النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانــون

:

قانون نقابة المعلمين الأردنيين. 

الهيئة العامــــة

:

الأعضاء المسجلون في سجلات النقابة والمستوفون شروطها .

المجلــــــــــس

:

مجلس النقابة .

أميـــن الصنـــدوق

:

أمين صندوق النقابة المنتخب من المجلس .

أمين صندوق

 الفرع

:

أمين صندوق الفرع المنتخب من هيئة الفرع.

المدقق المالي

:

الموظف المعين من المجلس لغايات التدقيق ويكون ارتباطه بالمجلس .

هيئــة الفــــرع

:

هيئة فرع النقابة في المحافظة.

إدارة الفـــــرع

:

إدارة الفرع المنتخبة من هيئة الفرع . 

الدائرة الماليــة

:

القسم المالي المختص بالشؤون المالية والمحاسبية لدى النقابة .

المدير المــالي

:

مدير الدائرة المالية المعين بقرار من المجلس.

الموظف المالي

:

أي موظف مخول بقبض أموال النقابة أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك أو القيام بمهمة التخطيط أو التحليل المالي .

الإيرادات

:

الأموال التي ترد للنقابة بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها .

النفقات

:

الأموال المخصصة لتنفيذ الالتزامات المترتبة على النقابة أو لتنفيذ المهام الموكولة إليها.

السلفة

:

المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة لإنجاز أعمال محددة أو للقيام بمهام محددة أو لمواجهة التزامات على النقابة .

الموازنة

:

الخطة المالية المقترحة التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للنقابة لسنة مالية قادمة.

الميزانية

:

كشف بموجودات النقابة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية .

البيانات المالية الختامية

:

الحسابات المالية الختامية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للنقابة ونتائج أعمالها لسنة مالية منتهية بما في ذلك الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية لتلك السنة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تعتمد النقابة الأسس المالية التالية:-

أ-   المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية .

ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية.

ج-  التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية وفقا لتصنيف الموازنة .

د-  اعتبار إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الأعلى الذي يسمح بالإنفاق منه .

المادة 4

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من   شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.    

المادة 5

أ-  يكون أمين الصندوق مسؤولاً أمام المجلس عن إدارة أموال النقابة.

ب-1-  تتولى هيئة الفرع بإشراف أمين الصندوق إدارة أموال الفرع ومخصصاته .

2- يكون أمين صندوق الفرع مسؤولاً عن صحة الحسابات المالية وسلامة الإجراءات المالية وإعداد التقارير إلى هيئة الفرع .

ج-  يتولى أمين الصندوق المهام التالية :-

1-  التوقيع على المعاملات المالية الداخلية.

 2-  استيفاء الالتزامات المالية المترتبة على الأعضاء.

3-  تنظيم سجل للصندوق تدون فيه المقبوضات والمدفوعات.

4-  حفظ الوثائق والسندات جميعها .

5-   تقديم تقرير دوري للمجلس كل ستة أشهر عن الوضع المالي وآلية التنفيذ.

المادة 6

أ-  يكون المدير المالي مسؤولاً أمام أمين الصندوق عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ المهام الموكولة إليه جميعها وعن صحة حسابات النقابة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع المهام الموكولة أو المفوضة خطياً إليه.

ب- يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالنقابة والمحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعن سريتها، وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال النقابة ومصالحها وأي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال النقابة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال.

المادة 7

أ- تشمل الموازنة بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للنقابة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.

ب- تنظم النفقات في بابين منفصلين يكون الأول منهما للنفقات الجارية والثاني للنفقات الرأسمالية.

المادة 8

تنظم النفقات كما يلي:-

أ- نفقات التشغيل وتشمل نشاط النقابة أو الفرع وتتكون من:-

1- أجور العاملين ورواتبهم.

2- مستلزمات الخدمة.

3- مستلزمات النشاطات وتوزع بقرار من المجلس.

ب- النفقات التمويلية وتتكون من:-

1- نفقات خدمات القروض و التسهيلات الائتمانية من أقساط وفوائد.

2- الاحتياطات.

3- الاستهلاكات.

4- المخصصات.

ج- النفقات الاستثمارية وتتكون من:-

1- النفقات التي تؤدي إلى زيادة الأصول.

2- النفقات التي تؤدي إلى زيادة المخزون.

د- الالتزامات وتتكون من:-

1- التعويضات والإعانات.

2- المساهمات.

هـ- الأموال الاحتياطية الخاصة وتحدد عند الحاجة بقرار من الهيئة المركزية المستند إلى توصية المجلس .

المادة 9

تتكون الإيرادات من:-

‌أ-   رسم انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير لمن يتقرر قبول انتسابه للنقابة لأول مرة.

ب- رسم إعادة انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير.

‌ ج-  رسم اشتراك سنوي في النقابة مقداره اثنا عشر ديناراً من كل عضو.

‌ د-  التبرعات و الإعانات و الهبات التي يوافق عليها المجلس، وشريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .

‌هـ- العوائد المتأتية من الأنشطة الثقافية والاجتماعية وغيرها من أنشطة النقابة.

‌ و- ريع استثمار أموال النقابة .

ز- تستوفي النقابة بدل تصديق كشف اعتماد التشكيلات من المدارس الخاصة بقيمة عشرة دنانير تدفع لمرة واحدة على أن تحول القيمة لغايات دعم صناديق النقابة.

المادة 10

تقوم الدائرة المالية بإشراف أمين الصندوق بإعداد مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وتقدمه إلى المجلس مرفقاً بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية وذلك خلال شهر تشرين الأول من كل سنة وللمجلس أن يطلب منها تعزيز المشروع بأي بيانات أخرى.

المادة 11

‌أ-  يعرض مشروع الموازنة على الهيئة المركزية لإقراره في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية.

‌ب- في حال تعذر انعقاد الهيئة المركزية أو إقرار الموازنة المؤقتة يحق للمجلس التصرف في ما قيمته 1/12 شهريا من موازنة السنة السابقة إلى حين انعقاد الهيئة المركزية وإقرار الموازنة المؤقتة على أن تتم تسوية هذا المبلغ من الموازنة الجديدة.

‌ج- في حال عدم إقرار الموازنة المؤقتة من الهيئة المركزية يعاد تعديل الموازنة وفق مقترحات الهيئة وتوصياتها وتعرض على المجلس ، وللمجلس أن يقرر إما إعادة عرضها للهيئة المركزية أو إقرارها.

المادة 12

يحق للمجلس إجراء نقل مخصصات من بند لآخر من بنود النفقات التشغيلية أو من بنود النفقات التشغيلية الى النفقات التمويلية أو الاستثمارية ولا يجوز النقل بالعكس.

المادة 13

تعقد النفقة بموافقة المجلس إذا توافرت الشروط التالية:-

‌أ-   وجود المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز عقد النفقة وصرفها.

‌ب-  صحة حساب النفقة. 

‌ج- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

 ‌د-  اعتماد صرفها من الموظفين المختصين بالإنفاق وفقا لأحكام هذا النظام.

هـ-  موافقة المجلس على نفقات الفروع بناء على تنسيب هيئة الفرع . 

المادة 14

لا تخضع النفقات الدورية التالية إلى موافقة المجلس:-

‌أ-  النفقات التي صدرت مطالباتها حسب الأصول مثل: الرواتب والأجور  والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي .

‌ب- النفقات التي تطالب بها الجهات الرسمية كالهاتف والماء والكهرباء والرسوم.

المادة 15

 أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم.

ب- يؤشر المدقق المالي على أي صرف يتضمن عقد نفقة بعد التحقق من مطابقته للأنظمة و التعليمات واعتمادات الموازنة التقديرية.

ج- إذا رأى المدقق المالي أن عقد النفقة أو أمر الصرف مخالف للتشريعات أو لا يتفق مع اعتمادات الموازنة فعليه أن يبين ذلك في تقرير مفصل وللمجلس الحق في التأشير على الصرف.

المادة 16

أ-   يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من  أموال النقابة من النقيب أو نائبه وأمين الصندوق أو نائبه و أمين السر أو نائبه مجتمعين.

ب- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال فرع النقابة من رئيس الفرع أو نائبه و أمين صندوق الفرع أو نائبه و أمين سر الفرع أو نائبه مجتمعين.

المادة 17

 تدون قرارات المجلس و قرارات هيئات الفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة.

المادة 18

أ-  تدفع قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا من الصندوق أو بموجب شيك أو حوالة بنكية من البنك المعتمد.

ب- يتم إثبات استلام قيمة أمر الصرف من صاحب الاستحقاق كالتالي:-

‌1-   سند قبض من صاحب الاستحقاق.

‌2-   توقيع صاحب الاستحقاق أو من يمثله بالاستلام على أمر الصرف.

المادة 19

أ- يتم قبول الهبات والمساعدات والتبرعات النقدية بقرار من المجلس وتقيد في حساب صندوق النقابة على أن تخصص النفقات للفرع الذي تم التبرع له .

ب- للنقابة تحصيل أموالها والمستحقات المالية المترتبة لها من أي جهة كانت بالاقتطاع أو الخصم أو التقاص.

المادة 20

أ-   يتم قبض الايرادات بموجب إيصال معتمد من الموظف المالي .

ب-   إذا تم استيفاء الإيرادات عن طريق الصندوق فتعطى إيصالات بأرقام متسلسلة بموجب نماذج موحدة في النقابة و الفروع بترويسة النقابة توقع من الموظف المختص.

‌ج-  تنظم بالإيرادات المحصلة أوامر قبض يثبت عليها رقم إيصال الصندوق.

‌د-   إذا تم استيفاء الإيرادات بموجب شيكات أو إيداع مباشر في حساب النقابة المعتمد لدى البنك فيجب أن يسجل رقمهما وتاريخهما والمبلغ  والمصدر على أوامر القبض.

‌هـ-  على الموظف المالي إيداع الأموال جميعها التي ترد للصندوق يومياً في البنك المعتمد ولا يجوز له أن يحتفظ في الصندوق للنفقات الطارئة أو المستعجلة بما يزيد على(250) ديناراً لمدة تتجاوز ثلاثة أيام  عمل من عملية القبض.

المادة 21

تصرف السلف بموافقــة المجلس وفقـــاً لمـــا يلي:-

أ- السلف الدائمة تصرف للموظف المعتمد من المجلس أو هيئة الفرع لتغطية نفقات متكررة، ويكون الموظف الذي تصرف له السلفة الدائمة مسؤولاً عنها وعليه أن يثبت وجودها كاملة لديه عند الطلب أو أن يبرر استعمالها بالوثائق الثبوتية شريطة أن توثق بتأمينات أو كفالات يقبلها المجلس.

ب- السلف المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات عاجلة .

ج- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة. أما إذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقداً من الموظف او الشخص الذي صرفت له .

المادة 22

أ- تتابع الدائرة المالية تسديد السلف بصورة دورية وبإشراف أمين الصندوق .

ب- تعتبر السلف التي لم يتم تسديدها حتى نهاية السنة المالية ديناً مستحقاً للنقابة على مستلم السلفة.

المادة 23

تقوم الدائرة المالية و بإشراف أمين الصندوق بإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية.

المادة 24

يقدم المحاسب القانوني تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن :-

‌أ-   نتائج مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات .

‌ب- نتائج التحقق من أن الإيرادات والنفقات قد جرت وفقا لأحكام القانون و الأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه.

‌ج- التحقق من أن الأعمال المحاسبية قد تمت وفقا للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

المادة 25

على الدائرة المالية الانتهاء من إعداد البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية قبل نهاية شهر نيسان من السنة  المالية التالية وتقديمها للمجلس .

المادة 26

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية المتعلقة باللوازم والمشتريات وكيفية تشكيل اللجان لهذه الغاية .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق