النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية (35) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون: قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المؤسسة: مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الدائرة: دائرة الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة.
المدير:مدير الدائرة.
الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المطبقة في المؤسسة قبض الاموال العائدة لها او حفظها
او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات
والنماذج المقررة لذلك 0
السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
الموازنة: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية.
الميزانية: بيان بارصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
الايرادات: أي مبالغ ترد للمؤسسة وفقا لاحكام القانون او أي تشريع آخر.
النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة المؤسسة لتغطية جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد
او مشروع او تلك التي يتم صرفها في الانشطة المختلفة.
الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.
السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدماً لانجاز اعمال او مشاريع معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات المؤسسة
الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.
الحسابات الختامية: البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للمؤسسة ونتائج اعمالها لسنة مالية
منتهية وتشمل الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية واظهار الفائض او العجز لتلك السنة.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة والانشطة والمشاريع التابعة لها.

المادة 4

الواجبات والمسؤوليات
المادة4-
المدير العام هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع
الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.

المادة 5

الدائرة هي الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل اموال
المؤسسة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع احكام القانون والتشريعات النافذة
المفعول.

المادة 6

يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها
المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا بما في ذلك ما يلي:-
أ-الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية
المتعارف عليها.
ب-متابعة تطبيق العقود والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والمتعاملين معها.
ج-اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وان هذه المستندات مستوفية للشروط
المالية والمحاسبية والقانونية.
د-تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة
وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير العام على ان تكون معززة بالملاحظات
والتوصيات اللازمة.
هـ- العمل على تحديث الاجراءات الماليـة والمحاسبية المطبقة في المؤسسة.
و-اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري الدوائر والمديريات
ورؤساء الاقسام المختصين وتقديمها للمدير العام.
ز-اعداد ميزانية حساباتها الختامية وتقديمها للمدير العام.
ح-اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتحديثها
بالتنسيق مع الدوائر والمديريات والاقسام الاخرى.
ط-القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه المدير العام بها او يفوضه خطيا بها.

المادة 7

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على
السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء مالية قد تلحق الضرر
باموال المؤسسة ومصالحها وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع سواء كان عن قصد او بسبب قصور او
اهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ-ادخال البيانات المتعلقة بايرادات المؤسسة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود المؤسسة
وسجلاتها.
ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية وتبليغ
المدير بذلك.
ج-اعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالمؤسسة في مواعيدها المحددة.
د-التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها.
هـ- اعلام المدير عند وقوع اختلاس او نقص في اموال المؤسسة وسجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

المادة 8

الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة 8-
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد المؤسسة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:-
أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب-استخدام الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد الموقف المالي والمركز النقدي والحسابات الختامية.
ج-اعتماد دليل او منهاج محاسبي لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للمؤسسة بما يتفق وتصنيف
الموازنة الخاصة بها.

المادة 9

تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة وفق
معايير المحاسبة الدولية بحيث تشمل ما يلي:-
أ-اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة المؤسسة بما في ذلك المركز المالي والنقدي بشكل دوري ومنتظم.
ب-تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات المؤسسة وتوجيهها بما يحقق اهدافها والمحافظة
على حقوقها.
ج-تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على المؤسسة وانشطتها.

المادة 10

تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المحاسبية المستعملة في المؤسسة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء
العمل بها ويجوز اتلافها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية بعد التأكد من عدم
الحاجة اليها.

المادة 11

الموازنة
المادة11-
للمؤسسة موازنة مستقلة خاصة بها تتكون من بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات والثاني النفقات خلال سنة
مالية.

المادة 12

تعد المؤسسة مشروع الموازنة بحيث تشتمل بيانين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة للمؤسسة خلال
السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية
الحالية.

المادة 13

اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة فللرئيس الموافقة
على اصدار اوامر صرف كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية
الجارية والالتزامات المالية المدورة على ان تجري تسوية هذه المبالغ من مخصصات الموازنة الجديدة بعد
اقرارها.

المادة 14

لايجوز الالتزام باي مبالغ للنفقات الجارية او الرأسمالية الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ،
على ان يتم تغطية أي زيادة في مخصصات النفقات الرأسمالية المقررة لاي مشروع تم التعاقد عليه في موازنة
السنوات المالية التالية.

المادة 15

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية للمؤسسة وذلك في الحالات التي يوافق
عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان تتبع الاجراءات ذاتها المتعلقة باعداد الموازنة التقديرية
بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المادة 16

لا يجوز انفاق أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او في
تلك الملاحق.

المادة 17

يجوز استحداث بند جديد للنفقات في مخصصات الموازنة او ملاحقها بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء اذا توافرت
مخصصات ذلك الاستحداث من ايرادات المؤسسة خلال السنة المالية.

المادة 18

يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من مادة في باب النفقات الجارية الى مادة
اخرى او من مادة من مواد المشاريع في النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المدير لنقل مخصصات من أي مادة من
مواد المشاريع في مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية.

المادة 19

لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى أي مادة
اخرى ويجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.

المادة 20

يدور الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة مالية الى السنة المالية التالية ويدرج في موازنة المؤسسة على
هذا الاساس.

المادة 21

يقدم المدير العام الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسة الى الرئيس لعرضها على المجلس للموافقة عليها ورفعها
الى مجلس الوزراء لاقرارها خلال موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الاول من السنة المالية التالية.

المادة 22

الايرادات
المادة22-
أ- يتم قبض الايرادات لحساب المؤسسة بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية او بموجب نماذج او قسائم
مالية معتمدة ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال المؤسسة
ويعطى من قام بدفع المبلغ نسخة منها.
ب-تقيد الايرادات المقبوضة للمؤسسة في حساب المادة المتعلقتين بها في موازنة المؤسسة للسنة المالية الجارية.

المادة 23

يتم قبول الشيكات باعتبارها مقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 24

أ- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على قبول أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية ترد
للمؤسسة ليجري تسلمها وقيدها وتسجيلها لحساب المؤسسة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من اجلها طبقا لاحكام
هذا النظام على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب-اذا كانت المساعدات او الهبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة عينية فتقدر قيمتها
من لجنة يشكلها المدير العام من ثلاثة موظفين.

المادة 25

أ- يتم رد الايرادات التي تم قبضها بطريق الخطأ بموافقة المدير العام اذا كانت تخص ايرادات السنة المالية
الحالية او أي سنة سابقة على النحو التالي:-
1-من الحساب نفسه الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية.
2-من الوفر المتحقق في الموازنة للسنة المالية الجارية اذا قبضت في سنوات مالية سابقة.
ب-لاترد الايرادات في جميع الحالات بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر المجلس غير ذلك
ولاسباب مسوغة.

المادة 26

النفقات
المادة26-
لا يجوز اجراء اي مما يلي:-
أ-صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة.
ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها.
ج-الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.

المادة 27

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:-
أ-تنظيم المستندات التي تعزز قيد النفقة او صرفها.
ب-صحة حساب النفقة.
ج-عدم مخالفة النفقة للتشريعات النافذة في المؤسسة.

المادة 28

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة
ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر نافذ المفعول.
ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي قرار احالة او عقد او اتفاقية.
ج-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع تخص المؤسسة.
د-بدل الاشتراك بخدمات البث التلفزيوني والاذاعي والدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات
في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة ورسوم تدريب الموظفين.
هـ- أي حالة اخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام وفق الاصول المالية المتبعة.

المادة 29

تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله المفوض بالقبض
مقابل توقيعه على السند او أي وثيقة اخرى ملحقة به على انه يجوز دفع الرواتب والمبالغ التي تقل عن (300)
ثلاثمائة دينار نقدا في حالات معينة يوافق عليها المدير.

المادة 30

النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي
تعود اليها تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب
الايرادات.

المادة 31

يتم صرف نفقات الضيافة الخاصة بالمؤسسة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المدير العام اذا لم يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار.
ب-بقرار من الرئيس اذا زاد مقدارها على (500) خمسمائة دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
ج-بقرار من المجلس اذا تجاوز مقدارها (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 32

أ- يتولى المدير العام صلاحية الانفاق من المخصصات المرصودة للمؤسسة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا
للموظف المالي0
ب-يتم انفاق أي مبلغ من الموازنة بموجب امر الصرف المعتمد الذي اعده المحاسب المختص على الانموذج
المقرر والمتضمن جميع التفاصيل والبيانات اللازمة على ان يرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف
كالمطالبات والفواتير واوامر الشراء وقرارات الاحالة والعقود وسندات ادخال المواد والتسليم وغيرها.
ج-يوقع المفوض بالانفاق امر الصرف بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفق الاصول المالية المقررة ، وتتم اجازة
امر الصرف وفقا للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا النظام.
د-يدقق الموظف المسؤول عن التدقيق الداخلي امر الصرف قبل الصرف او بعده وفق التعليمات الصادرة لهذه
الغاية ويوقع عليه اقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية.
هـ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع المبالغ المستحقة بموجبها.
و-لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع
شخصيا ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلا.

المادة 33

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات التي يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على
مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة
والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم ويراعى ان لا يقل عدد الموقعين على
أي سحب عن اثنين.

المادة 34

السلف
الماد34-
تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.

المادة 35

أ-يصدر المدير العام بتنسيب من المدير الامر بصرف السلفة على ان يحدد مقدارها بما يتناسب مع المهمة
المطلوب انجازها او الالتزام المطلوب الوفاء به.
ب-للمدير العام تفويض المدير صلاحية صرف سلف لا تتجاوز مقدارها (300) ثلاثمائة دينار لصرفها حسب
مقتضيات مصلحة العمل في المؤسسة.

المادة 36

تصرف السلفة في أي من الامور التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للتشريعات المعمول بها:-
أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة ، وتسدد قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية
ويجوز تجديد هذه السلفة.
ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او للقيام بمهمة معينة او لتوفير سلعة او خدمة او لتغطية
نفقات عاجلة وتسدد هذه السلفة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع او انتاج البرامج الاذاعية والتلفزيونية بموجب
ضمانات محددة تصرف وتسدد استنادا للعقد الذي صرفت بمقتضاه.

المادة 37

يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولاً شخصياً عن تسديدها واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصياً
عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري او
مستحقاته المالية لدى المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير.

المادة 38

الامانات والتأمينات
المادة38-
تقيد الاموال المقبوضة من المؤسسة لحساب الغير في حساب الامانات ويخضع قبضها وصرفها لاحكام هذا النظام
وتقسم الى الانواع التالية:-
أ-الامانات المخصصة:
هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة و يتم تحويل الرصيد الفائض منها بعد انجاز
النشاط او تحقيق الغاية الى حساب الايرادات.
ب- امانات اقتطاعات الرواتب والاجور والمكافآت:-
هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من الرواتب والاجور والمكافآت وفقا للتشريعات او القرارات او الاتفاقيات او
الالتزامات ويتم تحويلها الى الجهات المختصة ذات العلاقة خلال النصف الاول من الشهر التالي لقبضها او
تحصيلها 0
ج-امانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والافراد:
هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة من تنفيذ القوانين والانظمة
والاتفاقيات او الالتزامات القانونية او التعاقدية.
د- امانات اخرى:-
1-تشمل المبالغ المقبوضة غير المعروفة المصدر او المبالغ المقبوضة زيادة او عن طريق الخطأ من أي جهة او
المبالغ غير المعروف صاحب استحقاقها او مبالغ أي تحويل مالي صادر عن المؤسسة وغير مقدم للصرف خلال المدة
المحددة له ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها.
2- اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ
تسجيلها بالامانات تحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من المدير العام بعد
تقديم الاسباب التي يقتنع بها والمبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

المادة 39

التأمينات هي المبالغ التي تدفع الى المؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها
وصرفها لاحكام التشريعات الخاصة بها0

المادة 40

يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة لايداع اموالها فيها ووفقا لمتطلبات العمل في المؤسسة.

المادة 41

على الموظفين المعتمدين لقبض اموال المؤسسة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل
ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا باي من هذه المبالغ.

المادة 42

لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ باي مقبوضات نقدية او شيكات يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار ، واذا
تعذر ايداع المبلغ الزائد على هذه القيمة في البنك فعليه ان يبلغ المدير خطيا بمقدار المبلغ الذي في عهدته
قبل نهاية الدوام الرسمي في ذلك اليوم على ان يتم ايداعه في البنك في يوم العمل التالي.

المادة 43

يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام
كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل المؤسسة الرسوم والطوابع والنفقات
الاخرى المترتبة على ذلك.

المادة 44

تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجه بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية
معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.

المادة 45

لا يجوز اجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب
او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية ، اما اذا
كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخطأ باللون الاحمر وكتابة البيانات
الصحيحة باللون الازرق او الاسود وتوقيع المسؤول عليها وكتابة تاريخ اجراء التصحيح الى جانب هذا التصحيح
مع مراعاة ان لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته.

المادة 46

الرقابة المالية
المادة46-
تتولى وحدة الرقابة المالية في المؤسسة مسؤولية مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه
بما في ذلك:-
أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب اي
مخالفة او تجاوز اي منهما.
ب-القيام بعمليات الرقابة الدورية والمفاجئة للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية
الاخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة وكتابة تقرير بذلك ورفعه للمدير العام.
ج-تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د-أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.

المادة 47

احكام عامة
المادة47-
يتم بقرار من المدير العام التأمين لدى احدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب
التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.

المادة 48

يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من المدير العام او من يفوضه خطيا بحيث لا
تتعارض هذه العقود والاتفاقيات مع احكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 49

تتولى مديرية الاعلانات التجارية والتسويق القيام بجميع الاعمال المتعلقة بأهداف المؤسسة ذات الطابع التجاري
بما في ذلك:-
أ-تنظيم الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وعلى موجات الاذاعة او بأي وسيلة اخرى.
ب-تسويق البرامج التلفزيونية والاذاعية عن طريق بيعها او تأجيرها.
ج-تقديم خدمات للغير ضمن اختصاصها مقابل اجر.
د-أي انشطة ذات طابع استثماري تتعلق بمجال عمل المؤسسة.
هـ-التنسيب للمدير العام بابرام عقود بيع وقت محدد من البث وعقود رعاية للبرامج واي عقود مقايضة مقابل بدل
نقدي او عيني لاي عقد من هذه العقود.
و-التنسيب للمدير العام بالتعاقد مع أي طرف ثالث للقيام بأي من الاعمال المذكورة في هذه المادة.

المادة 50

للمدير العام تحديد اجور الاعلانات وبدل الخدمات والتسهيلات الفنية والادارية واثمان بيع البرامج التلفزيونية
والاذاعية وبدل تأجيرها واي انشطة اخرى تمارسها المؤسسة بموجب التشريعات السارية المفعول.

المادة 51

للمدير العام صرف عمولة لاشخاص من خارج المؤسسة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة العقود التي ساهموا في
ابرامها لحساب المؤسسة وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 52

أ- يخصص ما نسبته (5%) من ايرادات الاعلانات التجارية والتسويق لايداعها في حساب خاص يتم الانفاق منه
بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام كما يلي:-
1-الحالات الاستثنائية.
2-أي مجالات من شأنها زيادة انتاجية المؤسسة ورفع كفاءة الاداء فيها بما في ذلك الحوافز المالية للموظفين
المبدعين والمتميزين.
ب-يحول الرصيد المتبقي في هذا الحساب الى الايرادات في نهاية كل سنة مالية.

المادة 53

أ- اذا وقعت عمليات اختلاس او تلاعب مالي تقيد هذه العمليات ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على
ان تسوى بناء على القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة ، واذا تعذر على المدير العام تحديد المسؤولية في
أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة يشطب ذلك النقص او الخسارة على النحو التالي:-
1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة تحقيق يشكلها لهذه الغاية اذا كان مقدار النقص او الخسارة لا
يتجاوز (1000) الف دينار.
2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية من لجنة التحقيق اذا زاد مقدار النقص
او الخسارة على (1000) الف دينار ولم يتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار.
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا زاد المبلغ على (3000)
ثلاثة الاف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة الاف دينار.
4-بقرار من رئيس الوزراء اذا زاد المبلغ على (5000) خمسة الاف دينار.
ب-يقصد باموال المؤسسة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.

المادة 54

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام ، وللمدير العام تفويض أي من
صلاحياته الى أي من مديري الدوائر على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 55

تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في غير
الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس
الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات وزير المالية ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص والامين العام.

المادة 56

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 57

يلغى النظام المالي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (6) لسنة 1999.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق