النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة النقل العام لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير النقل
المؤسسة:مؤسسة النقل العام
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المدير المالي:مدير المديرية المالية في المؤسسة
موظف المحاسبة: كل موظف او مستخدم منوط به قبض اموال للمؤسسة وحفظها وانفاقها او اي موظف ذي مسؤولية مالية او نقدية
ناشئة عن قيامه باعمال مالية او حسابية او ادارية في المؤسسة او مرتبطة بواجباته فيها.
البنك: البنك المعتمد من قبل المؤسسة بمقتضى احكام هذا النظام
الموازنة: الجداول المتضمنة تقدير الايرادات والنفقات لسنة مالية واحدة.

المادة 3

المادة 3:
المدير العام او من ينيبه هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس.

المادة 4

المادة 4:
المديرية المالية في المؤسسة هي الجهة التنفيذية المختصة بقبض اموال المؤسسة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة
عليها وذلك طبقا لقانون المؤسسة وانظمتها والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاها.

المادة 5

المادة 5:
أ- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في المديرية المالية ويكون مسؤولا امام المدير العام عن حسابات المؤسسة
ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على اموال المؤسسة.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة السابقة من هذه المادة يتولى المدير المالي المهام والمسؤوليات التالية:
1- الاشراف على مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية للمؤسسة بصورة صحيحة ووفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
2- اعتماد مستندات الصرف والقبض والقيد والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية فيها
3- اعداد البيانات الشهرية واعداد الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية السنوية وفقا لنصوص قانون المؤسسة
4- اعداد مشروع موازنة المؤسسة
5- اعداد التقارير المالية ربع السنوية لاعتمادها من المدير العام وتقديمها للمجلس للاطلاع على سير اعمال المؤسسة.
6- الاشراف على جميع الشؤون الادارية في المديرية المالية وعلى الموظفين العاملين فيها واصدار التعليمات التطبيقية
اللازمة لحسن سير العمل فيها
7- اتخاذ الاحتياطات والاجراءات ووسائل الرقابة الكافية لحماية اموال المؤسسة وسجلاتها المالية ومنع وقوع اي تلاعب
او اختلاس او اهمال فيها.
8- القيام باية اعمال او مهام يكلفه بها المدير العام.

المادة 6

المادة 6:
موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للمؤسسة المنوطة بهم، بما في ذلك
الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:
أ- ان يدخلوا في القيود دون أي تأخير جميع الاموال الواردة لحساب المؤسسة والمبالغ التي دفعت على حساب نفقاتها والتزاماتها
المالية.
ب- الامتناع عن دفع اي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية.
جـ- اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة.
د- التأكد من الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها.

المادة 7

المادة 7:
كل موظف في المديرية المالية في المؤسسة مسؤول شخصيا عن اية خسارة مادية تلحق بالمؤسسة نتيجة لخطأ منه او اهمال وتقوم
المؤسسة بتحصيلها مئه بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 8

المادة 8:
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية المالية تقديم تلك القيود
والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين من قبل المؤسسة وتزويدهم باية معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.

المادة 9

المادة 9:
تتكون موازنة المؤسسة من جدولين مفصلين ومبوبين يتضمن اولهما الايرادات المتوقعة ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للمؤسسة
للسنة المالية المقبلة وفقا لجدول الحسابات المعمول به في المؤسسة.

المادة 10

المادة 10:
أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من نفس السنة.
ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازنات التقديرية للدوائر في المؤسسة والوثائق
والدراسات التي يجب ان ترفق بها.
ج- يقدم المدير العام مشروع موازنة المؤسسة الى مجلس الادارة ليتم النظر فيه واقراره قبل تقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة
عليه وفقا لاحكام قانون المؤسسة
د- اذا لم يتم اقرار موازنة المؤسسة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدرها المدير
العام بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد
من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

المادة 11

المادة 11:
لا يجوز الالتزام باية نفقات او صرفها الا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات كما لا يجوز استعمال
اية مخصصات في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة.

المادة 12

المادة 12:
لا يجوز لموظفي المديرية المالية صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يفوضوا بذلك صراحة باحدى الطرق
التالية:
1- عند اقرار الموازنة السنوية واصدار أوامر الصرف الاجمالي من قبل المدير العام ويكون امر الصرف اما ربع سنوي او
نصف سنوي او بالمبالغ المحددة في أمر الصرف.
2- اذا اصدر المدير العام امرا بالصرف (في حالة تأخير اقرار الموازنة) وذلك كامر خاص.

المادة 13

المادة 13:
أ- يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات من باب الى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب
المدير العام.
ب- يجوز نقل مخصصات من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد ونقل المخصصات من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد في الموازنة
بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي.

المادة 14

المادة 14:
اذا تحقق اي وفر في موازنة المؤسسة في أي سنة فيعتبر من وارداتها للسنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الاساس.

المادة 15

المادة 15:
تدخل الواردات التي تحصل لحساب اية سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، اما النفقات الملتزم بها في اية
سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلالها فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات وديون سابقة).

المادة 16

المادة 16:
أ- لا يقبض اي مبلغ لحساب المؤسسة الا بموجب اشعار قبض ينظمه المحاسب متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقم سندات
القبض بالتسلسل شهرا فشهر حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو
ب- يعتبر امين الصندوق مسؤولا عن الفرق بين المبلغ المدون في سند القبض وبين المبلغ المقبوض فعلا وتقوم المؤسسة بتحصيل
هذا الفرق منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من اي مبلغ يستحق له
من المؤسسة.

المادة 17

المادة 17:
على أمين الصندوق ان يعطي مستند قبض رسمي من دفتر ذي ارومه ارقامه متسلسلة بكل دفعه يتسلمها او تقيد لحساب المؤسسة
وتحفظ تلك الارومات للرجوع اليها او تدقيقها اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 18

المادة 18:
أ- اذا بطل اي مستند قبض فيقيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة (مبطل) الى جانب رقم المستند، على ان تتبع
في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ب- يرفع الموظف المسؤول عن ابطال اي اشعار او مستند او سجل تقريرا بذلك الى المدير المالي يبين فيه اسباب الابطال،
وللمدير المالي ان يقرر ما اذا كانت تلك الاسباب موجبة للابطال ام لا.

المادة 19

المادة 19:
يمسك المحاسب سجلا للصندوق يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة او يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات
الخاصة بها مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف.

المادة 20

المادة 20:
يتولى أمين الصندوق المهام والواجبات التالية:
1- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن اي خطأ او نقص يلاحظ فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشأنه.
2- تدقيق حساب الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي وايداع الرصيد في البنك.
3- التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنك مطابقة لسجل الصندوق واعلام المدير المالي بأية
ملاحظات له على تلك البيانات والكشوف.

المادة 21

المادة 21:
أ- تودع اموال المؤسسة في البنك الذي يعتمده مجلس الادارة بتنسيب من المدير العام ويجوز اعتماد اكثر من بنك لهذا الغرض.
ب- يقوم المدير العام بأبلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة باسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع على
الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المؤسسة.

المادة 22

المادة 22:
تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية (الشيكات واوامر الدفع) الصادرة من المؤسسة حسب الترتيب التالي:
أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (1000) دينار من كل من المدير المالي والمدير العام.
ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة كل منها على (1000) دينار من كل من المدير المالي والمدير العام وأحد اعضاء مجلس
الادارة المفوضين بالتوقيع.
جـ- في حالة غياب اي من المفوضين بالتوقيع على التحاويل المالية يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله بالتوقيع نيابة عنه
ويبلغ ذلك الى البنوك المعتمدة.

المادة 23

المادة 23:
لا يجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها و قبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.

المادة 24

المادة 24:
يودع امين الصندوق يوميا في البنك جميع الاموال التي ترد للصندوق ويجوز له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ لا يزيد على
الف دينار للنفقات الطارئة والمستعجلة.

المادة 25

المادة 25:
للمدير العام ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض التالية:
أ- سلفة سفر واقامة للمكلف بمهمة رسمية من العاملين في المؤسسة على ان تسدد حال انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر.
ب- سلفة دورة تدريبية وتصرف على حساب ما يستحقه الموفد من رواتب وعلاوات ومخصصات وفقا لنظام موظفي المؤسسة ولنظام
الانتقال والسفر المعمول به في الدولة على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من الرواتب والعلاوات التي يستحقها الموفد
وبالطريقة التي يقررها الرئيس.

المادة 26

المادة 26:
أ- يجوز للمدير العام او من يفوضه ان يوافق على اصدار سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (300) دينار في اي وقت وتسدد في
نهاية كل سنة مالية.
ب- يكون حامل السلفة مسؤولا شخصيا عن اية مخالفة او نقص يحصل في السلفة التي بحوزته وبمسك سجلا لما ينفقه من السلفة
وعلى المدير المالي او من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتأكد من انها استعملت في مصلحة المؤسسة فقط.

المادة 27

المادة 27:
تقسم النفقات في المؤسسة حسب طبيعتها الى الانواع التالية:
أ- النفقات المبررة حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في المؤسسة باجازتها
ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:
1- النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون المؤسسة وانظمتها او التي تستند الى قرارات صادرة عن مجلس الادارة او من المدير
العام.
2- الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى المستحقة على المؤسسة بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3-الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير
والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
4- النفقات المستمرة الناتجة عن عقود مبرمة حسب الاصول من قبل الجهات المختصة بالمؤسسة.
ب- النفقات التي تحتاج تقديم طلب بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة طبقا لقانون المؤسسة والانظمة الصادرة بمقتضاه
وتتم اجراءات الطلب والموافقة عليه طبقا للنماذج المعتمدة ووفق الاصول الادارية المقررة.
جـ-تعتبر النفقات التي لا تدخل تحت اي من الفقرتين (أو ب) من هذه المادة نفقات يتوجب تقديم طلب موافقة لها. ويقدم
الطلب الى المدير العام بوصفه آمرا بالصرف او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- يصدر المدير العام تعليمات تتضمن تفصيلات النفقات التي تدخل تحت كل من الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة.

المادة 28

المادة 28:
أ- لا يدفع اي مبلغ من اموال المؤسسة الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة الى مصادقة
المدير العام او من يفوضه.
ب- ينظم سند الصرف من قبل المحاسب متضمنا التفاصيل والبيانات الكافية بما في ذلك الفصل والمادة اللذين سيصرف المبلغ
بموجبهما من الموازنة ويسجل السند في سجل النفقات ويشترط في جميع الاحوال ان يكون معززاً بالوثائق المؤيدة لمشروعية
الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وغيرها وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
جـ- يدقق سند الصرف قبل دفعه من قبل مدقق ومن المدير المالي ويوقع منهم اقرار بصحة السند ومرفقاته من الناحية المالية
والمحاسبية ويكونون جميعا مسؤولين عن اي خطأ او خسارة تقع من جراء عدم صحة السند.
د- كل تعديل يقع في سند الصرف والوثائق المرفقة به يجب ان يوقع بجانبه بالحبر الاحمر من قبل الموظف المختص وباشراف
المدير المالي وتوقيعه.

المادة 29

المادة 29:
تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق او لوكيله القانوني مقابل التوقيع على السند ويختم مع الوثائق والبيانات المرفقة
به بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة (مدفوع).

المادة 30

المادة 30:
تتحمل المؤسسة نفقات واجور تركيب هاتف للمدير العام كما تتحمل المؤسسة نفقات ورسوم الاشتراك فيه ونقله واجور المكالمات
الداخلية منه.

المادة 31

المادة 31:
تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية شهر العمل وللمدير العام الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في المؤسسة
خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية:
أ- اذا كانت المدة ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة رسمية.
ب- اذا وقعت ايام العيد ضمن الثلث الاخير من الشهر.
جـ- للعامل في المؤسسة اذا كان تاريخ دفع راتبه يقع ضمن مدة اجازته السنوية او المرضية او خلال وجوده خارج مركز عمله
في مهمة رسمية.
د- في الحالات الضرورية التي يرى فيها المدير العام ضرورة لذلك.

المادة 32

المادة 32:
للمدير العام اذا اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك تكليف الموظف او المستخدم خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها المجلس.

المادة 33

المادة 33:
يدفع الراتب الى اي من العاملين في المؤسسة شخصيا الا انه يجوز ايداعه في البنك الذي يختاره او دفعه الى الشخص الذي
يحمل تفويضا خطيا منه بقبضه.

المادة 34

المادة 34:
أ- على كل موظف تكون بحيازته اوراق او وثائق ذات قيمة مالية ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص
في المؤسسة واذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان امين يختاره الموظف على مسؤوليته.
ب- يحظر على اي موظف ان يحتفظ في اية خزانة معدة لحفظ اموال المؤسسة اية اموال لغيرها.

المادة 35

المادة 35:
يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي:
أ- المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق.
ب- المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن
جـ- يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير المالي عن فقدان اي مفتاح كان في حوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف
والطريقة التي فقد فيها المفتاح.
د- يحظر على اي موظف ان يحتفظ باكثر من مفتاح لكل صندوق وعندما يترك الموظف العمل لأي سبب فعليه ان يسلم المفتاح الى
المدير المالي لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.

المادة 36

المادة 36:
أ- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على المؤسسة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات
المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب- يجوز للمدير العام بعد الحصول على موافقة الوزير اتلاف السجلات والنماذج المالية وغيرها على اختلافها بتنسيب من
المدير المالي وبواسطة لجنة يعينها شريطة ان تنظم اللجنة ضبطا يتضمن وصفا دقيقا للمستندات المتلفة وان يكون قد مر
خمس سنوات على الاقل على استعمال هذه السجلات والنماذج.

المادة 37

المادة 37:
يقوم موظفو المحاسبة باشراف المدير المالي بمسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى (سجل الواردات والنفقات) يبين فيه مراحل
التنفيذ للموازنة وذلك بالنسبة لجميع الواردات والنفقات في الابواب والفصول والمواد الخاصة بها على ان يتم تنظيم ذلك
السجل بحيث يمكن قطعه في اي وقت خلال السنة للتأكد من وضع الموازنة في ذلك الوقت.

المادة 38

المادة 38:
يمسك المحاسب سجلا للامانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة.

المادة 39

المادة 39:
أ- يزود مسؤول اللوازم المدير المالي بالسجلات والنماذج المالية الاخرى ويمسك سجلا خاصا يدرج فيه الموجود من تلك السجلات
والنماذج وما صرف او اعيد منها وارصدتها.
ب- يمسك المحاسب سجلا مماثلا لسجل العهدة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تدرج فيه السجلات والنماذج التي
سلمت اليه من المدير المالي مع التفاصيل المتعلقة بارقامها، على انه يحظر على اي محاسب استعمال اي سجل او نموذج وقع
فيه اي خطأ او نقص ويتوجب عليه اعادته بتقرير الى المدير المالي مرفقا بتقرير عن النص او الخطأ في السجل او النموذج.

المادة 40

المادة 40:
يجوز للمدير العام شطب اية خسارة تقع في اموال المؤسسة اذا كانت لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا في النوعية الواحدة
خلال كل سنة مالية واذا تجاوزت الخسارة ذلك المبلغ فيرفع الامر الى المجلس من قبل المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 41

المادة 41:
أ- يحدد المدير العام بقرار منه وتنسيب من المدير المالي الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية
ومقدار هذه الكفالة بموجب نظام الكفالات المعمول به.
ب-تنظم الكفالة لدى الكاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقرره المدير المالي.
جـ- تحفظ اسناد الكفالات لدى رئيس شؤون الموظفي بعد تسجيلها في سجل خاص ويكون مسؤولا عن متابعة كفالات موظفي المؤسسة.
د- تمنح علاوة تعويض مسؤولية مالية للموظفين الماليين الذين يطلب اليهم تقديم كفالات مالية ويحدد هذا التعويض بقرار
من المدير العام بناء على تنسيب من المدير المالي.

المادة 42

المادة 42:
أ- تتبع المؤسسة الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام باقتراح من المدير المالي.
ب- لا يجوز اجراء الحك او المسح في اية حسابات او مستندات او سجلات وانما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية
او قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح الارقام الصحيحة وتكتب بالحبر الاحمر ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
جـ- عند وقوع اختلاس او نقص في اموال المؤسسة او اوراقها المالية او سجلاتها ودفاترها وقيودها الاساسية يترتب على
الموظف المسؤول ان يعلم المدير المالي الذي عليه ابلاغ المدير العام ليأمر باجراء التحقيق اللازم.

المادة 43

المادة 43:
يصدر المجلس بتنسيب من المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق