النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بموجب المادة (23) من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنه 1969

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنه 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك:-
أ- المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
ب- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
ج- المدير: مدير عام المؤسسة.
د- المدير المالي: المدير التنفيذي للدائرة المالية في المؤسسة.
هـ- موظفو المحاسبة: كل موظف انيط به قبض الاموال وحفظها وصرفها ومراقبتها او من يقوم بتنظيم النماذج المالية والقيود
الحسابية التي تتصل بنفقات المؤسسة ووارداتها وتسجيلها في السجلات المقرره لها.
و- الموازنة الجداول المتضمنة تقديرات الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة.

المادة 3

الفصل الثاني
الواجبات والمسؤوليات
المادة 3-
المدير هو امر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنة المؤسسة وقرارات مجلس ادارتها ويكون مسؤولا امام المجلس عن كافة الامور
المالية والادارية.

المادة 4

تكون الدائرة المالية هي الجهة التنفيذية المختصة يقبض اموال المؤسسة وتحصيل ديونها وحقوقها الاخرى ودفع التزاماتها
واستثمار اموالها بما يتفق والقوانين والانظمة المرعية ، على ان تراعى الاصول الحسابية المتعارف عليها في الشركات
التجارية.

المادة 5

يكون المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي المحاسبة ويكون مسؤولا امام المدير عن جميع حسابات المؤسسة ومراقبتها
والاشراف عليها وعلى كافة معاملاتها المالية والحسابية وله ان يقترح التعليمات ويصدر الاوامر الضرورية لتنفيذ ذلك
وعليه بشكل خاص.
أ- اتخاذ الاحتياطات ووسائل الرقابة الكافية لحماية اموال المؤسسة وسجلاتها المالية ومنع وقوع اي تلاعب او اختلاس
او اهمال فيها.
ب- الاشراف على مسك السجلات وتنظيم القيود الحسابية بصورة صحيحة وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها في شركات الطيران
العالمية.
ج- اعداد البيانات الحسابية الختامية اي الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والايضاحات المتعلقة بهما وفقا
لتعليمات المدير وتقديمها الى مراقبي الحسابات.
د- اعداد مشروع الموازنة التقديرية بالتعاون مع مدراء الدوائر والاقسام والمناطق ذوي العلاقة وتقديمه الى المدير في
المواعيد المحددة.
هـ- اعتماد مستندات الصرف والقيد واشعارات الاضافة والتأكد من صحة تنظيم هذه المستندات من النواحي المالية والحسابية
والقانونية.
و- اعداد التقارير المالية الربع سنوية لاعتمادها من قبل المجلس وتقديمها الى مجلس الوزراء للاطلاع على سير اعمال
المؤسسة.
ز- اعداد الدراسات المالية والاحصائية الشهرية والمتفرقة لتمكين الادارة من اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتقديم التوصيات
للمجلس على اسس مالية سليمة.
ح- اعداد التعليمات التطبيقية لجميع اقسام الدائرة المالية لاقرارها من المدير.
ط- الاشراف على كافة الشؤون الادارية للدائرة المالية بالشكل الذي يؤمن حسن سير العمل.
ى- القيام باية اعمال او مهمات اخرى يعهد بها المدير اليه من وقت لاخر.

المادة 6

موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والحسابية المختصة باقسامهم بما في ذلك الالتزامات والصرفيات وقبض
الايرادات ويعتبر كل موظف في المؤسسة انيطت به واجبات تتصل بنفقات المؤسسة ووارداتها مسؤولا عن صحة تنظيم المستندات
واحتساب النفقات او الواردات حساباً دقيقاً وفقاً لاحكام التعليمات والانظمة الصادرة بهذا الشأن.

المادة 7

يمسك موظفو المحاسبة الدفاتر والسجلات ويستعملون النماذج المناسبة لضبط المعاملات المالية والقيود الحسابية وفقاً
للتعليمات الصادرة اليهم وبشكل يتفق مع قانون المؤسسة وانظمتها وقرارات المجلس والمدير ويكونون مسؤولين عن القيام
بصورة مرضية بالاعمال المالية والحسابية المناطة بهم وعن أيه اخطاء قد تلحق الضرر بمصالح المؤسسة او اموالها وعليهم
تقع مسؤولية وقوع التلاعب او الاختلاص.

المادة 8

أ- اذا اكتشف اختلاس او ضياع في اموال المؤسسة ، فعلى الموظف المختص ان يعلم مدير الدائرة بذلك في الحال وعلى الاخير
ان يقدم تقريراً وافياً الى المدير الذي عليه ان يشكل هيئة تحقيق ويتخذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق المؤسسة وله
ان يأمر بكف يد الموظف المتهم لحين انتهاء التحقيق.
ب- اذا كان من شأن الحادث التأثير على المركز المالي للمؤسسة او حصول خسارة جسيمة فعلى المدير تقديم تقرير بذلك الى
المجلس.

المادة 9

الفصل الثالث
احكام عامة
المادة 9 –
يغرم الموظف المسؤول بقيمة اية خسارة مادية لحقت بالمؤسسة بسبب خطئه او اهماله ، ويجوز للمدير المالي بناء على تنسيب
المسؤول المباشر اعفاء الموظف من تعويض الخسارة اذا لم تزد عن عشرة دنانير وبموافقة المدير اذا زادت عن ذلك ، وفي
جميع الاحوال ولا يجوز اعفاء الموظف من تعويض اية خسارة ناشئة عن سوء النية او الاهمال الجسيم.

المادة 10

يجوز للمدير او من يفوضه الموافقة على دفع الرواتب لموظف او اكثر قبل نهاية الشهر في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا صادفت الفترة مابين السابع والعشرين ونهاية الشهر عطلة رسمية.
ب- اذا كان موعد دفع الرواتب يقع ضمن مدة اجازته السنوية او المرضية او خلال وجوده خارج مركز عمله في مهمة رسمية
او دورة تدريبية.
ج- في حالة مصادفة ايام العيد ضمن الثلث الاخير من الشهر.

المادة 11

لا تصرف استحقاقات نهاية الخدمة للموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة الا بعد ابراز نموذج براءه الذمة المقرر لهذه
الغاية مصدقا من المختصين وشهادة براءة الذمة حديثة التاريخ من ضريبة الدخل.

المادة 12

للمدير بناء على تنسيب المدير المالي ان يوافق على شطب الدين اذا اصبح معدوما او مشكوكا في تحصيله او كجزء من تسوية
مع المدين على الا يزيد المبلغ على (100) مائه دينار فاذا زاد عن ذلك توجب الحصول على مصادقة المجلس.

المادة 13

يربط موظفو المحاسبة الذين يتعاملون بالنقد او الاشياء الثمينة بكفالات مالية معتبرة من اشخاص مقبولين للمؤسسة بالمبلغ
والمدة التي يراها المدير المالي وتحفظ في ملفاتهم ويجوز ان تتحمل المؤسسة نفقات اصدار هذه الكفالة.

المادة 14

يجب ان تحمل مستندات القيد والصرف شرحا وافيا لطبيعة العملية وان تكون معززة بالوثائق اللازمة كالعقود واوامر الشراء
ومستندات الالتزام او الاستلام او الادخالات الخ حسب الاحوال وان تحمل تواقيع او اشارات الموظفين الذين جهزوها ورؤساء
الاقسام الذين دققوها بالاضافة الى مصادقة المدير المالي او من يفوضه.

المادة 15

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي ويتوجب على موظفي المحاسبة تقديم كافة المعلومات
التي يطلبها المدققون.

المادة 16

الفصل الرابع
الموازنة
المادة 16-
أ- ينظم المدير المالي مع المدراء المختصين مشروع الموازنة السنوية ويرفعه الى المدير لمناقشته ودراسته ، ومن ثم يقوم
بعرضه على المجلس لبحثه واقراره ، ثم تقديمه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه وفقا لاحكام قانون المؤسسة
ب- تتكون الموازنة من جدولين اولهما يتضمن ابواب الواردات – والثاني يبين ابواب النفقات للسنة المقبلة مفصلة ومبوبة
وفقا لجدول الحسابات المعمول به في المؤسسة.

المادة 17

يتولى المدير المالي تنفيذ الموازنة تحت اشراف المدير وعليه ان يقدم تقارير وافية عن اية تجاوزات عند ظهورها لمعالجتها.

المادة 18

أ- للمدير الموافقة على نقل مخصصات اي مادة في الموازنة الى اي مادة اخرى في موازنة الدائرة ذاتها يناء على تنسيب
المدير المالي.
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير الموافقة على نقل مخصصات اي مادة لاي دائرة اي مادة لأي دائرة اخرى في المؤسسة.

المادة 19

اذا تأخر اقرار الموازنة السنوية لاي سبب من الاسباب فيجوز صرف النفقات الشهرية اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة على
ان تسدد هذه النفقات من مواد الموازنة بعد اقرارها.

المادة 20

لا يجوز ان تتجاوز التزامات ايه مادة منه مواد الموازنة العامة مخصصات تلك المادة ويعتبر المدير المختص مسؤولا شخصياً
عن اي تجاوز يحصل في المخصصات وعليه عند حصول اي تجاوز ان يقدم للمدير المالي الاسباب الموجبة والمقنعة ليقوم بدوره
بالعمل على دراستها وتقديم تنسيباته الى المدير لاجراء النقل اللازم او تحميله المسؤولية.

المادة 21

فيما عدا المصاريف المتكررة الاساسية اللازمة لسير العمل والتي يتم تحديدها بموجب تعليمات مالية لا يجوز التعاقد او
الالتزام بايه نفقة قبل تنظيم مستند التزام موقع عليه من رئيس القسم المختص ومدير الدائرة ذات العلاقة ومصدق من المدير
المالي وعلى الاخير في حالة عدم الموافقة بالرغم من وجود المخصصات المرصودة في الموازنة ان يرفع المستند الى المدير
مع الاسباب التي يعتقد انها تحول دون المصادقة على المستند ، ويكون قرار المدير نهائياً اما اذا لم تكن هناك مخصصات
كافية للنفقة فلا يجوز المصادقة عليها الا بعد تأمين نقل المخصصات اللازمة.

المادة 22

الفصل الخامس
البنوك والسلفات
المادة 22-
للمجلس بناء على تنسيب من ان يوافق على فتح حسابات للمؤسسة في البنوك المحلية والخارجية التي يراها مناسبة ويوافق
على اقفال هذه الحسابات بنفس الطريقة.

المادة 23

أ- يصدر مجلس الادارة قرار بتخويل صلاحية التوقيع على الشيكات واوامر الدفع الموجة للبنوك بحيث لا تقل عن توقيعين
لمسؤولين من الدرجة الاولى يبلغ رئيس المجلس القرار الى كافة البنوك التي تتعامل معها المؤسسة.
ب- للمخولين بالتوقيع عن المؤسسة تفويض مدير المنطقة والمحاسب مجتمعين بالتوقيع على الحسابات رقم (2) في البنوك الخارجية
لمواجهة النفقات المحلية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 24

تكون حسابات المؤسسة في البنوك كالتالي:-
أ – حساب رقم (1) وتودع فيه جميع تحصيلات ومبيعات مكاتب المؤسسة او مكاتب الوكلاء ويدار هذا الحساب من المركز الرئيسي
وتوقع التحاويل على هذا الحساب من المفوضين بالتوقيع من قبل المجلس.
ب- حساب رقم (2) ويدار على اساس السلفة المستديمة ويغذى بتحاويل صادرة من المركزالرئيسي ومسحوبة على حساب رقم (1)
ويخصص لمواجهة المصاريف المحلية للمنطقة ويديره ويوقع عليه مدير المنطقة والمحاسب مجتمعين.

المادة 25

في البلدان التي لا تخضع التحويلات فيها للقيود يجوز دمج الحسابين اعلاه في حساب واحد يغذى من التحصيلات والمبيعات
لمكاتب المؤسسة في عمان ايه مبالغ تزيد عن هذا السقف ويكون المخول بالتوقيع على هذا الحساب مدير المنطقة مع المحاسب
بالاضافة الى المخولين بالتوقيع بموجب قرار المجلس.

المادة 26

أ- يجري قبض الاموال وايداعها وفق التعليمات التي يصدرها المدير المالي.
ب- لا يجوز استعمال اموال المؤسسة اثناء المدة الواقعة بين قبضها وايداعها في البنك الا في الحالات الرسمية الضرورية
وذلك بموافقة المدير المالي للؤسسة خطياً.
ج- على موظفي المحاسبة ان يعطوا وصولات رسمية ذات ارقام متسلسلة عن كل مبلغ يدفع لهم.

المادة 27

يجوز للمدير المالي صرف سلفات النفقات النثرية المستديمة لموظفي المؤسسة الذين تقتضي طبيعة اعمالهم ذلك بناء على طلب
مدير الدائرة المختص لمواجهة مصاريف الدائرة النثرية وله زيادة او انقاص مبالغ هذه السلف لتتلائم مع ضرورات العمل.

المادة 28

أ- يخضع الصرف من حساب البنك رقم (2) وسلفات النفقات النثرية للتعليمات التي تضعها الدائرة المالية.
ب- يكون حاملوا السلفات مسؤولين شخصياً عن ايه مخالفة او نقص يحصل في السلفات التي بحوزتهم.
ج- يجوز دفع علاوة صندوق لا تزيد عن عشرة دنانير لكل أمين صندوق او متعامل بالنقد شريطة ان يكون مكفولا.

المادة 29

الفصل السادس
النفقات والايرادات
المادة 29-
تقسم النفقات بحسب طبيعتها الى:
أ- نفقات مبررة حكماً ولا تحتاج الى طلب الموافقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في المؤسسة مباشرة باجازتها وتقسم
هذه النفقات الى ما يلي:-
1- النفقات الناشئة عن أحكام صادرة وفق قوانين المؤسسة وانظمتها او قرارات المجلس وكذلك الضرائب والرسوم قبل اصدار
الامر بالصرف التثبت من وجود السند القانوني الذي يسمح بصرف هذه النفقات وتقديم الخدمة المرتبطة بها وتشمل:-
-رواتب الموظفين والمستخدمين المقررة حسب نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة.
-علاوة غلاء المعيشة للموظفين والمستخدمين المقررة من قبل المجلس.
– علاوة بدل الاغتراب للموظفين الاردنيين في الخارج المقررة حسب نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة.
– علاوة الصندوق لامناء الصناديق والمتعاملين بالنقد حسب قرارات المدير العام.
– تعويضات مكافأة نهاية الخدمة المقررة حسب تعليمات انتهاء الخدمات والتعويضات في نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة.
– مساهمة المؤسسة في التأمينات الاجتماعية حسب القوانين والانظمة المرعية للبلدان التي تطبقها والتي تتواجد للمؤسسة
مكاتب وموظفين لها فيها.
– علاوة الضيافة الشهرية المقررة للموظف وفقا لنظام موظفي ومستخدمي المؤسسة.
– علاوة اقتناء السيارة الشهرية المقررة للموظف وفقا لنظام موظفي ومستخدمي المؤسسة.
– علاوات وجبات الطعام لطاقم الطائرة خارج الاردن حسب قرارات رئيس مجلس الادارة.
-علاوات مصروف جيب التي تدفع لطاقم الطائرة الذين يبيتون خارج الاردن حسب قرارات رئيس المجلس من غير المستفيدين من
مياومات السفر المقررة في نظام الموظفين.
– علاوة بدل السكن التي تدفع للموظف حسب نظام موظفي ومستخدمي المؤسسة.
– ايجارات البيوت التي تستأجرها المؤسسة لسكن موظفيها في الخارج بقرارات من اللجنة المالية.

– الضرائب والرسوم المالية التي تقع على عاتق المؤسسة او مكاتبها في الخارج بموجب القوانين النافذه.
-نفقات البريد والبرق والهاتف والتلكس.
-النفقات القضائية غير القابلة للتحصيل قانوناً من المدين.
– المصاريف والفوائد البنكية وفرق العمله.
-اجور مدققي الحسابات والمحامين والمستشارين المعينين بعقود.
– رسوم الهبوط والايواء والتحليق وساعات العمل الاضافية لموظفي الجمارك المتعلقة بالطائرات.
2- الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير
والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وتشمل استهلاك المحروقات كالسولار والبنزين للسيارات والماء والكهرباء
الخ..
3- النفقات المستمرة الناتجة عن عقود مبرمة حسب الاصول من قبل المدير او من يفوضهم وتشمل.
– عقود الايجارات لمكاتب المؤسسة.
– عقود تنظيف مكاتب المؤسسة وصيانه موجوداتها ( الآت ، وادوات واجهزة ،الخ..)
– عقود التأمين على مكاتب المؤسسة وموجوداتها بما فيها الطائرات والموظفين والمستخدمين والركاب.
– خدمات الكمبيوتر.
– عقود اجور ايواء سيارات المؤسسة.
– عقود مصاريف خدمات الوكلاء العامين للمؤسسة.
– عقود استقبال وترحيل الطائرات فنياً وعقود المساعدات الفنية.
-عقود اسعار وقود الطائرات.
– عقود الاعلانات مع الجرائد والمجلات والتلفزيون الخ 000.
– عقود تزويد الطائرات باكل الركاب.
– عقود منامة الطيارين في الفنادق التي تحددها المؤسسة.
– ايه عقود مماثلة اخرى تعقد بصفة قانونية.
4- النفقات الناتجة عن استهلاكات الموجودات الثابتة التي تحسب على معدلات واسس ثابته مقررة من قبل المجلس.
5- النفقات الناتجة عن دفع عمولات لمكاتب السفر وشركات الطيران من قبل المؤسسة حسب انظمة وقوانين منظمة النقل الجوي
الدولية.
6- الرسوم التي تدفعها المؤسسة لشركات الطيران صاحبة الامتياز لخط بلدها حسب الاتفاقات المعقودة معهم من قبل المدير
او من يفوضه.
7- النفقات المترتبة على المؤسسة بموجب قوانين وانظمة منظمة النقل الجوي الدولية وتشمل:
-نقل الشحن برا.
-خدمات الشحن.
-منامة الركاب الترانزيت.
-مواصلات الركاب
ب- نفقات تحتاج الى تقديم طلب من الدوائر والاقسام في المؤسسة واقتران هذا الطلب بموافقة الجهة المختصة وتشمل: 1-مكافآت
العمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي.
2- اجورالسفر والتدريب ويعتبر اذن السفر الخاص بالموظفين الموفدين بمهمات رسمية او للتدريب بمثابة طلب الموافقة على
النفقات وينظم الاذن باسم الموظف الموفد بالمهمة والبلد الموفد اليه وعدد الليالي التي سيقضيها بتنسيب من مدير دائرة
الموظف المختص وموافقة المدير العام او من ينيبه.
3- نفقات المعالجة الطبية لموظفي ومستخدمي المؤسسة التي تدفع من قبل المؤسسة وفق القواعد المحددة للمعالجات الطبية
في نظام الموظفين.
4- تعويضات الاجازات الادارية غير المستعملة المستحقة قانونا.
5- اصلاح وصيانة الالات والاثاث غير المشمولة بعقود الصيانة.
6- لوازم التنظيف.
7- نفقات الاشتراكات في الصحف والمجلات والدوريات والكتب التي يستوجبها اختصاص الموظف.
8- النفقات الاستثنائية الطارئة ( ضيافة ، هدايا ، تبرعات ، اكراميات ).
9- تصليح السيارات.
ج- نفقات ادارية ضرورية غير مشمولة بعقود ولا تزيد قيمتها عن خمسة وعشرون ديناراً او مايعادلها ويجوز لمدراء الدوائر
والمحطات الموافقة عليها دون تقديم طلب بذلك وتشمل:-
– شراء اللوازم الضرورية جدا ، تنقلات الموظفين ، الضيافة تسريح شعور المضيفات الارضيات ، شراء ادوات مكتبية وقرطاسية
، صيانة وتصليح موجودات المكاتب اية نفقات نثرية اخرى.

المادة 30

يجوز للمجلس اقرار صرف نفقات ادارية او تجارية لم يرد عليها نص في هذا النظام او اي نظام آخر من انظمة المؤسسة بحدود
المبالغ المخصصة لها في موازنة المؤسسة اذا رأى في صرفها مصلحة للمؤسسة.

المادة 31

عند دفع النفقات يجب ان تسجل على حساب النفقة العائدة لها في السنة التي يتم الدفع بها سواء كانت تعود للسنة الحالية
او سنوات سابقة.
ب- اذا استردت نفقات مدفوعة خطأ يجب تنزيلها من حساب النفقة العائدة لها اذا كانت تعود للسنة الحالية اما اذا كانت
تخص سنوات سابقة فيجوز اعتبارها بمثابة ايرادات اخرى.

المادة 32

1- تتألف ايرادات المؤسسة من:
ا- ايرادات نقل المسافرين عن طريق تنفيذ بطاقات السفر حسب انظمة منظمة النقل الجوي الدولية.
ب- ايرادات العفش الزائد عن طريق بطاقات العفش الزائد والتي تصدر حسب أنظمة منظمة النقل الجوي الدولية.
ج- ايرادات الشحن عن طريق تنفيذ بوالص الشحن والتي تصدر حسب انظمة منظمة النقل الجوي الدولية.
د- ايرادات نقل البريد الجوي عن طريق البيانات والنماذج المقررة.
هـ- ايرادات تأجير الطائرات والرحلات الخاصة بموجب اتفاقيات التأجير.
2- ايرادات اخرى وتشمل:-
أ- استقبال وترحيل طائرات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية تجارياً.
ب- استقبال وترحيل طائرات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية فنياً.
ج- تموين الطائرات.
د- البيع على الطائرات: ويمثل الربح الصافي الناتج عن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للمواد التي تباع على الطائرات
للمسافرين بعد اقتطاع حصة صندوق ادخار الموظفين التي يقررها المجلس شريطة الا تزيد عن 5% من قيمة المبيعات
هـ- ايه ايرادات اخرى عادية او استثنائية.

المادة 33

يحل هذا النظام محل النظام المالي رقم (28) لسنة 1971 وايه انظمة او تعليمات مالية اخرى بالقدر الذي تتعارض مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق