النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها / صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم (37) لسنة 2000
المادة 1
المادة1-
يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها0
المجلــس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المدير المالي: مدير مديرية الشؤون المالية في المؤسسة0
الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في المؤسسة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو إنفاقها
أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج
المقررة لذلك.
الايرادات: جميع الأجور والاستحقاقات والعوائد وأثمان اللوازم المباعة والغرامات والفوائد والرسوم والتبرعات والهبات
وأي مبالغ أخرى ترد للمؤسسة.
النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة المؤسسة لتغطية الالتزامات المستحقة عليها.
الموجودات الثابتة: الأموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة.
الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية.
الميزانية العامة: كشف بأرصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
المصروفات الرأسمالية: المصروفات التي ينجم عنها زيادة في قيمة موجودات المؤسسة الثابتة أو المتغيرة أو المصروفات
التي تنفق على أعمال التحسين أو التغيير على الموجودات بحيث ينجم عن ذلك زيادة في قيمتها.
الامانات: المبالغ المقبوضة أو المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين.
السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات المؤسسة الناشئة عن
عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة.
قائمة الدخل: القائمة التي تبين نتيجة أعمال المؤسسة خلال مدة معينة وتظهر الإيرادات والمصروفات وصافي الفائض أو
العجز والتي يتم إعدادها على أساس مبدأ الاستحقاق المحاسبي.
الحسابات الختامية: البيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للمؤسسة ونتائج
أعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية والميزانية العامة وإظهار الفائض أو
العجز لتلك السنة.
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة وأنشطتها والمشاريع التابعة لها.
المادة 4
الواجبات والمسؤوليات
المادة 4-
يكون المدير العــام آمر الصــرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس وهو المسؤول عن اتخاذ جميع الإجراءات
للمحافظة على أموالها.
المادة 5
مديرية الشؤون المالية هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية القيودالمحاسبية الخاصة بالمؤسسة وحفظ سجلاتها
وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لقانون المؤسسة المعمول به والأنظمة والتعليمات
والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
المادة 6
المدير المالي مسؤول أمام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من مراعاة أحكام
هذا النظام وتطبيقه والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خطياً إليه بما في ذلك مايلي:-
أ -الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها
والنظام المحاسبي المعتمد.
ب -العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المؤسسة.
ج -اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها.
د -إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتطويرها والتنسيق
بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى.
هـ-تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والقروض
والإحصائيات خلال المدة التي يحددها المجلس أو المدير العام معززة بالملاحظات والتوصيات المناسبة.
و-إعداد الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الأقسام المختصين
ورفعها للمدير العام.
ز-إعداد الحسابات الختامية للمؤسسة في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير العام.
ح-القيام بالمهام التي يكلفه المدير العام أو يفوضه بها خطياً.
المادة 7
الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على
السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال المؤسسة ومصالحها وتقع
عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إختلاس أو تزوير أو ضياع في أموال المؤسسة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال
منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ -إدخال بيانات بالأموال الواردة في حساب المؤسسة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات
دون أي تأخير.
ب -الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية وتبليغ
المدير المالي بذلك.
ج – إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة.
د -التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال المؤسسة التي عهد إليهم بها.
هـ -إعلام المدير المالي عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال المؤسسة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
المادة 8
الأسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة 8-
تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:
أ -استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب -استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات الختامية.
ج -اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للمؤسسة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة.
المادة 9
تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة بموجب تعليمات
يصدرها المجلس وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها بناء على تنسيب المدير العام بما في ذلك:-
أ -إعداد المعلومات والبيانات والتقارير المالية عن أنشطة المؤسسة بما في ذلك إظهار نتيجة أعمالها ومركزها المالي
بشكل دوري ومنتظم لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء سياسة المؤسسة المالية.
ب -تحديد الأسس والضوابط والإجراءات المتعلقة بحسن إدارة إيرادات المؤسسة وتوجيهها بما يحقق أهدافها والمحافظة على
حقوقها.
ج -تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي ترتب آثارا مالية على المؤسسة وانشطتها.
المادة 10
يتم إثبات قيمة الموجودات الثابتة في السجلات على أساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء أو التنفيذ مضافا
إليها جميع المصاريف كالدراسات والرسوم والضرائب ومصاريف التخليص والنقل والتركيب وأي مصاريف أخرى لتشغيلها أو استعمالها.
المادة 11
الموازنة التقديرية
المادة 11-
أ-تتضمن الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للمؤسسة خلال السنة المالية التالية
ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للمؤسسة خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.
ب- تنظم نفقات الموازنة التقديرية في بابين يكون الباب الأول للنفقات الجارية ويكون الباب الثاني للنفقات الرأسمالية.
المادة 12
أ- تنظم مديرية الشؤون المالية بالتعاون مع المديريات والأقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية
التالية وتقدمها إلى المدير العام مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيــات الضرورية خلال شهر تشرين الاول من كل سنة
وللمدير العام ان يطلب اليها تعزيز الموازنة بأي بيانات اخرى 0
ب- يرفع المدير العام مشروع الموازنة التقديرية الى المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الأول من شهر تشرين الثاني مشفوعا
بملاحظاته وتوصياته لاقرارها.
المادة 13
إذا لم تصدر موافقة المجلس على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المدير العام بالموافقة
على إصدار أوامــر صرف شهرية في بداية كل شهـر تعادل نسبة 12:1 (واحد إلى إثني عشر) من موازنة السنة المالية السابقة
لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة على أن تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة
بعد إقرارها.
المادة 14
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية للموازنة بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير العام
على أن تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد الموازنة التقديرية وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 15
أ- يجوز نقل المخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية:
1. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مادة أخرى ضمن هذه النفقات
أو من مواد النفقات الرأسمالية إلى أي مادة أخرى ضمن النفقات الرأسمالية0
2.بقرار مـن المجلـس بنـاء على تنسيب المديـر العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية.
المادة 16
لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية إلى أي مادة أخرى
أو العكس بينما يجوز النقل بين مواد هذه المجموعة.
المادة 17
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام في حالات الضرورة إحداث مواد في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين
المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.
المادة 18
المادة18 –
تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية ، اما النفقات الملتزم بها في
أي سنة سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة المالية الحالية.
المادة 19
الإيرادات والتعامل النقدي
المادة 19-
أ- يتم قبض الإيرادات لحساب المؤسسة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو
فرعيا أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط
به قبض أموال المؤسسة، ويعطى من قام بدفع المبلغ نسخة من الإيصال.
ب- تسجل الإيرادات المقبوضة في أي سنة لحساب إيرادات السنة المالية الحالية.
ج-يتم قيد المبالغ المقبوضة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وبيان الغاية التي قبضت من أجلها.
د- تحدد الحالات والشروط المتعلقة بقبول الشيكات بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
المادة 20
أ- يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها المؤسسة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية وفقا لما
تمليه مصلحة المؤسسة واحتياجاتها.
ب- للمدير العام بموافقة المجلس ان يقرر فتح حسابات فرعية بالعملة الاجنبية لدى البنوك المعتمدة لاغراض معينة او لاوجه
معينة من الانفاق وذلك بناء على ترتيب مالي يتفق عليه مع المدير المالي.
ج- يحدد المجلس الأشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام.
د- يحدد المدير العام الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي أو أمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق
المؤسسة ، على انه لا يجوز استعمال أموال المؤسسة بعد قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المعدة لذلك لأي سبب من الأسباب.
هـ- على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن المؤسسة تسليم المبالغ التي بحوزتهم إلى أمين الصندوق مقابل إيصال
رسمي بذلك ولا يجوز أن يحتفظوا لديهم بأي مبالغ وذلك تحت طائلة المسؤولية.
و- يودع أمين الصندوق يوميا جميع الأموال التي ترد للصندوق، وإذا تعذر ذلك فعليه أن يحصل على موافقة المدير المالي
الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الأسباب الموجبة لذلك على أن يتم إيداع هذا المبلغ مع المبالغ
التي يتم ايداعها في اليوم التالي لدى البنك.
المادة 21
لايجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها وقبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.
المادة 22
يحتفظ أمين الصندوق بسجل يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات
الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف ويتولى المهام التالية:
أ -تدقيق معاملات القبض والصرف وتبليغ المدير المالي عن أي خطأ أو نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والإجراء المناسب
بشأنه.
ب -تدقيق وترصيد حساب الصندوق أو البنوك يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي وإيداع الرصيد في البنك.
ج -التحقق في نهاية كل شهر من أن البيانات والكشوفات الواردة من البنوك والموقعة من قبل مدقق حساب البنك مطابقة لسجلات
الصندوق وإعلام المدير المالي بأي ملاحظات على تلك البيانات والكشوفات.
المادة 23
أ- يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة
التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو علاواته أو من أي مبلغ آخر يستحق له لدى المؤسسة.
ب-تعتبر كل زيادة في أرصدة المؤسسة إيرادا لها إلا إذا تبين سبب هذه الزيادة ومن صاحب الحق فيها فترد له بقرار من
المدير العام.
ج-إذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته أو لأي سبب آخر، يشكل المدير العام أو من يفوضه
خطياً بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.
المادة 24
يحدد المدير العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل على ان يحدد مقدارها
من قبل المجلس وتتحمل المؤسسة الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى المترتبة على ذلك.
المادة 25
يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كمايلي:-
أ – المفاتيح الاصلية: تكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق.
ب – المفاتيح الاحتياطية: تحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشموع ومسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن.
ج – يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير المالي عن فقدان أي مفتاح كان في حوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف
والطريقة التي فقد فيه المفتاح.
د -يحظر على أي موظف ان يحتفظ باكثر من مفتاح لكل صندوق وعندما يترك الموظف العمل لاي سبب فعليه ان يسلم المفتاح الى
المدير المالي لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.
المادة 26
النفقـات
المادة 26-
لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة المؤسسة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية
التي اعتمدت من أجلها كما لايجوز الالتزام باي مبالغ تزيد على المخصصات المرصودة.
المادة 27
للمدير العام صلاحية الإنفاق من المخصصات المرصودة في الموازنة بموجب مستندات صرف مالية.
المادة 28
لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقا للصلاحيات
المقررة في هذا النظام.
المادة 29
لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية:
أ -المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب -صحة حساب النفقة.
ج -عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
د -اعتماد صرفها من المفوضين بالإنفاق وفقا لأحكام هذا النظام.
هـ – إجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.
المادة 30
لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة،
ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ -النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به.
ب -الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو إتفاقية.
ج -السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها المؤسسة.
د -رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية
والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
هـ- أي حالة أخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
المادة 31
أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيم امر الصرف وإعداده من الموظف
المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية
الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم وغيرها.
ب-يدقق أمر الصرف قبل صرفه من موظف آخر غير الذي أعده ويوقع عليه إقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية
والقانونية.
ج-يوقع أمر الصرف من رئيس القسم المختص بعد التأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومن ان إعداده قد تم وفقا للإجراءات
المعتمدة.
د- يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها وإجازتها بالتوقيع من المدير المالي والمفوض بالإنفاق.
المادة 32
تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله المفوض بالقبض مقابل توقيعه على
السند أو أي وثيقة أخرى ملحقة به باستثناء الرواتب حيث يجوز دفعها نقداً.
المادة 33
أ- تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم
الشيك أو أمر الصرف.
ب-لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على أمر الصرف أو أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا ويعتبر
مثل هذا الإجراء باطلا.
المادة 34
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرف
قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة
وصلاحياتهم وفئات توقيعهم ويراعى أن لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن إثنين.
المادة 35
تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للمدير العام في حالات يقدرها أن يقرر صرفها
قبل ذلك.
المادة 36
تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لاي سبب كان في السنة نفسها لحساب المادة التي تعود اليها
تلك النفقات ، اما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الايرادات.
المادة 37
الســلف
المادة 37-
أ- تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
ب- يصدر المدير العام أمر إعطاء السلفة على أن يحدد مقدارها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب
الوفاء به.
المادة 38
تمنح السلفة وفقا للصلاحيات التالية:
أ -بموافقة المدير العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار.
ب -بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
ج -بموافقة المجلس إذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار.
المادة 39
تصرف السلفة في أي من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها:
أ -السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة.
ب -السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات
عاجلة.
ج -السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع أو تنفيذا لاتفاقية أو عقد مبرم أصوليا.
المادة 40
أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق
الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي صرفت
له.
ب-يكون الموظف أو الشخـص الـذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها وإذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع
الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير العام أو بمطالبة كفيله بالسداد.
المادة 41
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل الموظف الذي
صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته، وعلى حامل السلفة الدائمة أن يمسك دفتر صندوق السلفة
يقيد فيه كل المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم تجديدها بعد تقديم النسخة الأولى من الدفتر
معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة.
ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض أو إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها.
ج-تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية أو العقد الذي صرفت بمقتضاه.
المادة 42
تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.
المادة 43
الأمانات والتأمينات
المادة43-
يمسك المحاسب سجلاً للامانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة.
المادة 44
التأمينات هي المبالغ التي تدفع للمؤسسة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو المبالغ التي
تدفعها المؤسسة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للأحكام القانونية أو التنظيمية
الخاصة بها.
المادة 45
المستندات والوثائق والسجلات
المادة 45-
أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية
وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها.
ب-تنظم حسابات المؤسسة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج-تحتفظ مديرية الشؤون المالية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي:-
1-الموجودات الثابتة.
2- المشاريع قيد التنفيذ.
3- النقديـة.
4- الذمم المدينة والدائنة.
5- التأمينات والأمانات.
6- الهبات والمساعدات.
7- السلف.
د- يجوز لمديرية الشؤون المالية مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع انشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية.
هـ- تحتفظ المؤسسة بالسجلات المستعملة في أماكن أمينة للمدة التي يحددها المدير العام، كما تحتفظ بالنماذج والمستندات
المالية ووصولات المقبوضات لمدة لا تقل عن سبع سنوات ويجوز إتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة إليها بقرار من المدير
العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى أي جهة
رسمية لتوثيقها.
المادة 46
أ- تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة، وتسلم بموجب
محاضر تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وأرقامها، ويتم استعمالها حسب تسلسل أرقامها.
ب- تدقق دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج ذات الأرقام المتسلسلة قبل استعمالها للتحقق من سلامتها من حيث عدد النماذج
والترقيم وينظم محضر بأي خطأ يتم اكتشافه قبل استعمالها ويرفع هذا المحضر إلى المدير المالي لاتخاذ القرار المناسب
بشأنها.
المادة 47
لا يجوز إتلاف أي دفتر وصولات أو نماذج مالية بأي صورة من الصور، وإذا تـم إلغاء أي نمـوذج مــن الدفتر فيجب الاحتفاظ
بكامل النسخ في الجلد نفسه مع الإشارة إلى ذلك على الغلاف ويوقع من الموظف ورئيسه على ذلك.
المادة 48
أ- يحتفظ بدفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة من هذه الوصولات أو النماذج
إلى موعد إتلافها المقرر.
ب- اذا فقد دفتر من دفاتر الوصولات أو النماذج المالية سواء كان جديدا أو مستعملا فعلى الموظف صاحب العلاقة أن يقدم
فورا تقريرا مفصلا إلى رئيسه عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى رئيسه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء التحقيق في
أسباب الفقدان والتقيد بالتعليمات التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
المادة 49
تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية
معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.
المادة 50
لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند
أو سجل مالي، وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية، أما إذا كان الخطأ لا يستدعي إجراء
تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخاطئة باللون الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الأزرق أو الأسود مع توقيع
المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ إجراء التصحيح ويراعى أن لا يؤدي الشطب إلى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول
دون معرفته.
المادة 51
تحتفظ مديرية الشؤون المالية بالكفالات المقدمة لمصلحة المؤسسة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق
أو إعادتها لمصدرها عند إنتهاء الغاية منها.
المادة 52
يتم تزويد المدير المالي بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقا مالية أو التزامات وذلك
للاستناد عليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.
المادة 53
على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للمؤسسة أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو
يحتفظ بها في صندوق حديدي خاص بالمؤسسة.
المادة 54
الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة54-
تكون وحدة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه
بما في ذلك ما يلي:-
أ -مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات
والتجاوزات، إن وجدت.
ب -القيام بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الإدارية الأخرى
ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة ورفع تقرير بذلك للمدير العام.
ج -تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
د -الاحتفاظ بنسخة من الكفالات المقدمة من الموظفين ويتم متابعة تجديدها دوريا.
هـ- أي مهام أخرى يكلفها بها المدير العام.
المادة 55
أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في المؤسسة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابـة الداخلية والتدقيق
الخارجي مــن ديوان المحاسبة ومدققي الحسابات المعتمدين.
ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومـات وقيـود تتعلق بانشطة
المؤسسة حتى يتسنى لهذه الجهات التأكد مما يلي:
1- استكمال جميع الإجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية.
2- مراعاة تطبيق أحكام قانون المؤسسة والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ورفع تقارير دورية إلى المدير
العام.
المادة 56
يعين المجلس مدقق حسابات قانوني وتكون مهمته لتدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وتقدم تقاريره الدورية والسنوية الى
المدير العام ونسخة منها الى المجلس لاقرارها ، كما يرفع الرئيس نسخة عن ذلك التقرير الى مجلس الوزراء للاطلاع عليه.
المادة 57
إذا وقع إختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال المؤسسة او اهمال سبب خسارة لها أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات
أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير المالي إعلام المدير العام بذلك فورا وعلى المدير العام اتخاذ
الإجراءات التالية:
أ -إعلام رئيس المجلس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك فورا وأن يتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق
وتشكيل اللجان اللازمة وتزويد وزير المالية والرئيس بنتائج تلك الإجراءات.
ب -لوزير المالية إذا استدعى الأمر تشكيل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة لاكمال
التحقيق أو اعادته وعلى اللجنة رفع نتيجة التحقيق إلى وزير المالية وإلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ج -تقيـد عمليـات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على أن تتم تسويتها في ضوء القرار القطعي
الصادر عن الجهة المختصة.
المادة 58
إذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص أو خسارة تقع في أموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة
حسب الإجراءات التالية:-
أ -بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية إذا كان المبلغ لا يتجاوز (500) خمسمائة
دينار.
ب -بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة التحقيــق إذا زاد المبلغ على (500) خمسمائة دينار.
المادة 59
الحسابات الختامية
المادة 59-
تعد مديرية الشؤون المالية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للمؤسسة
وفق الأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها تمهيدا لتدقيقها والمصادقة عليها من مدققي حسابات المؤسسة.
المادة 60
يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية
للمؤسسة وتقرير المدير المالي وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لإقرارها من المجلس ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة
عليها.
المادة 61
أحكام عامة
المادة 61-
للمجلس ان يقرر اجراء التأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الثابتة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر
الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها وغير ذلك من الاخطار.
المادة 62
تبدأ السنة المالية في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة
ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدأ في اليوم الاول من شهر تشرين الاول لعام 2000 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول لعام 2001.
المادة 63
يصدر المدير العام التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة
فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح.
المادة 64
أ- للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير العام.
ب-للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى المدير المالي.
ج-للمدير المالي أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في المؤسسة.
د-يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة أن يكون خطيا ومحددا.
المادة 65
تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص
عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام0
المادة 66
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية
للنظام المحاسبي المعتمد من المؤسسة وتصنيف الحسابات وتبويبها.