النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

المادة 1

المادة (1) يسمى هذا النظام (النظام المالي للجامعة الاردنية لسنة 1987) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ،ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الجامعة : الجامعة الاردنية
المجلس : مجلس عمداء الجامعة
الرئيس : رئيس الجامعة
العميد : أي عميد في الجامعة
المدير : مدير أي وحدة ادارية او مركز في الجامعة
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة
الموظف المالي : المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف في وحدة الشؤون المالية،
يناط به قبض اموالها وحفظ هذه الاموال وصرفها.

المادة 3

المادة (3) تسري احكام هذا النظام على جيمع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.

المادة 4

الفصل الثاني
الواجبات والمسؤليات
المادة (4) الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة ، وهو امر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها وله
ان يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل
هذا التفويض وله الغاء هذا التفويض خطياً.

المادة 5

المادة (5) وحدة الشؤون المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال
الجامعة وتحصيلها و ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقاَ لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاها.

المادة 6

أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة
بها والمحافظة على اموال الجامعة والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام.
ب- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية المنوطة بهم، وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية
، وفقاَ للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصياً عن أية خسارة مالية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره او خطأه
او اهماله، وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 7

الفصل الثالث
الموازنة
المادة (7) للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها.

المادة 8

المادة (8) أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأ في اليوم الأول من
شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول.
ب- تنظم الموازنة في أبواب وفصول ومواد.

المادة 9

أ- يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات
المرفقة بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس الامناء لاقرارها، وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في الجامعة.
ج- اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسة (1: 12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات
المالية المدورة على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

المادة 10

المادة (10) لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها ، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او
الملاحق.

المادة 11

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السنوية ، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء
، على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية الجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء
الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المادة 12

المادة (12) يجوز نقل مخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
ا- من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة.
ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
ج- من مادة الى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص.
د- يشترط في جميع الحالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة ، اخذ رأي مدير الشؤون المالية ، من حيث عدم
تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة ، والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.

المادة 13

المادة (13) يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في اي سنة، من الايرادات للسنة التالية ، ويدرج في موازنتها على هذا
الأساس.

المادة 14

المادة (14) تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم
بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات
سابقة).

المادة 15

المادة (15) يتم الانفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة ، بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.

المادة 16

الفصل الرابع
النفقات
المادة (16)-أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان
الوثائق المعززة للصرف، وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها.
ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية، بعد تدقيقها واجازتها بالتوقيع من مدير الشؤون المالية.

المادة 17

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، اما النفقات
الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا او جزئيا في
الموازنة على ان يتم تأمين أي زيادة في النفقات المقدرة او المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات
المالية القادمة، وفي حدود المبالغ المقدرة او المطلوبة لها. شريطة ان يكون مجلس الامناء قد وافق مسبقا على الالتزام
برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد أي اتفاقية.

المادة 18

المادة (18)أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها
،ان يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعلميات التي يصدرها الرئيس لهذه
الغاية.
ج- للرئيس ان يوافق على صرف راتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين، وذلك خلال اجازته السنوية
او الصيفية او اجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز ان يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في مطلع العطلة الصيفية او في خلالها جميع الرواتب
والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات الاجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة او عن أي جزء منها، اذا كانت عقودهم
او اعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة، وكانوا قد اوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة ، كما يجوز صرف بدلات الاجازة لمن
انتهت خدماتهم فيها.

المادة 19

المادة (19) للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت احالته
لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة، ويدرج فيها موافقته
على اعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون اخطار او انذار عند اخلاله بالتزاماته، ويحدد الرئيس كيفية استرداد هذه السلفة،
ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة مراعاة الوضع المالي للجامعة.

المادة 20

المادة (20) –
أ- يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات
على الحساب اودفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة.
ب- لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة
ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
1-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به.
2-الدفعة المقرر صرفها مقدماً وفقاً لاي عقد او اتفاقية.
3-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع رسمية.
4-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية
والدولية والتأمينات المستردة والبرمجيات والمواد المكتبية.
5-أي حالة اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 21

المادة (21) اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات
او ايصالات لأي سبب من الاسباب ، فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وانه
صرف لمصلحة الجامعة او لاعمال تتعلق بها على ان تصدق هذه الشهادات من الرئيس.

المادة 22

المادة (22) يصدر الرئيس تعلميات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات
المستندية الصادرة من الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.

المادة 23

الفصل الخامس
الايرادات
المادة (23) يعد مدير الشؤون المالية نماذج ايصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة.

المادة 24

المادة (24) يتم قبض الاموال لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات
من تلك الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية، ويصدر الرئيس التعليمات
الخاصة باجراءات قبض هذه الاموال وتسجيلها وحفظها وايداعها، والاجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان أي شيك.

المادة 25

المادة (25) تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس، ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ
بها ،على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الاسباب.

المادة 26

المادة (26) لمجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات
المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توفر السيولة.

المادة 27

المادة (27) ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:-
1- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون حق او خطأ ، ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة مدير الشؤون المالية، اذا لم تتجاوز
(1000) الف دينار. اما اذا زاد المبلغ على ذلك، فيتم بموافقة الرئيس وتنسيب من مدير الشؤون المالية.

المادة 28

الفصل السادس
السلف والأمانات
المادة (28) لمجلس الامناء ، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من أموال الجامعة، لتغطية نفقات او خدمات عامة لم
يرصد لها مخصصات في الموازنة ،على ان تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من موازنة السنة التالية.

المادة 29

المادة (29) للرئيس ، الموافقة على اصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:-
ا- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على ان تسدد بعد انتهاء
المهمة وعودة المكلف من السفر.
ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تأمين صحي او تكاليف طباعة اطروحة، او نفقات تذاكر سفر او أي نفقة اخرى مقررة
وفقاً للأنظمة والقرارات المعمول بها في الجامعة.على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص
الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب الذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين مساعدي البحث /
التدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تعيينهم ، على أن لا تتجاوز السلفة
ثلاثة أمثال الراتب الشهري الاجمالي، وعلى أن لا تتجاوز الفاً وخمسمائة دينار، وتسدد من راتب المستلف علىاثني عشر
قسطاً على الأكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.

المادة 30

المادة (30) أ- للعميد او المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لأي من العاملين في كليته او وحدته في الجامعة
، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية:-
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) دينار ، لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دوريا بموجب
الفواتير او المطالبات المعتمدة او الوثائق.
2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات او تأدية خدمات لا تتجاوز (500) دينار ، وتسدد بعد انتهاء الشراء او تأدية الخدمات
بموجب فواتير او ايصالات او وثائق معززة.
ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لابحاثهم وفقاً للأنظمة والتعليمات
المعمول بها في الجامعة على ان لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار وتسدد حسب الأصول.
ج- الرئيس، في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار ، من المخصصات المرصودة، وذلك لأي من الاغراض
المنصوص عليها في الفقرتين (أ)،(ب) من هذه المادة.

المادة 31

المادة (31) يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما انفق
منها للاغراض المحددة لها ، وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي ، وعلى مدير الشؤون المالية
او من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتحقق من انها استعملت او انها ستستعمل في الاغراض المحددة لها.

المادة 32

المادة (32) أ- مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية ، وفي حالة عدم
تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة ، واذا لم يكن ذلك كافيا تسدد السلفة من راتب الشهر التالي.
ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها، فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة.
ج- في حالة انتهاء خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة ، تسترد منه السلفة. او رصيدها دفعة واحدة.

المادة 33

المادة(33) يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع الجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي
جهة أخرى ، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية
صرفه لأحكام هذا النظام ، واما الأمانات الاخرى التي ترد الجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها او صرفها وفقاً لتلك
الشروط سواء كان ردها بعينها او بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجامعة.

المادة 34

المادة(34) كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة ، على ان يتم تبليغ
صاحب الأمانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة ، او بأية وسيلة أخرى يقررها الرئيس
قبل انتهاء تلك المدة.

المادة 35

الفصل السابع
الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
المادة (35) أ- يحدد مدير الشؤون المالية انواع واشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها
لاثبات وضبط الشؤون المالية في الجامعة.
ب- تنظم حسابات الجامعة وتحدد اصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.

المادة 36

المادة (36) تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء
العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله ان يوافق على تسليم أي من هذه السجلات او
الوثائق الى الجهات الرسمية المعنية لتوثيقها.

المادة 37

الفصل الثامن
الرقابة الداخلية و التقارير
المادة (37) ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهام وواجبات هذا الجهاز بموجب تعليمات
يصدرها المجلس ،على ان يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن اعماله الى الرئيس.

المادة 38

أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر، يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الايرادات
والنفقات.
ب- يقدم الرئيس الى مجلس الامناء التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة
المالية.

المادة 39

الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة (39) يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الوظائف التي يطلب من شاغليها
، تقديم كفالات مالية وتحدد التعليمات مقادير هذه الكفالات وشروطها

المادة 40

المادة (40) يزود مدير الشؤون المالية في الجامعة بنسخة عن كل عقد او اتفاق يرتب للجامعة أي حق او يرتب عليها أي
التزام او حقوق مالية، وذلك للاعتماد عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.

المادة 41

المادة (41) يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:-
– بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لايزيد على ( 1000) الف دينار
-بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار ، ولايزيد على (5000) خمسة الآف دينار.
– بقرار من مجلس الامناء اذا كان المبلغ يزيد على (5000) خمسة الآف دينار.
ويشترط في جميع الاحوال ان يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 42

المادة (42) يحدد الرئيس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي في منازل شاغليها ، وتتحمل الجامعة
في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به ، اما اجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتحملها
بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 43

المادة (43) يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:-
أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية، والثقافية ، وغيرها.
ب- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او وحدة، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر.
د- تحديد بدلات الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجير وتحديد البدلات وكيفية دفعها
والالتزمات المترتبة على المنتفعين بها.
هـ- تحديد بدل الدورات التدريبية التي تنظيمها الجامعة.
و- صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط
دفعه.

المادة 44

المادة (44) لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في الجامعة
الذين تقتضى طبيعة عملهم في هذا التفويض ويكون التفويض خطيا ولفترة محددة.

المادة 45

المادة (45) على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها اما في البنك المعتمد
او في صندوق حديدي خاص في الجامعة.

المادة 46

المادة (46) عند وقوع اختلاس او نقص في أموال الجامعة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول
عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم مدير الشؤون المالية ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات
المناسبة.

المادة 47

المادة (47) يصدر الرئيس التعليمات يحدد بموجبها الاسس الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الاجهزة المالية في الجامعة
غير المرتبطة اداريا بوحدة الشؤون المالية.

المادة 48

المادة (48) يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام بما لا يخالف أحكامه او يتعارض معه.

المادة 49

المادة (49) يلغى النظام المالي للجامعة الاردنية رقم 60 لسنة 1979، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة
بموجبه الى ان تلغى او تستبدل بغيرها بمقتضى احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق