النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المدير المالي: مدير الدائرة المالية في المؤسسة.
موظف المحاسبة :اي موظف انيط به قبض الاموال وصرفها وحفظها ومراقبتها او تنظيم وتسجيل المعاملات المالية
والحسابية والادارية التي تتعلق بالمؤسسة.

المادة 3

الفصل الثاني
الواجبات والمسؤوليات
المادة 3-
المدير العام او من ينيبه هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس وهو المسؤول عن حسابات
المؤسسة والمشرف على جميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها والمحافظة عليها ،ويترتب عليه ان يتخذ
الاحتياطات الكفيلة بعدم وقوع اي تلاعب او اختلاس فيها.

المادة 4

الدائرة المالية في المؤسسة هي الجهة التنفيذية المختصة بقبض اموال المؤسسة ودفع الالتزامات المالية المترتبة
عليها وذلك طبقا لقانون المؤسسة وانظمتها والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاها.

المادة 5

المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا عن ادارة حسابات المؤسسة
ومعاملاتها المالية
والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموال المؤسسة التي تخضع لمسؤولية دائرته ويتولى المهام والمسؤوليات
التالية:-
أ- الاشراف على مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية للمؤسسة بصورة صحيحة ووفقا لقواعد المحاسبة
المتعارف عليها وكذلك
الاشراف المالي على تطبيق العقود والاتفاقيات بين المؤسسة والمتعاملين معها.
ب- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية
فيها .
ج- اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة بالتعاون مع مديري الدوائر والاقسام والفروع ذوي العلاقة.
د- اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية.
هـ- الاشراف على جميع الشؤون الادارية في الدائرة المالية وعلى الموظفين العاملين فيها واصدار التعليمات
التطبيقية
لحسن سير العمل فيها.
و- الامتناع عن دفع اي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية.
ز- اعداد حسابات التكاليف للبضائع المعدة للبيع ليتسنى تسعيرها.

المادة 6

يكون مدير كل دائرة او سوق او مستودع مسؤولا عن القيام بالمهام التالية:-
أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الموجودات التي تخضع لمسؤولية دائرته وفقا للاصول المقررة.
ب- ادارة الحسابات والمعاملات المالية التي تخضع لمسؤوليته وفقا لقانون المؤسسة وهذا النظام والتعليمات
الصادرة بمقتضاهما.
ج- ادارة موجودات الدائرة او السوق او المستودع من البضائع والنقد والاثاث واتخاذ الاجراءات المتعلقة بطلب
واستلام وتخزين وصرف و بيع البضائع وتحصيل اثمانها وايداع النقد في البنك المعتمد وفقا للاصول المقررة.

المادة 7

موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للمؤسسة المنوطة بهم بما في
ذلك الالتزامات والصرف والقبض والقيد وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية وعليهم بصورة خاصة القيام
بما يلي:-
أ- ان يدخلوا في القيود دون اي تأخير جميع الاموال والبضائع واللوازم والاستحقاقات الواردة للمؤسسة
والمبالغ أو البضائع اواللوازم المصروفة في الحساب الخاص بها.
ب- ابلاغ المدير المالي عن اي معاملة لم تستوف جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية والادارية.
ج- اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة.
د- التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها.

المادة 8

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات والملفات في المؤسسة للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي
المؤسسة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات والملفات الى المدققين المعتمدين من قبل المؤسسة
وتزويدهم باية معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها حتى يتسنى التأكد من التالي:-
أ- استكمال جميع الاجراءات من الناحية المالية والقانونية والحسابية والادارية.
ب- مراعاة تطبيق قانون المؤسسة والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ورفع تقارير دورية الى المدير
العام.

المادة 9

الفصل الثالث
الموازنة
المادة 9-
تتكون موازنة المؤسسة من جدولين مفصلين ومبوبين يتضمن اولهما الواردات المتوقعة والثاني النفقات المقدرة
للمؤسسة للسنة المالية المقبلة.

المادة 10

أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من نفس السنة.
ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات , مواعيد تقديم الموازنات التقديرية من مديري
الادارات والاسواق
والمستودعات والمكاتب والوثائق والدراسات التي يجب ان ترفق بها حتى يتسنى اعداد الموازنة العامة
للمؤسسة.
ج- يقدم المدير العام مشروع موازنة المؤسسة خلال النصف الثاني من شهر تشرين ثاني ليتم النظر به واقراره
قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود اليها الموازنة.
د- اذا لم يتم اقرار موازنة المؤسسة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيجوز للمدير المالي صرف النفقات
الشهرية المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

المادة 11

لا يجوز الالتزام باية نفقات او صرفها الا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات كما لا يجوز
استعمال اية مخصصات في غير الاغراض التي رصدت لها في تلك الموازنة.

المادة 12

أ- يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات فصل الى آخر بقرار من
المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يجوز النقل من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد في الموازنة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب
المدير المختص .
ج- يؤخذ رأي المدير المالي والمدير المختص في جميع حالات النقل من المخصصات للتأكد من عدم
تعارض النقل المطلوب مع الالتزامات في المؤسسة.

المادة 13

الفصل الرابع
المقبوضات
المادة 13-
أ- لا يقبض اي مبلغ لحساب المؤسسة الا بموجب ايصال قبض متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقيم
الايصالات بالتسلسل شهرا فشهر حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو.
ب- يعتبر أمين الصندوق مسؤولا عن الفرق الحاصل بين المبلغ المدون في ايصال القبض والمبلغ المقبوض
فعلا وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته
او علاواته او من اي مبلغ يستحق له من الدولة.
ج- على أمين الصندوق ان يعطي ايصالا رسميا من دفتر ذي أرومات ارقامه متسلسلة بشكل دفعة يتسلمها او تقيد
لحساب المؤسسة وتحفظ تلك الأرومات للرجوع اليها او تدقيقها اذا اقتضى الامر ذلك.
د- اذا ابطل اي ايصال فيقيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة ( مبطل ) الى جانب رقم
الايصال، على ان تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
هـ- يرفع الموظف المسؤول عن ابطال اي ايصال او سند او سجل تقريرا بذلك الى المدير المالي يبين فيه
اسباب الابطال، وللمدير المالي ان يقرر اذا كانت تلك الاسباب موجبة للأبطال ام لا.
و- يمسك المحاسب سجلا للصندوق يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة او يدفعها على حسابها
حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف.

المادة 14

يتولى محاسب الصندوق او محاسب البنك المهام والواجبات التالية:-
أ- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن أي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء
المناسب بشانه.
ب- التأكد من تنظيم او تجيير الشيكات المقبولة كمقبوضات نقدية باسم المؤسسة وبانها مسطرة او مختومة بختم
يقيد بالحساب وغير متقدمة التاريخ.
ج- تدقيق وترصيد حساب الصندوق أو البنوك يومياً قبل انتهاء الدوام الرسمي وايداع الرصيد في البنك.
د- التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنك مطابقة لسجلات الصندوق والبنوك
واعلام المدير المالي باية ملاحظات له على تلك البيانات والكشوف.

المادة 15

أ- تودع اموال المؤسسة في البنك الذي يعتمده المجلس ويجوز اعتماد اكثر من بنك لهذا الغرض.
ب- يقوم المدير العام بابلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة باسماء الاشخاص المعتمدين
بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المؤسسة.

المادة 16

لا يجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها وقبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.

المادة 17

يودع أمين الصندوق صباح كل يوم عمل في البنك جميع الاموال التي ترد للصندوق ولا يجوز له ان يحتفظ
في الصندوق بمبلغ يزيد على مائتي دينار للنفقات الطارئة أو المستعجلة واذا تعذر الايداع عليه ان يحصل على
موافقة رئيسه المباشر خطياً للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبه لذلك على ان يتم
ايداع هذا المبلغ الزائد مع ايداعات اليوم التالي.

المادة 18

الفصل الخامس
المدفوعات
المادة 18-
تكون صلاحيات التوقيع على التحاويل المالية ( الشيكات واوامر الدفع ) الصادرة من المؤسسة حسب الترتيب
التالي:-
أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (1000) الف دينار من كل من المدير المالي واحد
المحاسبين المعتمدين.
ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة كل منها على (1000) الف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار من كل من
المدير العام والمدير المالي واحد المحاسبين المعتمدين.
ج- توقع التحاويل التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار حسب التعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 19

يجوز لمديري الفروع التوقيع على مستندات صرف المبالغ الضرورية والتي لا يمكن تأخير صرفها الى حين اقرارها
من المدير المالي او المدير العام في حدود مبلغ خمسين دينارا.

المادة 20

أ- جميع المدفوعات تتم بموجب سندات صرف شيكات عدا النفقات التي يتم صرفها من سلف النفقات حسب
التعليمات المالية.
ب- اذا فقد الشيك المسحوب يبلغ البنك المسحوب عليه في الحال لأيقاف الصرف واذا كان صاحب الاستحقاق
السبب لفقدان الشيك يعطي بديلا عنه بعد ان يقدم ضمانا مقبولا لمدة ستة اشهر.

المادة 21

تقسم النفقات حسب طبيعتها الى الانواع التالية:-
أ- نفقات مبررة حكما او متكررة ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون
في المؤسسة باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:-
1- النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون المؤسسة وانظمتها او التي تستند الى قرارات صادرة عن المجلس او المدير
العام او مديري الادارات مثل الرواتب والاجور والاستهلاكات.
2- الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى المستحقة على المؤسسة بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3- الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات
والفواتير والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة بالمؤسسة مثل نفقات البريد والبرق.
4- النفقات المستمرة الناتجة عن عقود مبرمة حسب الاصول من قبل الجهات المختصة بالمؤسسة مثل عقود
الايجار والاعلانات.
ب- نفقات تحتاج الى تقديم طلب بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة طبقا لقانون المؤسسة والانظمة الصادرة
بمقتضاه ويعتبر الكتاب الموجه بالموافقة على الطلب بمثابة موافقة على دفع النفقة.
ج- تعتبر النفقات التي لا تدخل تحت اي من الفقرتين (أ- ب ) من هذه المادة نفقات يستوجب تقديم طلب
موافقة لها ويقدم الطلب الى المدير العام او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- يصدر المجلس تعليمات تتضمن تفصيلات النفقات التي تدخل تحت كل من الفقرتين (أ , ب) من هذه المادة.

المادة 22

أ- تسجل النفقات في الحسابات العائدة لها في السنة التي تعود اليها تلك النفقات واذا تعذر ذلك فيتم تحميلها
لنفقات العام الذي دفعت فيها او توزيعها على سنة او اكثر من السنوات القادمة.
ب- اذا استردت نفقات مدفوعة خطأ فتنزل من حساب تلك النفقات اذا كانت تعود للسنة التي استردت فيها اما
اذا كانت تعود الى سنوات سابقة فتعتبر من ايرادات المؤسسة في تلك السنة.

المادة 23

تنظم مستندات الصرف والقيد بحيث يشتمل كل منهما على البيانات والتفاصيل الخاصة بطبيعة العملية التي تتعلق
بالمستند معززا بالوثائق اللازمة كالعقود واوامر الشراء وضبوط الاستلام ومستندات الادخال بما في ذلك الفصل
والمادة اللذين سيصرف المبلغ بموجبهما من الموازنة وان يوقع المستند او يؤشر عليه من الموظفين ورؤساء
الاقسام الذين جهزوه وقاموا بتدقيقه وتصديق المدير المالي او من يفوضه عليه.

المادة 24

تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق أو لوكيله القانوني مقابل التوقيع على السند ويختم مع الوثائق
والبيانات المرفقة به بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة ( مدفوع ).

المادة 25

تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية الشهر وللمدير العام الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في
المؤسسة خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية:-
أ- اذا كانت المدة ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة رسمية.
ب- اذا وقعت ايام العيد ضمن الثلث الاخير من الشهر.
ج- اذا كان موعد دفع الرواتب يقع ضمن اجازة الموظف وخلال وجوده بالخارج كما يجوز للمدير العام صرف
رواتب المسافرين للخارج في بداية الشهر.

المادة 26

للمدير العام ان يوافق على اعطاء سلفات مالية على حساب فصول الموازنة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس
للاغراض التالية:-
أ- سلفات رسمية في الحالات التالية:-
1- سلفات نفقات دائمة لموظفي ومستخدمي المؤسسة الذين تقتضي طبيعة اعمالهم صرف مثل تلك النفقات
وتسدد دوريا بموجب الفواتير والمطالبات والشهادات المالية وتسدد في نهاية كل سنة مالية.
2- سلفات نفقات مؤقتة ولمدة معينة وتسدد بالكامل حال انتهاء المهمة المصروفة من اجلها.
ب- سلفات شخصية او لمهمات رسمية او دورات تدريبية لاعضاء المجلس او للموظفين او المستخدمين في
المؤسسة على ان يسترد بالطريقة التي يقررها المدير العام.

المادة 27

أ- يكون حامل السلفة مسؤولا شخصيا عن أية مخالفة لقانون وانظمة المؤسسة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاها او عن اي نقص يحصل في السلفة التي بحوزته.
ب- اذا انتهت خدمة المدين بسلفة رسمية او شخصية فتسترد من راتبه او من اية مبالغ مستحقة للمذكور وفي
حالة عدم كفاية هذه المبالغ يطالب الكفيل بالتسديد.

المادة 28

الفصل السادس
حفظ مفاتيح الصناديق والخزائن والأبواب
المادة 28 –
يتم حفظ مفاتيح الصناديق والخزائن والابواب كما يلي:-
أ- المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن العهدة.
ب- المفاتيح الاحتياطية: وتتحفظ في المكان الذي يعينه المدير العام في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام
المفاتيح والخزائن.
ج- يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير العام او المدير المالي عن فقدان اي مفتاح كان بحوزته
مع تقرير يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد فيها المفتاح.
د- يحظر على اي موظف ان يحتفظ باكثر من مفتاح لكل صندوق وعندما يترك الموظف العمل لاي سبب فعليه
ان يسلم المفتاح لرئيسه المباشر لتسليمه الى الموظف الذي يحل محله.
هـ- يتم تنظيم توزيع مفاتيح خزائن وابواب المؤسسة على المسؤولين حسب التعليمات التى يصدرها المدير العام.

المادة 29

الفصل السابع
مسك السجلات والقيود
المادة 29-
تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادىء المحاسبة التجارية المتعارف عليها وذلك وفقا للتعليمات التي يقررها
المدير العام.
ب- لا يجوز اجراء الحك او المسح في اية حسابات او مستندات او السجلات وانماء يجري التصحيح اللازم
بموجب تسويات حسابية او قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح الارقام وتكتب بالحبر الاحمر ويوقع الموظف
المسؤول بجانب التصحيح او الشطب.

المادة 30

أ – يمسك المحاسب سجلا للأمانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها
دفعت الامانة .
ب- اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالامانة خلال عامين ينقل رصيد الامانة الى حساب
الواردات المختلفة.

المادة 31

يمسك احد موظفي المحاسبة سجلا للسلفات تدون فيه كل سلفة واسم المستلم وطريقة التسديد والمبالغ المستردة.

المادة 32

الفصل الثامن
الحسابات والجداول الختامية
المادة 32
يقدم المدير المالي الى المدير العام فى موعد اقصاه ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية الميزانية العمومية عن
السنة المالية السابقة تمهيداً لرفعها للمجلس مرفقة بالتالي:-
أ- حساب المتاجره.
ب- حساب الارباح والخسائر.
ج- حساب توزيع الارباح.
د- اية جداول تفصيلية يرى ضرورة لارفاقها.

المادة 33

الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 33-
المدير المالي وموظفو التدقيق والمحاسبة مسؤولون شخصيا عن حسن القيام بالاعمال المالية والحسابية الموكلة
الى كل منهم والتي تتعلق بالمؤسسة وعن أي اهمال او اخطاء تلحق الضرر باموال المؤسسة بسبب او اثناء قيامه
باعمال وظيفته وتحصل الخسارة منه بالطريقة التي يراها المدير العام مناسبة.

المادة 34

المادة 34 –
عند وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال او نقص في اموال المؤسسة او سجلاتها ودفاترها وقيودها الاساسية يترتب
على المسؤول ان يعلم المدير العام ليأمر باجراء التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات القانونية حال تسلم نتائج
التحقيق وله ان يستعين بالنيابة العامة عند الحاجة.

المادة 35

المادة 35 –
يحدد المدير العام الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة والمدة التي
يراها مناسبة ومكان حفظ هذه الكفالات بالتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 36

يتم تصميم الاختام الخاصة بالمؤسسة وتوزيعها واستعمالها والمحافظة عليها بالشكل الذي يقرره المدير العام.

المادة 37

يصدر المجلس الاحكام الخاصة بطريقة حفظ اموال المؤسسة والاوراق والوثائق ذات القيمة المالية العائدة لها
والسجلات الحسابية على اختلاف انواعها ومدتها ودفاتر الايصالات وسندات الصرف والقيد واية وثائق وتقارير
تتعلق بها والقيود الخاصة بالموظفين والمستخدمين والمشتريات وتتم عملية الأتلاف في نهاية المدة المعتمدة
بواسطة لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 38

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات الخاصة بكيفية تسوية فروق الصناديق والنقص او العجز
في البضائع والعهد.

المادة 39

أ- للرئيس او المدير العام ان يفوض خطياً اي موظف لا تقل درجته عن الرابعة بممارسة كل او بعض الصلاحيات
المناطة بأي منهما بموجب احكام هذا النظام.
ب- للمجلس ان يضع اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق