النظام المالي لمستشفى عمان الكبير / صادر بالاستناد للمادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 12 لسنة 1973.

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف واحكام
المادة 1-
يسمى هذا النظام (النظام المالي لمستشفى عمان الكبير لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المستشفى: مستشفى عمان الكبير.
المجلس: مجلس امناء المستشفى.
الرئيس: رئيس مجلس امناء المستشفى.
اللجنة التنفيذية: اللجنة المشكلة بموجب قانون المستشفى.
المدير العام: مدير عام المستشفى.
المدير الفني: المدير الفني للمستشفى.
المدير الاداري: المدير الاداري للمستشفى.
رئيس القسم المالي: الموظف المعين لرئاسة القسم المالي في المستشفى.
المحاسب: اي موظف في ملاك القسم المالي مسؤول عن قبض الاموال وانفاقها او اي موظف آخر ذي مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة
رأساً بواجباته الرسميةاو ناشئة عنها.
الميزانية: تقديرات واردات المستشفى ونفقاته لمدة اثني عشر شهراً تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الاول من كل سنة.

المادة 3

الفصل الثاني
الواجبات والمسؤوليات
المادة 3-
رئيس المجلس مسؤول عن اصدار اوامر الصرف وله تفويض صلاحيات الصرف وله تفويض صلاحيات الصرف من الميزانية للمدير العام.

المادة 4

أ- المدير العام مسؤول عن:
1- الاشراف على اعداد الميزانية ودراستها ورفعها الى مجلس الامناء لمناقشتها واقرارها.
2- مراقبة تنفيذ الميزانية.
ب- للمدير العام تفويض صلاحيات الصرف للمدير الاداري.

المادة 5

المدير الاداري مسؤول امام المدير العام عن:
أ- تنظيم الشؤون المالية للمستشفى والاشراف التام على جميع وارداته ونفقاته وتنظيم الميزانية.
ب- المحافظة على اموال المستشفى ومراقبتها.
ج- مراقبة حسابات المستشفى واتباع طريقة حسابية اصولية حديثة لتنظيمها.
د- الانفاق من حسابات المستشفى وفق الصلاحيات المفوضة اليه.

المادة 6

رئيس القسم المالي مسؤول امام المدير الاداري عن:
أ- اتخاذ الاحتياطات ووسائل الرقابة الكافية للمحافظة على اموال المستشفى ومنع وقوع اي تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
ب- الاشراف على مسك السجلات والدفاتر المالية والحسابية اللازمة بصورة صحيحة وسليمة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف
عليها والتعليمات الصادرة بشأنها.
ج- التحقق من تحصيل اموال المستشفى في اوقاتها.
د- تدقيق وتوقيع مستندات الصرف والتأكد من انها نظمت بصورة صحيحة من النواحي المالية والقانونية والحسابية قبل تقديمها
الى المسؤولين لتوقيعها والمصادقة عليها.
هـ- تهيئة جميع الصيغ اللازمة لتنظيم اعمال الشؤون المالية والمحاسبة وتنسيقها مع الدوائر والاقسام الاخرى التابعة
للمستشفى باشراف المدير الاداري وموافقته.
و- الاشراف على علاقات المستشفى المالية مع البنوك المعتمدة لحسابات المستشفى والتنسيق معها بشأن حساباته واعتماداته.
ز- اعداد التقارير المالية الدورية وغير الدورية والحسابات الختامية والميزانية السنوية وحساب الكلفة.
ح- التأكد من سلامة القيود المالية وحفظها بشكل منظم وحفظ النماذج والوثائق ذات القيمةالمالية في مكان امين.
ط- مراقبة تنفيذ الميزانية وتطبيق احكام القوانين والانظمة المالية للمستشفى ورفع تقارير بالمخالفات للمدير الاداري
لاجراء ما يلزم بشأنها.
ى- التأكد من ان الكفالات المالية وضمانات الدفع الاخرى مقدمة بشكل قانوني وصحيح.

المادة 7

المحاسب او اي موظف من ملاك المحاسبة مسؤول عن:
أ- تنفيذ التعليمات المتعلقة بالشوؤن المالية للمستشفى بدقة واحكام.
ب- المحافظة على اموال المستشفى وقيوده وسجلاته.
جـ- تقديم البيانات والتقارير المالية التي تطلب منه بشكل صحيح ودقيق ومطابق للقيود.
د- القيام باي عمل يعهد اليه به من قبل رؤسائه يتعلق بشؤون المستشفى المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة.

المادة 8

الفصل الثالث
الميزانية
المادة 8-
ينظم مشروع الميزانية على جداول تتضمن:
أ- الايرادات العامة المقدرة.
ب- النفقات العامة المقدرة.
ج- الايرادات حسب تقديرها لكل دائرة من دوائر المستشفى.
د- النفقات حسب تقديرها لكل دائرة من دوائر المستشفى.
هـ- جداول تشكيلات وظائف المستشفى لكل دائرة من دوائره.

المادة 9

يجري تنظيم الميزانية على النحو التالي:-
أ- يقوم رئيس كل قسم بتنظيم ميزانيته ويرفعها الى رئيس دائرته لدراستها ومناقشتها.
ب- يقوم كل رئيس دائرة من دوائر المستشفى بتقدير نفقات دائرته لسنة مالية كاملة وتقديمها الى المدير الاداري في موعد
لا يتأخر عن اليوم الاول من شهر ايلول من كل سنة:
ج- يتولى المدير الاداري مع رئيس القسم المالي مناقشة التقديرات المقدمة من دوائر المستشفى وتجميعها في ميزانية واحدة
ترفع بعدها الى المدير العام لمناقشتها مع اللجنة التنفيذية ورفعها الى مجلس الامناء للمصادقة عليها.

المادة 10

يحدد الجدول الزمني لمراحل التصديق على الميزانية بالشكل التالي:
أ- ترفع الميزانية الى المدير العام في موعد لا يتأخر عن اليوم الاخير من شهر ايلول من كل سنة.
ب- ترفع الميزانيةالى المجلس في موعد لا يتأخر عن اليوم الاخير من شهر تشرين الاول من كل سنة.
ج- تصدق الميزانية من المجلس في موعد لا يتأخر عن اليوم الاخير من شهر تشرين الثاني من كل سنة.

المادة 11

يجري نقل المخصصات في الميزانية حسب الترتيب التالي:
أ- من أية دائرة الى أية دائرة أخرى بناء على تنسيب المدير العام وموافقة المجلس. على أنه يجوز في الحالات الطارئة
المستعجلة اجراء النقل بموافقة الرئيس على ان يعرض الامر على المجلس في أول جلسة لاحقة.
ب- من أية مادة الى أية مادة أخرى في نفس الدائرة أو القسم بناء على تنسيب المدير الاداري وموافقة المدير العام.
ج- يشترط في جميع حالات النقل من المخصصات الحصول على رأي رئيس القسم المالي للتأكد من عدم تعارض النقل المطلوب مع
التزامات دوائر المستشفى الملتزم بها يسمح باجراء النقل المطلوب بعد الاستئناس برأي رئيس القسم المختص.
د- يتم نقل المخصصات على النماذج المقررة خصيصاً لهذه الغاية.

المادة 12

الفصل الرابع
الترخيص بالصرف ومراقبةالانفاق
المادة 12-
بعد مصادقة المجلس النهائية على الميزانية يصدر رئيس المجلس أوامر الصرف اللازمة بالمخصصات باسم المدير العام للانفاق
منها حسب الأنظمة المقررة ولا يجوز تجاوز المبالغ المحددة بأوامرالصرف.

المادة 13

تودع اموال المستشفى في حساب خاص لدى بنك او اكثر من البنوك المحليةالتي يعتمدها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وبالفائدة
التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس والبنك ويتم السحب منه بموجب شيكات توقع من الموظفين المفوضين لهذه الغاية حسب
الترتيب التالي:
أ- توقع الشيكات التي لا تزيد قيمة كل منها على (500) دينار من اثنين من المفوضين بالتوقيع يكون احدهما رئيس القسم
المالي او من يقوم مقامه في حالة غيابه.
ب- توقع الشيكات التي تزيد قيمة كل منها على (500) دينار من المدير العام او من يفوض المدير الاداري ورئيس القسم المالي
او من يقوم مقامهما في حالة غيابهما.

المادة 14

بالاضافة الى توقيع الموظف الصادرة اوامر الصرف باسمه، توقع مستندات الصرف التي تزيد قيمتها على (1000) دينار من المدير
العام او من يفوضه لهذه الغاية.

المادة 15

تتم عمليات القبض والصرف حسب المبادىء الاساسية التالية:
أ- تعزز كل دفعة للمستشفى ببيان مفصل لها حسب النموذج المقرر يصدقه رئيس القسم المالي او من يفوضه لذلك وتؤيد بسند
قبض تسلم نسخته الاولى الى الدافع مباشرة او ترسل اليه بالطرق المناسبة.
ب- لا يجوز الصرف من المخصصات الا بموجب مستند صرف موقع من المفوضين بالصرف معزز بالوثائق اللازمةالتالية التي تؤيد
صحة المطالبة:
1- المستندات المتعلقة باللوازم:
أ- مطالبة
ب- شهادة او ضبط استلام
ج- مستند ادخالات باللوازم غير المستهلكة
– المستندات المتعلقة بالخدمات الاخرى:
– مطالبة
ب- شهادة المسؤول على ان الخدمة موضوع المطالبة قد تمت فعلا بمعرفته وتحت اشرافه.
ج- شهادة استئجار وسائط الركوب والشحن وبيان السفرات في حالات النقل والسفر.
ج- لا يجوز الصرف او الالتزام باية نفقات الا على حساب مخصصات مقررة ومتوفرة في الميزانية.

المادة 16

تؤدى رواتب الموظفين والمستخدمين حسب الجدول الزمني التالي:
أ- رواتب الموظفين والمستخدمين الشهرية في خلال الثلاثة ايام الاخيرة من كل شهر.
ب- الاجور اليومية وتدفع كل 15 يوما.
ج- يجوز للمدير العام ان يوافق على تقديم المواعيد المذكورة في حالات خاصة تستدعي ظروفها ذلك.

المادة 17

تحسب الرواتب للموظفين والمستخدمين برواتب شهرية عن جزء من الشهر على اساس المعادلةالتالية:
عدد ايام العمل * 1 * (الراتب الاساسي + العلاوات الشهرية) = الراتب المستحق.

المادة 18

الفصل الخامس
أ- السلفات
المادة 18-
يجوز للمدير العام بناء على تنسيب المدير الاداري ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض الرسمية في الحالات التالية:
أ- سلفة نفقات مؤقتة لشراء لوازم وخدمات مستعجلة من داخل المملكة وخارجها وتسدد حال انتهاء المهمة التي صرفت من اجلها
وفقا لنظام لوازم المستشفى والميزانية.,
ب- سلفة نفقات دائمة دائرة لا تتجاوز المائة دينار لشراء اللوازم والخدمات الطفيفة تسدد في نهاية كل سنة مالية.
ج- سلفة سفر واقامة للموظف المكلف بمهمة رسمية الى اي مكان يضطر للمبيت فيه خارج مركز عمله وتسدد حال انتهاء المهمة
وعودة الموظف الى عمله في المستشفى.
د- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية على حساب ما يستحقه من رواتب وعلاوات وفقا لنظام البعثات تسدد من حساب تلك الرواتب
والعلاوات شهريا.

المادة 19

على حاملي السلفات الدائمة الدائرة ان يمسكوا سجلا لهذه الغاية (سجل السلفات) يسجل فيه كل ما يصرف منها وعلى رئيس
القسم المالي مراقبة حركة هذه السلفات والتأكد من انها لم تستغل الا فبي مصلحة المستشفى فقط مع التنبيه الى اي سوء
استغلال لهذه السلفات في حينه لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالف.

المادة 20

ب- الامانات
المادة 20-
تقبض الامانات لحساب الجهة المعنية وتقيد في حسابها الخاص ولا تصرف الا لمن قيدت باسمه بعد تصديق رئيس القسم المالي
او من يفوضه على مستند الصرف المتعلق بها.

المادة 21

تقبض امانات المرضى العينية والنقدية حسب الترتيب التالي:
أ- تدون مفردات الامانات النقدية والعينية على النموذج المعد لهذه الغاية وتسجل في سجل خاص تحت رقم متسلسل باسم المؤمن.
ب- تودع الامانات بعد تسجيلها في محفظة خاصة في صندوق المستشفى دون ان تدخل قيمة الامانة النقدية منها في قيد صندوق
المستشفى.
ج- لا ترد الامانة الا لمن سجلت باسمه وفيما عدا ذلك يرفع الامر الى رئيس القسم المالي للبت فيه وفقا لاحكام القوانين
والانظمة المختصة المرعية.

المادة 22

الفصل السادس
كفالات الموظفين
المادة 22-
أ- يربط بكفالة مالية مليئة معتبرة كل موظف او مستخدم في المستشفى نيط به قبض امواله او عهد اليه الاشراف على مستودعاته
يقدر قيمتها المدير الاداري على ضوء مسؤولية المووظف المالية.
ب- تسجل الكفالات المالية في سجل خاص وتراجع سنويا للتأكد من صلاحيتها بالنسبة الى التغيرات التي قدتطرأ على كفاءة
الكفيل وملائته الماليتين.
ج- بالاضافة الى الكفالة المذكورة في هذه المادة يجوز للمدير العام ان يؤمن على اموال وموجودات المستشفى لدى شركات
التأمين وعلى نفقة المستشفى وفقا لنظام لوازم المستشفى.

المادة 23

الفصل اسابع
نفقات الانتقال وتعويضات السفر
المادة 23-
حتى صدور نظام انتقال وسفر خاص بالمستشفى تسري على موظفي المستشفى احكام نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972
وما طرأ او سيطرأ عليه من تعديلات ويمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية المنصوص عنها في هذا النظام ويمارس المدير العام
صلاحيات الوزير المختص على ان يشمل هذا النظام موظفي ومستخدمي المستشفى المعينين باجور يومية حيث يتم تصنيفهم لغايات
تطبيق هذا النظام بحسب الفئات المخصصة لامثالهم من الموظفين المعينين برواتب شهرية مقطوعة حسب معادلة اجورهم اليومية
على اساس شهري حتى صدور كادر المستشفى.

المادة 24

أ- على الرغم مما ورد في نظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 يجوز للمجلس او من يفوضه بناء على توصيات لجنة مؤلفة
من المدير الفني، المدير الاداري، رئيس القسم المالي ان يأمر بتخصيص بدل شهري مقطوع لا يتجاوز خمسة عشر دينارا للموظفين
الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل بالمهام الرسمية داخل العاصمة ممن يقتنون وسائط نقل خاصة بهم على ان يشمل هذا البدل
نفقات انتقالهم بين مسكنهم ومركز عملهم في المستشفى.
ب- يجوز للمدير العام بناء على توصيات اللجنةالمعينة في البند (أ) من هذه المادة ان يأمر بتخصيص بدل شهري مقطوع لا
يتجاوز 5 دنانير للموظفين والمستخدمين الذين لا يتمكن المستشفى من تأمين نقلهم من مكان اقامتهم في العاصمة الى مركز
عملهم في المستشفى بوسائط النقل الخاصة المتوفرة لديه.

المادة 25

الفصل الثامن
مواد عامة
المادة 25-
المدير العام هو الذي يقرر النماذج المالية الواجب استعمالها في ادارة الشؤون المالية للمستشفى.

المادة 26

يجري تصحيح اخطاء القيد في الحسابات بموجب تسويات حسابية على النماذج المقررة لهذه الغاية.

المادة 27

لا يجوز الحك او المسح في السجلات الحسابية بل يتم تصحيح الاخطاء الرقمية بطريقة الشطب والكتابة بالمداد الاحمر حيثما
كان ذلك ممكنا ويجب التوقيع بجانب اي تصحيح من هذا النوع من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 28

جميع النماذج ذات القيمة المالية كمستندات القبض والشيكات وغيرها يجب ان ترقم بارقام متسلسلة وتسجل في سجل خاص ينظم
تداولها وتتحفظ في مكان امين تصرف منه بموجب تواقيع علىالاستلام.

المادة 29

يعين الرئيس في نهاية كل سنة مالية أو عند الحاجة لجاناً لجرد موجودات مستودعات المستشفى وصناديقه المالية للتأكد
من مطابقتها للقيود وعرضها على المجلس.

المادة 30

يزود رئيس القسم المالي بنسخ من جميع العقود والوثائق المترتبة عليها أية التزامات مالية للاستناد اليها عند الالتزام
أو الصرف.

المادة 31

يجوز للمدير العام ان يفوض خطياً أيا من صلاحياته المنصوص عنها في هذا النظام الى المدير الاداري حسب مقتضيات العمل
في المستشفى.

المادة 32

تحفظ السجلات والمستندات والوثائق المالية وتبطل وتتلف وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة 33

على المدير العام أن يقدم في نهاية كل ثلاثة أشهر من السنة المالية أو عندما يطلب اليه ذلك تقريراً الى المجلس يبين
فيه الواردات والنفقات الفعلية التي تمت في تلك المدة.

المادة 34

يحدد مبلغ (200) دينار كحد أعلى من الرصيد الذي يمكن لأمين صندوق المستشفى الاحتفاظ به نقداً في صندوقه الى ما بعد
الساعة 12 ظهراً من كل يوم الا في الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها المدير العام.

المادة 35

للمجلس حق اتخاذ القرار المناسب لمعالجة اي أمر أو حالة لم ينص عليها في هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق