النظام المالي لمعهد الإدارة العامة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون معهد الادارة العامة رقم (2) لسنة 1968 .

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لمعهد الإدارة العامة) لسنة 1969 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبق على معهد الإدارة النظام المالي للجامعة الأردنية رقم 139 لسنة 1966 مع مراعاة ما يلي:
أ- تحل الصيغة التالية محل المادة (2) من النظام المذكور.
2- يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:
المعهد: معهد الإدارة العامة
المجلس: مجلس إدارة المعهد
الرئيس: رئيس المجلس
المدير: مدير المعهد
أمين العهدة – أمين العهدة واللوازم في المعهد وأي موظف يكلف خطيا بهذا العمل من المرجع الذي له حق تعيينه.
المحاسب: كل موظف منوط به قبض أموال المعهد وحفظها وإنفاقها أو أي موظف ذي مسؤولية مالية ناشئة عن قيامه بأعمال مالية
أو حسابية أو إدارية في المعهد وتشمل أعماله أعمال مدير المحاسبة والمحاسب في النظام المالي للجامعة الأردنية.
ب- تحل الألفاظ التالية محل الألفاظ والعبارات المقابلة لها الواردة في باقي مواد النظام المذكور:
(المعهد) (محل الجامعة )
(المجلس) محل (مجلس الأمناء) و (مجلس الجامعة)
(الرئيس) محل (رئيس المجلس) و (رئيس الجامعة )
(المدير) محل (الأمين العام )
ج- يستعاض عن عبارة (سلف نفقات) الواردة في المادة 28 (ب) بلفظة سلفا
د- يستعاض عن المادة 10- بالنص التالي:
المادة 10- يعد المدير (مشروع الميزانية) بالاستناد إلى المشروعات المقدمة إليه من رؤساء الأقسام خلال شهر تشرين الأول
من كل عام.
هـ- يستعاض عن المادة 11 بالنص التالي:
المادة 11- يقدم المدير مشروع الميزانية خلال شهر تشرين الثاني من كل عام إلى المجلس للمناقشة وإقراره بالشكل النهائي
في الشهر المذكور.
و- يبلغ المدير الميزانية إلى المحاسب في شهر كانون الأول لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق