النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20 ) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي للهيئة التنفيذية للتخاصية لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية.
المجلـس: مجلس التخاصية.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الامين العام: امين عام الهيئة.
المديرية: مديرية الشؤون الادارية والمالية في الهيئة0
المدير: مدير المديرية.
الموظـف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو إنفاقها
أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج
المقررة لذلك.
السـنة الماليـة: المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر
كانون الأول من السنة ذاتها.
الإيرادات: جميع الأجور والاستحقاقات والعوائد وبدل الخدمات والفوائد والرسوم والتبرعات والهبات وأي مبالغ أخرى ترد
للهيئة او تستحق لها في ذمة الغير.
النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة الهيئة لتغطية الالتزامات المستحقة عليها.
الموازنـة التقديريـة: الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية.
الميزانيــة الــعامة: كشف بأرصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
الموجودات الثـابتة: الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة.
المصروفات الرأسمالية: المصروفات التي ينجم عنها زيادة في قيمة موجودات الهيئة الثابتة أو المتغيرة أو المصروفات التي
تنفق على أعمال التحسين أو التغيير على الموجودات بحيث ينجم عن ذلك زيادة في قيمتها.
بيان الايرادات والمصروفات: القائمة التي تبين نتيجة اعمال الهيئة خلال مدة معينة وتظهر الايرادات والمصروفات0
الأمانات: المبالغ المقبوضة أو المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين.
السلفـة: المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن
عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة.
الحسـابات الختاميــة: البيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للهيئة ونتائج
أعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الدخل والتدفقات النقدية والميزانية العامة وإظهار الفائض أو العجز لتلك السنة.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والأنشطة والمشاريع التابعة لها.

المادة 4

الواجبات والمسؤوليات
المادة4-
يكون الرئيس آمر الصرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس وهو المسؤول عن اتخاذ جميع الاجراءات للمحافظة
على اموالها.

المادة 5

المديرية هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها
وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لقانون التخاصية المعمول به والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه.

المادة 6

يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام
بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة اليه خطياً بما في ذلك ما يلي:
أ-الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها
والنظام المحاسبي المعتمد.
ب-العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة.
ج-اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها.
د-تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والقروض
والإحصائيات خلال المدة التي يحددها المجلس أو الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات المناسبة.
هـ-إعداد الموازنة التقديرية السنوية للهيئة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الأقسام المختصين
وتقديمها للرئيس.
و-إعداد الحسابات الختامية للهيئة في نهاية السنة المالية وتقديمها للرئيس.
ز-إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتطويرها والتنسيق
بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى.
ح-القيام بالمهام التي يكلفه أو يفوضه بها الرئيس خطياً.

المادة 7

الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على
السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر أو تعرض للخطر أموال الهيئة
ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إختلاس أو تزوير أو ضياع أو نقص في أموال الهيئة سواء وقع عن قصد أو
بسبب تقصير أو إهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:
أ-ايداع الاموال المحصلة لحساب الهيئة حال تسلمها لدى البنوك المعتمدة.
ب-ادخال بيانات بالاموال الواردة في حساب الهيئة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات
دون أي تأخير.
ج-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية واعلام
المدير بذلك.
د-إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة.
هـ- التأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال الهيئة التي عهد إليهم بها.
و-إعلام المدير فورا وخطيا عند علمهم بوقوع أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع أو نقص في أموال الهيئة أو سجلاتها
لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذه الشأن.
ز- أي مهام او واجبات اخرى يكلفهم بها المدير.

المادة 8

الأسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة8-
تعتمد الهيئة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:-
أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب-استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات والحسابات الختامية.
ج-اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للهيئة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة.

المادة 9

تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها
الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لهذه الغاية وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها بما يحقق مايلي:-
أ-تقديم المعلومات والبيانات واعداد التقارير المالية عن أنشطة الهيئة بما في ذلك إظهار نتيجة أعمالها ومركزها المالي
بشكل دوري ومنتظم من اجل تحديد سياسة الهيئة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات.
ب-تحديد الأسس والضوابط والإجراءات المتعلقة بحسن إدارة إيرادات الهيئة والمحافظة على حقوقها.
ج-تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي ترتب آثارا مالية على الهيئة وأنشطتها.

المادة 10

تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل المتعلقة بمشاريع تحت التنفيذ والخاصة بالهيئة مصاريف رأسمالية يتم إضافتها
إلى كلفة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.

المادة 11

يتم تقييم أرصدة الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية في نهاية كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أساس معدل
أسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي وتسجل نتائج هذا التقييم في كشف خاص وفق الأسس والمعايير المحاسبية المعتمدة.

المادة 12

الموازنة التقديرية
المادة12-
أ- تشمل الموازنة التقديرية بيانين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن
الثاني النفقات المقدرة للهيئة خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.
ب -تنظم نفقات الموازنة التقديرية في بابين يكون الباب الأول للنفقات الجارية ويكون الباب الثاني للنفقات الرأسمالية
، ويتضمن كل باب المواد والبنود التي تبين الانشطة المطلوب الانفاق عليها.
ج – تنظم ايرادات الموازنة التقديرية في باب او اكثر مفصل حسب المواد والبنود المتوقع الحصول عليها.

المادة 13

أ- تنظم المديرية بالتعاون مع القطاعات والمديريات والاقسام المعنية مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية
وتقدمها الى الرئيس مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة وللرئيس ان يطلب منها تعزيز
الموازنة باي بيانات اخرى.
ب- يعرض الرئيس مشروع الموازنة التقديرية على المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر ايلول مشفوعاً بملاحظاته
وتوصياته لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

المادة 14

إذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة
على إصدار أوامــر صرف شهرية في بداية كل شهـر تعادل نسبة 12:1 (واحد إلى إثني عشر) من الموازنة التقديرية للسنة
المالية السابقة لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة، على أن تجري تسوية هذه المبالغ من
الموازنة الجديدة بعد إقرارها، أما الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها.

المادة 15

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية للموازنة بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من الرئيس شريطة
موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد الموازنة التقديرية
بمقتضى أحكام هذا النظام باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المادة 16

أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية:-
1 -بقرار مـن المجلس بنـاء على تنسيب الرئيس لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية.
2 -بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الامين العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مادة أخرى ضمن هذه النفقات،
أو من مواد النفقات الرأسمالية إلى أي مادة أخرى ضمن النفقات الرأسمالية.
ب- لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية.
ج-لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية إلى أي مادة أخرى
أو العكس، على انه يجوز النقل بين مواد هذه المجموعة.

المادة 17

يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا استدعت الضرورة إحداث مواد في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات
اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.

المادة 18

الإيرادات والتعامل النقدي
المادة18-
أ- يتم قبض الإيرادات لحساب الهيئة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا
أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف الموكل اليه قبض
أموال الهيئة، ويعطى من قام بدفع المبلغ نسخة من الإيصال.
ب-تسجل الإيرادات المقبوضة في أي سنة لحساب إيرادات السنة المالية الحالية.
ج-يجب قيد المبالغ المقبوضة في السجلات والبطاقات الخاصة بها في يوم قبضها وبيان الغاية التي قبضت من أجلها.
د-تحدد الحالات والشروط المتعلقة بقبول الشيكات بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 19

أ- يحدد المجلس البنك أو البنوك التي تتعامل معها الهيئة وتودع فيها المبالغ بالعملة الأردنية والأجنبية بناء على
اسس تنافسية ووفقا لما تمليه مصلحة الهيئة واحتياجاتها.
ب-يحدد الرئيس الأشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الهيئة.
ج-يحدد الرئيس الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي أو أمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق الهيئة،
على انه لايجوز استعمال أموال الهيئة بعد قبضها وقبل إيداعها لغير الأغراض المعدة لذلك لأي سبب من الأسباب.
د-على الموظفين المعتمدين لقبض أموال نيابة عن الهيئة تسليم المبالغ التي بحوزتهم فوراً إلى أمين الصندوق مقابل إيصال
رسمي بذلك ولا يحق لهم أن يحتفظوا بأي مبالغ وذلك تحت طائلة المسؤولية.
هـ- يودع أمين الصندوق يوميا جميع الأموال التي ترد للصندوق وإذا تعذر ذلك فعليه أن يحصل على موافقة المدير الخطية
للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الأسباب الموجبة لذلك على أن يتم إيداع هذا المبلغ مع ماتم ايداعه في
يوم العمل التالي في البنك المعتمد.

المادة 20

أ- يمسك أمين الصندوق سجلاً يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الهيئة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات
الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف ويتولى المهام التالية:-
1-تدقيق معاملات القبض والصرف وتبليغ المدير عن أي خطأ أو نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار او الإجراء المناسب بشأنه.
2- تدقيق رصيد حساب الصندوق يومياً قبل انتهاء الدوام الرسمي وايداع الرصيد في البنك.
ب- يقوم قسم الرقابة الداخلية بالتحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنوك مطابقة لسجلات
الصندوق والبنوك وعليه اعلام المدير بأي ملاحظات على تلك البيانات والكشوفات.

المادة 21

أ- يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الهيئة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة
التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو علاواته أو من أي مبلغ آخر يستحق له لدى الهيئة.
ب-تعتبر كل زيادة في أرصدة الهيئة إيرادا لها إلا إذا تبين سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بقرار من الرئيس.
ج-إذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته أو لأي سبب آخر، يشكل الرئيس أو من يفوضه خطياً
بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.

المادة 22

يسمي الرئيس الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول
به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والمصاريف الأخرى المترتبة على ذلك.

المادة 23

أ- ينسب الرئيس الى المجلس بقبول أي مساعدات او تبرعات او هبات او منح عينية او غير عينية مقدمة للهيئة.
ب- اذا كانت المساعدات او الهبات او المنح او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة مساعدات عينية فتقدر
قيمتها من قبل لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية ، وتقيد باسم الهيئة وتخضع في طريقة واجراءات تسلمها وصرفها الى احكام
هذا النظام على ان تنفق للغاية المخصصة لها.
ج- يتم قيد المساعدات والهبات والمنح والتبرعات النقدية في حساب الايرادات للهيئة مالم يرد أي نص في أي تشريع آخر
يخالف ذلك.

المادة 24

أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات
تجيز ردها وعلى النحو التالي:
1 -من الحساب الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية.
2 -من الوفر المتحقق في موازنة الهيئة أو من مادة “رديات إيرادات لسنوات سابقة” في موازنة الهيئة للسنة المالية الجارية
إذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة.
ب- لا ترد الإيرادات في جميع الحالات بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناءً على
ما يقدمه المستفيد من إثباتات.

المادة 25

يتم إثبات فروق العملة الفعلية التي تتحقق من عمليات الهيئة المالية المختلفة في حساب الايرادات والمصروفات ويتـم
إظهار نتائج أي من هذه الفروق تحت مسمى “حساب فرق العملة”.

المادة 26

النفقـات
المادة26-
أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي
اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول ، كما لايجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات
الواردة في الموازنة.
ب- اما النفقات الخاصة بالمشاريع فيتم الالتزام بشأنها في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة على ان يتم تامين
أي زيادة في مخصصات المصاريف المطلوبة لاي مشروع تم التعاقد عليه من موازنة السنة المالية التالية ، في حدود المبالغ
المقدرة والمطلوبة لها.
ج-قبل الالتزام بتنفيذ أي مشروع يستمر لاكثر من سنة فعلى المرجع المختص التأكد من توفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع
بعد تقدير كلفته الاجمالة المتوقعة قبل الشروع بالتنفيذ.

المادة 27

للرئيس صلاحية الإنفاق من المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة بموجب أوامر صرف مالية.

المادة 28

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق
الصلاحيات المقررة بمقتضى هذا النظام شريطة توافر المخصصات اللازمة قبل عقده.

المادة 29

لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية:
أ-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب-صحة حساب النفقة.
ج-عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
د-اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالإنفاق بمقتضى هذا النظام.
هـ- إجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

المادة 30

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، ويستثنى
من ذلك الحالات التالية:
أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به.
ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقاً لأي عقد أو إتفاقية.
ج-السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها الهيئة.
د-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية
والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
هـ- أي حالة أخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام.

المادة 31

أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه وإعداده من الموظف المختص على الانموذج
المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر
الشراء والعقود وسندات إدخال وتسليم المواد وغيرها.
ب-تقييد قيمة امر الصرف في السجلات المعدة لهذه الغاية والمنظمة حسب ابواب ومواد وبنود الموازنة السنوية.
ج-يوقع امر الصرف من قبل مراجع التدقيق المختصة بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفق الاجراءات والانظمة والتعليمات
المعتمدة وانه صحيح من الناحية المالية والقانونية.

المادة 32

أ- تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل
توقيعه على السند أو أي وثيقة أخرى ملحقة به.
ب -يجوز دفع الرواتب للموظفين مهما بلغت قيمتها نقدا.
ج – يجوز دفع المبالغ التي تقل عن (300) ثلاثمائة دينار نقدا في حالات معينة يوافق عليها المدير.

المادة 33

أ-تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم
الشيك أو أمر الصرف.
ب- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على امر الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا وكتابة
اسمه ويعتبر مثل هذا الاجراء باطلا.

المادة 34

النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود إليها
تلك النفقات، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات.

المادة 35

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات التي يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف
قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك
المعتمدة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم ويراعى أن لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.

المادة 36

تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل سبعة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك.

المادة 37

الســلف
المادة37-
أ- تصرف السلفة إذا توافرت المخصصات اللازمة لها في موازنة الهيئة ويجب عدم استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
ب-يصدر الرئيس أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب الوفاء
به.

المادة 38

تمنح السلفة وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-بموافقة الامين العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار.
ب-بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
ج-بموافقة المجلس إذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار.

المادة 39

تصرف السلفة في أي من الأوجه المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول
بها:
أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة.
ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات
عاجلة.
ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع أو تنفيذا لاتفاقية أو عقد مبرم أصوليا مقابل كفالة مصرفية معتمدة.
د- السلف على حساب المياومات المستحقة للموظفين الموفدين في بعثات دراسية او دورات تدريبية او مهمات رسمية خارج المملكة0

المادة 40

أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق
الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي صرفت
له.
ب-يكون الموظف أو الشخـص الـذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا، وإذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها
منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من الرئيس أو بمطالبة كفيله بالسداد.
ج-يتحمل الموظف الذي تصرف له السلفة كامل المسؤولية عن أي مبلغ أنفق منها بشكلٍ يخالف الغاية التي حددت لها.

المادة 41

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة، أو عند نقل الموظف الذي
صرفت له إلى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته، وعلى مستلم السلفة الدائمة أن يمسك دفتر صندوق السلفة
يقيد فيه كل المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم تجديدها بعد تقديم النسخة الأولى من الدفتر
معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة.
ب-تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض أو إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها.
ج-تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية أو العقد الذي صرفت بمقتضاه.

المادة 42

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.

المادة 43

الأمانات والتأمينات
المادة43-
تقيد الأموال المقبوضة من قبل الهيئة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاه، وتقسم إلى الأنواع التالية:
أ-الأمانات المخصصة: هي المبالغ التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة، على أن يتم تحويل الرصيد غير المستغل
منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية إلى حساب الإيرادات إلا إذا نص على غير ذلك بموجب إتفاقية أو عقد.
ب-أمانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من الرواتب والأجور والمكافآت وفقـا للقوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات والاتفاقيات والالتزامات التي ترتب اقتطاعها من مستندات صرف الرواتب على أن يتم تحويلها إلى الجهات المختصة
ذات العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها.
ج-أمانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو حفظها للجهات صاحبة
الحق فيها الناتجة من تنفيذ القوانين والأنظمة والاتفاقيات والالتزامات القانونية أو التعاقدية.
د-أمانات أخرى: وهي المبالغ المقبوضة زيادة أو بطريق الخطأ أو غير معروف صاحب استحقاقها أو مبالغ التحاويل المالية
غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها، ويتم صرف هذه الأمانات إلى مستحقيها بموافقة الرئيس، وإذا لم تتم المطالبة
بها بعد مرور (5) خمس سنوات على تسجيلها فتحول إلى حساب الإيرادات، على أنه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من المجلس
بعد تقديم الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة.

المادة 44

التأمينات هي المبالغ التي تدفع للهيئة في حالات معينة لضمان حقوقها أو حقوق الخزينة بذمة الغير أو المبالغ التي تدفعها
الهيئة للغير بموجب التزامات تعاقدية معهم وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها للأحكام القانونية أو التنظيمية الخاصة
بها.

المادة 45

المستندات والوثائق والسجلات
المادة45-
أ- يحدد الرئيس نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء
قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية.
ب-تنظم حسابات الهيئة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج-تحتفظ المديرية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك مايلي وللمدد المبينة ازاء كل منها:-
1-الاستاذ العام 50 سنة
2- الموجودات الثابتة 40 سنة
3- المشاريع قيد التنفيذ 20 سنة
4- النقدية والصندوق 20 سنة
5- الذمم المدينة والدائنه 20 سنة
6- التأمينات والامانات 40 سنة
7- السلف 40 سنة
8- سجلات التأديات والدفاتر المساعدة 20سنة
د- يجوز للمديرية مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع أنشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية.
هـ-تحتفظ الهيئة بالسجلات المستعملة في أماكن امينة كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية ووصولات المقبوضات للمدة
التي يحددها قانون التجارة النافذ المفعول ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها بقرار من الرئيس بنا على
تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية وله ان يوافق على تسليم أي من السجلات والوثائق الى أي جهة رسمية لتوثيقها.
و- لايجوز اتلاف سجلات الرواتب قبل مرور ستين سنة على تنظيمها0

المادة 46

أ- تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة، وتسلم بموجب محاضر
تسلم وتسليم أصولية تبين عددها وأرقامها، ويتم استعمالها حسب تسلسل أرقامها.
ب-تدقق دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج ذات الأرقام المتسلسلة قبل استعمالها للتحقق من سلامتها من حيث عدد النماذج
والترقيم وينظم محضر بأي خطأ يتم اكتشافه قبل استعمالها ويرفع هذا المحضر إلى المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 47

لا يجوز إتلاف أي دفتر وصولات أو نماذج مالية بأي صورة من الصور، وإذا تـم إلغاء أي انمـوذج مــن الدفتر فيجب الاحتفاظ
بكامل النسخ في الجلد نفسه مع الإشارة إلى ذلك على الغلاف ويوقع الموظف ورئيسه على ذلك.

المادة 48

أ- يحتفظ بدفاتر الوصولات والنماذج المالية المستعملة التي تحتوي على النسخة الأخيرة من هذه الوصولات أو النماذج إلى
أن يحين موعد إتلافها المقرر.
ب- اذا فقد دفتر من دفاتر الوصولات أو النماذج المالية سواء كان جديدا أو مستعملا فعلى الموظف صاحب العلاقة أن يقدم
فورا تقريرا مفصلا إلى رئيسه عن الظروف المتعلقة بفقدانه وعلى رئيسه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء التحقيق في
أسباب الفقدان والتقيد بالتعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 49

تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية
معتمدة وفق الشروط التي يحددها الرئيس وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام ويجوز الاستغناء عن السجلات الدفترية بموافقة
الرئيس بعد اعتماد وسائل التخزين الحاسوبية رسمياً.

المادة 50

لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل أو تحوير أو إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو
سجل مالي، وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية، أما إذا كان الخطأ لا يستدعي إجراء
تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخطأ باللون الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الأزرق أو الأسود مع توقيع
المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ إجراء التصحيح ويراعى أن لا يؤدي الشطب إلى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول
دون معرفته.

المادة 51

تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها
لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المادة 52

يتم تزويد المدير بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات عليها وذلك
للاستناد إليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.

المادة 53

على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للهيئة أن يحتفظ بها إما في البنك المعتمد أو
في قاصة حديدية خاصة بالهيئة.

المادة 54

الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة54-
تكون وحدة الرقابة الداخلية مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، وترفع
تقاريرها الى الرئيس بما في ذلك القيام بمايلي:-
أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات،
إن وجدت.
ب-التفتيش الدوري والمفاجئ للصناديق والقاصات والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الإدارية الأخرى ذات
العلاقة بطبيعة عمل الهيئة.
ج-الاحتفاظ بنسخة من الكفالات المقدمة من الموظفين ومتابعة تجديدها دورياً.
د-تحليل الموقف المالي والمركز النقدي وتقييمه.
هـ- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس.

المادة 55

أ- يعين المجلس مدقق حسابات قانوني او اكثر لتدقيق حسابات الهيئة وتحدد اتعابه بقرار تعيينه0
ب- يقدم مدقق الحسابات تقريره إلى المجلس ونسخة منه الى الرئيس0

المادة 56

أ- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها وقاصاتها للتدقيق والرقابـة الداخلية،
كما تخضع للتدقيق الخارجي اللاحق مــن ديوان المحاسبة ومدقق الحسابات القانوني المعين.
ب-على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي بيانات ومعلومـات وقيـود تتعلق بأنشطة
الهيئة، للتأكد ممايلي:-
1 -استكمال جميع الإجراءات من النواحي المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية.
2 -مراعاة تطبيق أحكام قانون التخاصية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه و التأكد من رفع تقارير دورية
إلى الرئيس.

المادة 57

إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية
أو في أي وثيقة أخرى فعلى المدير إعلام الامين العام بذلك خطياً وفورا وعلى الامين العام اتخاذ الإجراءات التالية:-
أ-إعلام الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك خطياً وفورا واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق
وتشكيل اللجان اللازمة لذلك وتزويد الرئيس ووزير المالية بنتائج تلك الإجراءات.
ب-لوزير المالية إذا استدعى الأمر، أن يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها وزارة المالية وديوان المحاسبة والهيئة لإستكمال
التحقيق أو إعادته، وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة التحقيق إلى وزير المالية وإلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ج-تقيـد عمليـات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني، على أن يتم تسويتها في ضوء القرار القطعي
الصادر عن الجهة المختصة.

المادة 58

أ- إذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة
حسب الإجراءات التالية:-
1 -بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية إذا كان المبلغ لا يزيد على (2000) ألفي دينار.
2 -بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة التحقيــق إذا زاد المبلغ على (2000) ألـفي دينـار
ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
3 -بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس إذا زاد المبلغ على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب-يقصد بأموال الهيئة النقود وما هو في حكمها كالاوراق المالية والطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.

المادة 59

الحسابات الختامية
المادة59-
تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال شهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للهيئة وفق الأصول والقواعد
المحاسبية المتعارف عليها تمهيدا لتدقيقها والمصادقة عليها من قبل مدقق حسابات الهيئة.

المادة 60

يعرض الرئيس على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية
للهيئة وتقرير المدير وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لإقرارها من المجلس.

المادة 61

أحكام عامة
المادة61-
تدخل المبالغ المدفوعة مقدما الى الهيئة عن فترات زمنية مستقبلية كلها او بعضها في عداد سنة مالية جديدة ، وتعتبر
ايرادات مقبوضة مقدماً وفق مبدأ الاستحقاق المحاسبي وليست فوائض نقدية يتوجب تحويلها لحساب الخزينة.

المادة 62

يصدر الرئيس التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق والقاصات الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة
فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح.

المادة 63

للرئيس اجراء أي تأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات الهيئة ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها.

المادة 64

يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل الهيئة من قبل المفوضين بالتوقيع بحيث لا تتعارض هذه العقود والاتفاقيات
مع احكام قانون التخاصية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 65

أ- 1- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او المدير.
2- للامين العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير بموافقة الرئيس.
3- باستثناء تلك الصلاحيات المفوضة اليه ، للمدير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف
مالي في الهيئة.
ب- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا في موضوعه ومدته.

المادة 66

يستمر تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة حاليا الى جانب الاجراءات المالية والمحاسبية وفق احكام هذا
النظام ، اذا رأى المجلس ذلك ، على ان لا تتجاوز السنة المالية المعمول بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 67

تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص
عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات
كل من الوزير والوزير المختص ويمارس الامين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 68

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق