النظام المالي لمؤسسة الموانيء/ صادر بمقتضى المادة (15) من قانون مؤسسة الموانيء رقم (28) لسنة 1978

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة الموانيء لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
المؤسسة : مؤسسة الموانيء.
المجلس : مجلس ادارة مؤسسة الموانيء.
الوزير : وزير النقل.
المدير العام : مدير عام المؤسسة او من يفوضه خطيا.
موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او منوطة به قبض الاموال الاميرية
او حفظها او انفاقها.
السنة المالية : مدة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون اول من نفس السنة.

المادة 3

الفصل الاول
الموازنة السنوية
المادة 3-
يقدم المدير العام مشروع الموازنة للمؤسسة الى المجلس في موعد لا يتجاوز اليوم الاول من شهر تشرين الاول من السنة
لدراستها واقرارها ورفعها بعد ذلك الى مجلس الوزراء للتصديق عليها قبل نهاية السنة المالية التي تعود اليها تلك الموازنة.

المادة 4

المادة 4 –
أ- لا يجوز اجراء نقل اي مبلغ من او الى مخصصات الرواتب والاجور.
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس النقل من مخصصات فصل الى آخر بتنسيب من المدير العام كما يجوز للمدير
العام النقل من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد.

المادة 5

يجوز وضع ملحق او ملاحق خلال السنة المالية ويتم اعدادها واقرارها والتصديق عليها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 6

الفصل الثاني
اجراءات القبض
المادة 6-
يتم قبض الاموال بموجب ايصالات رسمية متسلسلة الارقام يعطى الدافع النسخة الاولى ويجري قيد جميع المقبوضات من الاموال
في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها ويعتبر موظفو المؤسسة الذين انيطت بهم صلاحية قبض تلك الاموال مسؤولين عنها شخصيا.

المادة 7

تودع اموال المؤسسة المقبوضة يوميا في حساب خاص في بنك او اكثر من البنوك العاملة في الاردن يعينه المجلس.

المادة 8

يجوز حفظ الاموال العائدة للافراد والهيئات الرسمية وغير الرسمية في حساب الامانات بالمؤسسة بعدم موافقة المدير العام
من تاريخ اشعار اصحابها وتقيد في حساب واردات المؤسسة وتخضع هذه الاموال في طريقة قبضها وقيدها وصرفها لاحكام هذا
النظام وكل امانة لا يطالب بها بعد مرور سنتين من تاريخ اشعار اصحابها تقيد بحساب المؤسسة / واردات المؤسسة على انه
يجوز ردها بعد تلك المدة لاصحابها او مستحقيها بموافقة المجلس اذا كانت هناك اسباب مبررة.

المادة 9

تنظم اجراءات القبض المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.

المادة 10

الفصل الثالث
اجراءات الصرف
المادة 10-
اذا لم يتم التصديق على الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة فللمدير العام اجازة الصرف بنسبة (12/1) شهريا من
المخصصات المتكررة حتى تصديق الموازنة.

المادة 11

تنظم مستندات الصرف معززة بالوثائق اللازمة على ان يشار بالمستندات الخاصة بالرواتب والاجور الى براءة التشكيلات بحيث
تتفق مع تشكيلات الوظائف في المؤسسة.

المادة 12

للمدير العام تدوير ارصدة الالتزام المتعاقد عليها خلال السنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وللمجلس بتنسيب من المدير
العام تمديدها لسنة اخرى اذا دعت الضرورة الى ذلك.

المادة 13

تنظم اجراءات الصرف المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.

المادة 14

يجري الصرف من حسابات المؤسسة بموجب اوامر صرف وتحاويل على النحو التالي:-
أ- أوامر الصرف والتحاويل التي لا تزيد قيمتها على (500) دينار بتوقيع من المدير العام وموظف المحاسبة الذي يعينه
المدير العام او من يقوم مقامهما في حالة غيابهما خارج المملكة او باجازة رسمية.
ب- أوامر الصرف والتحاويل المالية التي تزيد قيمتها على (500) دينار بتوقيع من المدير العام واثنين من موظفي المحاسبة
يعينهما المدير العام او من يقوم مقامهما في حالة غيابهما خارج المملكة او باجازة رسمية.

المادة 15

الفصل الرابع
السلفات
المادة 15-
للمدير العام صرف سلفة نفقات مؤقتة او دائمة لاي موظف على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة فاذا زادت قيمة سلفة النفقات
على (500) دينار فعلى حاملها فتح حساب خاص بها في بنك باسم وظيفته الرسمية ولا يجوز فتح الحساب باسمه الشخصي.

المادة 16

يخضع صرف السلفة الرسمية للانظمة والتعليمات المتعلقة بانفاق ومراقبة المخصصات المالية ومعاملاتها ويعتبر حاملو السلف
الرسمية مسؤولين شخصيا عن اي نقص فيها وعن اي مخالفة لتلك الانظمة والتعليمات.

المادة 17

يجري تسديد السلفة حال انتهاء الغرض منها او تجديدها وفي جميع الاحوال يجب اجراء التسديد في موعد لا يتجاوز نهاية
السنة المالية التي صرفت خلالها.

المادة 18

أ- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على المؤسسة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات
المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب- تحتفظ المؤسسة بالسجلات والنماذج المالية المستعملة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها
بعد ذلك بتنسيب من المدير العام وموافقة الوزير.

المادة 19

الفصل الخامس
احكام عامة
المادة 19-
المدير العام هو المسؤول عن حسابات ومعاملات المؤسسة المالية ومراقبتها والتحقق من ان القبض والصرف يتم ضمن احكام
هذا النظام وله اتخاذ الترتيبات والاجراءات الادارية التي يراها ضرورية لتدقيق تلك المعاملات في اية مرحلة من مراحلها.

المادة 20

موظفو المحاسبة مسؤولون امام المدير العام عن حسابات ومعاملات المؤسسة المالية وحفظها وقيدها بصورة اصولية سليمة وفقا
لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 21

على موظف المحاسبة في المؤسسة تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة التي يقررها المدير العام على ان
تتناسب مع قيمة مقبوضاته ومسؤوليته المالية وتتحمل المؤسسة رسوم الكفالة.

المادة 22

يعين المدير العام خلال شهر كانون ثاني من كل سنة لجانا للتفتيش والجرد تقوم بالاعمال التي يحددها في التعليمات التي
يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك تعداد النقود والاوراق المالية الاخرى في المؤسسة ومراجعة ارصدتها في البنوك.

المادة 23

اذا تعذر تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة يشطب ذلك النقص او الخسارة بقرار من المدير العام
اذا كانت القيمة لا تتجاوز المائة دينار وموافقة المجلس اذا زادت القيمة على ذلك.

المادة 24

لا يجوز اجراء اي حك او محو في السجلات والدفاتر الحسابية الخاصة بالمؤسسة ويتم تصحيح اي خطأ فيها بالحبر الاحمر مع
توقيع الموظف المسؤول الى جانب التصحيح.

المادة 25

للمدير العام اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه.

المادة 26

يلغى النظام المالي لدائرة ميناء العقبه رقم (3) لسنة 1953.
يلغى النظام المالي للمؤسسة البحرية رقم (38) لسنة 1972.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق