النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.
المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
اللجنة:لجنة المراقبة المشكلة بموجب احكام المادة (14) من القانون.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
المدير المعني:المدير المسؤول عن أي امور مالية في المؤسسة.
المدير المالي:مدير الدائرة المالية في المؤسسة.
الموظف المالي :أي موظف مخول بتسلم الاموال العامة او حفظها او انفاقها او مراقبتها وكل موظف يقوم بتنظيم المستندات
المالية او اجراء القيود المحاسبية او اعتمادها او اجازتها او قيدها او ترحيلهـا للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة
لها.
امين الصندوق:الموظف المالي المخول بقبض أي اموال وصرفها وايداعها لدى البنوك والصناديق بموجب مستندات معززة لذلك.
السنة المالية:هي المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من تلك السنة.
الميزانيـــة العامة (المركز المالي):البيان المالي الذي يشمل الموجودات والمطلوبات بتاريخ معين.
البيانات المالية الختامية:القوائم والبيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي
للمؤسسة ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانيات
واظهار الفائض العام لتلك السنة.
الموازنة:الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية.
الايرادات:الاشتراكات والمبالغ الاضافية والعوائد والغرامات والفوائد وبدل الخدمات والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى
ترد للمؤسسة.
النفقات:أي التزام مالي على المؤسسة لصالح الغير ينشأ وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات السارية.
السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة بالموازنة لانجاز اعمال محددة او للقيام بمهام محددة او لمواجهة
التزامات على المؤسسة او أي التزامات ناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.
الامانات:المبالغ المقبوضة او المقتطعة لصرفها على نشاط معين او لحساب مستحقيها.

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات
المادة3-
يحدد المجلس بتعليمات يصدرها الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على الشيكات والمسحوبات من حسابات البنوك ويراعى ان لا يقل
عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.

المادة 4

أ- المدير العام او من ينيبه هو آمر الصرف طبقا لاحكام هذا النظام وقرارات المجلس وموازنة المؤسسة.
ب- تمارس المسؤوليات المالية والمحاسبية لانشطة المؤسسة من خلال دوائرها وفروعها المختلفة في حدود الصلاحيات المفوضة
بها اليها ويكون المدير المعني مسؤولا امام المدير العام عن تنفيذ احكام هذا النظام وتحمل المسؤوليات المالية والمحاسبية
في حدود الصلاحيات المفوض بها.

المادة 5

يكون المدير المالي مسؤولا عن تنفيذ اعمال الدائرة المالية وفقا لما يلي:-
أ-الاشراف على مسك السجلات وتنظيمها وترحيل القيود المحاسبية الناشئة عن جميع انشطة المؤسسة بصورة صحيحة وفقا للمعايير
المحاسبية الدولية المعتمدة من جهات الاختصاص لدى المؤسسة.
ب-المشاركة مع الدوائر المعنية والتنسيق معها في اعداد مشروع الموازنة العامة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
ج-اعداد الميزانية العامة والبيانات المالية الختامية.
د-اعداد التقارير المالية والاحصائية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات التي
على المؤسسة لتمكين الادارة من اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة للمؤسسة على اسس مالية معززة بالملاحظات والتوصيات
اللازمة.
هـ- أي مهام اخرى يكلفه المدير العام بها.

المادة 6

أ- يكون الموظف المالي مسؤولا عما يلي:-
1-تنفيذ القيود المحاسبية الناشئة عن الاموال الواردة لحسابات المؤسسة والمبالغ التي تدفع والالتزامات المالية المطلوبة
عند حدوثها.
2-التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات المالية من البنوك والموقعة من مدقق حسابات البنك مطابقة لسجلات
الصندوق واعلام المدير المالي عن اي ملاحظات على تلك البيانات والكشوفات.
ب-يمتنع على الموظف المالي صرف أي مبالغ غير مستوفية لجميع شروطها المحاسبية والمالية والقانونية.

المادة 7

الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة7-
تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:-
أ-طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياتها المحاسبية.
ب-تصنيف محاسبي موحد لبيان البيانات المالية الختامية للمؤسسة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة بقرار من المدير العام.
ج-دليل محاسبي للمؤسسة تتوافر فيه الخصائص التالية:-
1- تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق الرقابة الفاعلة على النفقة.
2-تبويب الحسابات بما يتلاءم مع متطلبات عملية التحليل المالي للنتائج المالية ، وينسجم مع احتياجات الموازنة لغايات
الربط مع النظام المحاسبي بهدف المقارنة بين النتائج الفعلية والمقدرة لتوفير المعلومات المالية اللازمة لمساعدة الجهة
المختصة في المؤسسة على اتخاذ القرار والرقابة المالية.
د- نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق
الاحتفاظ بها والمدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تأليفها لهذه الغاية وذلك بقرار
من المدير العام.
هـ- مبدأ التكلفة التاريخية واساس الاستحقاق.
و-طريقة القسط الثابت في استهلاك الموجودات الثابتة في المؤسسة وفقاً لنسب تحدد وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ز-وسائل التخزين في اجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقهـــا وتوقيعها من الموظف المختص وتعتبر بمثابة سجلات
اصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

المادة 8

الموازنـة
المادة8-
يؤلف المدير العام لجنة لاعداد مشروع الموازنة في الاسبوع الاول من شهر ايلول من كل سنة.

المادة 9

أ- يقدم مشروع الموازنة الى المجلس لاقراره قبل بداية السنة المالية التالية.
ب-يتم اعتماد البنود التفصيلية لمشروع الموازنة واجراءات اعدادها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وفقاً لتعليمات تصدر
لهذه الغاية.
ج-اذا لم يتم اقرار الموازنة قبل ابتداء السنة المالية التالية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر
من موازنة السنة السابقة.

المادة 10

يجوز نقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند آخر وفقاً لما يلي:-
أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من بند النفقات الرأسمالية الى بند النفقات الجارية.
ب-بقرار من المدير العام بناءاً على تنسيب من المدير المالي لنقل مخصصات من بند النفقات الجارية الى بند النفقات
الرأسمالية.
ج- يجوز للمدير العام نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى اخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية
، باستثناء مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها واليها ويجوز النقل فيما بين موادها وبنودها
، وكذلك فيما بين مواد وبنود النفقات الرأسمالية.

المادة 11

الايرادات
المادة11-
أ- يتم قبض اموال المؤسسة باي من الطرق التالية:-
1-ايصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول تعطى للجهة المعنية نسخة منها او بموجب اشعارات بنكية يجري تسجيل جميع
المقبوضات وقيدها في الحسابات المخصصــة لها ووفقاً للتعليمــات الماليـة النافذة.
2-قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائتمان ويعطى الدافع نسخة منها.
3-التحويل المالي الالكتروني.
ب-يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الاحكام المتعلقة بتنفيذ احكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ)
من هذه المادة.
ج-يحدد المدير العام الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او امين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق
المؤسسة.
د-لا يجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك ولاي سبب من الاسباب.
هـ- يتحمل امين الصندوق عجز الصندوق ، وتقيد أي زيادة في ( حساب الزيادة في الصندوق ) وتحول الى ايرادات مختلفة بعد
مضي سنة كاملة اذا لم يكتشف مصدرها.

المادة 12

أ- ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير المعني اذا لم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار
، وبموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير المعني اذا زادت على ذلك.
ب-يقيد لحساب المصروفات المستردة في حال استرداد أي نفقة لاي سبب ، اذا كان صرفها واستردادها في السنة ذاتها او
اذا لم تصدر البيانات المالية الختامية للسنة التي صرفت خلالها ، اما اذا استردت في سنة لاحقة للسنة التي صرفت خلالها
وكانت البيانات المالية الختامية لتلك السنة قد صدرت فيقيد المبلغ لحساب ايرادات السنة التي تم قبضها فيها.

المادة 13

النفقات
المادة13-
لا يجوز عقـد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة او ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت
من اجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الاصول ، كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة
في الموازنة.

المادة 14

لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة بموجب أي اتفاق او عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقاً
للصلاحيات المقررة.

المادة 15

تصرف النفقة بعد توافر الشروط التالية:-
أ-المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيد النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة.
ب-صحة احتساب النفقة.
ج-اتفاق النفقة مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة.
د-اعتماد صرفها من المفوض بذلك.

المادة 16

تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة يبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك
او امر الصرف.

المادة 17

تصرف الرواتب والعلاوات والاجور الى مستحقيها شهرياً وفقاً للكادر المعمول به في المؤسسة في الرابع والعشرين من كل
شهر ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام.

المادة 18

تنظم اجراءات صرف جميع النفقات المترتبة على المؤسسة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 19

السـلف
المادة19-
للمدير العام صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة يحدد مقدارها وفقاً للمهمة او العمل المطلوب انجازه او
الالتزام المطلوب الوفاء به.

المادة 20

تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول
بها:-
أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة.
ب-السلفة المؤقتة او الادارية لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة او القيام بمهمة محددة او توفير سلعة او خدمة
او مواجهة نفقات عاجلة.
ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع او تنفيذا لاتفاقية او عقد مبرم اصوليا او اصابة عمل.

المادة 21

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة ، او عند نقل الموظف الذي
صرفت له الى موقع اخر او عند الطلب منه او عند انتهاء خدماته.
ب- تسدد السلفة المؤقتة او الادارية عند انتهاء الغرض منها او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
ج- تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه او اغلاق اصابة العمل.

المادة 22

يكون الموظف او الشخص الذي صرفت له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها
منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير العام.

المادة 23

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها للاحكام الواردة في هذا النظام.

المادة 24

الامانات
المادة24-
أ- تقسم الامانات الى ما يلي:-
1-امانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين
او الانظمة او الاتفاقيات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب ، ويتم تحويلها الى الجهات ذات العلاقة.
2-امانات اخرى: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية
، او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او قيمة الشيكات الصادرة عن المؤسسة وغير
مقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها.
ب- اذا لم تتم المطالبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها
امانات تحول لحسابات الايرادات على انه يجوز بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد
تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة خلال تلك المدة.

المادة 25

الكفـالات
المادة25-
يشترط لقبول الكفالات المقدمة للمؤسسة من الغير ما يلي:-
أ- ان تكون صادرة عن بنك محلي.
ب-ان تكون حسب الطلب وتحصيلها غير معلق على شرط.
ج- ان تجدد تلقائيا عند انتهاء مدتها ما لم يصدر عن المؤسسة قرار يقضي بغير ذلك.
د- ان تتم صياغتها وفق متطلبات المؤسسة.
هـ- ان يكون مقدارها كافيا لتغطية المبلغ المكفول او حسب ما يرد في الاتفاقيات والعقود.

المادة 26

يتم طلب تمديد مدة الكفالة او تعديل مقدارها في حال تناقصها او مصادرتها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير
المعني.

المادة 27

أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا.
ب-تحفظ الكفالات في قاصة حديدية لدى الجهة المعنية وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها
لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المادة 28

يحدد المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تقديم كفالة مالية وفق نظام
كفالات الموظفين او التأمين عليهم ضد سوء الائتمان على ان تتحمل المؤسسة الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى المترتبة
على ذلك.

المادة 29

الرقابة المالية
المادة29-
تعتمد المؤسسة اسلوب الرقابة المالية على النحو التالي:-
أ?-التدقيق الداخلي من الدائرة المختصة بذلك.
ب?-التدقيق الخارجي من مدقق حسابات قانوني من خارج المؤسسة يعين بقرار من المجلس.
ج- التدقيق من اللجنة.

المادة 30

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المؤسسة تقديم تلك القيود والمستندات
والسجلات الى المدققين المعتمدين لدى المؤسسة وتزويدهم بأي معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.

المادة 31

أ- في حالة وقوع سرقة او اختلاس في اموال المؤسسة فللمدير العام بناء على تنسيب المدير المعني تأليف لجنة لتحديد مدى
مسؤولية الموظف والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقه وعلى ان يتم رفع تقرير بذلك الى لجنة الموظفين في اول اجتماع
لها بالتنسيــب بما تراه مناسبا.
ب- تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على ان تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر
عن الجهة المختصة.

المادة 32

أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وأدى الى وقوع ضرر مالي او مادي الحق بالمؤسسة خسارة معينة ،
ويقرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين في المؤسسة مقدار الخسارة وطريقة تحصيلها والاجراءات الواجب اتخاذها
بحق هذا الموظف.
ب- اذا تعذر تحديد المسؤول عن الخطأ او الاهمال المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم شطب النقص او الخسارة
وفقا لما يلي:-
1-اذا لم يتجاوز مقدار الخسارة (2000) الفي دينار بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين.
2-اذا تجاوز مقدار الخسارة (2000) الفي دينار بقرار من اللجنة ، بناء على تنسيب من المدير العام.

المادة 33

الاحكام العامة
المادة33-
أ-1- للمجلس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام.
2-للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير المالي او المدير المعني.
3-للمدير المالي تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي في المؤسسة.
ب- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

المادة 34

للمدير العام ان يقرر اجراء التأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر
الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها وغير ذلك من الاخطار.

المادة 35

تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في غير الحالات المنصوص
عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات
وزير المالية ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص والامين العام.

المادة 36

تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة.

المادة 37

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق