النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1956

المادة 0

قد درست الهيئة العامة لنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية النظام المالي التالي الموضوع بموجب المادتين
35 (5) و 51 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956 المنعقدة بتاريخ 1956/6/22 ووافقت عليه.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام النظام المالي لنقابة اطباء الاسنان لسنة 1956 ويعمل به اعتبارا من 1956/6/1.

المادة 2

المادة 2- تتألف موارد النقابة المالية من:
أ- رسم التسجيل وهو مبلغ عشرة دنانير اردنية يستوفي ممن تسجل اسماؤهم لاول مرة في سجل اطباء الاسنان او المأذونين
بممارسة طب الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية .
ب- رسم ممارسة المهنة السنوية وقدره ستة دنانير اردنية تدفع خلال النصف الاول من شهر تموز من كل سنة وفي حالة عدم
دفعه خلال المدة المذكورة لاي سبب من الاسباب يمنع الطبيب او المأذون بالممارسة من الاشتغال بالمهنة ما لم يدفع
الرسوم مع زيادة بمقدار نصف الرسم.
ج- الاعانات والهبات وسائر الموارد المشروعة التي تقررها الهيئة العامة.
د- القرارات التنفيذية التي تحكم بها مجالس التأديب.

المادة 3

المادة 3- تصرف واردات النقابة على اجرة دارها ومرتبات موظفيها وشراء ما يلزم من المفروشات والاثاث والكتب والصحف
والمجلات والتنوير والتدفئة والهاتف والبريد والاشتراك في المؤتمرات الطبية، وسائر النفقات المحددة حسب الميزانية.

المادة 4

المادة 4- يضع مجلس النقابة في كل عام مشروع موازنة للعام المقبل مبينا فيه الواردات والنفقات على وجه الاجمال ،
ثم يعرض هذا المشروع على الهيئة العامة و يوضع موضع التنفيذ بعد اقراره.

المادة 5

المادة 5- السنة المالية للنقابة تبدأ من اول تموز وتنتهي في 30 حزيران من كل سنة
اوافق على هذا النظام المالي للعمل به وفقا للمادتين 35 (5) و 51 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق