النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
المديرية:مديرية الشؤون المالية والاداريــة في المؤسسة.
المدير:مدير المديرية.
الموظف المالي:كل موظف يناط به بموجب التشريعات المطبقة في المؤسسة قبض الاموال العائدة لها وحفظها وانفاقها ومراقبتها
او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
السنة المالية:المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
الموازنة التقديرية:الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية.
الميزانية العمومية:بيان بارصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
الايرادات:جميع الاجور والعوائد وبدل الخدمات واثمان اللوازم التي تم بيعها والغرامات والفوائد وبدل الخدمات والتبرعات
والهبات واي مبالغ اخرى ترد للمؤسسة.
النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة المؤسسة لتغطية الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او
تلك التي يتم صرفها في اوجه الانشطة المختلفة.
الموجودات الثابتة:الاموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة.
الحسابات الختامية:البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للمؤسسة لايضاح مركزها المالي ونتائج
اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل الايرادات والنفقات والتدفقات النقدية واظهار الفائض او العجز لتلك السنة.
الامانات:المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحسـاب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.
السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال معنية او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات المؤسسة الناشئة عن عقود
او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.
البيانات الرأسمالية:المصروفات التي ينتج عنها زيادة في قيمة موجودات المؤسسة الثابتة او المتغيرة.
بيان الايرادات والنفقات:البيان الذي يظهر نتيجة اعمال المؤسسة خلال مدة معينة متضمناً الايرادات والمصروفات وصافي
الفائض او العجز والمعد على اساس الاصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات
المادة3-
تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة وانشطتها.

المادة 4

المدير العام هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة
للمحافظة على اموالها.

المادة 5

المديرية هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال المؤسسة وقبضها
ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام قانون المؤسسة والتشريعات النافذة المفعول.

المادة 6

المدير هو الرئيس المباشر لموظفي المديرية و المسؤول امام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية
ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما
يلي:-
أ-الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.
ب-متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والمتعاملين معها.
ج-العمــل على تحديث الاجراءات المالية والمحاسبية المطبقة في المؤسسة.
د-اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والمحاسبية والقانونية فيها.
هـ- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات
البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير العام على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة.
و-اعداد الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الاقسام المختصين
وتقديمها للمدير العام.
ز-اعداد الحسابات الختامية للمؤسسة في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير العام.
ح-اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتحديثها بالتنسيق
مع المديريات والاقسام الاخرى.
ط-القيام بالاعمال والمهام التي يعهد المدير العام بها اليه او يفوضه خطيا بها.

المادة 7

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق
المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر باموال المؤسسة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية
وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموالها سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال منهم وعليهم بصورة خاصة
القيام بما يلي:-
أ-ادخال البيانات المتعلقة بايرادات المؤسسة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود المؤسسة وسجلاتها.
ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية وتبليغ
المدير المالي بذلك.
ج-اعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالمؤسسة في مواعيدها المحددة.
د-التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها.
هـ- اعلام المدير عند وقوع اختلاس او نقص في اموال المؤسسة وسجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

المادة 8

الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة 8-
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية المحاسبية التالية:-
أ-استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وطريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها.
ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية والتوجيه المحاسبي للايرادات والنفقات.
ج-اعتماد دليل او منهاج محاسبي موحد لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للمؤسسة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة.

المادة 9

تنظم وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة
بانشطة المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب المدير بحيث تشمل مايلي:-
أ-اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة المؤسسة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها المالي بشكل دوري ومنتظم.
ب-تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات المؤسسة وتوجيهها بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوقها.
ج-تقديم البيانات المالية من اجل تحديد سياسة المؤسسة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات.
د-تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على المؤسسة وانشطتها.

المادة 10

يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للمؤسسة في السجلات على اساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ
مضافا اليها جميع نفقات المؤسسة المتعلقة بالموجودات الى ان تصبح معدة للتشغيل او الاستعمال.

المادة 11

يقرر المجلس نسب الاستهلاك لكل مجموعة من الاصول الثابتة لموجودات المؤسسة وفقا للتشريعات النافذة المفعول ذات العلاقة.

المادة 12

الموازنة التقديرية
المادة12-
أ- تعد الموازنة التقديرية بحيث تشمل بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية
التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.
ب- تنظم نفقات المؤسسة في الموازنة التقديرية في بابين منفصلين يكون الاول منهما للنفقات الجارية والثاني للنفقات
الرأسمالية.

المادة 13

أ- تنظم المديرية بالتعاون مع المديريات والاقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمها
الى المدير العام مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة وللمدير العام ان يطلب منها
تعزيز المشروع بأي بيانات اخرى.
ب- يعرض المدير العام مشروع الموازنة التقديرية على المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر ايلول مشفوعا بملاحظاته
وتوصياته لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

المادة 14

اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على
اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 1 : 12 ( واحد الى اثنى عشر ) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية
النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة ، على ان يجري تسويــة هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد
اقرارها ، اما الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها.

المادة 15

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه
على ان تتبع الاجراءات ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة التقديرية بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة
بمواعيد تقديمها.

المادة 16

يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من بند الى آخر على النحو التالي:-
أ-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات
او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات.
ب-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وموافقة مجلس الوزراء لنقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى
مواد النفقات الجارية وذلك في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها مصلحة المؤسسة.

المادة 17

لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى أي مادة اخرى او
العكس بينما يجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.

المادة 18

الايرادات
المادة 18-
أ- 1- يتم قبض ايرادات المؤسسة او أي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الاصول تحمل ارقاما متسلسلة مختومة
بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال المؤسسة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من الايصال.
2- يجوز اعتماد قبض ايرادات المؤسسة باي وسيلة الكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي الالكتروني او
اي وسيلة اخرى مشابهة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
ب- تسجل الايرادات المقبوضة باستخدام اساس الاستحقاق باثبات المعاملات المالية 0
ج-يتم قيد المبالغ المتأتية من ايرادات المؤسسة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها.

المادة 19

أ- يتم ايداع ايرادات المؤسسة في بنك او اكثر يعتمده المجلس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبضها مسؤولا
عنها.
ب-يحدد المجلس اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المؤسسة بناء على تنسيب المدير
العام.
ج-يحدد المدير العام الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او امين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق
المؤسسة ، على انه لايجوز في أي حال من الاحوال استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة
لذلك لاي سبب من الاسباب.
د-1- على الموظف المالي ايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق يومياً في البنك المعتمد ولا يجوز له ان يحتفظ في الصندوق
للنفقات الطارئة او المستعجلة بمبلغ يزيد على (500) خمسمائة دينار.
2-اذا تعذر الايداع وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فعلى الموظف المالي الحصول على موافقة المدير الخطية للاحتفاظ
بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك على ان يتم ايداع المبلغ الزائد مع ايداعات اليوم التالي
في البنك.
هـ- على الموظفين المعتمدين لقبض اموال المؤسسة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال
ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا باي من هذه المبالغ.

المادة 20

يحتفظ امين الصندوق بسجل خاص تدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع
الايضاحات المتعلقة بسندات القبض.

المادة 21

أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة
التي تراها مناسبة ، ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ اخر يستحق له من المؤسسة وتعتبر
كل زيادة في تلك الموجودات عن الارصدة في السجلات ايرادا لمصلحة المؤسسة الا اذا عرف سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها
فتدفع له بموافقة المدير العام.
ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر ، يشكل المدير العام او من
يفوضه خطيا بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.

المادة 22

يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين
المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل المؤسسة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك.

المادة 23

أ- اذا قدمت للمؤسسة أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية فعلى المدير العام اعلام المجلس بذلك للموافقة
عليها.
ب-اذا كانت المساعدات او الهبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مساعدة عينية فيتم تقدير قيمتها
بواسطة لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية ، وتقيد امانة باسم المؤسسة وتخضع في طريقة واجراءات تسلمها وصرفها الى احكام
هذا النظام على ان تنفق للغاية المخصصة لها.
ج-يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الايرادات للمؤسسة ما لم يرد أي نص في تشريع او اتفاق اخر
يخالف ذلك.

المادة 24

أ- يجوز بموافقة المدير العام رد الايرادات المقبوضة اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو
التالي:-
1-من الحساب الذي قيدت له و تم قبضها خلال سنة مالية جارية.
2-من الوفر المتحقق في موازنة المؤسسة او من مادة رديات ايرادات لسنوات سابقة في موازنة المؤسسة للسنة المالية الجارية
اذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة.
ب- لا ترد الايرادات في جميع الحالات بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر المجلس غير ذلك لاسباب
موجبة.

المادة 25

النفقات
المادة25-
لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة او في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت
من اجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الاصول ، كما لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة
في الموازنة.

المادة 26

للمدير العام صلاحية الانفاق من مخصصات المؤسسة المرصودة بالموازنة بموجب اوامر صرف مالية وله تفويض هذه الصلاحية
خطيا لاي موظف في المؤسسة على ان يتم التفويض بموافقة الرئيس.

المادة 27

لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة بموجب أي اتفاق او عقد الا اذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق
الصلاحيات المقررة.

المادة 28

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:-
أ-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب-صحة حساب النفقة.
ج-عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
د-اعتماد صرفها من المفوضين بالانفاق وفقا لاحكام هذا النظام.
هـ- اجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

المادة 29

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ،
ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية.
ب-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع رسمية.
ج-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية
والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
د-أي حالة اخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 30

أ- امر الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه واعداده من الموظف المختص على الانموذج
المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومرفقا بالوثائق والمستندات المعززة والمؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات
واوامر الشراء والعقود وسندات الادخال للمواد والتسليم وغيرها.
ب-يدقق امر الصرف قبل صرفه من قبل موظف اخر غير الذي اعده ويوقع عليه اقرارا بصحتـه وصحة مرفقاته من الناحية المالية
والمحاسبية والقانونية.
ج-يوقع رئيس القسم المختص امر الصرف بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفقا للانظمة والتعليمات المعتمدة وللاجراءات المالية
والقانونية.
د-يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها واجازتها بالتوقيع من المدير او المفوض بالانفاق.

المادة 31

تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل
توقيعه على السند او على أي وثيقة اخرى ملحقة به.

المادة 32

أ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة.
ب- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا ويعتبر
مثل هذا الاجراء باطلا.

المادة 33

النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود اليها
تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات.

المادة 34

يصدر المدير العام بناء على تنسيب المدير التعليمات التي يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف
قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة والسحب من الحسابات لدى
البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم ويراعي ان لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.

المادة 35

أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل اسبوع من نهاية كل شهر ، ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام في حالات
خاصة تقتضيها الضرورة0
ب- لا يصرف للموظف المنتهية خدمته أي مبالغ مستحقة له الا بعد ابراء ذمته وفق الانموذج المعتمد من المؤسسة ومصدقا
من الجهة المختصة فيها.

المادة 36

السلف
المادة 36-
أ- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
ب- يصدر المدير العام امر اعطاء السلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب
الوفاء به.

المادة 37

تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بموافقة المدير العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1000) الف دينار.
ب-بموافقة الرئيس اذا كان مقدارها يزيد على الف دينار ولا يتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار.
ج-بموافقة المجلس اذا كان مقدارها يزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.

المادة 38

تصرف السلفة في أي من الاوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها:-
أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة.
ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او القيام بمهمة محددة او توفير سلعة او خدمة او مواجهة نفقات
عاجلة.

المادة 39

أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق
الاصولية لصرف النفقة اما اذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف او الشخص الذي
صرفت له.
ب- يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها
منه بالطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير العام او بمطالبة كفيله بالسداد.

المادة 40

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة ، او عند نقل الموظف الذي
صرفت له الى موقع اخر او عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدمته ، وعلى حامل السلفة الدائمة ان يمسك دفتر صندوق السلفة
يقيد فيه كل المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم استعاضتها بعد تقديم النسخة الاولى من الدفتر
معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة.
ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.

المادة 41

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لاجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.

المادة 42

الامانات والتأمينات
المادة42-
تقيد الاموال المقبوضة من قبل المؤسسة لحساب الغير في حساب الامانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتقسم الى الانواع التالية:-
أ-الامانات المخصصة:-
هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او غاية محددة.
ب-امانات اقتطاعات الرواتب:-
هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من الرواتب والاجور والمكافآت وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاتفاقيات
والالتزامات التي ترتب اقتطاعها من مستندات صرف الرواتب على ان يتم تحويلها الى الجهات المختصة ذات العلاقة خلال النصف
الاول من الشهر التالي لقبضها او تحصيلها 0
ج-امانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والافراد:-
هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة من تنفيذ القوانين والانظمة والاتفاقيات
والالتزامات القانونية او التعاقدية.
د-امانات اخرى:-
وهي المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او مبالغ التحاويل المالية غير المقدمة للصرف
خلال المدة المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها واذا لم تتم المطالبة بها بعد مرور خمس سنوات على تسجيلها
تحول الى حساب الايرادات على انه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من المدير العام بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم
المطالبة بها خلال هذه المدة.

المادة 43

التأمينات هي المبالغ التي تدفع للمؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة بذمة الغير او المبالغ التي
تدفعها المؤسسة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للاحكام القانونية او التنظيمية
الخاصة بها.

المادة 44

المستندات والوثائق والسجلات
المادة44-
أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية
واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها
لهذه الغاية.
ب-تنظم حسابات المؤسسة وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج-تحتفظ المديرية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الاجمالية بما في ذلك ما يلي:-
1-الموجودات الثابتة.
2-النقدية.
3-الذمم المدينة والدائنة.
4-التأمينات والامانات.
5-الهبات والمساعدات.
6-السلف.
د- يجوز للمديرية مسك سجلات فرعية اضافية تتلائم مع انشطتها لغايات احصائية وتحليلية وتنظيمية.
هـ- تحتفظ المؤسسة بالسجلات المستعملة في اماكن امينة للمدة التي يحددها المدير العام كما تحتفظ بالنماذج والمستندات
المالية ووصولات المقبوضات لمدة لا تقل عن سبع سنوات ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها بقرار من المدير
العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية وله ان يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق الى أي جهة
رسمية لتوثيقها.

المادة 45

أ- تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في اماكن خاصة وتسلم بموجب محاضر
تسليم وتسلم اصولية تبين عددها وارقامها ويتم استعمالها حسب تسلسل ارقامها.
ب-تدقق دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج ذات الارقام المتسلسلة قبل استعمالها للتحقق من عدد نماذجها وترقيمها وينظم
محضر باي اخطاء يتم اكتشافها قبل استعمالها ويرفع هذا المحضر الى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 46

لا يجوز اتلاف او تفكيك أي دفتر وصولات او نماذج مالية كما لا يسمح بقطع او اتلاف أي منها واذا تم الغاء أي نموذج
من الدفتر فيجب الاحتفاظ بكامل نسخه مع الاشارة الى ذلك على الغلاف ويوقع من الموظف ورئيسه على ذلك.

المادة 47

أ- تحفظ دفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الاخيرة من هذه الوصولات او النماذج الى
ان يحين موعد اتلافها المقرر.
ب-عند اكتشاف فقدان دفتر من دفاتر الوصولات او النماذج المالية سواء كان جديدا او مستعملا فعلى الموظف صاحب العلاقة
ان يقدم فورا تقريرا مفصلا الى رئيسه عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى رئيسه ان يتخذ الاجراءات اللازمة لاجراء التحقيق
في اسباب الفقدان والتقيد بالتعليمات التي يصدرها المدير العام بهذا الصدد.

المادة 48

تعتبر وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية
معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.

المادة 49

لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة باي صورة من الصور في أي حساب او مستند او
سجل مالي وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخطأ باللون الاحمر
وكتابة البيانات الصحيحة باللون الازرق او الاسود مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ اجرائه ويراعى ان لا
يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ بشكل يحول دون معرفته.

المادة 50

تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها
لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المادة 51

يتم تزويد المدير بنسخ من جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقا مالية او التزامات وذلك للاستناد
عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.

المادة 52

على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للمؤسسة ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في
صندوق حديدي خاص بالمؤسسة.

المادة 53

الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة 53-
وحدة الرقابة المالية والادارية مسؤولة عن مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك مايلي:-
أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات
، ان وجدت.
ب-القيام بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية الاخرى
ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة وكتابة تقرير بذلك يرفع للمدير العام.
ج- تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د- أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.

المادة 54

للمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وفق برنامج زمني يتفق عليه ويقدم تقاريره الدورية
الى المدير العام ونسخة منها الى المجلس على ان تحدد بدل اتعابه بقرار تعيينه.

المادة 55

أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في المؤسسة وموجودات صناديقها والرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي
من ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين.
ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باي بيانات ومعلومات وقيود تتعلق بأنشطة
المؤسسة وعلى هذه الجهات التأكد مما يلي:-
1-استكمال جميع الاجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والادارية.
2- مراعاة تطبيق احكام قانون المواصفات والمقاييس والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ورفع تقارير دورية
الى المدير العام.

المادة 56

اذا وقع اختلاس او ضياع او سرقة في اموال المؤسسة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية
او في أي وثيقة اخرى فعلى المدير اعلام المدير العام بذلك فوراً وعلى المدير العام اتخاذ الاجراءات التالية:-
أ- اعلام رئيس المجلس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فوراً وان يتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق
وتشكيل اللجان اللازمة لذلك وتزويد وزير المالية والرئيس بنتائج تلك الاجراءات.
ب- لوزير المالية اذا استدعى الامر ، ان يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة لاعادة
او اكمال التحقيق وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة تحقيقاتها الى وزير المالية والى الرئيس لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
ج- تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني ، على ان تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر
عن الجهة المختصة.

المادة 57

اذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص او الخسارة
حسب الاجراءات التالية:-
أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كانت القيمة لا تتجاوز (2000) الفي دينار.
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا زاد المبلغ على (2000 ) الفي دينار
ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ج- بقـرار من رئيس الوزراء اذا زاد المبلغ على (5000) خمسة الاف دينار.
د- يقصد باموال المؤسسة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.

المادة 58

الحسابات الختامية
المادة 58-
تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة وفق الاصول
والقواعد المحاسبية المعتمدة تمهيداً لتدقيقها والمصادقة عليها من مدققي حسابات المؤسسة.

المادة 59

يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية
للمؤسسة وتقرير المدير وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لاقرارها من المجلس ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المادة 60

احكام عامة
المادة60-
يصدر المدير العام التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة
فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح.

المادة 61

للمجلس اجراء أي تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق
والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.

المادة 62

يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من المفوضين بالتوقيع بحيث لاتتعارض هذه العقود والاتفاقيات
مع احكام قانون المؤسسة والانظمة الصادرة بموجبة.

المادة 63

أ- للمجلس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس او المدير العام او المدير.
ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام او المدير.
ج- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير او أي موظف مالي في المؤسسة بموافقة
الرئيس.
د- للمدير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي في المؤسسة بموافقة المدير العام.
هـ- يجب ان يكون التفويض الوارد في هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المادة 64

يستمر تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المؤسسة الى جانب الاجراءات المالية والمحاسبية وفق احكام
هذا النظام ، اذا رأى المجلس ذلك ، على ان لا تتجاوز السنة المالية المعمول بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 65

تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص
عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 66

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق