النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المساعد : مساعد المدير العام الإداري والمالي.

الإدارة : الوحدة التنظيمية المختصة بالشؤون المالية في المؤسسة.

المدير : مدير الإدارة.

الموظف المالي : كل موظف مخول بقبض اموال المؤسسة أو حفظها أو انفاقها أو مراقبتها أو إيداعها لدى البنوك أو بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية

                    أو ترحيلها للسجلات والبطاقاتوالنماذج المقررة لها أو القيام بمهمة التخطيط والتحليل المالي.

السنة المالية : المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المركز المالي : كشف بأرصدة الموجودات والمطلوبات للمؤسسة بتاريخ معين.

القوائم المالية : البيانات المالية الختامية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها وبيان التدفقات النقدية لسنة مالية منتهية وفقا لمعايير التقارير الماليةالدولية.

الموازنة : الإيرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة عن سنة مالية تالية.

الإيرادات : أي أموال ترد للمؤسسة وفقاً لأحكام القانون والتشريعات النافذة.

النفقات : المبالغ المخصصة لمواجهة أي التزام مالي على المؤسسة متحقق بموجب التشريعات النافذة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا الفصل ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :-

أ- معايير التقارير المالية الدولية.

ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياتها المحاسبية.

ج- استخدام أساس الاستحقاق باستثناء الفوائد والغرامات والمبالغ المترتبة على الأشخاص المنتسبين بصفة اختيارية فيجوز للمدير العام استخدام الاساس النقدي لإثباتها.

د- استخدام مبدأ التكلفة التاريخية للموجودات الثابتة للمؤسسة عند الشراء واستخدام سياسة القسط الثابت في استهلاكها وفقاً للتعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

هـ- اعتماد تصنيف محاسبي موحد للمركز المالي والقوائم المالية يتفق وتصنيف الموازنة.

المادة 4

أ- يعتمد المدير العام بنكا أو اكثر من البنوك المرخصة أو المعتمدة من البنك المركزي لفتح حسابات للمؤسسة وله الحق في إغلاق أي من هذه الحسابات بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصيةالمدير.

ب- يسمي المدير العام المفوضين بإجازة النفقة بأنواعها والمفوضين بالتوقيع لدى البنوك نيابة عن المؤسسة وفقا للأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يتم توريد المقبوضات لحسابات المؤسسة في البنوك المعتمدة لديها ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف فيها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض.

ب- يحدد المدير العام المبالغ النقدية التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق المؤسسة.

ج- يتحمل أمين الصندوق اي نقص في أموال الصندوق وتقيد أي زيادة في اموال الصندوق في حساب يسمى (حساب الزيادة في اموال الصندوق) وتحول هذه الزيادة إلى

    الايرادات بعد مضي سنة كاملة اذالم يتبين مصدرها.

د- يتم قبض الإيرادات بأي من الطرق التالية :-

1- إيصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة ويعطى الدافع نسخة منها.

2- إشعارات أو كشوفات بنكية آلية أو يدوية حسب مقتضى الحال.

3- قسائم الجهاز الإلكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بوساطة بطاقات الائتمان ويعطى الدافع نسخة منها.

4- التحويل المالي الإلكتروني.

هـ- يتم إثبات قيمة المساعدات أو الهبات أو التبرعات العينية بعد تسلمها من لجنة يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الاختصاص ويتم انفاقها للغاية المخصصة لها.

 

المادة 6

أ- 1- يتم رد المبالغ المقبوضة بقرار من المدير أو مدير الإدارة المعنية الى دافعها اذا قبضت بطريق الخطأ أو زيادة على المبلغ المقرر على ان لا تتجاوز هذه المبالغ (5000) دينار.

2- اذا زادت المبالغ المقبوضة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة على (5000) دينار ترد بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند الى توصية المدير.

ب- ترد المبالغ المقبوضة من الحساب الذي قيدت فيه اذا كانت في السنة نفسها وبغير ذلك تقيد على حساب تعديلات سنوات سابقة.

المادة 7

أ- يكون المدير العام آمر الصرف في المؤسسة وله أن يفوض هذه الصلاحية لأي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ب- يتم الانفاق في حدود المخصصات المرصودة في الموازنة أو ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول.

ج- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (21) من هذاالنظام.

المادة 8

يشترط لصرف النفقة او قيدها ما يلي :-

أ- توافر المستندات التي تعزز قيدها وصرفها وصحة احتسابها.

ب- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

ج- إجازتها من المفوض بذلك وفقاً للصلاحيات المقررة والمحددة في التشريعات النافذة.

المادة 9

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي:-

أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع.

ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لأي عقد أو اتفاقية.

ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام رسمية أو مشاريع تقوم بها المؤسسة.

د- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات والخدمات والتأمينات المستردة.

هـ- أي حالة أخرى يوافق المدير العام عليها.

المادة 10

 

تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.

المادة 11

تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية واستردت في السنة ذاتها للحساب الذي صرفت منه. أما النفقات التي دفعت في سنوات مالية سابقة 

واستردت في السنة الجارية فتقيد لحساب الإيراداتالمختلفة.

المادة 12

تصرف الرواتب والعلاوات والأجور إلى مستحقيها من موظفي المؤسسة في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها بغير ذلك التاريخ بقرار من المدير العام.

المادة 13

أ- للمدير العام صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة.

ب- يصدر المدير العام أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته.

ج- تصرف السلفة وفقا لما يلي:-

1- سلفة النفقات النثرية للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة.

2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو للقيام بمهمة محددة أو لتوفير سلعة أو خدمة أو لمواجهة نفقات طارئة.

3- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع.

4- السلفة النقدية الدائمة للصندوق المخصصة لتسيير أعمال أمين الصندوق والسلفة النقدية الدائمة للطوابع (آلة دمغ الطوابع).

المادة 14

أ- تسدد سلفة النفقات النثرية قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة.

ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو انجاز المهمة التي صرفت من أجلها.

ج- تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقاً لنصوص الاتفاقية أو العقد المبرم.

المادة 15

يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها في المواعيد المحددة لذلك تعتبر ديناً شخصيا عليه، ويجري تحصيلها منه 

وفقاً للأصول القانونية بما في ذلك الحسممن راتبه الشهري بقرار من المدير العام.

المادة 16

أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم إلى الأنواع التالية :-

1- أمانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين والمستخدمين وعلاواتهم تنفيذا للقوانين والأنظمة أو الاتفاقيات أو الالتزامات التي ترتب اقتطاعات 

    من مستندات صرفالرواتب ويتم تحويلها إلى الجهات ذات العلاقة في المواعيد المحددة.

2- الأمانات المخصصة : هي المبالغ المخصصة للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن تتم معالجة الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية وحسب مقتضى الحال.

3- الأمانات الأخرى : هي المبالغ التي يتم قيدها على حساب الامانات بعد سنة من تاريخ قبضها أو تاريخ صرف التحاويل المالية وتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر ومبالغ التحاويل  

    المالية غيرالمقدمة للصرف خلال مدة المطالبة بها.

4- الأمانات المختلفة : هي المبالغ المقتطعة من الغير لحساب جهات أخرى تنفيذاً لالتزامات قانونية أو تعاقدية أو قضائية على أن يتم تحويلها إلى الجهة صاحبة الاستحقاق في مواعيدها.

ب- إذا لم تتم المطالبة بأي من الأمانات خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها تحول لحساب الإيرادات ويجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديمه  

     الأسباب المبررة لعدمالمطالبة بها خلال تلك المدة.

المادة 17

التأمينات والكفالات هي المبالغ التي تقدم للمؤسسة لضمان حقوقها في ذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي :-

أ- المبالغ النقدية التي يدفعها الأشخاص للمؤسسة.

ب- الكفالات البنكية التي يقدمها الأشخاص للمؤسسة على أن تتولى الإدارة حفظ جميع هذه الكفالات البنكية الواردة لها وأن تباشر بناء على طلب الجهات المعنية في المؤسسة وبموافقة المدير العام مايلي :-

1-متابعة تمديد صلاحية أي منها قبل موعد استحقاقها.

2-متابعة تخفيض قيمة الكفالة البنكية.

3-متابعة تسييل الكفالة البنكية أو أي جزء منها.

4-متابعة إعادة الكفالات البنكية المنتهية إلى البنوك.

ج-إذا لم تتم المطالبة بأي من التأمينات والكفالات خلال أربع سنوات من تاريخ استحقاقها تحول لحساب الإيرادات ويجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق 

   بعد تقديمه الأسبابالمبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

المادة 18

أ- تتولى المؤسسة تصميم المستندات والسجلات المالية وطباعتها إضافة الى السجلات الفرعية الإضافية التي تتلاءم وطبيعة عمل المؤسسة وتحقق الرقابة الفاعلة على أموالها.

ب- تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية وتوقيعها من الموظف المالي بعد موافقة المدير العام عليها بمثابة سجلات أصولية معتمدة  

    وفقاً للتعليمات التطبيقية التييصدرها المدير العام لهذه الغاية.

ج- على الإدارة أن تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المؤسسة.

المادة 19

أ- يكون المدير العام مسؤولا عن حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية.

ب- يتولى المدير تنفيذ سياسة المؤسسة المالية وإعداد المركز المالي والقوائم المالية والمشاركة في إعداد مشروع الموازنة والإشراف على صحة حساباتها ومراقبتها واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة  

علىأموالها ويكون مسؤولا أمام المدير العام عن سلامة الإجراءات المالية فيها.

ج- يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالأعمال المالية بما في ذلك الالتزامات والنفقات والإيرادات وحفظها وقيدها بصورة اصولية سليمة.

د- تتولى الإدارة تحليل النتائج المالية الدورية للمؤسسة.

المادة 20

تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات

 والسجلات إلى الجهات الرقابية المبينة أدناه وتزويدها بأيمعلومات أو بيانات تفصيلية تطلبها :-

أ- إدارة الرقابة الداخلية.

ب- إدارة التدقيق الداخلي.

ج- مدقق الحسابات القانوني الخارجي.

د- لجنة المراقبة المشكلة بمقتضى أحكام المادة (16) من القانون.

المادة 21

أ- يشكل المدير العام لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة برئاسة المساعد وعضوية كل من :

1- مساعد المدير العام للفروع.

2- المدير.

3- مدير مديرية المحاسبة والموازنة العامة في الادارة.

4- ثلاثة من موظفي المؤسسة يسميهم المدير العام.

ب- يسمي المدير العام احد موظفي الإدارة مقررا للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتبليغها.

ج- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من موظفي المؤسسة في إعداد مشروع الموازنة.

د- على لجنة اعداد مشروع الموازنة أن ترفع تقريرها للمدير العام خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول من تلك السنة.

هـ- يرفع المدير العام مشروع الموازنة إلى مجلس التأمينات للتنسيب للمجلس لإقراره خلال شهر كانون الأول من تلك السنة.

و- إذا لم يتم اقرار الموازنة يستمر الانفاق في اعتمادات شهرية بنسبة (1/ 12) لكل شهر من موازنة السنة المالية السابقة الى حين اقرارها.

ز- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية من المساعد والمدير إصدار ملحق موازنة لرفع مخصصات بنود قائمة أو استحداث بنود جديدة.

ح- للمدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصية المدير :-

1- نقل مخصصات من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية.

2- نقل المخصصات من بند إلى آخر أو من مشروع إلى آخر أو من مادة إلى أخرى في الفصل نفسه.

ط- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراءات مثل هذه المناقلات.

ي- لا يجوز النقل من بند مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات وما شابهه إلى أي بند آخر على انه يجوز العكس.

المادة 22

أ- يتم تحميل كل صندوق من صناديق التأمينات الواردة في القانون ما يخصه من نفقات وإيرادات.

ب- يحدد المجلس الأسس المعتمدة لتوزيع الإيرادات والنفقات غير المباشرة.

المادة 23

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الدائرة : الدائرة المعنية بالرقابة المالية في صندوق الاستثمار.

المدير : مدير الدائرة.

الموظف المالي : كل موظف مخول بقبض اموال صندوق الاستثمار أو حفظها أو إنفاقها أو مراقبتها أو إيداعها لدى البنوك أو بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلاتوالبطاقات والنماذج المقررة لها أو القيام بمهمة التخطيط والتحليل المالي.

السنة المالية : المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

القوائم المالية : البيانات المالية الختامية لصندوق الاستثمار والتي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

الموازنة : الإيرادات والنفقات المقدرة لصندوق الاستثمار عن سنة مالية تالية.

الإيرادات : أي أموال ترد لصندوق الاستثمار وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

النفقات : المبالغ المخصصة لمواجهة أي التزام مالي متحقق على صندوق الاستثمار بموجب التشريعات النافذة.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا الفصل ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 24

يعتمد صندوق الاستثمار الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :

أ- معايير التقارير المالية الدولية.

ب- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياته المحاسبية.

ج- استخدام أساس الاستحقاق.

د- استخدام مبدأ التكلفة التاريخية للموجودات الثابتة لصندوق الاستثمار والفنادق المملوكة للمؤسسة عند الشراء واستخدام سياسة الاستهلاك المناسبة وفقا للتعليمات التنفيذية التي يصدرهاالمجلس لهذه الغاية.

هـ- اعتماد تصنيف محاسبي موحد للمركز المالي والقوائم المالية يتفق وتصنيف الموازنة.

المادة 25

أ- يعتمد رئيس صندوق الاستثمار بنكا أو اكثر من البنوك المرخصة أو المعتمدة من البنك المركزي لفتح حسابات وله الحق في إغلاق أي من هذه الحسابات.

ب- يعتمد مجلس الاستثمار بنكا او اكثر لفتح حسابات خارج المملكة بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار.

ج- يسمي رئيس صندوق الاستثمار المفوضين بإجازة النفقة بأنواعها والمفوضين بالتوقيع لدى البنوك نيابة عن صندوق الاستثمار وفقا للأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلسلهذه الغاية.

المادة 26

أ- يتم توريد المقبوضات لحسابات صندوق الاستثمار في البنوك المعتمدة لديه ولا يجوز استخدام تلك الأموال أو التصرف فيها بعد قبضها وقبل إيداعها لأي غرض من الأغراض.

ب- يتم قبض إيرادات صندوق الاستثمار بأي من الطرق التالية :

1- إيصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة ويعطى الدافع نسخة منها.

2- إشعارات أو كشوفات بنكية آلية أو يدوية حسب مقتضى الحال.

3- قسائم الجهاز الإلكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بوساطة بطاقات الائتمان ويعطى الدافع نسخة منها.

4- التحويل المالي الإلكتروني.

ج- يتحمل أمين الصندوق أي نقص في اموال الصندوق وتقيد أي زيادة في حساب يسمى ( حساب الزيادة في اموال الصندوق ) وتحول هذه الزيادة إلى الإيرادات بعد مضي سنة كاملة اذا لم يتبين مصدرها.

د- يتم اثبات قيمة المساعدات أو الهبات أو التبرعات العينية بعد تسلمها من لجنة يشكلها رئيس صندوق الاستثمار من ثلاثة من موظفيه من ذوي الاختصاص ويتم انفاقها للغاية المخصصة لها.

المادة 27

أ- يتم رد المبالغ المقبوضة اذا استوفيت بالخطأ أو زيادة عن المقرر إلى دافعها بقرار من المدير أو مدير الدائرة المعنية اذا كانت تلك المبالغ لا تتجاوز (1000) الف دينار واذا زادت على ذلك فبقرار من رئيسصندوق الاستثمار بناءً على تنسيب المدير.

ب- ترد المبالغ المقبوضة من الحساب نفسه الذي قيدت فيه اذا كانت في السنة نفسها وبغير ذلك تقيد على حساب الايرادات المختلفة.

المادة 28

أ- يكون رئيس صندوق الاستثمار آمر الصرف في صندوق الاستثمار وله أن يفوض هذه الصلاحية لأي من موظفي صندوق الاستثمار على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ب- يتم الانفاق في حدود المخصصات المرصودة في الموازنة أو ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول.

ج- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (42) من هذاالنظام.

المادة 29

يشترط لصرف النفقة أو قيدها ما يلي :-

أ- توافر المستندات التي تعزز قيدها وصرفها وصحة احتسابها.

ب- عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

ج- إجازتها من المفوض بذلك وفقاً للصلاحيات المحددة في التشريعات النافذة.

المادة 30

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي :

أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع.

ب- الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقا لأي عقد أو اتفاقية.

ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام رسمية أو مشاريع يقوم صندوق الاستثمار بها.

د- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات والخدمات والتأمينات المستردة.

هـ- أي حالة أخرى يوافق عليها رئيس صندوق الاستثمار.

المادة 31

تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.

المادة 32

 

تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية واستردت في السنة ذاتها للحساب الذي صرفت منه. أما النفقات التي دفعت في سنوات مالية سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد لحساب الإيراداتالمختلفة.

المادة 33

تصرف الرواتب والعلاوات والاجور لموظفي صندوق الاستثمار في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها بغير ذلك التاريخ بقرار من رئيس صندوق الاستثمار.

المادة 34

أ- لرئيس صندوق الاستثمار صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة.

ب- يصدر رئيس صندوق الاستثمار أمر صرف السلفة على أن يحدد مقدارها وفقاً للمهمة أو العمل المطلوب إنجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته.

ج- تصرف السلفة وفقا لما يلي:-

1- سلفة النفقات النثرية للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة.

2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم محددة أو للقيام بمهمة محددة أو لتوفير سلعة أو خدمة أو لمواجهة نفقات طارئة.

3- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع.

4- يجوز صرف سلفة تشغيلية لاحدى الشركات المملوكة للمؤسسة او احد فنادقها او استراحاتها بموجب قرار من مجلس الاستثمار يوضح كيفية صرفها وآلية التعامل معها وطريقة تسديدها ومدتهاوكيفية التعامل مع الحسابات الجارية فيما بينها.

المادة 35

أ- تسدد سلفة النفقات النثرية قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة حسب الحاجة.

ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو انجاز المهمة التي صرفت من أجلها.

ج- تسدد السلفة الخاصة المتعلقة بالمشاريع وفقاً لنصوص الاتفاقية أو العقد المبرم.

د- تسدد السلفة التشغيلية وفقا لقرار صرفها.

المادة 36

يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها واذا لم يقم بتسديدها في المواعيد المحددة لذلك تعتبر ديناً شخصيا عليه، ويجري تحصيلها منه وفقاً للأصول القانونية بما في ذلك الحسممن راتبه الشهري بقرار من رئيس صندوق الاستثمار.

المادة 37

أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم الى الانواع التالية:-

1- أمانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين والمستخدمين وعلاواتهم تنفيذا للقوانين والأنظمة أو الاتفاقيات أو الالتزامات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرفالرواتب ويتم تحويلها إلى الجهات ذات العلاقة في المواعيد المحددة.

2- الأمانات المخصصة : هي التي تخصص للإنفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن تتم معالجة الرصيد غير المستغل منها بعد إنجاز النشاط أو تحقيق الغاية وحسب مقتضى الحال.

3- الأمانات الأخرى : هي المبالغ التي يتم قيدها على حساب الامانات بعد سنة من تاريخ قبضها أو تاريخ صرف التحاويل المالية وتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر ومبالغ التحاويل المالية غيرالمقدمة للصرف خلال المدة المطالبة بها.

4- الأمانات المختلفة : هي المبالغ المقتطعة من الغير لحساب جهات أخرى تنفيذاً لالتزامات قانونية أو تعاقدية أو قضائية على أن يتم تحويلها إلى الجهة صاحبة الاستحقاق في مواعيدها.

ب- إذا لم تتم المطالبة بأي من الأمانات خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها تحول لحساب الايرادات ويجوز لمجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديمهالأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

المادة 38

التأمينات والكفالات : هي المبالغ التي تقدم لصندوق الاستثمار لضمان حقوقه بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها وتقسم إلى ما يلي:-

أ- المبالغ النقدية التي يدفعها الأشخاص للصندوق.

ب- الكفالات البنكية التي يقدمها الأشخاص لصندوق الاستثمار على أن تتولى الدائرة المعنية حفظ هذه الكفالات البنكية الواردة لها وأن تباشر بناء على طلب الجهات المعنية في صندوق الاستثماروبموافقة رئيس صندوق الاستثمار ما يلي:-

1- متابعة تمديد صلاحية أي منها قبل موعد استحقاقها.

2- متابعة تخفيض قيمة الكفالة البنكية.

3- متابعة تسييل الكفالة البنكية أو أي جزء منها.

4- متابعة إعادة الكفالات البنكية المنتهية إلى البنوك.

ج- إذا لم تتم المطالبة بأي من التأمينات والكفالات خلال أربع سنوات من تاريخ استحقاقها تحول لحساب الايرادات ويجوز لمجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار ردها لصاحب الاستحقاقبعد تقديمه الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة.

المادة 39

أ- يتولى صندوق الاستثمار تصميم المستندات والسجلات المالية وطباعتها إضافة الى السجلات الفرعية الإضافية التي تتلاءم وطبيعة عمل صندوق الاستثمار وتحقق الرقابة الفاعلة على أمواله.

ب- تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية وتوقيعها من الموظف المالي بعد موافقة رئيس صندوق الاستثمار عليها بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفقاً للتعليماتالتطبيقية التي يصدرها رئيس صندوق الاستثمار لهذه الغاية.

ج- على الدائرة أن تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات صندوق الاستثمار.

المادة 40

أ- يكون رئيس صندوق الاستثمار مسؤولا عن حساباته ومعاملاته المالية.

ب- يتولى المدير تنفيذ سياسة صندوق الاستثمار المالية وإعداد القوائم المالية والمشاركة في اعداد مشروع الموازنة والاشراف على صحة حساباته ومراقبتها واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أموالهويكون مسؤولا أمام رئيس صندوق الاستثمار عن سلامة الإجراءات المالية فيه.

ج- يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالأعمال المالية بما في ذلك الالتزامات والنفقات والايرادات وحفظها وقيدها بصورة اصولية سليمة.

د- تتولى الدائرة تحليل النتائج المالية الدورية لصندوق الاستثمار.

المادة 41

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي صندوق الاستثمار تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى الجهات الرقابية المبينة أدناهوتزويدها بأي معلومات أو بيانات تفصيلية تطلبها:

أ- دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي.

ب- مدقق الحسابات القانوني الخارجي.

ج- لجنة التدقيق المشكلة بموجب نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار.

د- لجنة المراقبة المشكلة بموجب أحكام المادة (16) من القانون.

المادة 42

أ- يشكل رئيس صندوق الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الموازنة في الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل سنة من خمسة اعضاء على ان يسمي من بينهم رئيسا لها.

ب- يسمي رئيس صندوق الاستثمار احد موظفي الدائرة مقررا للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها والقرارات التي تتخذها ومتابعة تبليغها.

ج- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من موظفي صندوق الاستثمار في إعداد مشروع الموازنة.

د- على لجنة اعداد مشروع الموازنة أن ترفع تقريرها لرئيس صندوق الاستثمار خلال الأسبوع الاخير من شهر تشرين الأول من تلك السنة.

هـ- يرفع رئيس صندوق الاستثمار مشروع الموازنة إلى مجلس الاستثمار ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس لإقراره خلال شهر كانون الأول من تلك السنة.

و- اذا لم يتم اقرار الموازنة يستمر الانفاق في اعتمادات شهرية بنسبة (1/ 12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة الى حين اقرارها.

ز- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار المستند إلى توصية رئيس صندوق الاستثمار إصدار ملحق موازنة لرفع مخصصات بنود قائمة أو استحداث بنود جديدة.

ح- لرئيس صندوق الاستثمار بناء على تنسيب المدير:-

1- نقل مخصصات من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية.

2- نقل المخصصات من بند إلى آخر أو من مشروع إلى آخر أو من مادة إلى أخرى في الفصل نفسه.

ط- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراءات مثل هذه المناقلات.

ي- لا يجوز النقل من بند مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات وما شابهه إلى أي بند آخر على أنه يجوز العكس.

المادة 43

تعقد المؤسسة التأمينات التالية:-

أ- التأمين على جميع موجوداتها بما فيها الفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة والواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وغير ذلك من الاخطار.

ب- التأمين على جميع موظفيها وموظفي الصندوق ضد سوء الائتمان.

المادة 44

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، إذا وقع اختلاس أو ضياع أو اساءة ائتمان في أموال المؤسسة أو أموال صندوق الاستثمار والفنادق والاستراحات السياحية المملوكة للمؤسسة أو حصل تلاعب أو تزويرفي المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة مالية أخرى فعلى المدير العام أو رئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحال تشكيل لجنة من ثلاثة من موظفي المؤسسة أو صندوقالاستثمار لتحديد المسؤول عن ذلك واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

ب- تقيد المبالغ الناجمة عن عمليات الاختلاس والتلاعب على ذمة الموظف المعني على أن تعاد تسوية هذه الذمة وفق القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.

ج- يتحمل الموظف أي خطأ أو إهمال تسبب به وأدى إلى وقوع ضرر مالي أو مادي على المؤسسة او على صندوق الاستثمار ولهذه الغاية يشكل المدير العام او رئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحاللجنة من ثلاثة موظفين لتحديد المسؤولية ومقدار الخسارة والاجراءات الواجب اتخاذها بحق ذلك الموظف وإذا تعذر على اللجنة تحديد المسؤول عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال المؤسسة أو في اموالصندوق الاستثمار فيتم شطب ذلك النقص أو الخسارة وفقا لما يلي:-

1- بقرار من المدير العام او رئيس صندوق الاستثمار بناءً على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمة النقص أو الخسارة لا تتجاوز (2000) ألفي دينار.

2- بقرار من المجلس او مجلس الاستثمار حسب مقتضى الحال بناءً على تنسيب المدير العام او رئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحال المستند إلى توصية اللجنة إذا تجاوزت قيمة النقص أوالخسارة (2000) ألفي دينار.

المادة 45

أ- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

ب- لرئيس صندوق الاستثمار تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي صندوق الاستثمار على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 46

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحياترئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام أو رئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحال صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظاموالتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- تعتبر القرارات المالية الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضاه.

المادة 47

أ- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

ب- يصدر المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار حسب مقتضى الحال التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

25/10/2015 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق