ج- اتفاق النفقة مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة.
د- اعتماد صرفها من قبل المخول بذلك.
هـ- توقيعها واجازتها من مكتب التدقيق والرقابة الداخلية في الهيئة.

المادة 24

ينظم المحاسب المختص مستند الصرف على الانموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ويكون معززا بالوثائق
والبيانات المؤيدة لمشروعية الصرف.

المادة 25

تدفع النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض ، ويجوز
دفع الرواتب والمبالغ الضئيلة نقداً.

المادة 26

عند استرداد أي نفقة لاي سبب كان يقيد لحساب المصورفات المستردة اذا كان صرفه واسترداده في السنة ذاتها او اذا كانت
الحسابات الختامية للسنة التي صرف بها لم تصدر ، اما اذا استرد في سنة لاحقة للسنة التي صرف فيها وكانت الحسابات الختامية
لتلك السنة قد صدرت يقيد المبلغ لحساب ايرادات السنة التي تم قبضه فيها.

المادة 27

أ – يجوز صرف سلفة على حساب نفقة محددة مرصودة في الموازنة ، ولا يجوز استعمالها لغير الغاية المحددة لها.
ب- تصرف السلفة بقرار من الرئيس ، وتحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب الوفاء
به.

المادة 28

تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية:-
أ- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة.
ب- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم معينة محددة القيمة او القيام بمهمة محددة او مواجهة نفقات عاجلة
، او على حساب رواتب ومخصصات الموظف الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة.
ج- السفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة تنفيذاً لاتفاقية او عقد مبرم اصولياً.

المادة 29

يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السفة مسؤولاً عنها شخصياً ، واذا لم تسدد تعتبر ديناً شخصيا عليه يجري تحصيلها
منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من الرئيس.

المادة 30

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ، وتسدد كذلك عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع
آخر او عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدماته.
ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
ج- تسددالسلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه.

المادة 31

يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق
الاصولية لصرف النفقة ، واذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقداً من الموظف او الشخص الذي
صرفت له.

المادة 32

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لاجراءات التدقيق والرقابة التي تحضع لها النفقة.

المادة 33

تقسم الامانات الى الأقسام التالية:
أ- الأمانات المخصصة:هي المبالغ المقبوضة من غير ايرادات الموازنة والمخصصة للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة
، واذا لم تصرف او بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط او تحقيق الغاية تقيد لحساب الايرادات الا اذا نص على غير ذلك بموجب
اتفاقية او عقد.
ب- امانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين
والانظمة او الاتفاقات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب ، ويتم تحويلها الى الجهات صاحبة العلاقة.
ج- امانات اخرى:
1- هي التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات خرى تنفيذاً لالتزامات قانونية او تعاقدية ، او المبالغ المقبوضة
زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او قيمة الشيكات الصادرة عن الهيئة وغير مقدمة للصرف خلال المدد
المحددة ، لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها
2- اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (1 ) من هذه الفقرة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بالامانات
تحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز بقرار من الرئيس ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة
خلال هذه المدة.

المادة 34

التأمينات هي المبالغ التي تدفعها الهيئة او تقبضها في حالات معنية لضمان حقوقها او حقوق الخزينة ، وتخضع في صرفها
وقبضها للاحكام القانونية الخاصة بها

المادة 35

يعين المجلس مدقق حسابات قانوني ، ويحدد بدل أتعابه لمراجعة حسابات الهيئة وتدقيقها وفق برنامج زمني يوافق عليها الرئيس
، ويقدم تقاريره الدورية الى الرئيس كما يقدم الى المجلس تقريره قبل نهاية شهر شباط من السنة التالية بشأن ميزانية
الهيئة وحساباتها الختامية معززة بملاحظاته وايضاحاته.

المادة 36

يشكل في الهيئة مكتب للرقابة الداخلية للتدقيق والرقابة على أعمال الهيئة الداخلية يرتبط بالرئيس ، وتحدد مهامه
وواجباته بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 37

تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابة الداخلية والمراجعة والتدقيق
الخارجي من ديوان المحاسبة ومدقق الحسابات.

المادة 38

يحظر استعمال خاتم التوقيع على مستندات الصرف او وصولات المقبوضات او اي وثيقة مالية بدلاً من توقيع الموظف المخول
بالتوقيع شخصياً ، ولا يعتبر استعمال الخاتم والتوقيع باطلاً.

المادة 39

يحدد المجلس بتعليمات يصدرها الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمها ، وعلى الشيكات والمسحوبات
من حسابات البنوك ويراعى أن لا يقل عدد الموقعين على اي سحب عن اثنين.

المادة 40

لا يجوز اجراء اي تغيير او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في اي حساب او مستند او سجل مالي ، في حالة وقوع
الخطأ يتم اجراء التصحيح بموجب تسوية مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسوية مستندية فيجوز شطب البيان
الخاطئ باللون الاحمر وكتابة البيان الصحيح باللون الازرق او الاسود وتوقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة التاريخ
على أن لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته.

المادة 41

تختم جميع المستندات الصرف والوثائق المعززة له بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم
الشيك او امر الدفع.

المادة 42

يخضع كل موظف يتعامل بالنقد او يعهد اليه الاحتفاظ بأموال الهيئة ، او يقوم باجازة صرف نفقة او يكون مفوضاً بالتوقيع
على الشيكات او السحوبات من البنك الى أحكام نظام كفالات الموظفين المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 43

تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاماً متسلسلة عهدة مالية تحفظ في اماكن خاصة ، وتسلم بموجب محاضر
تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وارقامها ، ويتم استعمالها حسب تسلسل ارقامها.

المادة 44

تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة
، الا اذا قام دليل على غير ذلك.

المادة 45

تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة لدى الجهة المختصة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او
اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المادة 46

اذا وقع اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في
أي وثيقة أخرى تتخذ الاجراءات التالية:
أ- على الرئيس اعلام وزير المالية فوراً بذلك وأن بتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة
وتزويد وزير المالية بنتائج تلك الاجراءات.
ب- لوزير المالية اذا استدعى الامر ، أن يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والهيئة
لاعادة او اكمال التحقيق وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة تحقيقاتها الى وزير المالية والى الرئيس.

المادة 47

تقيد علميات الاختلاس والتلاعب مالياً ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني ، على أن تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر
عن الجهة المختصة.

المادة 48

يحدد الرئيس نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء
قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها
لهذه الغاية.

المادة 49

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي من كبار موظفي
الهيئة ، على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 50

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي وتصنيف الحسابات
وتبويبها.

المادة 51

في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية
، وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص
والامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق