النظام المالي للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة (12/ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969
المادة 1
الفصل الاول
تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (النظام المالي للمؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
أ- الرئيس / رئيس مجلس الادارة.
ب- موظفو المحاسبة / رئيس قسم المحاسبة والمحاسبون وامين الصندوق والمدققون وكل موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولين مالية.
المادة 3
الفصل الثاني
الواردات والتمويل
المادة 3-
تتكون واردات المؤسسة مما يلي:
أ- اجور خدمات تفريغ جميع انواع البضائع من السفن او تحميلها.
ب- اجور خدمات التجريم والعتالة.
ج- اجور خدمات الفنيين والموظفون والعمال.
د- اجور الآليات (اللنشات) وادوات التفريغ والتحميل.
هـ- ريع الممتلكات وايجارات العقارات والابنية.
و- مكافأة سرعة التفريغ او التحميل.
ز- اية واردات اخرى.
المادة 4
الفصل الثالث
الواجبات والمسؤوليات
المادة 4-
يكون المدير هو المسؤول الاول امام الوزير والمشرف العام على حسابات المؤسسة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ
اموالها.
المادة 5
رئيس قسم المحاسبة:-
هو المسؤول امام المدير والمجلس عن تأدية الواجبات التالية:
أ- ادارة حسابات المؤسسة وجميع معاملاتها المالية والحسابية.
ب- القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية المختصة بقسمه وعن تحصيل جميع اموال المؤسسة المنوط جبايتها به ومراقبة انفاقها
حسب النظام وعن اي خطأ في الحسابات التي يقدمها الذات او تقدم تحت مسؤوليته.
ج- تهيئة المعلومات والارقام المتعلقة بالموازنة السنوية والبرامج المالية.
د- الاشراف المالي على تطبيق العقود والاتفاقيات بين المؤسسة وعملائها.
هـ- اعداد الميزانية العمومية السنوي وحساب الارباح والخسائر.
و- مراقبة وتنظيم حسابات المؤسسة والاحتفاظ بقيود دقيقة منظمة والاشراف على الادخال فيها وعلى المستندات والمعاملات
والوثائق المالية جميعها.
ز- مراقبة وتدقيق حسابات الرواتب والاجور والاشراف على تحضير جداولها وصرفها.
ح- فحص ومراجعة جميع المعاملات المبينة في دفتر الصندوق ودفاتر الايصالات والتحاويل ومقابلتها بالوصولات المقيدة في
دفتر الصندوق والتوقيع عليها بعد ترصيد الحساب ومقابلتها بالنقد الموجود لديه.
ط- ان يقابل في نهاية كل شهر حساب المؤسسة لدى البنوك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق ويتأكد من ان جميع المبالغ
المدفوعة للبنك لحساب المؤسسة قد ادخلت في دفتر الصندوق خلال الشهر الذي دفعت فيه وان يقدم مع حساباته الشهرية كشفا
توفيقيا يبين التحاويل غير المدفوعة والدفعات غير المقيدة مع شهادة بالرصيد موقعة من مدير البنك.
ي- تنظيم جداول اجور المستخدمين والعمال بالمياومة على النماذج المقررة.
المادة 6
أ- تدفع اجور المستخدمين والعمال مرة كل اسبوعين او شهريا حسب مقتضيات العمل.
ب- يتم توزيع اجور المستخدمين والعمال بالأجر اليومي على المستحقين من قبل معتمد للدفع ينتدبه رئيس قسم المحاسبة بموافقة
المدير.
ج- يتم صرف الاجور بحضور لجنة صرف تنتدب بأمر خطي من المدير او من ينوب عنه تسمى لجنة صرف الاجور وعليها ان تشهد على
مستند الصرف بان المبالغ المذكورة قد صرفت فعلا لاصحاب الاستحقاق.
المادة 7
امين الصندوق:
أ- يقوم امين الصندوق باستلام كل ما يرد للمؤسسة من نقود ويحفظها في الصندوق بموجب سندات قبض رسمية ويسجلها في دفتر
الصندوق ويودعها في البنوك المعتمدة حسب السياسة المقررة لذلك.
ب- صرف قيمة الفواتير وتسجيل المبالغ المصروفة في دفتر الصندوق.
المادة 8
التدقيق: تدقق جميع المعاملات قبل الصرف وبعده مع بيان المخالفات الواقعة والاخطاء المرتكبة في سائر المعاملات المالية
والحسابية
المادة 9
الفصل الرابع
الموازنة
المادة 9-
يقدم المدير الموازنة السنوية التقديرية للمجلس متضمنة أبواب الواردات والنفقات لدراستها واقرارها خلال الوقت المحدد
بقانون المؤسسة.
المادة 10
يجوز للمجلس النقل من مخصصات فصل الى آخر بتنسيب من المدير كما يجوز للمدير النقل من مادة الى مادة أخرى ضمن الفصل
الواحد.
المادة 11
يجوز وضع ملحق أو ملاحق للموازنة خلال السنة المالية وتصرف وفق أحكام القانون.
المادة 12
الفصل الخامس
الترخيص بالصرف
المادة 12-
لا يجوز صرف أي بملغ من النفقات المدرجة في الموازنة الا بعد تصديقها وصدور الأمر المالي بذلك من قبل المدير ويقع
للمدير اجازة الصرف على حساب الموازنة قبل التصديق عليها بحيث لا يتجاوز معدل الصرف الشهري 12/1 من مخصصات السنة التي
سبقتها.
المادة 13
الفصل السادس
الدفع بالتحاويل
المادة 13-
أ- تودع جميع واردات المؤسسة ومصروفاتها في حساب خاص في بنك أو أكثر يعينه المجلس.
ب- يجري الصرف بموجب تحاويل يوقعها الأشخاص الذين يفوضهم المدير بالتوقيع وفي جيمع الحالات يشترط توقيع رئيس قسم
المحاسبة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه.
ج- عند تقديم أي تحويل للتوقيع يجب أن يكون مرفقاً بمستند الصرف.
د- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمتها على 500 دينار من المدير ورئيس المحاسبة أو من يقوم مقامها في حالة غيابهما.
هـ- توقع التحاويل التي تزيد قيمته على 500 دينار من المدير ورئيس المحاسبة ومفوض ثالث يعينه المدير لهذه الغاية.
المادة 14
تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادىء المحاسبة التجارية وفق أحسن الأسس والأساليب.
المادة 15
تمسك في المؤسسة الدفاتر التالية:
أ- دفتر الصندوق تقيد فيه جميع المبالغ التي يتسملها أو يدفعها أمين الصندوق بصفة رسمية .
ب- دفتر اليومية.
ج- دفتر الأستاذ العمومي.
د- أي دفاتر أخرى لكل حساب كدفتر التأديات والالتزامات والسلفات والأمانات والذمم.
هـ- سجل الرواتب والأجور وأجور العمل الاضافي.
و- سجل للايصالات أو أية دفاتر ذات قيمة مالية.
المادة 16
الفصل السابع
المقبوضات
المادة 16-
كل دفعة من المقبوضات تدخل في حساب الصندوق يجب أن تعزز بمستند قبض ينظم وفق النموذج المقرر وان يزود قسم المحاسبة
بنسخ من هذه المستندات بعد القبض.
المادة 17
ينظم مستند القبض من قبل قسم المحاسبة ولا يجوز أن يعهد الى أمين الصندوق بهذه المهمة.
المادة 18
تحفظ جميع المستندات والاوراق ذات القيمة التي يتسلمها موظفو المؤسسة في مكان امين ويعتبر الموظف المكلف بحفظها مسؤولا
عن أية خسارة أو أهمال فيها.
المادة 19
على موظفي المحاسبة أن يعطوا وصولا حسب النماذج المقررة عن كل مبلغ يدفع اليهم تذكر فيه القيمة رقماً وكتابة.
المادة 20
أ- يجب ان يبين كتابة سبب ابطال أي وصول على جميع نسخه وان تحفظ جيمع النسخ المبطلة بالارومة.
ب- تثبت أرقام الوصولات المبطلة في دفتر الصندوق وجدول القبض بالتسلسل ويجب أن يكتب فيها كلمة (مبطل) والرقم دون ذكر
القيمة.
المادة 21
الفصل الثامن
المدفوعات
المادة 21-
تعزز جميع المدفوعات وتتم بمستندات قبض من النماذج المقررة.
المادة 22
تنظم مستندات الصرف الخاصة بالرواتب والنفقات وتدقق ثم تحال الى المدير أو من ينيبه لاجازة صرفها حسب الاصول.
المادة 23
يجب ان يبين على مستندات الصرف التفاصيل اللازمة مع تعزيزها بالنسخ الاولى من المطالبات أو المستندات الاخرى.
المادة 24
يجب ان يبين في مستندات الصرف فصل ومادة النفقات الواردة في الموازنة.
المادة 25
تدفع رواتب وعلاوات الموظفين اليهم أو الى البنوك التي يعتمدونها بناء على طلبهم.
المادة 26
يجوز دفع الرواتب والعلاوات والاجور الى أشخاص مفوضين من قبل صاحب الاستحقاق على ان يقترن التفويض بموافقة المدير.
المادة 27
تختم جميع مستندات الصرف ومرفقاتها عند دفعها بالخاتم والتاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع).
المادة 28
اذا كان المدفوع له اميا فيجب ان يحمل مستند الصرف خاتم او بصمة ابهام صاحب الاستحقاق وتوقيع شاهد على ذلك.
المادة 29
الفصل التاسع
السلفات والامانات
المادة 29-
أ- يجوز للمدير ان يأمر بصرف سلفات على حساب مخصصات الموازنة بالمقدار الذي يراه مناسباً للمهمات التالية:
1- سلفة نفقات مؤقتة لتامين شراء خدمة لوازم معينة.
2- سلفة نفقات دائمة لتأمين دفع اثمان خدمات او شراء لوازم متكررة مختلفة.
3- سلفة شخصية لمهمات رسمية او دروات تدريبية للموظفين او اعضاء مجلس الادارة.
ب- تسدد جميع انواع السلفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فور انتهاء المهمة التي صرفت من اجلها.
المادة 30
أ- تقبض جميع انواع الامانات بموجب وصولات رسمية تسجل اصحابها في سجلات خاصة.
ب- ترد الامانات لأصحابها بموجب مستندات صرف مصدقة حسب الاصول.
المادة 31
احكام متفرقة
المادة 31-
يطبق نظام كفالات موظفي الدولة على موظفي المؤسسة ذوي المسؤولية المالية.
المادة 32
لا يجوز اجراء اي حك او محو في السجلات والدفاتر الحسابية و يتم التصحيح اللازم بموجب تسويات تصحيح حسابية او شطب
الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر نفسه ويوقع الموظف المسؤول بجانب
التصحيح.
المادة 33
أ- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال المؤسسة يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم المدير بذلك في الحال.
ب- على المدير او من ينيبه ان يجري التحقيق الفوري في الحادث واعلام وزارة المالية وديوان المحاسبة والنيابة العامة
بنتيجة التحقيق.
ج- على المدير في الحالات المهمة ان يدعو المجلس للاجتماع فورا للاطلاع على الحادث.
المادة 34
لا يجوز اتلاف الدفاتر والوثائق الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من الخلاصات والمستندات الاخرى الا بقرار
من مجلس الادارة.
المادة 35
للمدير ان يقرر نماذج المستندات المالية اللازمة.
المادة 36
المدة 36-
لا يصرف الراتب الاخير او الاجر للموظف او المستخدم الذي تنتهي خدمته في المؤسسة لاي سبب الا بعد ابراز شهادة براءة
ذمة مصدقة من المدير.
المادة 37
لمجلس الادارة البت في الامور التي لم تتناولها احكام هذا النظام.