النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة رقم (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 صادر بمقتضى المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968

المادة 1

الفصل الاول
تعريف الاصطلاحات
المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي للمنظمة التعاونية الاردنية لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة “الموازنة”: الجداول المتضمنة تقدير الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة.
تعني عبارة “موظفو المحاسبة”: كل موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية مالية، او تنظيم وتسجيل اية معاملة مالية او حسابية
تتعلق باعمال المنظمة كما تشمل الجابي.
تعني كلمة “فرع”: فرع المنظمة، او مكتبها او اية هيئة تقوم مقام الفرع او المكتب.

المادة 3

المادة 3- المدير العام هو رئيس موظفي المحاسبة، ومسؤول عن حسابات المنظمة، وجميع معاملاتها المالية والحسابية وعن
حفظ اموالها والمحافظة عليها، ويترتب عليه ان يتخذ الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعليه
بوجه خاص.
أ) ان يشرف اشرافا عاما على صرف النفقات على ان لاتتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل فصل، وان لا يجيز صرف
اي مبلغ ليست له مخصصات وان يتحقق من ان جميع النفقات تنسق تنسيقا صحيحا ومتفقا والموازنة وانها تقيد في سجلاتها دون
تأخير.
ب) ان يشرف اشرافا عاما على صرف القروض وتسديدها، ورسوم الخدمة المترتبة عليها،ويتحقق من ان كل ذلك قد ادخل في القيود
الخاصة في حينه.
ج) ان يشرف على تنظيم جداول الحساب الختامي للواردات والنفقات الفعلية لكل سنة مالية خلال مدة لاتتجاوز الثلاثة اشهر
من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة 4

المادة 4- موظفو المحاسبة مسئولون عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية وضبط
قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها حسب الاصول المقررة. وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم ان:
أ) يراقبوا تسديد القروض والفوائد المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في مواعيدها.
ب) ان يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال المنظمة والمحافظة على جلود الوصولات
واية قسائم اخرى ذات قيمة.
ج) ان يشرفوا على من انيط بهم تسلم وقبض اموال المنظمة وانفاقها وان يتخذوا الحيطة لمنع وقوع اي تلاعب او اهمال فيها.
د) ان يوقفوا صرف اي مبلغ لا يستند الى ترخيص اصولي في المستند وان يلفتوا نظر المدير العام الى اي تغيير في وجوه
الانفاق او عدم كفاية المخصصات او نفاذها وان لا يصرفوا اي مبلغ لم يرخص به من صاحب الصلاحية.

المادة 5

المادة 5- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال المنظمة او قصر اي من موظفي المحاسبة في اداء واجباته يترتب على
المدير العام ان يأمر باجراء التحقيق الفوري وان يتخذ الاجراءات القانونية.

المادة 6

الفصل الثاني
الموازنة
المادة 6- أ) يقدم المدير العام الموازنة السنوية التقديرية للمنظمة للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات
كلا تحت مادته الى مجلس الادارة لدراستها واقرارها.
ب) بعد اقرار الموازنة نهائيا تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة على الوجه الذي وردت فيه.

المادة 7

المادة 7- يجوز لمجلس الادارة النقل من مخصصات فصل الى فصل آخر بتنسيب المدير العام كما يجوز للمدير العام النقل من
مخصصات مادة الى مادة اخرى ضمن الفصل الواحد.

المادة 8

الفصل الثالث
الترخيص بالصرف
المادة 8- لايجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يصرح لهم باحدى الطرق التالية:
أ) عند اقرار الموازنة السنوية.
ب) اذا اصدر المدير العام امرا بالصرف ( في حالة تأخير اقرار الموازنة) شريطة ان لا تتجاوز النفقات الشهرية 12/1 من
خصصات السنة التي سبقتها.

المادة 9

الفصل الرابع
مراقبة النفقات
المادة 9- تمسك في المنظمة الدفاتر التالية:
أ) دفتر اليومية
ب) دفتر الاستاذ العمومي
ج) اية دفاتر اخرى لكل حساب
د) سجل للرخص والوصولات.

المادة 10

المادة 10- الموظفون الذين يصرفون مبالغ زيادة عن المخصصات والذين يصرفون مبالغ دون ترخيص خلافا لاحكام النظام يقعون
تحت طائلة المسؤولية.

المادة 11

الفصل الخامس
المقبوضات
المادة 11- كل دفعة من المقبوضات تدخل في حساب الصندوق يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق النموذج المقرر وان يزود قسم المحاسبة
بنسخة من مستندات القبض.

المادة 12

المادة 12- على موظف المحاسبة ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى امين الصندوق ولا يجوز ان يفوض امين الصندوق بهذه المهمة.

المادة 13

المادة 13- يورد الجباة وقابضو الاموال ما يقبضونه من اموال الى البنك الذي تعينه المنظمة خلال اسبوع من تاريخ قبضها،
اما اذا زادت المبالغ المقبوضة على ثلاثمائة دينار فتودع في البنك فورا وفي جميع الحالات لا بد من الحصول على وصول
من الجهة المختصة.

المادة 14

المادة 14- على مدراء الفروع ان يمسكوا سجلا حسب النموذج الذي يقرره المدير العام لمراقبة ما يورده الجباة وقابضوا
الاموال في المواعيد المقررة بهذا النظام. وعليهم ان يخبروا المدير العام خطيا بأي تقصير في دفع التحصيلات وتقديم
الحساب.

المادة 15

المادة 15- لا يجوز التصرف باموال المنظمة بعد تحصيلها الا وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 16

المادة 16- جميع النقود او التحاويل او المستندات والاوراق ذات القيمة التي يستلمها موظفو المنظمة تحفظ في الصناديق
الحديدة او تسلم الى البنك، وكل خسارة تنتج عن اي اهمال في هذا الشأن يضمنها الموظف المسؤول.

المادة 17

المادة 17- على موظفي المحاسبة ان يعطوا وصولا عن كل مبلغ يدفع اليهم تذكر فيه القيمة رقما وكتابة ويجب ان تكون الوصولات
حسب النماذج المقررة من قبل المدير العام وذات ارقام متسلسلة وفي جميع الحالات يجب ان يوقع المسؤول على اي تغيير يحدث
في الوصول او الارومة.

المادة 18

المادة 18- أ) يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول على جميع نسخه، وان تلصق جميع النسخ المبطلة بصورة متينة بالارومة
او القسيمة. واذا لم تبطل وتلصق بالصورة المذكورة ولم تبرز فيكون الموظف مسؤولا.
ب) تثبت ارقام الوصولات المبطلة في دفتر الصندوق او الارسالية او جدول القبض بالتسلسل ويجب ان يكتب فيها كلمة (مبطل)
ازاء الرقم دون ذكر القيمة.

المادة 19

الفصل السادس
المدفوعات
المادة 19- تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات على النماذج المقررة ويزود قسم المحاسبة بنسخ عنها.

المادة 20

المادة 20- ينظم محاسب النفقات مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات المرصودة في موازنة المنظمة ثم يدققها احد موظفي
المحاسبة للتحقق من انها نظمت وفقا للاصول، ثم تفوض للصرف من المدير العام او من نائبه ثم تصرف حسب الاصوص المتبعة
في الصرف.

المادة 21

المادة 21- أ) توقع جميع التحاويل التي تصدر عن المنظمة من مدير البنك التعاوني او رئيس قسم المحاسبة ومن المدير العام
او نائبه.
ب) في جميع الاحوال يترتب على الذين يوقعون التحويل ان يطلعوا على المستند المتعلق به.

المادة 22

المادة 22- يجوز للمدير العام ، بتنسيب من نائبه ان يفوض موظفين بالتوقيع على التحاويل التي تصدر من الفروع اذا كانت
قيمة التحويل لا تزيد على خمسمائة دينار فاذا زادت على خمسمائة وكانت اقل من الف دينار فيوقع مدير البنك التعاوني
او رئيس قسم المحاسبة بالاضافة الى التوقيعين السابقين اما اذا زاد على الالف دينار فيوقعه المدير العام او نائبه
ومن مدير البنك التعاوني او رئيس قسم المحاسبة بالاضافة الى توقيعي الموظفين المفوضين.

المادة 23

المادة 23- أ) تؤدي المرتبات على اقساط شهرية تعادل واحدا على اثني عشر من المرتب السنوي ويحسب المرتب عن جزء من الشهر
بنسبة عدد ايام ذلك الشهر ويسار على هذا الاساس بالنسبة للزيادات السنوية.
ب) يجوز صرف المكافآت السنوية على اقساط شهرية بنفس الطريقة الواردة في الفقرة السابقة او على دفعات حسب ما يقرره
المدير العام.
ج) يصرف راتب الشهر الثالث عشر وفقا للاسس المقررة في نظام الموظفين.
د) تدفع الرواتب والعلاوات قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام.
هـ) يجوز للمدير العام او لنائبه في اية ظروف خاصة تأدية الراتب والعلاوات قبل المدة المعينة في الفقرة السابقة.

المادة 24

المادة 24- تحتوي جميع مستندات الدفع على تفاصيل تامة وتعزز بالنسخ الاولى من المطالبات والمستندات الفرعية الاخرى
وتدرج فيها التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها.
أ) اسم الطالب اي صاحب الاستحقاق.
ب) الوظيفة، الارقام، الكميات، المسافات، الاسعار
ج) الاشارة الى العقود
د) الاشارة الى ارقام وتواريخ وصول مقبوضات الامانات في حالة ردها.
هـ) الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات والمدفوعات الاعتيادية وما شاكلها.
و) النسخة الاولى من مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات المحلية.

المادة 25

المادة 25-أ) تعزز المستندات المتعلقة بالخدمات التالية بشهادات خاصة تتناسب والمطالبة الواردة فيها حسب النماذج المقررة.
1) السيارات الخصوصية ووسائط النقل العمومية.
2) المياومات.
3) مشتريات اللوازم.

ب) تعزز تراخيص الصرف بالشهادات التالية:
1) شهادة يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وان العمل قد تم باتقان وفق مواصفات وشروط
العقد.
2) شهادة من لجنة استلام مختصة يعينها المدير اعلام تتضمن ان العمل قد تم طبقا لشروط العقد ومواصفاته.
3) شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة قد سددت جميعها.
ج) المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية ترفق بشهادة تتضمن ان النفقات قد صرفت برمتها في سبيل خدمة المنظمة وان
المبالغ المطالب بها قد دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره.

المادة 26

المادة 26- كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي اجراه وصاحب الاستحقاق حيثما يكون ذلك ضروريا.

المادة 27

المادة 27- ان توقيع المدير العام او من يفوضه يعتبر شهادة على صحة المستند وفي حالة دفع مبلغ بالاستناد الى شهادة
غير صحيحة يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا.

المادة 28

المادة 28- أ) يجب ان يبين في المستند فصل ومادة النفقات وتتخذ الموازنة اساسا لذلك.
ب) يذكر في مستندات صرف القروض رقم سند الدين ونوع القرض ورقم وتاريخ قرار الموافقة.

المادة 29

المادة 29- أ) تدفع رواتب وعلاوات واستحقاقات الموظفين اما اليهم مباشرة او لحسابهم في البنوك بناء على طلبهم.
ب) لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المفوضين.
ج) يجوز دفع الراتب او العلاوة الى اي شخص مفوض من قبل الموظف او المستخدم براتب شهري بموجب تفويض خطي يصدقه المدير
العام او نائبه موجه الى رئيس قسم المحاسبة او معتمد صرف الرواتب بدون طوابع ويجوز ان يكون هذا التفويض متعلقاً بدفعة
واحدة او بعدة دفعات وفي الحالة الاخيرة يحفظ في الملف الشخصي للموظف.

المادة 30

المادة 30- تختم جميع المستندات ومرفقاتها عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا من دفع قيم
المستند او الفاتورة تكرارا.

المادة 31

المادة 31- أ) اذا دفع مبلغ ما لأمي فيجب ان يبصم مستند الصرف بابهام صاحب الاستحقاق الايمن وان يشهد على ذلك آخر.
ب) لا يجوز في اي حال من الاحوال وضع خاتم صاحب الاستحقاق في المستندات.

المادة 32

الفصل السابع
الصندوق
المادة 32- يترتب على موظف المحاسب والمفوض بالقبض والدفع باستثناء الجابي، ان يمسك دفترا للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ
التي يستلمها او يدفعها ، حسب تسلسل وقوعها في كل من حقلي المقبوضات والمدفوعات في صحائف الدفتر. وتوضع ارقام المعاملات
المذكورة على مستنداتها من واحد فصاعد سنويا، ويترتب عليه ايضا قيد ارقام الوصولات ، والتحاويل الصادرة.

المادة 33

المادة 33- يترتب على موظف المحاسبة ان يدقق ويراجع يوميا جميع المعاملات المثبتة في دفتر الصندوق وان يوقع عليه بعد
ترصيد الحساب ومقابلته بالنقد الموجود لديه ، كما يدقق جميع دفاتر الوصولات التي هي قيد الاستعمال ويقابل الوصولات
بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق في نهاية كل يوم.

المادة 34

المادة 34- أ) على موظفي المحاسبة ان يقابلوا في نهاية كل شهر كشف الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر
الصندوق، وان يتأكدوا من ان المبالغ المدفوعة للبنك قد ادخلت في خلال الشهر الذي دفعت فيه، وعليهم ان يقدموا مع حساباتهم
الشهرية بيانات توفيقيا بحسابهم مع البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المدفوعة والدفعات غير المقيدة مرفقا بشهادة
الرصيد الموقعة من مدير البنك.
ب) يجب ابلاغ المدير العام او نائبه في الحال عن كل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق او البنك يتعذر ايضاحه ومعرفة
منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف اسبابه يقيد واردات مختلفة وكل نقص لا تعرف اسبابه يضمنه موظف المحاسبة المسؤول، وفي
كلتا الحالتين فان اغفال الموظف اخبار المدير العام في حينه يعرضه للمسؤولية.

المادة 35

المادة 35- أ) عندما يسلم احد موظفي المحاسبة اعماله يترتب عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان
النقد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان المبالغ المستلمة
تنفق والرصيد المبين في الدفتر، وعلى المسلم و المستلم ان يوقعا معا شهادة على نسختين بموجود الصندوق ترسل احداهما
الى المدير العام وتحفظ الثانية لدى الموظف المستلم.
ب) اذا توفي موظف المحاسبة او تعذر تسلم رصيد الصندوق منه يؤلف المدير العام لجنة للتدقيق في دفتر الصندوق واحصاء
موجوداته وتنظيم شهادة بذلك على ثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المدير العام وتحفظ النسخة الثالثة لدى الموظف المستلم.

المادة 36

الفصل الثامن
قبول التحاويل
المادة 36) أ) يجوز قبول التحاويل كمقبوضات نقدية مع التحفظات الخاصة بها، وللمدير العام او من ينيبه حق رفض او تأجيل
دفع التحاويل المسحوبة على البنوك الاخرى.
ب) يجب تنظيم او تجيير جميع التحاويل المذكورة في المادة السابقة لامر المنظمة التعاونية و أن تكون جميع التحاويل
مسطرة كي لا تصرف الا بقيدها في الحساب واذا لم تكن مسطرة وجب على الموظف المسؤول ان يخط عليها حين الاستلام سطرين
متوازيين تأميناً لهذه الغاية.

المادة 37

المادة 37- لا يجوز في اي حال من الاحوال قبل التحاويل ذات التاريخ المقدم الا بموافقة المدير العام.

المادة 38

الفصل التاسع
السلفات
المادة 38- للمدير العام ان يوافق على صرف سلفات شخصية وفق الشروط التالية:
أ) سلفات الرواتب
1- ان لا تزيد السلفة على الراتب الاساسي للموظف عن شهرين ويجوز اعطاؤها على دفعتين خلال السنة المالية شريطة ان تسترد
جميع اقساط سلفات الرواتب خلال السنة المالية.
2- ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلا واحدا من موظفي صنفه او كفيلين لا يقل مجموع راتبهما الشهري عن راتب الموظف طالب
السلفة.
3- ان لا يكفل الموظف اكثر من موظفين اثنين.
4- يعطى الموظف غير المصنف سلفة شخصية وفق الشروط السابقة بكفالة كفيل او كفيلين من الموظفين المصنفين.
5- لا تعطى السلفات للمستخدمين الذي يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة او الامانات او للعمال باجور يومية.
ب) سلفات البعثات: تصرف سلفات بعثات للموظفين الذين يوفدون للخارج لمتابعة الدراسة او التدريب لا تزيد على راتب وعلاوات
اربعة اشهر.
ج) سلفات السيارات: لمجلس الادارة بتنسيب من المدير العام ان يمنح سلفات بدون فائدة لشراء سيارات للموظفين الذين تستدعي
طبيعة اعمالهم اقتناء سيارة ويصرح لهم باقتنائها، شريطة ان لا تزيد السلفة على خمسمائة دينار وان تسترد على اربعين
قسطا شهريا متساويا وان يقدم الموظف كفالة مسجلة لدى كاتب العدل اذا كانت مدة خدمته تقل عن خمس عشرة سنة وتبقى السيارة
مرهونة باسم المنظمة لحين السداد التام.

المادة 39

المادة 39- أ) تسترد السلفات على اقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي
صرفت فيه.
ب) اذا انتهت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان، فتسترد الاقساط الباقية من راتبه في الحال وتحسم من اية مبالغ مستحقة
للموظف بالاضافة الى مطالبة الكفيل.
ج) يمسك المحاسب سجلا خاصا للسلفات تدون فيه السلفات المعطاة والاقساط المستردة.

المادة 40

المادة 40- أ) تعطى للموظف سلفة في الحالات التي يقررها المدير العام والتي لم يرد عليها نص في هذا النظام شريطة ان
لا تزيد على مائة دينار.
ب) على المختصين بصرف السلف الاخرى ان يتقيدوا بالانظمة المتعلقة بالانفاق والصرف وان يمسكوا القيود اللازمة لها.

المادة 41

الفصل العاشر
الامانات
المادة 41- يترتب على موظف المحاسبة المختص ان يمسك سجلا للامانات يحتوي حسابا منفردا للامانة التي دفعت باسم الشخص،
صاحب الاستحقاق، وتدون المبالغ التي ترد او تنقل الى حساب اخر بصورة تمكن التثبت من صحة الرصيد بسهولة.

المادة 42

المادة 42- أ) تنقل الامانة المقيدة باسم اي مقترض الى حساب قرضه سواء كان مدينا او كفيلا.
ب) اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالأمانة قبل مضي مدة التقادم تنقل الى حساب الواردات المختلفة.
ج) تقابل ارصدة الامانات مع دفتر الاستاذ وينظم بها جداول في نهاية السنة المالية على النماذج المخصصة.

المادة 43

الفصل الحادي عشر
التسويات الحسابية
المادة 43- أ) يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية.
ب) تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب لاخر بموجب تسوية حسابية مصدقة من رئيس القسم المختص.
ج) التسويات التي تتضمن تنزيل او اضافة اي مبلغ من او الى حساب رأس المال توقع من المدير العام او نائبه.

المادة 44

الفصل الثاني عشر
حفظ الاموال
المادة 44- تحفظ اموال المنظمة في البنوك التي يعينها المدير العام.

المادة 45

المادة 45- أ) يزود امناء الصناديق في المركز والفروع بقاصات حديدة ثابتة ذات مفتاحين لحفظ اموال المنظمة ووثائقها.
ب) تحفظ النسخ الثانية من المفاتيح في البنك الذي يعينه المدير العام.

المادة 46

المادة 46- على الموظف المسؤول ان يعلم رئيسه المباشر فورا اذا فقد او تلف مفتاح الصندوق، وعلى الرئيس المباشر ان يرفع
للمدير العام تقريرا مفصلا يبين الظروف التي اكتنفت ضياع او تلف هذا المفتاح.

المادة 47

الفصل الثالث عشر
الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها.
المادة 47- أ) يقرر المدير العام نوع السجلات والدفاتر والنماذج الواجب مسكها في المركز والفروع حسب متطلبات العمل
ويبين طريقة استعمالها.
ب) يزود المدير العام محاسبي المنظمة او الفروع بالنماذج المالية المقررة.

المادة 48

الفصل الرابع عشر
تقديم الحسابات والجداول
المادة 48- يجب ان يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية:
أ) الواردات الفعلية
ب) النفقات الفعلية
ج) حسبابات التشغيل
د) حسابات الاستثمار
هـ) الميزانية العمومية مع جداول الجرد

المادة 49

المادة 49- يعين المدير العام لجانا لجرد الموجودات وتبدأ عملها في اليوم الاول من كل سنة مالية وتعزز الجداول التي
تنظمها هذه اللجان بالشهادة اللازمة.

المادة 50

المادة 50- يقوم المدير العام او نائبه بتفتيش حسابات الفروع وبتدقيق اعمال موظفي المحاسبة بصورة مفاجئة من آن لاخر.

المادة 51

الفصل الخامس عشر
كفالات الموظفين
المادة 51- أ) يربط بكفالة مالية كل موظف انيط به قبض اموال المنظمة او عهد اليه الاشراف على اي من مستودعات المنظمة
او اسند اليه اي عمل يترتب عليه مسؤولية مالية.
ب) يحدد المدير العام بدل الكفالة المالية الواجب على الموظف تقديمها بالشكل الذي يتناسب مع مسؤولية الموظف وتتحمل
المنظمة الرسوم والطوابع التي تستلزم عملية اعداد الكفالة.
ج) تنظم الكفالات المنصوص عليها في هذه المادة لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقرره المدير العام.
د) تحفظ اسناد الكفالات لدى المدير العام او من ينيبه من الموظفين بعد تسجيلها في سجل خاص ويكون مسؤولا عن متابعة
تفقد كفالات موظفي المنظمة.

المادة 52

الفصل السادس عشر
احكام متفرقة
المادة 52- تتبع في المنظمة الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام.

المادة 53

المادة 53- يعين المدير العام المحاسبين المفوضين وامناء الصناديق في المركز والفروع.

المادة 54

المادة 54- لا يجوز اجراء اي حك او محو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات تصحيح حسابية ويجوز شطب
الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويوقع الموظف المسؤول بجانب
التصحيح.

المادة 55

المادة 55- أ) عند وقوع اختلاس او ضياع في اموال المنظمة يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم المدير العام بذلك في الحال.
ب) يجري المدير العام او نائبه التحقيق الفوري وله ان يستعين بالامن العام عند الحاجة.
ج) اذا رأى المدير العام ان القضية تستدعي اجراء تحقيق على وجه اشمل فينسب الى مجلس الادارة تعيين لجنة من كبار موظفي
المنظمة يمثل فيها مجلس الادارة باحد اعضائه وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق وتقديم التواصي بذلك.

المادة 56

المادة 56- يعطى لكل محاسب اختام خاصة بالشكل الذي يقرره المدير العام، وتحفظ هذه الاختام في الخزانة لاستعمالها في
معاملات المنظمة.

المادة 57

المادة 57- يحتفظ بالدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات الاخرى مددا لا تقل عن
المدد المعينة ادناه ولا يجوز اتلافها الا بقرار من مجلس الادارة.
1- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مدة لا تقل عن ستين سنة.
2- دفاتر الاستاذ واليومية والصندوق والدفاتر المساعدة الاخرى مدة لا تقل عن عشرين سنة شريطة ان لا تتلف اية قيود
او وثائق تتعلق بدين قائم لم تسدد قيمته بكاملها.
3- مستندات القبض والصرف والوثائق المتعلقة بها مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة 58

المادة 58- أ) للمدير العام ان يفوض خطيا نائبه او رئيس قسم المنظمة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة به بموجب
احكام هذا النظام.
ب) يضع المدير العام اية تعليمات يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 59

المادة 59- للمدير العام ان يقرر نماذج المستندات المالية اللازمة.

المادة 60

المادة 60- لمجلس الادارة حق النظر في الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام والبت في الخلافات الناشئة عن تطبيقه
ويكون قراره نهائيا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق