النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة التدريب المهني لسنة 1984 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المدير المالي: مدير الدائرة المالية في المؤسسة
موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او منوطة به قبض
اموال المؤسسة او حفظها او انفاقها وتشمل هذه العبارة من بحوزته سلفة نفقات .

المادة 3

المادة 3- أ- تطبق المؤسسة احكام النظام المالي رقم( 38) لسنة 1978 واحكام اي نظام آخر يعدله او يحل محله وذلك في الحالات
غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة( أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء المنصوص
عليها في النظام المالي المشار اليه ، ويمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المنصوص
عليها في ذلك النظام.

المادة 4

المادة 4- أ – لا يجوز نقل اي مبلغ من مخصصات النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية على انه يجوز العكس بقرار من
المجلس.
ب- لا يجوز نقل اي مبلغ من او الى مخصصات الرواتب والاجور.

المادة 5

المادة 5- اذا تأخر اقرار موازنة المؤسسة لاي سبب فللمدير العام ان يستأذن المجلس بالانفاق مؤقتا على حساب الموازنة
الجديدة وعلى اساس شهري يحسب بنسبة جزء من اثني عشر جزءاَ من ارقام الموازنة السابقة.

المادة 6

المادة 6- تدخل الواردات التي تحصل لحساب اي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الجارية اما النفقات الملتزم بها
في اي سنة مالية سابقة والتي لم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة المالية الجارية مخصصات
تحت بند (التزامات ديون سابقة).

المادة 7

المادة 7- تدخل اثمان منتجات التدريب المباعة في فصل الواردات الاخرى تحت مادة واردات منتجات التدريب.

المادة 8

المادة 8- تدخل اثمان اموال المؤسسة المباعة من غير منتجات التدريب في فصل الواردات الاخرى تحت مادة واردات متفرقة.

المادة 9

المادة 9- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق