النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة/ صادر بمقتضى المادة (14) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة.
المجلس: مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او منوطة به قبض الاموال الاميرية
أو حفظها او انفاقها.
السنة المالية: مدة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من كانون او ل من نفس السنة.
المادة 3
الفصل الاول
الموازنة العامة
المادة 3:
يقدم المدير العام مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة الى المجلس في موعد لا يتجاوز اليوم الاول من شهر تشرين الاول من
السنة لدراستها واقرارها ورفعها بعد ذلك الى مجلس الوزراء للتصديق عليها قبل بداية السنة المالية التي تعود اليها
تلك الموازنة.
المادة 4
المادة 4:
يجري نقل المخصصات من فصل الى آخر في موازنة المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام، كما يجري نقل المخصصات
من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من المدير العام، على ان يراعى في جميع حالات النقل ما يلي:
أ- ان لا يجري نقل اي مبلغ من مخصصات النفقات الرأسمالية الى النفقات التجارية على انه يجوز العكس.
ب- ان لا ينقل اي مبلغ من او الى مخصصات الرواتب والاجور.
المادة 5
المادة 5:
يجوز وضع ملحق او ملاحق للموازنة خلال السنة المالية ويتم اعدادها واقرارها والتصديق عليها وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 6
الفصل الثاني
اجراءات القبض
المادة 6:
يتم قبض الاموال بموجب ايصالات رسمية متسلسلة الارقام يعطى الدافع النسخة الاولى ويجرى قيد جميع المقبوضات من الاموال
في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها ويعتبر موظفو المحاسبة الذين انيطت بهم صلاحية قبض تلك الاموال مسؤولين عنها
شخصيا.
المادة 7
المادة 7:
تودع اموال المؤسسة المقبوضة يوميا في حساب خاص في بنك او اكثر من البنوك العاملة في المملكة يعينه مجلس الادارة.
المادة 8
المادة 8:
يجوز حفظ الاموال العائدة للافراد والهيئات الرسمية وغير الرسمية وقيدها في حساب الامانات في المؤسسة بعد موافقة المدير
العام على ان يتم اشعار اصحابها بها وتخضع هذه الاموال في طريقة قبضها وقيدها وصرفها لاحكام هذا النظام وتصبح الامانة
التي يمر عليها التقادم القانوني ملكا للمؤسسة وتقيد ايراداً لها.
المادة 9
المادة 9:
تنظم اجراءات القبض المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة 10
الفصل الثالث
اجراءات الصرف
المادة 10:
اذا لم يتم التصديق على الموازنة قبل بداية السنة المالية فللمجلس اجازة الصرف بنسبة (1-12) شهريا من المخصصات المتكررة
من الموازنة السابقة حتى تصديق الموازنة الجديدة.
المادة 11
المادة 11:
تنظم مستندات الصرف معززة بالوثائق اللازمة على ان يشار في المستندات الخاصة بالرواتب والاجور الى براءة التشكيلات
والزيادات بحيث تتفق مع تشكيلات الوظائف في المؤسسة.
المادة 12
المادة 12:
للمجلس تدوير ارصدة الالتزامات المتعاقد عليها خلال السنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وله بتنسيب المدير العام تمديدها
لسنة اخرى او اكثر اذا دعت الضرورة الى ذلك.
المادة 13
المادة 13:
تنظم اجراءات الصرف المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة 14
المادة 14:
يجري الصرف من حسابات المؤسسة بموجب اوامر صرف وتحاويل على النحو التالي:
أ- اوامر الصرف والتحاويل التي لا تزيد قيمتها على (500) دينار بتوقيع المدير المالي وموظف المحاسبة الذي يعينه المدير
العام او من يقوم مقامهما في حالة غيابهما خارج المملكة او باجازة رسمية.
ب-اوامر الصرف والتحاويل المالية التي تزيد على (500) دينار بتوقيع المدير العام والمدير المالي او من يقوم مقامهما
في حالة غيابهما خارج المملكة او باجازة رسمية.
المادة 15
الفصل الرابع
السلفات:
المادة 15 –
للمدير العام صرف سلفة نفقات مؤقتة او دائمة لاي موظف على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة فاذا زادت قيمة سلفة النفقات
على (500) دينار فعلى حاملها فتح حساب خاص بها في بنك باسم وظيفته الرسمية ولا يجوز فتح حساب باسمه الشخصي.
المادة 16
المادة 16:
يخضع صرف السلفة للانظمة والتعليمات المتعلقة بانفاق ومراقبة المخصصات المالية ومعاملاتها ويعتبر حاملوا السلف الرسمية
مسؤولين شخصيا عن أي نقص فيها وعن أي مخالفة لتلك الانظمة والتعليمات.
المادة 17
المادة 17:
يجري تسديد السلفة حال انتهاء الغرض منها او تجديدها وفي جميع الاحوال يجب اجراء التسديد في موعد لا يتجاوز نهاية
السنة المالية التي صرفت خلالها.
المادة 18
الفصل الخامس
احكام عامة
المادة 18:
أ- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على المؤسسة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات
المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب-تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادىء المحاسبة التجارية وذات القيد المزدوج بالاضافة للسجلات والنماذج الواردة
في هذا النظام
ج- تحتفظ المؤسسة بالسجلات والنماذج المالية والدفاتر المحاسبية لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز
اتلافها بعد ذلك بتنسيب من المدير العام وموافقة الرئيس.
المادة 19
المادة 19:
المدير العام هو المسؤول عن حسابات ومعاملات المؤسسة المالية ومراقبتها والتحقق من ان القبض والصرف يتمان ضمن احكام
هذا النظام وله اتخاذ الترتيبات والاجراءات الادارية التي يراها ضرورية لتدقيق تلك المعاملات في أية مرحلة من مراحلها.
المادة 20
المادة 20:
موظفو المحاسبة مسؤولين امام المدير العام عن حسابات ومعاملات المؤسسة المالية وحفظها وقيدها بصورة صحيحة وسليمة وفقا
لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 21
المادة 21:
على موظف المحاسبة في المؤسسة تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة التي يقررها المدير العام على ان
تتناسب مع قيمة مقبوضاته ومسؤوليته المالية وتتحمل المؤسسة رسوم الكفالة.
المادة 22
المادة 22:
يعين المدير العام خلال شهر كانون ثاني من كل سنة لجانا للتفتيش والجرد تقوم بالاعمال التي يحددها في التعليمات التي
يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك احصاء النقود والاوراق المالية الاخرى في المؤسسة ومراجعة ارصدتها في البنوك.
المادة 23
المادة 23:
اذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة في اموال المؤسسة يشطب ذلك النقص او الخسارة بقرار من المدير العام اذا
كانت القيمة لا تتجاوز المائة دينار وموافقة المجلس اذا زادت القيمة عن ذلك.
المادة 24
المادة 24:
لا يجوز أجراء اي حك او محو في السجلات والدفاتر الحسابية الخاصة ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر مع توقيع الموظف
المسؤول الى جانب التصحيح.
المادة 25
المادة 25:
للمجلس بتنسيب من المدير العام اصدار التعليمات التنظيمية والتنفيذية اللازمة احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع
احكامه.