النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (20) لسنة 1972

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون المؤسسة رقم (20) لسنة 1972
ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك.

المادة 3

الفصل الثاني
الواجبات العامة
المادة 3- المدير العام هو المسؤول عن جميع حسابات المؤسسة ومراقبتها والاشراف عليها وعن كافة معاملاتها المالية
والحسابية وله ان يضع التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام والعمل بموجبها بعد اقرارها من المجلس، كما يكون
مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ الصلاحيات المقررة له بموجب هذا النظام وكذلك عليه:-
أ- ان يتحقق ان المؤسسة انبعت في حساباتها احكام هذا النظام والطريقة الحسابية المقررة في قانون المؤسسة والتعليمات
الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- ان يتحقق من ان جميع الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة.
ج- ان يفوض الموظفين المسئولين عن توقيع مستندات التأدية.

المادة 4

المادة 4- المدير المالي هو المسئول عن الشؤون المالية وعن مسك الدفاتر الحسابية وحفظها بصورة صحيحة وتقديم التقارير
التي تتطلب منه والقيام بالامور التالية:-
أ- ان لا يجيز صرف اي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة
ب- ان يدقق ويوقع كل مستند للصرف اشعاراً بصحة الانفاق
ج- ان تيخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على اموال المؤسسة ومنع اي تلاعب او اختلاس او اهمال
د- ان يدخل في الحسابات دون تأخير جميع النفقات والواردات حسب بنودها وان يهيء الحسابات للفحص والتدقيق.
هـ- ان يمارس انجاز المسؤولية المباشرة عن تحصيل جميع اموال المؤسسة المنوطة حساباتها به ويراقب انفاقها حسب الأنظمة.

المادة 5

المادة 5- كل موظف من موظفي المؤسسة انيطت به واجبات تتصل بنفقات المؤسسة ووارداتها يعتبر مسئولا مسئولية شخصية عن
صحة تنظيم المستندات واحتساب النفقات او الواردات حساباً دقيقاً وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
كما يغرم الموظف بقيمة كل نقص او خسارة مادية لحقت بالمؤسسة نتيجة لخطأه على ان تحدد قيمة النقص او الاضرار الحاصلة
من قبل لجنة يشكلها رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام والى ان يتخذ القرار المناسب تسجل قيمة النقص ذمة على
الموظف المسئول.

المادة 6

الفصل الثالث
الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر
المادة 6- ينظم المدير المالي بالتعاون مع المختصين مشروع الموازنة السنوية ويقدمه للمدير العام لعرضه على المجلس
لاقراره.

المادة 7

المادة 7- يتولى المدير المالي تنفيذ بنود الموازنة تحت اشراف المدير العام.

المادة 8

المادة 8- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على نقل المخصصات من اية مادة في الموازنة الى اية مادة
اخرى ومن اي فصل الى اي فصل آخر.

المادة 9

المادة 9- اذا لم تصدق الموازنة في بداية العام يجوز الانفاق بنسبة 12/1 شهرياً من موازنة السنة السابقة الى حين
تصديقها من المجلس.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز ان تتجاوز التزامات مخصصات النفقات لاية مادة قيمة المخصصات المرصودة لها في الموازنة.

المادة 11

المادة 11- تنظم اجازات الصرف مرة كل ثلاثة اشهر بمعدل ربع المخصصات لكل مادة بموافقة المدير العام.

المادة 12

الفصل الرابع
المقبوضات
المادة 12- كل دفعة من المقبوضات تدخل في دفتر الصندوق تعزز بمستند ينظم وفق النموذج الذي يقرره المدير العام.

المادة 13

المادة 13- لا يجوز استعمال اموال المؤسسة بأية صورة من الصور اثناء المدة الواقعة بين قبضها وايداعها للبنك.

المادة 14

المادة 14- على موظفي المحاسبة ان يعطوا وصولات رسمية عن كل مبلغ يدفع اليهم ويجب ان تكون الوصولات حسب النماذج
المقررة من قبل المدير العام وذات ارقام متسلسلة وفي حالة اي تغيير يحدث في الايصالات والاورمة يجب ان يوقع الدافع
والقابض.

المادة 15

المادة 15- يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على جميع نسخ الوصولات وان تلصق جميع النسخ بالارومة وان تثبت ارقام
الوصولات المبطلة في دفتر الصندوق.

المادة 16

المادة 16- المبالغ التي تستوفي زيادة عن المطلوب من اية جهة تقيد في حساب خاص بالامانات وتدفع عند المطالبة بها بالصورة
القانونية.

المادة 17

المادة 17- جميع قابضي اموال المؤسسة يجب ان يكونوا مكفولين مالياً بالطريقة التي يقرها المجلس بتنسيب من المدير العام
او حسب نظام كفالات موظفي الدولة.

المادة 18

المادة 18- على موظفي المحاسبة (المدير المالي والمحاسبون ومدراء الفروع والمدققون وامناء الصناديق والجباة) واي موظف
يعهد اليه مسؤولية نقدية او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية تتعلق بأعمال المؤسسة اعلام المدير العام
فوراً بأي تباين يظهر في حساباتهم وعليهم قيد المبالغ الزائدة في حساب خاص كما يعتبرون مسئولين شخصياً عن اي نقص.

المادة 19

المادة 19- جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفوا المؤسسة توضع فورا في
الصناديق الحديدية المعدة لهذا الغرض او تسلم الى البنك المعتمد وكل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذا الشأن تقع تبعتها
على الموظف المسبب.

المادة 20

الفصل السادس
المدفوعات
المادة 20- تنظم المدفوعات على نموذج الصرف الذي يقرره المدير العام ويجب تعزيزه بكافة المطالبات والوثائق التي تؤيده
والتأكد من صحتها.

المادة 21

المادة 21- لا يجوز صرف اي مبلغ من النفقات المرصودة في الميزانية ما لم يصرح بذلك باحدى الطرق التالية:-
أ- حوالة مالية يصدرها المدير العام باسم المفوض بالانفاق
ب- براءة تشكيلات تتفق مع الميزانية المصدقة
ج- براءات الزيادة المقررة بصورة قانونية
د- النفقات الناشئة عن قرارات المجلس
هـ- المطالبات او النفقات الناتجة عن عقود موافق عليها من قبل المجلس
و-اموال الورثة البالغين المثبت رشدهم والنفقات الشهرية للقاصرين والمقررة بموجب حكم شرعي.

المادة 22

المادة 22- يجب ان يبين في المستند فصل ومادة الانفاق وتتخذ الموازنة اساساً لذلك.

المادة 23

المادة 23- لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين قانونا بعدالتثبت من
هوياتهم وفي حالة دفع اي مبلغ لغير الشخص المستحق يسجل التفويض بالقبض (كالوكالة وحجة الوصاية وحصر الارث) والاذون
الصادرة عن المحاكم الشرعية.

المادة 24

المادة 24- يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي بنك او شخص مفوض من قبل الموظف او المستخدم بموجب تفويض خطي موجه الى
المدير العام دون طوابع.

المادة 25

المادة 25- تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بخاتم يبين تاريخ الدفع ويشتمل على كلمة مدفوع تحاشياً لدفع قيمة
المستند او الفاتورة مرة اخرى.

المادة 26

المادة 26- لا يجوز صرف اي مبلغ من صناديق المؤسسة ما لم يجر تدقيقه واجازته للصرف من قبل الموظف او الموظفين المسئولين
في المؤسسة للتأكد ان المبلغ التزم به سابقاً والمخصصات متوفرة.

المادة 27

المادة 27- لا يجوز دفع اي مبلغ من صناديق المؤسسة لقاء خدمة او شراء لوازم وبدل انتقال وسفر مالم تكن تلك الخدمة قد
اديت فعلا والمواد سلمت والاشغال نفذت.

المادة 28

المادة 28- كل تغيير في مستند الصرف بعد تنظيمه يجب ان يوقع من الموظف المسئول عن اجازة الصرف.

المادة 29

الفصل السابع
المستندات والتحاويل
المادة 29-
توقع جميع مستندات الصرف والقيد والتحاويل في المؤسسة وفقا للتعليمات الخاصة بالتواقيع التي يقررها المجلس بناء على
تنسيب المدير العام.

المادة 30

الفصل الثامن
السلفات والامانات
المادة 30-
أ- للمدير العام الموافقة على صرف سلفة للشخص المكلف بمهمة لاي غرض من الاغراض التالية ومن المخصصات المرصودة لها
وذلك بالمبلغ الذي يراه مناسبا وبما يتفق مع طبيعة المهمة:-
1- سلفة نفقات دائمة لدفع اج

المادة 31

المادة 31- تقبض جميع انواع الامانات بموجب وصولات رسمية تسجل لحساب اصحابها وترد بموجب مستندات صرف مصدقة حسب الاصول.

المادة 32

الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 32- اذا وقع اختلاس او اهمال او ضياع في اموال المؤسسة المنقولة او غيرالمنقولة فعلى الموظف المسئول ان يعلم
المدير العام فورا وعلى المدير العام او من ينيبه القيام باجراء التحقيق الفوري واتخاذ الاجراءات القانون

المادة 33

المادة 33- لا يصرف الراتب او الاجر الاخير للموظف او المستخدم الذي يترك العمل في المؤسسة لاي سبب الا بعد ابراز شهادة
براءة ذمة من اي التزام مالي للمؤسسة.

المادة 34

المادة 34- لا يجوز اجراء الحك او المحو في السجلات والمستندات ويمكن اجراء التصحيح بالمداد الاحمر مع التوقيع بجانب
التصحيح.

المادة 35

المادة 35- تكون السجلات الحسابية والمستندات والتحاويل والنماذج وغيرها ما هو متعلق بالامور المالية على الاشكال
التي يقررها المدير العام.

المادة 36

المادة 36- تطبع الوصولات والنماذج ذات الارقام المتسلسلة باشراف لجنة يشكلها المدير العام لمراقبة الطبع والاستلام.

المادة 37

المادة 37- لا يجوز اتلاف السجلات والنماذج والمستندات المالية الا بعد انقضاء مدة خمس سنوات على الاقل وبناء على تنسيب
من المدير المالي وموافقة المدير العام بواسطة لجنة يشكلها رئيس المجلس شريطة ان تدون اللجنة المذكورة جميع المعلومات
والبيانا

المادة 38

المادة 38- يطبق النظام المالي للدولة في اية امور لم يرد عليها نص صريح في هذا النظام.

المادة 39

المادة 39- الى ان يتم اصدار نظام اللوازم الخاص بالمؤسسة ونظام الانتقال والسفر الخاص بموظفيها تطبق انظمة اللوازم
والانتقال والسفر المعمول بها في الدولة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق