النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963
المادة 1
الفصل الاول – تعاريف واحكام
المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم (5) لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة (المؤسسة) : مؤسسة الاقراض الزراعي.
نتعني كلمة (الحكومة) : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أو أي من وزاراتها أو دوائرها أو السلطات أو المؤسسات التابعة لها.
تعني كلمة (المملكة) : المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (المجلس) : مجلس ادارة المؤسسة، المعين بموجب المادة الثامنة من قانون المؤسسة رقم 12 لسنة 1963.
تعني عبارة (المدير العام) : مدير عام المؤسسة أو من يقوم مقامه أو يفوض من قبله بمقتضى قانون وانظمة المؤسسة المعمول بها.
تعني عبارة (نائب المدير العام) : نائب مدير عام المؤسسة.
تعني كلمة (الميزانية) : الجداول المتضمنة تقديرات الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة تعين في قرار من مجلس
الادارة.
تعني عبارة (السنة المالية) : سنة كاملة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول التالي.
تعني عبارة (موظفو المحاسبة) : رئيس قسم المحاسبة، ومدير الفرع، والمحاسب، والمدقق، وامين الصندوق، وأي
موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق باعمال المؤسسة
وتشمل الجابي ومن يعطي سلفة نفقات.
المادة 3
الفصل الثاني
الواجبات العامة لموظفي المحاسبة
المادة 3- المدير العام هو رئيس موظفي المحاسبة، ومسؤول عن حسابات المؤسسة، وجميع معاملاتها المالية، والحسابية، وحفظ اموالها، والمحافظة عليها، ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او أختلاس فيها وعليه بوجه خاص.
أ- ان يشرف اشرافا فعليا عاما على النفقات على الا تتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة، والا يجيز صرف اي مبلغ ليست له مخصصات، ويتحقق من ان جميع النفقات تنسق صحيحاً تنسيقا متفقا والموازنة وتقيد في سجلاتها دون تأخير .
ب- ان يشرف اشرافا تاما على صرفيات القروض وتحصيلاتها والفوائد المترتبة عليها، ويتحقق بان كل ذلك قد ادخل في القيود
الخاصة به دون تأخير.
ج- ان يعمل على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة
اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة.
المادة 4
المادة 4- يعتبر موظفو المحاسبة مسؤولين عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير ) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية
وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقاً صحيحاً موافقاً للاصول المقررة، وقيدها في سجلاتها دون
تأخير وعليهم ان:-
أ- يراقبوا تحصيل القروض والفوائد المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في أوقاتها.
ب- ان يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات المؤسسة، والمحافظة
على جلود الوصولات واية قسائم اخرى ذات قيمة نقدية.
ج- ان يشرفوا على من انيط بهم تسلم وقبض اموال المؤسسة ، وانفاقها وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع اي تلاعب او اهمال
فيها.
د- ان يوقفوا صرف اي مبلغ لا يستند الى ترخيص مذكور في وضوح في المستند وان يلفتوا نظر المدير العام الى اي تغيير
في وجوه الانفاق او عدم كفاية المخصصات او نفاذها، وان لا يصرفوا اي قرض او قسط دون ان يكون الصرف مقررا من صاحب الصلاحية.
المادة 5
المادة 5- رئيس قسم المحاسبة وموظفو المحاسبة مسؤولون مالياً عن حسن القيام بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق
بالمؤسسة. وعن اية اخطاء حسابية او أية اخطاء اخرى تلحق الضرر باموال المؤسسة سواء أكانت هذه الاخطاء ناجمة عن تدقيقهم
او تنظيمهم المعاملات المالية والحسابية او تقدم لهم باعتبارهم هم المختصون المسؤولون عن تدقيقها او الموافقة عليها.
المادة 6
المادة 6- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال المؤسسة او قصر اي من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية
يترتب على المدير العام ان يأمر باجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب او الاختلاس او الاهمال وان يتخذ الاجراءات
القانونية حال تسلمه نتائج التحقيق.
المادة 7
الفصل الثالث
الميزانية
المادة 7-أ) يعمل المدير العام على اعداد ميزانية المؤسسة للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، كل تحت مادته.
ويقدمها للمجلس لدراستها واقرارها.
ب) بعد اقرار الميزانية نهائيا تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة على الوجه الذي وردت فيه.
المادة 8
المادة 8- يجوز ، بموافقة المجلس النقل من مخصصات مادة الى مخصصات مادة اخرى في الفصل الواحد.
المادة 9
المادة 9- لا يجوز النقل من مخصصات اية مادة من مواد الرواتب والعلاوات الى مواد النفقات العادية والنفقات فوق العادة
وبالعكس.
المادة 10
الفصل الرابع
الترخيص بالصرف
المادة 10- لا يجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المثبتة في الميزانية ما لم يصرح لهم بذلك باحدى الطرق
المبينة تالياً:-
أ) عند اقرار الميزانية السنوية نهائياً.
ب) اذا اصدر المدير العام أمرا بالصرف من السلفات في حالة تأخير اقرار الموازنة.
ج) عند صدور براءة تشكيلات تتفق والميزانية المصدقة.
د) عند صدور براءة زيادة مرتبات تتفق مع الميزانية المصدقة.
هـ عند صدور امر تخصيص مكافئة او تعويض يوقعه المدير العام.
المادة 11
المادة 11- تصرف القروض بالاستناد الى قرارات الموافقة الموقعة من الموظفين المختصين، وفقاً للاسس التي يقررها المدير
العام.
المادة 12
المادة 12- يتم الانفاق من مخصصات النفقات فوق العادة بموافقة المدير العام.
المادة 13
الفصل الخامس
مراقبة النفقات
المادة 13- تمسك في المؤسسة الدفاتر الخاصة التالية:-
أ) دفتر التخصيصات تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية ويسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية المصدقة
ويشار الى رقم وتاريخ تصديقها ويقيد فيه المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام مستنداتها والمبالغ المعلقة ، وان
يحمل الدفتر رقما متسلسلا في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطى من الصندوق.
ب) دفتر العقود والاتفاقات ، تخصص فيه صحيفة او اكثر لكل عقد او اتفاق تتضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المتحقق
على المؤسسة ومفردات مستندات الدفع ومواد الميزانية التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات.
ج) تقيد المبالغ المتحققة على المؤسسة بموجب العقود والاتفاقات او الاعتمادات على حساب اية مادة في عمود المبالغ المعلقة
وينتبه بان المبلغ المعلق بكامله او بالجزء المتبقي منه مع المبالغ المصروفة فعلا لا يتجاوز الرصيد.
د) لا يجوز للمدير العام ان يلتزم باية التزامات او يعقد اية عقود او اتفاقات او ان يفتح اية اعتمادات مالية ما لم
يكن لها مخصصات مرصودة في الميزانية.
المادة 14
المادة 14- موظفو المحاسبة الذين يتسببون في صرف مبالغ زيادة عن المخصصات والموظفون الذين يتسببون في صرف مبالغ دون
ترخيص خطي من الموظف المسؤول عن مراقبة الانفاق يعدون مسؤولين شخصيا عما تسببوا في صرفه.
المادة 15
المادة 15- لا يجوز ان تتجاوز التزامات اية مادة من مواد الميزانية مخصصات تلك المادة في أية سنة مالية.
المادة 16
الفصل السادس
المقبوضات
المادة 16- كل دفعة من المقبوضات تدخل في دفتر الصندوق يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق النموذج الذي يقرره المدير العام.
المادة 17
المادة 17- ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون ، اما المبالغ
التي يستلمونها من الجباة فيجب ان تعزز بنسختين من الارسالية تبين الارقام المتسلسلة للايصالات التي اعطاها قابضوا
الاموال والقيم التي قبضوها.
المادة 18
المادة 18- يترتب على موظفي المحاسبة او الشخص المتولي امر الدفع ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب ، واذا كان
الدافع أمياً يقوم المحاسب بتنظيم المستند، ولا يجوز ان يفوض امين الصندوق بهذه المهمة ، وعلى موظفي المحاسبة ان يتحققوا
من ان جميع مستندات القبض تتضمن تفصيلات تامة وواضحة ومضبوطة من الناحية الحسابية ومنسقة تنسيقاً صحيحاً.
المادة 19
المادة 19- يدفع الجباة وقابضو الاموال ما يستلمونه من اموال الى محاسب الفرع مرة واحدة في الاسبوع بموجب ايصال رسمي
بعد تدقيق مستنداتها ، وعلى المحاسب ان يقيد الدفعات في حسابها الخاص واذا زاد المبلغ الذي قبضه الجابي في اي وقت
خلال هذه الفترة عن خمسماية دينار وجب ان يدفعه فورا ويترتب على الجباة في جميع الاحوال ان يقدموا حسابا عن مقبوضاتهم
قبل او في يوم العمل الاخير من الشهر، ودفع ما لديهم من تحصيلات الى المحاسب قبل اغلاق حسابات الشهر المذكور.
المادة 20
المادة 20- يدفع المحاسبون مقبوضاتهم الى البنك لحساب المؤسسة او الى محاسبي المالية في المراكز التي لا يوجد فيها
بنوك يوميا حيثما امكن ذلك ، ويشترط ان لا يتأخر دفع اية تحصيلات عن اليوم التالي لقبضها.
المادة 21
المادة 21- يعطي المحاسبون ايصالا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم وعلى المحاسب ان يوقع على نسخة دفتر الارساليات
تأييدا لتسلم مجموع الرصيد وان يقابل ذلك الدفتر باروم الوصولات التي اعطاها الجابي او قابض المال ويقيد تاريخ الدفع
ومجموع المبلغ المدفوع اليه على ظهر آخر وصول اعطاه الجابي او قابض المال.
المادة 22
المادة 22- على مدراء الفروع ان يمسكوا سجلاً حسب الانموذج الذي يقرره المدير العام لمراقبة تسليمات الجباة وقابضي
الاموال في المواعيد المقررة بهذا النظام. وعليهم ان يخبروا المدير العام خطياً بأي تقصير يقع من هؤلاء الموظفين في
دفع تحصيلاتهم بصورة منتظمة وتقديم حساب عنها.
المادة 23
المادة 23- جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفوا المؤسسة توضع باسرع ما يمكن
في الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى البنك، وكل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذا الشأن تقع تبعتها على
الموظف المسبب.
المادة 24
المادة 24- لا يجوز استعمال اموال المؤسسة باية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى البنك او المحاسب،
ولا يجوز لاي موظف ان يسلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى المؤسسة.
المادة 25
المادة 25- على موظفي المحاسبة ان يعطو ايصالا عن كل مبلغ يدفع اليهم ، ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج المقررة
من قبل المدير العام وذات ارقام متسلسلة ، وفي جميع الحالات يجب ان يوقع الدافع والقابض على أي تغيير يحدث في الايصال
و الارومة.
المادة 26
المادة 26- أ) يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على وجه جميع نسخ الايصال ، وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة
متينة بالارومة او القسيمة ، واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز فيكون الموظف المسؤول ضامناً.
ب) تثبت ارقام الوصولات المبطلة في دفتر الصندوق او الارسالية او جدول القبض بالتسلسل ويجب ان يكتب فيها كلمة (مبطل)
ازاء الرقم دون ذكر القيمة.
المادة 27
الفصل السابع
المدفوعات
المادة 27- تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة.
المادة 28
المادة 28- 1- ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في ميزانية المؤسسة على اختلاف
انواعها.
2- يدقق كل مستند من قبل المدقق في المؤسسة قبل اجازة الصرف ليتحقق من انه قد نظم وفقاً للاصول ، ويوقع عليه، بعد
ذلك يقدم الى المدير العام لاجازة صرف قيمته بتحويل.
3) أ- توقع مستندات الرواتب من المدير العام او من ينيبه ورئيس قسم المحاسبة.
ب- توقع مستندات النفقات الاخرى من المدير العام او من ينيبه رئيس قسم المحاسبة.
ج- تجري جميع الدفعات على اختلاف انواعها بموجب تحويل.
المادة 29
تصرف القروض الزراعية الموافق عليها بعد استيفاء شروط الصرف اما من المديرية العامة او من الفروع بموجب تحاويل وفقا
للاسس التي تقرها المؤسسة بهذا الخصوص.
المادة 30
يضع مجلس ادارة المؤسسة بتنسيب من المدير العام قواعد صرف التحاويل التي تصدر عن المؤسسة ويقرر منح صلاحية التوقيع
على هذه التحاويل لموظفي المؤسسة المعنيين وتحديد فئة التوقيع لكل منهم حسبما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة وفي جميع
الاحوال يجب على الذين يوقعون على أي تحويل ان يطلعوا ويدققوا المستند المتعلق به.
المادة 31
المادة 31- أ) تدفع الرواتب والعلاوات قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام.
ب) يجوز للمدير العام، في اية ظروف خاصة، ان يصرح بتأدية الرواتب والعلاوات قبل المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه
المادة.
المادة 32
المادة 32- أ) تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحدا من اثني عشر من المرتب السنوي، ويحسب المرتب عن جزء
من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر ويسار على هذا الاساس لدى تحضير الزيادات السنوية.
ب) يجوز صرف المكافآت السنوية على اقساط شهرية بنفس الطريقة الواردة في الفقرة السابقة او على دفعات يوافق عليها المدير
العام.
المادة 33
المادة 33- تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى
تدرج فيها التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها:-
أ) اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق.
ب) الوظيفة و الارقام و الكميات و المسافات والاسعار.
ج) الاشارة الى العقود
د) الاشارة الى ارقام وتواريخ وصول مقبوضات الامانات في حالة ردها.
هـ) الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات الاعتيادية وما شاكلها.
و) النسخة الاولى عن مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات المحلية.
ز)نسخة عن براءة التشكيلات.
المادة 34
المادة 34- أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة:
1- السيارات والدراجات الخصوصية.
2- الحيوانات وبدلات العلف.
3- السيارات ووسائط النقل العمومية الاخرى.
4- المياومات.
5- مشتريات اللوازم.
ب) تعزز مستندات الاشغال التي تتم عن طريق المتعهد بالشهادات التالية:
1- التأدية على الحساب، شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وموافق لشروط العقد، وان
قيمة ما سيدفع وما دفع سابقا لا يتجاوز (90%) من قيمة العمل المنجز باكمله بما في ذلك اثمان المواد الموجودة في مكان
العمل بموجب شروط العقد.
2- الدفعة النهائية:-
أ) شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن أن المبلغ حقيقي وصحيح وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وان العمل قد
تم بإتقان وفق مواصفات وشروط العقد.
ب) شهادة من لجنة استلام ذات اختصاص يعينها المدير العام تتضمن ان العمل قد تم طبقاً لشروط العقد ومواصفاته.
ج) شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة قد سددت جميعها وان المبلغ- المستحق بموجب المستند هو الدفعة النهائية
للعمل المذكور مع الاقرار بانه لا يطلب له اي مبلغ من المؤسسة عن العمل المذكور.
ج) المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية ترفق بشهادة تتضمن ان النفقات صرفت برمتها في سبيل الخدمة العامة، وان المبالغ
المطالب بها دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصور على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره.
المادة 35
المادة 35- يجب ان توقع جميع نسخ المستندات بالحبر او بقلم كوبيا اذا لم يتوفر الحبر، وتمنع تواقيع الختم على المستندات
في اي حال من الاحوال.
المادة 36
المادة 36- كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي اقره وصاحب الاستحقاق حيثما يكون ذلك ضروريا
بتقرير الموظف المسؤول.
المادة 37
المادة 37- ان توقيع المدير العام ، او من يفوضه ، يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند وفي حالة دفع مبلغ الاستناد
الى شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه سلفة تسترد من راتبه
او من اية علاوة او استحقاقات اخرى مستحقة له.
المادة 38
المادة 38- أ) يجب ان يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ الميزانية اساسا لذلك.
ب) يذكر في مستندات صرف القروض رقم سند الدين، ونوع القرض ورقم وتاريخ قرار الموافقة.
المادة 39
المادة 39- لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين قانونا بعد التثبت من
هوياتهم، وفي حالة دفع مبالغ لغير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بالقبض ( كالوكالة وشهادة حصر
الارث وحجة الوصاية او براءة التعيين) في مكتب المحاسب او مدير الفرع، في سجل خاص ويشار اليه في المستند، ويجب ان
تكون الوكالات مسجلة اصلا لدى الكاتب العدل او مصدقة بموجب اي قانون آخر يجيزها.
المادة 40
المادة 40- يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك ، او الى شخص مفوض من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري مقطوع ،
بموجب تفويض خطي موجه الى المحاسب المفوض او معتمد صرف الرواتب يوقعه الموظف او المستخدم ذو العلاقة بدون طوابع ولا
حاجة لتسجيل مثل هذا التفويض لدى الكاتب العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض:
أ) خاصاً ( اي يتعلق بدفعة واحدة ) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع.
ب) عاماً ( اي يتعلق بدفعات متعددة لمدة معينة او الى اشعار آخر ) وفي هذه الحالة يحفظ التفويض في اضبارة خاصة للرجوع اليه.
ج) يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بالقبض بالاضافة إلى اسم الموظف او المستخدم صاحب الاستحقاق.
د) اذا كان الموظف او المستخدم غائباً، باجازة ، لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف او
المستخدم على قيد الحياة.
المادة 41
المادة 41- تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا من دفع قيمة
المستند او الفاتورة مرة اخرى.
المادة 42
المادة 42- تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب ان يكون موظفاً مصنفاً يعتمده المدير العام، ويوقع المعتمد على امر
دفع النقود، اشعارا باستلام القيمة، وتربط بأمر دفع النقود نسخ عن مستندات الدفع ريثما تعاد النسخة الاولى من المستندات
موقعة حسب الاصول وتنحصر الدفعات التي يراد صرفها في:-
أ) الرواتب والعلاوات الشهرية والسلفات الشخصية.
ب) اجور المستخدمين واجور العمال اليومية.
ج) الاكراميات ، والمكافآت.
د) النفقات المتفرقة والعرضية بموافقة المدير العام.
على ان يكون معتمد الدفع غير الموظف الذي نظم مستند الدفع حيثما امكن ذلك.
المادة 43
المادة 43- أ) اذا تعذر على المعتمد توزيع النقود التي سحبها في غضون سبعة ايام وجب ان يعيد المستندات الى المؤسسة
حالا. ويرد الرصيد الباقي لقيده في حساب الامانات، وعليه، في جميع الاحوال ان يحفظ الرصيد غير المدفوع في خزانة حديدية،
اذا ما وجدت، ريثما يدفع لاربابه او يعاد الى المحاسب.
ب) اذا قصر معتمد الصرف في تطبيق احكام هذه المادة وجب على المحاسب ان يبلغ الامر الى المدير العام.
المادة 44
المادة 44- أ) اذا كان دفع مبلغ ما لامي وجب ان يبصم مستند الصرف بباهم صاحب الاستحقاق وان يشهد على القبض شخص، غير
المعتمد.
ب) لا يجوز في اية حال من الاحوال وضع خواتم اصحاب الاستحقاق على المستندات.
المادة 45
الفصل الثامن
دفاتر الصندوق
المادة 45- يترتب على كل موظف محاسبة ، مفوض بالدفع والقبض باستثناء الجابي، ان يمسك دفترا للصندوق يقيد فيه جميع
المبالغ التي يستلمها او يدفعها بصفته الرسمية، حسب تسلسل وقوعها في كل من صفحتي المقبوضات والمدفوعات من الدفتر المذكور
، وتوضع ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها من واحد فصاعداً سنوياً، ويترتب عليه ايضاً ان يقيد ارقام الوصولات،
والتحاويل التي تصدر.
المادة 46
المادة 46- يترتب على موظف المحاسبة المختص ان يفحص ويراجع يوميا جميع المعاملات المثبتة في دفتر الصندوق وان يوقع
عليه ويرصد الحساب فيه ويقابل الرصيد بالنقد الموجود لديه ، وان يدقق جميع دفاتر الوصولات التي هي قيد الاستعمال،
ويقابل الوصولات بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق في نهاية كل يوم.
المادة 47
المادة 47- على جميع موظفي المحاسبة، ان يقابلوا اسبوعيا وفي نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات
المقيدة في دفتر الصندوق، وان يتأكدوا من ان جميع المبالغ المدفوعة للبنك قد ادخلت في خلال الشهر الذي دفعت فيه. وعليهم
ان يقدموا مع حساباتهم الشهرية بياناً توفيقياً بحسابهم مع البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والدفعات غير
المقيدة، مرفقاً بشهادة الرصيد الموقعة من مدير البنك.
المادة 48
المادة 48- يجب ابلاغ المدير العام في الحال عن كل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق او البنك يتعذر ايضاحه ومعرفة
منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف اسبابه يقيد واردات مختلفة، وكل نقص لا تعرف اسبابه يضمنه موظف المحاسبة المسؤول.
المادة 49
المادة 49- أ) عندما يسلم احد موظفي المحاسبة حسابات يترتب عليه ان يوصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان
النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق، وعلى الموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة
المستلمة تتفق والرصيد المبين في الدفتر، وعلى المسلم والمستلم ان يوقعا معا شهادة على نسختين بموجود الصندوق ترسل
احداهما الى المدير العام وتحفظ الثانية لدى الموظف المستلم.
ب) اذا توفي موظف المحاسبة او تعذر تسلم رصيد الصندوق منه، يؤلف المدير العام لجنة للتدقيق في دفتر الصندوق واحصاء
موجوداته وتنظم شهادة بموجود الصندوق على ثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المدير العام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف
المستلم.
المادة 50
الفصل التاسع
قبول التحاويل
المادة 50- يجوز قبول التحاويل كمقبوضات نقدية في الاحوال التالية:-
أ) التحاويل المصدقة من مدير البنك المحلي المسحوبة عليه.
ب) التحاويل الرسمية الصادرة عن اية وزارة او دائرة حكومية او البلديات او مؤسسة رسمية او لشركات ساهمت بها الحكومة.
المادة 51
المادة 51- يجب تنظيم او تجيير جميع التحاويل المذكورة في المادة السابقة لامر المدير العام او المحاسب المختص وان
تكون جميع التحاويل مسطرة كي لا تصرف الا بقيدها في الحساب واذا لم تكن مسطرة وجب على الموظف الذي يستلمها ان يضع
عليها حين الاستلام سطرين متوازيين تأمينا لهذه الغاية.
المادة 52
المادة 52- جميع التحاويل المقبولة تسلم الى البنك في يومها وفي الحالات الاستثنائية لا يجوز ان يتأخر تسليمها عن صباح
اليوم التالي.
المادة 53
المادة 53- لا يجوز في اي حال من الاحوال قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم.
المادة 54
الفصل العاشر
– السلفات الرسمية
المادة 54- عندما تقضي الضرورة ، يعطى سلفة رسمية الى الموظف، الذي ينسبه نائب المدير العام، بالقدر الذي يصادق عليه المدير العام، شرط ان تعطى هذه السلفات على حساب مخصصات مرصودة في الميزانية العامة.
المادة 55
المادة 55- السلفات الرسمية نوعان:-
أ) سلفات نفقات مؤقتة ولمدة معينة تسدد كل منها على حدة في نهاية المدة او قبلها وبصورة كاملة في كل حالة.
ب) سلفات نفقات دائمة وهي التي يجري محسوبها من وقت الى آخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها. لاجل استبدالها
بما يعادل قيمتها من النقود، وتسدد في نهاية كل سنة مالية.
المادة 56
المادة 56- يترتب على حاملي السلفات الرسمية ان يتقيدوا بجميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق الاموال ومعاملات تأديتها
وهم مسؤولون عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مصرح بها او غير صحيحة وان يمسكوا دفاتر صندوق لسلفات النفقات بالشكل الذي
يعينه المدير العام.
المادة 57
2- السلفات الشخصية
المادة 57- يجوز للمدير العام، بناء على تنسيب نائب المدير العام ، ان يعطي الموظفين سلفات شخصية وفق الشروط التالية:
أ) سلفات الرواتب:
1- لا يجوز ان تزيد السلفة عن الراتب الاساسي للموظف عن شهرين.
2- يجب ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلا واحدا من موظفي صنفه ويعفى من الكفالة الموظف الذي تزيد خدمته المصنفة على
خمسة عشر سنة.
3- يعطى الموظف غير المصنف سلفة شخصية وفق الشروط السابقة بكفالة كفيل من الموظفين المصنفين.
4- لا يعطى للموظف اكثر من سلفة واحدة خلال السنة المالية الواحدة ويشترط ان تسترد جميع اقساط سلفات الرواتب خلال
السنة المالية.
5- لا يجوز اعطاء السلفات للمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة او الامانات او للعمال باجور
يومية.
ب) سلفات البعثات:
تمنح سلفات بعثات للموظفين الذين يوفدون للخارج لمتابعة الدراسة والتدريب لا تزيد على رواتب وعلاوات ثلاثة اشهر بالنسبة
المحددة في نظام البعثات المعمول بها.
ج) سلفات السيارات والرواحل:
1- يجوز للمدير العام ان يمنح سلفات شراء رواحل للموظفين الذين يصرح لهم باقتناء رواحل على ان لاتزيد السلفة على خمسين
دينارا وان تسترد على خمسة وعشرين قسطا متساوية شرط تقديم كفالة بقيمة السلفة.
2- يجوز للمدير العام ان يمنح سلفات لشراء سيارات للموظفين الذين تستدعي طبيعة اعمالهم اقتناء سيارة ويصرح لهم باقتنائها
بشرط ان لا تزيد السلفة عن اربعماية دينار وان تسترد على خمسة وعشرين قسطا متساويا على ان يقدم الموظف المختص كفالة
بقيمة السلفة اذا كانت مدة خدمته تقل عن الخمسة عشر سنة.
المادة 58
المادة 58- تسترد السلفة على اقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي اعطيت
فيه السلفة.
المادة 59
المادة 59- أ) اذا انهيت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان، تسترد الاقساط الباقية في ذمته من راتبه التقاعدي اذا
استحق مثل ذلك الراتب.
ب) اذا لم يستحق الموظف الذي انهيت خدمته راتب تقاعدي واستحق رواتب او علاوات او اية مبالغ اخرى تحجز تسديدا للسلفة
المستحقة عليه.
ج) اذا لم يستحق اي شيء مما ذكر في الفقرة السابقة او كان ما استحقه لا يكفي لتسديد رصيد السلفة المطلوبة يحصل الباقي
من رواتب كفيله على اقساط متساوية.
المادة 60
المادة 60- يمسك المحاسب المختص سجلا خاصا للسلفات تدون فيه السلفات المعطاة والاقساط المستردة.
المادة 61
الفصل الحادي عشر
الامانات
المادة 61- يترتب على كل موظف من موظفي المحاسبة ان يمسك دفترا للامانات يحتوي حساباً منفرداً للامانة التي دفعت باسم
الشخص، صاحب الاستحقاق، وتدون المبالغ التي ترد او تنقل الى حساب آخر بصورة تمكن من التثبت من صحة الرصيد بسهولة.
المادة 62
المادة 62- أ) تنقل الامانة المقيدة باسم اي مقترض الى حساب قرضه سواء كان مدينا او كفيلا.
ب) اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالامانة خلال خمس سنوات من تاريخ تبليغه بوجودها تنقل الامانة
الى حساب الواردات المختلفة.
ج) تدقق ارصدة الامانات على دفاتر الاستاذ وينظم بها جداول في نهاية السنة المالية، على النماذج المخصصة لهذه الغاية.
المادة 63
الفصل الثاني عشر
التسويات الحسابية
المادة 63- أ) يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يقرها المدير العام.
ب) تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب الى آخر بموجب تسوية حسابية تنظم من مدير الفرع والمحاسب.
ج) التساوى التي تتصمن تنزيل او اضافة اي مبلغ من والى حساب رأس المال توقع من المدير العام او نائبه.
المادة 64
الفصل الثالث عشر
حفظ الاموال
المادة 64- تحفظ اموال المؤسسة في البنك الذي يعينه المدير العام وفقا لاحكام الفقرة 13 من المادة 9 من قانون المؤسسة
رقم 12 لسنة 1963 او في صندوق حديدي يثبت في جدار الدائرة تثبيتا محكما، ويحظر على المسؤول ان يحفظ في الصندوق اية
اموال او مواد اخرى خاصة.
المادة 65
المادة 65- تحفظ النسخة الثانية من المفاتيح للصناديق الحديدية في البنك الذي يعينه المدير العام، ويجب ان توضع كل
نسخة في ظرف مقفل ومشموع تكتب عليه ارقام المفاتيح والخزائن والمراكز العائدة لها على ظهر الظرف وتسجل هذه المعلومات
في سجل خاص.
المادة 66
المادة 66- على المسؤول ان يعلم رئيسه المباشر فورا اذا فقد او تلف مفتاح الصندوق المسؤول عنه، وعلى الرئيس المباشر
ان يرفع للمدير العام تقريرا مفصلا يبين الظروف التي اكتنفت ضياع او تلف هذا المفتاح وفي كلا الحالتين يتحمل الموظف
المسؤول نفقات تصليح او صنع مفتاح الصندوق الذي تلف اوضاع.
المادة 67
الفصل الرابع عشر
نقل النقود
المادة 67-أ) عندما تنقل النقود من مركز لا يوجد فيه بنك تتعامل معه المؤسسة الى مركز آخر، يرافق الموظف الناقل ارساليات
النقود المنقولة مصحوبا بخفراء من افراد الامن العام يطلبهم من الضابط الرئيسي الممثل للامن العام في مركزه بصورة
مكتومة ويبين في الطلب المكان الذي سيجري النقل اليه وواسطة النقل والوقت المعين له قبل مدة مناسبة ، ومن ثم يترتب
على الضابط المشار اليه ان يؤمن الخفراء المطلوبين.
المادة 68
الفصل الخامس عشر
الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها
المادة 68- يقرر المدير العام السجلات والدفاتر والنماذج الواجب مسكها في الفروع وقسم المحاسبة حسب متطلبات العمل
ويبين طريقة استعمالها.
المادة 69
المادة 69- تطبع جلود الوصولات والنماذج باشراف لجنة يعينها المدير العام لمراقبة الطبع والاستلام.
المادة 70
المادة 70- يحتفظ في رئاسة المؤسسة بسجل يسجل فيه جميع جلود الوصولات والنماذج بموجب مستند ادخالات يوقع عليه الموظف
المسؤول عن مسك السجل ويعزز بتقرير اللجنة المشرفة على الطبع والاستلام.
المادة 71
المادة 71- أ) يزود المدير العام او نائبه محاسبي الدائرة والفروع بجلود دفاتر الوصولات والنماذج الاخرى.
ب) يزود مدراء الفروع الجباة، كل في منطقة اختصاصه، وقابضي الاموال في فرعه، بما يحتاجونه من هذه الجلود.
ج) لا تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية للاستعمال الا للموظفين المكفولين.
المادة 72
المادة 72- أ) يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل الجلود التي استلمها مع ارقامها كاملة في سجلها الخاص وان يدقق شخصيا
ترقيم كل منها ويقتنع بصحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في جلد ما وجب ان يعيده فورا الى المدير العام مرفقا بتقرير
مفصل.
ب) يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والنماذج على شهادة مطبوعة تؤيد صحتها ويوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول عن
مسك السجل وقبل ان توضع الجلود موضع الاستعمال من قبل الجباة وقابضي الاموال عليهم ان يعيدوا التدقيق فيها ويوقعوا
عليها.
ج) تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف لجلود الوصولات بالنص التالي:-
لقد دققت هذا الجلد في اليوم………………………..من شهر……………………….. سنة……………………….
فوجدته محتويا على……………………….. ورقة مرقمة ترقيما صحيحا.
توقيع الموظف المسؤول في رئاسة المؤسسة توقيع الجابي او قابض المال او المحاسب
المادة 73
المادة 73- تسلم جلود الوصولات والنماذج المالية باليد بموجب مستند اخراجات يوقع عليه المسلم والمستلم، واذا ارسلت
بالبريد وجب ان ترسل في طرود مشموعة بالبريد المسجل.
المادة 74
المادة 74- يترتب على موظفي المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فورا تفاصيل جميع الوصولات والنماذج المالية المستلمة
والمصدرة، على ان يقيد كل نوع منها في صفحة خاصة بحسب تسلسل ارقامها.
المادة 75
المادة 75 – على مديري الفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:-
أ) سجل العهدة:- يقيد فيه جميع الوصولات المسلمة اليهم من المدير العام وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في
صفحة خاصة حسب تسلسل ارقامها.
ب) سجل التوزيع:- يقيد فيه جميع ما يوزع الى امين الصندوق والجباة في منطقة اختصاصه، وتسلم هذه الجلود بموجب مستندات
اخراجات او بموجب نماذج اخرى مطبوعة لهذه الغاية.
المادة 76
المادة 76- تحفظ جميع جلود الوصولات والنماذج المالية الجديدة في خزائن مؤمنة ومقفلة وتحفظ الجلود المستعملة منها في
خزائن مستقلة مقفلة حيثما امكن وتكون جميع هذه الجلود جديدة كانت ام مستعملة ، خاضعة للتدقيق والتفتيش في جميع الاوقات.
المادة 77
المادة 77- اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية ، جديداً كان ام مستعملا، على الموظف المسؤول ان يعطي فورا
تقريرا مفصلا الى مدير الفرع المختص، عن الظروف التي ادت الى فقدانه ، وعلى مدير الفرع ان يعلم المدير العام فورا
بذلك وان يتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في الاسباب التي ادت الى هذا الفقدان وان يتقيد بالاوامر التي يصدرها المدير
العام بهذا الصدد.
المادة 78
المادة 78- تعاد جلود الوصولات والنماذج المالية المنتهية التي تم التدقيق فيها من قبل هيئة التدقيق الى المدير العام
او الى مدراء الفروع او الى الجهة التي يعينها المدير العام.
المادة 79
المادة 79 -على موظفي المحاسب ان يستعملوا جلود الوصولات والنماذج المالية حسب ترتيب استلامها، ولا يسمح بتمزيق او
تفكيك اي جلد وصولات او نموذج مالي كما لا يسمح بقطع اي وصول او اي نموذج مالي من اي جلد بقصد استعماله لغير الغاية
التي وضع من اجلها.
المادة 80
المادة 80- موظفو المحاسبة مكلفون بأن يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود وان ما سلموه منها الى قابضي
الاموال لا يزيد على ما تتطلبه الحاجة، ولا يجوز ان يكون بحوزة الجباة اكثر من جلد واحد.
المادة 81
الفصل السابع عشر
1- تقديم الحسابات والجداول
المادة 81- يعين المدير العام الجداول والنسخ الواجب تقديمها من الفروع الى الرئاسة على ان يتم تقديمها في غضون سبعة
ايام بعد نهاية كل شهر.
المادة 82
المادة 82- يترتب على قسم المحاسبة ان يزود المدير العام خلال عشرة ايام بعد نهاية كل شهر بالجداول والمعلومات التي
يعينها.
المادة 83
2- الحساب الختامي
المادة 83- يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية:
أ) الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة والنقص فيها.
ب) جداول النفقات السنوية المقدرة في الميزانية والمصروفات الفعلية والوفر والعجز فيها.
ج) الموجودات والمطلوبات.
د) الارصدة النقدية في نهاية السنة.
هـ) بقايا القروض.
و) التحقيقات والتحصيلات.
ز) تحققات وتحصيلات الفوائد.
المادة 84
الفصل الثامن عشر
لجان التعداد والتفتيش
الفصل 84- أ) يعين المدير العام لجاناً للتعداد والتفتيش تؤلف برئاسة موظف من الصنف الاول وعضوين اثنين من موظفي المؤسسة
ان امكن.
ب) تقوم اللجنة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة بتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي بحيازة المحاسبين،
وترفع كل لجنة من هذه اللجان تقريرا الى المدير العام على النموذج المقرر مرفقا بشهادة موقعة من مدير البنك تبين ارصدة
البنوك وقت التعداد.
المادة 85
المادة 85- يقوم المدير العام او من يفوضه ، من آن الى آخر، بتفتيش حسابات الفروع وتدقيق اعمال موظف المحاسبة بصورة
فجائية.
المادة 86
الفصل التاسع عشر
كفالات الموظفين
المادة 86- أ) يربط بكفالة مالية كل موظف انيط به قبض اموال المؤسسة او عهد اليه الاشراف على اي من مستودعاتها او
اسند اليه عمل تترتب عليه مسؤولية مالية.
ب) يحدد المدير العام قيمة الكفالة المالية الواجب على الموظف تقديمها بالشكل الذي يراه متناسبا مع مسؤولية الموظف
المالية.
ج) يستثنى من تقديم الكفالة المدير العام ونائب المدير العام ومساعدو نائب المدير العام.
المادة 87
المادة 87- أ) تنظم الكفالات المنصوص عنها في المادة (86) من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقره المدير
العام.
ب) تكون الكفالة مقبولة من حيث قيمتها وملاءة الكفيل بشهادة المجلس البلدي وشهادة الغرفة التجارية ان وجدت وتصديق
الحاكم الاداري.
المادة 88
المادة 88- أ) يكون المدير العام او من ينيبه مسؤولا عن اخذ هذه الكفالات وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ
مفعولها.
ب) يعلم المدير العام او من ينيبه المحافظ او المتصرف او القائمقام المختص بالكفالات المأخوذة على الموظفين وعلى المحافظ
أو المتصرف أو القائمقام ان يقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر الى المدير العام عن حالة الكفيل المادية واذا وجد ان الكفيل
لم يعد مليئا، فعليه ان يعلم المدير العام بذلك، ومن ثم يكلف المدير العام الموظف المختص بتقديم كفيل آخر مليء ويكون
المحافظ او المتصرف او القائمقام المختص مسؤولا عن اية خسارة تلحق باموال المؤسسة مما قد تنشأ عن تقصيره في تنفيذ
ذلك.
المادة 89
المادة 89- تحفظ اسناد الكفالات لدى رئيس قسم المحاسبة في المؤسسة، بعد تسجيلها في سجلها الخاص ويكون مسؤولا عن متابعة
تفقد كفالات موظفي المؤسسة.
المادة 90
الفصل العشرون
مواد متفرقة
المادة 90- تتبع في المؤسسة الطريقة الحسابية التي يقرها المدير العام.
المادة 91
المادة 91- يعين المدير العام المحاسبين المفوضين وامناء الصناديق في الرئاسة والفروع.
المادة 92
المادة 92- لا يجوز اجراء اي حك او محو في اية حسابات، انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات تصحيح حسابية، ويجوز
شطب الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويوقع الموظف المسؤول
بجانب التصحيح.
المادة 93
المادة 93- أ) عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال المؤسسة، او وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم
المدير العام بذلك في الحال.
ب) يجري المدير العام او من ينيبة التحقيق الفوري وله ان يستعين بالنيابة العامة عند الحاجة.
ج) اذا رأى المدير العام ان القضية تستدعي اجراء تحقيق على وجه اشمل، يعين لجنة من كبار موظفي المؤسسة وممثل لديوان
المحاسبة للقيام بالتحقيق وتقديم تنسيباتها الى المدير العام، ليتخذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.
المادة 94
المادة 94- يعطى لكل محاسب اختام خاصة بالشكل الذي يقرره المدير العام، وتحفظ هذه الاختام في الخزانة لاستعمالها في
الاغراض الرسمية.
المادة 95
المادة 95 -أ- يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما
استعمل او ابطل استعماله من جلود الوصولات والدفاتر ذات القسائم مددا لا تقل عن المدد المعينة ادناه ولا يجوز اتلافها
الا بموافقة المدير العام:-
1- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه في تخصيص رواتب التقاعد والاكراميات مدة لا تقل عن ستين
سنة.
2- دفتر الاستاذ ، واليومية، ودفتر الصندوق الرئيسي ، ودفاتر الصندوق الخاصة بالمؤسسة والدفاتر والسجلات الخاصة او
المسعفة بما فيها دفاتر المفردات وسجلات القروض وما يتعلق بها من القيود والخلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل
من جلود الوصولات وجلود التحاويل والوثائق الاخرى ذات القيمة ، مدة لا تقل عن خمسة وعشرين سنة، ويشترط ان لا تتلف
اية قيود او وثائق تتعلق بقرض قائم لم تسدد قيمته بكاملها.
المادة 96
المادة 96- للمدير العام ان يفوض خطيا اي موظف رئيسي من موظفي المؤسسة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة به بموجب
احكام هذا النظام.
المادة 97
المادة 97- يجوز للمدير العام ان يضع اية تعليمات يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.