النظام المالي لهيئة الاستثمار

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة الاستثمار لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون الاستثمار.

الهيئة

:

هيئة الاستثمار.

المجلس

:

مجلس الاستثمار.

الرئيس

:

رئيس الهيئة.

الأمين العام

:

أمين عام الهيئة.

المديرية

:

مديرية الشؤون المالية.

المدير

:

مدير المديرية.

الموظف المالي

:

الموظف الذي يتولى بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.

الإيرادات

:

المبالغ التي تتأتى للهيئة وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

النفقات

:

النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية التي تتحملها الهيئة لإنجاز اعمالها وانشطتها.

السلفة

:

المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة.

الموازنة

:

الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية. 

المادة 3

تعتمد الهيئة الأسس المالية والمبادئ المحاسبية التالية:-

أ – المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية.

ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية.

ج- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية وفقا لتصنيف الموازنة.

د- اعتبار اجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الأعلى الذي يسمح بالانفاق منه.

المادة 4

أ- يكون الرئيس آمر الصــرف في الهيئة ضمن موازنتها، ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها ويكون مسؤولا عن سلامة الإجراءات المالية.

ب- يرفع الرئيس الى المجلس كل ثلاثة اشهر تقريراً عن المركز المالي للهيئة متضمنًا بياناً وافيًا بإيراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها ومدى مطابقتها للموازنة.

ج- يقدم الرئيس البيانات المالية الختامية للمجلس تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .

المادة 5

تختص المديرية بإجراء المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 6

يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة إليه بما في ذلك ما يلي:

أ- الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية .

ب-  العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة.

ج-   اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها ومطابقتها للشروط والمتطلبات المالية والمحاسبية والقانونية .

د-    إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى.

هـ-   تقديم تقارير كل ثلاثة أشهر للرئيس عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك معززة بالملاحظات والتوصيات.

و-   إعداد البيانات المالية الختامية للهيئة وتقديمها للرئيس.

ز-   اي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس لها علاقة بطبيعة عمله .

المادة 7

يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها وعن وقوع أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال الهيئة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منه وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:-

أ- إدخال بيانات بالأموال الواردة الى الهيئة والمبالغ المصروفة في القيود والسجلات الخاصة بكل منها دون أي تأخير.

ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها القانونية والمالية والمحاسبية وإبلاغ المدير بذلك.

ج- إعداد التقارير والبيانات الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة.

د-  التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال الهيئة التي بعهدته.

هـ- إعلام الرئيس والمدير عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الهيئة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

المادة 8

تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:

أ – تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق الرقابة الفاعلة على النفقات.

ب- تبويب الحسابات بما يتلاءم مع متطلبات التحليل المالي للنتائج المالية وبما ينسجم مع الموازنة لغايات الربط مع النظام المحاسبي والمقارنة بين النتائج الفعلية والمقدرة.

ج- تقديم المعلومات والبيانات واعداد التقارير المالية عن انشطة الهيئة لإظهار نتائج اعمالها ومركزها المالي .

المادة 9

اذا لم يتم اقرار الموازنة قبل بدء السنة المالية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة  (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة .

المادة 10

أ – يجوز إجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في الموازنة بقرار من الرئيس بناءً على ما يلي:-

1 – تنسيب الأمين العام بنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية.

2 – تنسيب المدير بنقل مخصصات من بند الى بند آخر ضمن مواد النفقات  الجارية ومواد النفقات الرأسمالية.

ب– لا يجوز نقل مخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الى أي مادة أخرى الا انه يجوز النقل الى هذه المجموعة من مواد النفقات الجارية 0

ج- للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام في حالات الضرورة إحداث مادة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد النفقات الرأسمالية.

المادة 11

أ- تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية. أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة المالية التالية.

ب- تطبيقاً لمبدأ الاستحقاق المحاسبي تدخل المبالغ المدفوعة مقدما إلى الهيئة عن مدد زمنية مستقبلية كلها او جزءا منها في السنة المالية الجديدة، وتعتبر إيرادات مقبوضة مقدما وليست فوائض مالية.

المادة 12

 أ – يتم قبض إيرادات الهيئة بأي من الطرق التالية:-

1- ايصالات رسمية متسلسلة معتمدة حسب الاصول ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال الهيئة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الأولى من الايصال.

2- إشعارات ايداع أو حوالات بنكية أصولية أو القبض الالكتروني.

3- قسائم مالية معتمدة.

ب- يحدد الرئيس الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها في صندوق الهيئة.

ج – لا يجوز استعمال اموال الهيئة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الاسباب.

المادة 13

يحدد الرئيس الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 14

يتم تقدير قيمة أي مساعدات أو هبات أو تبرعات عينية تقبلها الهيئة وفقاً لأحكام القانون من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية وتخضع في طريقة قيدها للأسس المحاسبية المعتمدة.

المادة 15

أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة المدير إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:-

1-  من الحساب الذي قيدت فيه إذا تم قبضها خلال سنة مالية حالية.

2- من الوفر المتحقق في الموازنة أو من مادة رديات إيرادات لسنوات سابقة في الموازنة للسنة المالية الحالية إذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة.

ب- في جميع الاحوال لا ترد الإيرادات بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها إلا إذا قرر الرئيس غير ذلك.

المادة 16

أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها إذا لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول.

ب- يجوز للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة اذا كانت طبيعة الانفاق او تنفيذ مشروع يستغرق اكثر من سنة مالية واحدة.

المادة 17

تصرف النفقة إذا توافرت الشروط التالية:-

 أ- المطالبات الأصلية والوثائق والمستندات التي تعزز صرفها.

 ب- صحة احتساب النفقة.

 ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

 د- اعتماد صرفها من المفوضين بالإنفاق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

هـ- إجازة النفقة من الوحدة المختصة بالتدقيق الداخلي.

المادة 18

تصرف النفقة بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة، وتستثنى من ذلك:-

أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به.

ب- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو إتفاقية.

ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها الهيئة.

د- رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.

المادة 19

تنظم إجراءات صرف النفقات المترتبة على الهيئة ويتم تحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرفها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 20

تحدد الأحكام المتعلقة بالسلفة التي تمنحها الهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان يحدد فيها ما يلي:-

أ-  انواع السلفة واوجه صرفها.

ب- حالات منح السلفة.

ج- الحد الأعلى للسلفة وصلاحيات منحها.

د-  الضمانات المطلوبة لمنح السلفة.

هـ- أحكام تسديد السلفة.

المادة 21

تحدد الأحكام المتعلقة بالأمانات والتأمينات بما في ذلك انواع الأمانات التي تدخل في قيود الهيئة والتأمينات التي تستوفيها وطريقة توثيقها وحفظها وردها لمستحقيها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 22

تحدد الأحكام المتعلقة بالمستندات والوثائق والأوراق المالية وأي وثائق ذات قيمة مالية والسجلات الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تحدد فيها ما يلي:-

أ- النماذج الخاصة بكل منها.

ب- السجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية الواجب الاحتفاظ بها.

ج- طرق الاحتفاظ بكل منها ومدة الاحتفاظ بها.

د- الأحكام المتعلقة بتسليمها للموظفين وأحكام فقدانها أو تلفها.

هـ- الأحكام المتعلقة بتصحيح الأخطاء التي تقع فيها.

المادة 23

أ- تحدد شروط قبول الكفالات المقدمة الى الهيئة والأحكام المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المادة 24

يتم تزويد المدير بنسخ من العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات عليها وذلك للاستناد اليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.

المادة 25

أ- تطبق الهيئة الرقابة المالية من خلال ما يلي:-

1- التدقيق الداخلي من الوحدة المختصة بذلك.

2- التدقيق الخارجي من مدقق حسابات قانوني.

ب – تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظفين الماليين تقديم المعلومات المطلوبة الى الجهات الرقابية.

المادة 26

أ- إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى من يكتشف ذلك إعلام الرئيس فورا وعلى الرئيس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة.

ب- تقيـد عمليـات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على أن تتم تسويتها وفق القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.

المادة 27

أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وأدى الى وقوع ضرر مالي او مادي بالهيئة ويقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة تحصيله والإجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف.

ب- إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة فيشطب النقص أو الخسارة وفقا للصلاحيات التالية:-

1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان النقص أو الخسارة لا يزيد اي منهما علـى (2000) الفي دينار.

2- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان النقص أو الخسارة لا يقل اي منهما عن (2000) الفي دينار ولا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

3- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الرئيس إذا كان النقص أو الخسارة يزيد اي منهما على (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 28

للهيئة الحق في تحصيل أموالها والحقوق المترتبة لها على أي جهة بالتقاص من أي أموال تعود لتلك الجهة وموجودة لديها.

المادة 29

يتم تحديد مواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 30

للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 31

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 32

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 33

يلغى النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم (32) لسنة 2009 على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق