النظام المالي للمجالس القروية / صادر بالاستناد الى المادة 32 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي للمجالس القروية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير: وزير الشؤون البلدية و القروية والبيئة .
الحاكم الادراي: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية .
المجلس: المجلس القروي.
الرئيس: رئيس المجلس او نائبه او احد اعضاء المجلس الذي يفوضه الحاكم الاداري للقيام باعمال رئيس المجلس طيلة مدة
غيابه او عدم وجوده او عجزه عن مباشرة اعماله لاي سبب من الاسباب
موظف المحاسبة: اي موظف في المجلس ذي مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او منوطة
به قبض اموال المجلس او حفظها او انفاقها وتشمل هذه العبارة جابي الواردات او من بحوزته سلفة نفقات.

المادة 3

تسري احكام النظام المالي للبلديات المعمول به على المجالس القروية وذلك في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام
وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير الداخلية ويمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي ويمارس الرئيس صلاحيات
رئيس المجلس البلدي المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 4

ينظم المجلس موازنته السنوية ويقدمها للحاكم الاداري قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها ويرفق
بها جدول تشكيلات موظفي المجلس وللحاكم الاداري التصديق على الموازنة او اعادتها للمجلس لاجراء التعديلات التي يراها
ضرورية عليها.

المادة 5

الى ان يصدق الحاكم الاداري الموازنة يحق للمجلس صرف النفقات المتكررة بنسبة لا تتجاوز واحد على اثني عشر مما خصص
لها في موازنة السنة السابقة.

المادة 6

يجب ان لا تتجاوز النفقات لاي مادة ما خصص لها في الموازنة المصدقة وللمجلس بموافقة الحاكم الاداري ان ينقل أي مبلغ
لم يصرف من فصل الى اخر او من مادة الى أخرى في الموازنة.

المادة 7

عندما تقضي الضرورة ان يكون في حوزة اي من موظفي المجلس اموال لانفاقها على أعمال ومشاريع المجلس فيعطى سلفة نفقات
بالقدر الذي يوافق عليه الحاكم الاداري بناء على تنسيب المجلس.

المادة 8

يجري الدفع من أموال المجلس في البنك بتحويل يوقع عليه رئيس المجلس ونائبه واحد الموظفين يعينه المجلس لهذا الغرض
وفي حالة تغيب الرئيس او نائبه لاي سبب من الاسباب يفوض المجلس احد اعضائه او احد موظفي المجلس لتوقيع التحاويل المالية.

المادة 9

على جميع موظفي المحاسبة في المجلس وقابضي أمواله ان يقدموا كفالات مالية الى المجلس مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة
التي يقررها الحاكم الاداري على ان تتناسب مع قيمة مقبوضاتهم ومسؤولياتهم المالية ويتحمل المجلس الرسوم التي تترتب
على الكفالة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق