النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية / صادر بالاستناد الى المادتين 3 و 48 من قانون الآثار القديمة رقم 26 لسنة 1986

المادة 1

يسمى هذ النظام (النظام المالي للمتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية لسنة 1975).

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المتحف: المتحف الشعبي للحلي والازياء الشعبية
المجلس: مجلس ادارة المتحف المؤلف بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام المتحف الشعبي للحلي والازياء
الشعبية رقم 11 لسنة 1974.
الرئيس: رئيس المجلس
موظفو المحاسبة: المحاسبون وامين الصندوق واي موظف يعين او يعهد اليه مسؤولية مالية تتعلق باعمال المتحف.

المادة 3

يتولى موظفو المتحف باشراف الرئيس جمع التراث الشعبي من الحلي والملابس الشعبية الاردنية وعرضها على الجمهور.

المادة 4

يتولى الرئيس الاشراف العام على الحسابات والمعاملات المالية والادارية المتعلقة بالمتحف.

المادة 5

يتولى موظفو المحاسبة مسك حسابات المتحف وفق الاصول المالية المرعية.

المادة 6

أ- يستوفى من زوار المتحف بموجب تذاكر خاصة ذات ارقام مستسلسة رسوم زيارة وفقا لما يلي:
1- من الزائر الاردني 150 فلسا
2- من الزائر الاجنبي دينار واحد.
ب- تعتبر هذه الرسوم من مصادر تمويل المتحف.
ج- تطبع التذاكر وتحفظ وتصرف وفقا للانظمة المالية المرعية.
د- يعفى طلاب المدارس الوافدون ضمن رحلات مدرسية من رسوم الدخول الى المتحف

المادة 7

أ- تودع الاموال المخصصة للمتحف في احد البنوك المحلية يختاره المجلس.
ب- يتم الصرف من هذه الاموال بموجب مستندات صرف اصولية ومرخصة قانونيا وبتحاويل موقعة من رئيسه المجلس واحد اعضاء
المجلس.

المادة 8

يتم شراء الحلي والملابس الشعبية الاردنية واللوازم الاخرى:
أ- من قبل رئيس المجلس اذا لم يرد المبلغ عن (50) دينارا.
ب- وبموافقة المجلس اذا زاد المبلغ عن (50) دينارا.
ج- ينظم بالمشتريات مستندات ادخال وتسجيل في سجل اللوازم كمية وسعرا ووصفا.
1975/11/9

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق