النظام المالي للجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (29) من قانون الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1964

المادة 1

الفصل الاول
المصطلحات .
المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي للجامعة الاردنية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية – حيثما وردت في هذا النظام – المعاني المحددة لها فيما يلي، الا اذا دلت
القرينة على خلاف ذلك:-
الجامعة : الجامعة الاردنية
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة
رئيس المجلس : رئيس مجلس امناء الجامعة
المجلس : مجلس الجامعة
الرئيس : رئيس الجامعة
الامين العام : امين عام الجامعة
مدير المحاسبة : مدير محاسبة الجامعة
امين العهدة : امين العهدة واللوازم في الجامعة
المحاسب : كل موظف منوط به قبض اموال الجامعة وحفظها وانفاقها ، او أي موظف ذي مسؤولية مالية ناشئة عن قيامه بأعمال
مالية او حسابية او ادارية في الجامعة.

المادة 3

الفصل الثاني
المسؤوليات العامة
المادة 3-مجلس الامناء يتولى تدبير موارد الجامعة واستثمار اموالها.

المادة 4

المادة 4- رئيس الجامعة مسؤول عن اموالها ،في حدود الميزانية السنوية التي يقرها مجلس الامناء ، وهو (آمر الصرف للميزانية)
، وجميع معاملات الجامعة المالية والحسابية تكون تحت ادارته واشرافه .
وللرئيس ان يفوض الى الامين العام خطيا بعض اختصاصاته.

المادة 5

المادة 5- يتولى الرئيس بصورة خاصة، الشؤون المالية التالية:-
ا- الاشراف عن تحصيل الرسوم الجامعية وريع اموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة وأية واردات اخرى للجامعة في حدود
القوانين والانظمة.
ب- الاشراف علىانفاق اموال الجامعة.
ج- الاشراف على الموظفين الذين يناط بهم قبض اموال الجامعة وانفاقها وضبط قيودها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع
أي تلاعب او اختلاس او اهمال يعرض اموال الجامعة للضياع او النقصان او التلف.
د- ممارسة جميع الصلاحيات المعهود بها اليه بموجب احكام هذا النظام وغيره من النصوص النافذة.

المادة 6

المادة 6- ” مدير المحاسبة” و”المحاسبون” مسؤولون عن سلامة الاعمال المالية المنوطة بهم او بمرؤوسيهم، وعن ضبط اموال
الجامعة المكلفين بقبضها او انفاقها او استعمالها ، وعن ضبط قيودها المالية خالية من كل خطأ او تحريف او سهو.

المادة 7

المادة 7- يقوم “مدير المحاسبة” و “المحاسبون” بتنفيذ ميزانية الجامعة، فيجمعون وارداتها ويصرفون نفقاتها، متقيدين
ببنود هذه الميزانية .
ويترتب عليهم ، بصورة خاصة ، ما يلي:-
ا- ان يدخلوا في القيود، دون تأخير، جميع الاموال الواردة لحساب الجامعة.
ب- ان يسجلوا في القيود دون تأخير ، جميع نفقات الجامعة وتأدياتها.
ج- ان يمتنعوا عن دفع أي مبلغ لم تستوف معاملة صرفه جميع شرائطها الاساسية والشكلية، وان يبلغوا الرئيس خطيا- عند
الاقتضاء -نفاذ المخصصات الملحوظة في الميزانية او عدم رصدها فيها اصلا.
د- ان يتحققوا من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الجامعة التي عهد اليهم بها .
هـ- ان يعدوا جميع التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة منهم، وأن يهيئوها للفحص والتدقيق عند كل
طلب.
و- أن يجيبوا ، بدقة ووضوح وسرعة ، عن أي استيضاح يوجهه اليهم الرئيس او الأمين العام.

المادة 8

الفصل الثالث
المادة 8- الميزانية
للجامعة “ميزانية مستقلة” عن ميزانية الدولة ، تشمل جميع الواردات المقرر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة
المالية.

المادة 9

المادة 9- تبدأ “السنة المالية للجامعة”، في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون
الاول من كل سنة.

المادة 10

المادة 10- يعد مجلس الجامعة “مشروع الميزانية” ، بالاستناد الى المشروعات المقدمة اليه من عمداء الكليات، خلال شهر
تشرين الثاني من كل عام .

المادة 11

المادة 11- يقدم الرئيس مشروع الميزانية ، خلال شهر كانون الأول من كل عام، الى رئيس مجلس الأمناء الذي يرفعه الى مجلس
الأمناء لمناقشته واقرار الميزانية بشكلها النهائي قبل الاسبوع الاخير من الشهر المذكور.

المادة 12

المادة 12- يبلغ رئيس المجلس رئيس الجامعة الميزانية المصادق عليها، فيتولى رئيس الجامعة ابلاغها الى مجلس الجامعة
الذي يقوم ، عند الضرورة وخلال اسبوع على الأكثر، بتوزيع بعض المخصصات الاجمالية بين الكليات والدوائر حسب مقتضيات
العمل والتنفيذ، ثم يبلغ الرئيس الميزانية الى مدير المحاسبة لمباشرة الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

المادة 13

المادة 13- لا يجوز الالتزام بنفقة ما أو صرفها الا في حدود المخصصات المدرجة في الميزانية، ويحظر استعمال هذه المخصصات
في غير الاغراض المحددة لها.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز رصد مخصصات اضافية ، أو نقل المخصصات من فصل الى آخر، الا بقرار من مجلس الأمناء.

المادة 15

المادة 15- تنقل المخصصات، من مادة الى مادة، ضمن الفصل الواحد ، بتنسيب من رئيس الجامعة وموافقة المجلس.

المادة 16

المادة 16- اذا تأخر مجلس الأمناء عن اقرار الميزانية قبل بداية السنة المالية الجديدة، لأي سبب فللرئيس ان يستأذن
مجلس الأمناء بالانفاق مؤقتا على حساب الميزانية الجديدة، وعلى اساس شهري يحسب بنسبة جزء من اثني عشر جزءا من أرقام
الميزانية السابقة.

المادة 17

المادة 17- ضبطا لحركة الميزانية يمسك المحاسب سجلات خاصة (للواردات والنفقات)، يبين فيها بوضوح المرحلة التي وصلت
اليها الميزانية في جمع وارداتها وصرف نفقاتها ، وبصورة خاصة المبلغ المخصص لكل فصل ومادة، والمبالغ الملتزم بها
أو المصروفة فعلا، مع تاريخ الالتزام اوالصرف، والرصيد المتبقي في كل منها.

المادة 18

المادة 18- في نهاية السنة المالية، تطرح النفقات جميعها من الواردات جميعها، وينقل الوفر – في حال حصوله – موردا لحساب
السنة المالية الجديدة.

المادة 19

المادة 19- تدخل الواردات التي تحصل لحساب السنة المالية المنتهية في حساب السنة المالية الجارية، أما النفقات الملتزم
بها في السنة المالية المنصرمة، والتي لم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة، فيرصد لها، في ميزانية السنة المالية الجديدة
مخصصات تحت بند (التزامات ديون سابقة).

المادة 20

الفصل الرابع
المادة 20- المقبوضات
لا يقبض أي مبلغ لحساب الجامعة الا بموجب “سند قبض”.

المادة 21

المادة 21- ينظم “سند القبض” من قبل المحاسب، ولا يجوز تفويض امين الصندوق بهذه المهمة.

المادة 22

المادة 22- علىالمحاسب أن يتحقق من أن سند القبض يتضمن الايضاحات الكافية، وانه موقع عليه من قبل الدافع.

المادة 23

المادة 23-اذا كان المبلغ المقبوض أقل فعلا من المبلغ المحددفي “سند القبض”، يضمن أمين الصندوق الفرق الذي يتعذر تحصيله
من الدافع.

المادة 24

المادة 24- أي تعديل أساسي يطرأ على “سند القبض” يجب ان يقترن بتوقيع الشخص الموقع أصلا على السند.

المادة 25

المادة 25- المبالغ المستردة من النفقات المصروفة خطأ، في سنة مالية سابقة، يجري ادخالها ،في ميزانية السنة الجارية،
في فصل “الواردات الاخرى” تحت مادة “مدفوعات مستردة من السنة السابقة ”
اما المبالغ المستردة من النفقات المصروفة خطأ، في ذات السنة المالية ، فتقيد لحساب (فصل ومادة) النفقات التي صرفت
منها أصلا.

المادة 26

المادة 26- تقيد أثمان أموال الجامعة المبيعة في فصل (الواردات الأخرى) تحت مادة (واردات متفرقة) ، ويستثنى من ذلك
ما يباع من اللوازم التي تكون اثمانها عند الشراء قد دفعت من مخصصات السنة المالية ذاتها، فانها تقيد لحساب ” فصل
ومادة النفقات التي صرفت منها”.

المادة 27

المادة 27- ترقم سندات القبض “بالتسلسل ، ابتداء من رقم (1)، شهرا فشهرا، حسب ترتيب القبض، وتقيد في سجل الصندوق على
هذا النحو .

المادة 28

المادة 28- على أمين الصندوق ان يودع يوميا ، في المصرف الذي تتعامل معه الجامعة، جميع الاموال التي ترد للصندوق.
أ-الا انه يجوز ان يحتفظ ، استثناء، في الصندوق، بمبلغ لا يزيد على (300) ثلاثمائة دينار تداركا للنفقات الطارئة والعاجلة.
ب- لرئيس الجامعة ،عند الضرورة، أن يسلف الموظفين، من أصل هذا المبلغ “سلف نفقات”، طارئة ومستمرة، قابلة للتجديد،
شرط ان تسدد حتما قبل نهاية السنة المالية الجارية.

المادة 29

المادة 29- أ- لا يجوز استعمال أموال الجامعة ، لاغراض غير جامعية، في الفترة الواقعة بين قبضها وايداعها الى المصرف.
ب- لا يجوز لأي موظف ان يسلف او يقرض للآخرين أي مبلغ من اموال الجامعة.

المادة 30

المادة 30- على أمين الصندوق ان يعطي ايصالا مطبوعا، من دفتر ذي أرومة وبأرقام متسلسلة، بكل دفعة تدفع اليه او تقيد
لحساب الجامعة، وتحفظ أرومات تلك الايصالات لتدقيقها عند الاقتضاء.

المادة 31

المادة 31- في حال الاضطرار لابطال الايصال او سند او سجل لأي سبب، يتوجب على الموظف المسؤول رفع تقرير بذلك الى مدير
المحاسبة يشرح فيه اسباب الابطال، فاذا وجدها المدير كافية عمد الى شرح ذلك على الوثيقة المبطلة مؤيدا الشرح بتوقيعه.
واذا لم يتم الابطال بالصورة المبينة آنفا، ولم تبرز الوثائق المبطلة للتدقيق عند الطلب ، يكون الموظف مقصرا ومسؤولا.

المادة 32

المادة 32- تقيد ارقام الايصالات المبطلة حسب الاصول وبالتسلسل، في سجل الصندوق “وتكتب كلمة “مبطل الى جانب الرقم”.

المادة 33

الفصل الخامس
المادة 33- المدفوعات
توثق جميع المدفوعات بسندات ووثائق حسب النماذج المقررة.

المادة 34

المادة 34- “سند الصرف” هو الوثيقة الاساسية والضرورية لانفاق أي مبلغ من ميزانية الجامعة، ويجب ان يكون موقعا من
رئيس الجامعة بوصفه “آمرا للصرف”.

المادة 35

المادة 35- ” سند الصرف” ينظم من قبل المحاسب متضمنا الايضاحات الكافية، وبصورة خاصة الفصل والمادة التي يجري عليهما
الانفاق من مخصصات الميزانية.

المادة 36

المادة 36- يسجل كل “سند صرف” في سجل النفقات “برقم متسلسل، تحت فصله ومادته المقررين.

المادة 37

المادة 37- تدقق جميع “سندات الصرف” ، قبل دفعها، من قبل محاسب مدقق، وتوقع من قبله اقرارا بصحة السند ومرفقاته من
الناحيتين المالية والحسابية .

المادة 38

المادة 38- يعيد مدير المحاسبة تدقيق السند ويوقعه بعد ان يتأكد من انه منظم حسب الاصول ، وان دفع مبلغه لا يشكل تجاوزا
على المخصصات.

المادة 39

المادة 39- ((يؤشر على السند )) من قبل الامين العام، ثم يعرض على الرئيس للامر بصرفه ))

المادة 40

المادة 40- أ-يعتبر توقيع الرئيس “آمرا بالصرف “على مسؤولية مدير المحاسبة، وتعتبر ” تأشيرة الامين العام ” على السند
اعتمادات لتدقيق مدير المحاسبة .
ب- اذا دفع أي مبلغ ، بموجب “سند صرف” تبين فيما بعد انه غير مستوف لشرائطه الاصولية، فان المسبب يكون مسؤولا، واذا
تعذر استعادة المبلغ الزائد ممن دفع له ضمنه الموظف المسبب.

المادة 41

المادة 41- تنظم ” سندات الصرف” في جميع الحالات باسماء اصحاب الاستحقاق بالذات، ولا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة
اسماؤهم في السندات او لوكلائهم القانونيين، على ان يؤخذ في كلتا الحالتين توقيعهم مع توقيع شاهد على الاقل.

المادة 42

المادة 42- يجب ان يوقع على السند بالحبر (او بقلم كوبياء عند تعذر ذلك)، ولا تقبل الاختام وحدها وسيلة للاقرار بالقبض
الا اذا ثبت للموظف المسؤول تعذر توقيع صاحب الاستحقاق بالذات وفي هذا الحال يشترط ان يقدم الخاتم من صاحب الاستقاق
ذاته او وكيله القانوني وان يؤيد ببصمة ابهامه الايسر بحضور وتوقيع شاهد غير امين الصندوق والمحاسب.

المادة 43

المادة43- كل تعديل في “سند الصرف” والوثائق المرفقة به، يجب ان يوقع بجانبه بالحبر الاحمر، من قبل الموظف الذي اجرى
التعديل او من صاحب الاستحقاق، حسب الحال ، واذا كان التعديل طارئا على مقدار المبلغ فيشترط توقيع الرئيس.

المادة 44

المادة 44- تختم السندات، والبيانات (الفواتير) المرفقة بها ، بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا
لدفع مبلغ السند مرة اخرى.

المادة 45

المادة 45- تدفع الرواتب السنوية وتوابعها على اقساط شهرية تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من الراتب السنوي، ويحسب الراتب
عن جزء الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر .

المادة 46

المادة 46- تدفع الرواتب وتوابعها في اليوم الاخير من كل شهر ، الا انه يحق للرئيس ان يقرر دفعها قبل اليوم الاخير
من الشهر بثلاثة ايام.

المادة 47

المادة 47- تعزز سندات الرواتب بالوثائق التالية:-
ا- وثيقة التعيين (تربط نسخة عنها بأول سند للراتب، او يشار الى رقمها وتاريخها على السند).
ب- وثيقة زيادة الراتب (تربط نسخة عنها بأول سند للراتب بعد الزيادة)، او يشار الى رقمها وتاريخها على السند.

المادة 48

المادة 48- يدفع راتب الموظف وعلاوته واستحقاقاته اليه بالذات.
الا انه يجوز دفع الراتب او العلاوة او الاستحقاق الى مصرف او شخص يفوضه الموظف بكتاب صريح منه يطلب فيه من رئيس الجامعة
دفع ما يستحق من مبالغ (مرة واحدة او باستمرار او لاشعار آخر) الى المصرف او الشخص الذي يفوضه، مع الاشارة صراحة
الى ان الموظف يعتبر الجامعة غير مسؤولة عن أي ضرر قد يلحق به من جراء هذا التفويض.

المادة 49

المادة 49- يجوز – بموافقة من رئيس الجامعة وفي حالات استثنائية يقدرها – ان يدفع مقدما الى عضو هيئة التدريس أو المحاضر
(مثبتا كان أو متعاقدا أو معارا، اردنيا أو غير اردني)، رواتبه وتوابعها عن شهرين من أشهر العطلة الصيفية.
كما يجوز – بموافقة رئيس الجامعة أيضا – أن يدفع الى المتعاقدين أو المعارين من أعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين
،في مطلع العطلة الجامعية الصيفية، جميع المبالغ التي يستحقونها في نهاية العطلة ،اذا كانت عقودهم أو اعارتهم تنتهي
بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم التدريسية والتعاقدية .

المادة 50

المادة50- يدفع الى الموظف الذي تنتهي خدمته بصورة قانونية بدل ما يستحق من اجازات سنوية وهي ثلاثة اشهر العطلة الصيفية
بالنسبة لعضو هيئة التدريس ، والاجازة التي يستحقها قانونا الموظفون الآخرون).

المادة 51

المادة 51- تسلم الى مدير المحاسبة النسخ الاصلية لجميع العقود المتعلقة بالمعاملات المالية للجامعة ، ويكون مسؤولا
عن حفظها .

المادة 52

الفصل السادس
المادة 52- سجل الصندوق
علىالمحاسب ان يمسك (سجلا للصندوق) يقيد فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الجامعة او يدفعها على حسابها.

المادة 53

المادة 53- تقيد في (سجل الصندوق) ، حسب تسلسل وقوعها، كافة المعاملات النقدية والمصرفية المتعلقة بأموال الجامعة،
وترقم هذه المعاملات بالتسلسل في كل من صحيفتي (المقبوضات) و(المدفوعات) من السجل المذكور، وتثبت أرقام المعاملات
على سنداتها.

المادة 54

المادة 54- تدرج في (سجل الصندوق) الايضاحات الاساسية عن كل سند قبض أو صرف.

المادة 55

المادة 55- على أمين الصندوق أن يدقق كل معاملة تقدم اليه للقبض أو للدفع وأن يلفت انتباه مدير المحاسبة الى ما قد
يلاحظه في هذه المعاملة من خطأ او نقص او خلل.

المادة 56

المادة 56- يترتب على أمين الصندوق ان يدقق ويرصد حساب الصندوق يومياً، وقبل انتهاء وقت الدوام الرسمي، ليتأكد من انطباق
موجوداته النقدية او الاعتبارية على الرصيد المذكور ، ثم يودع هذه الموجودات في المصرف الذي تتعامل معه الجامعة.

المادة 57

المادة 57- على أمين الصندوق ان يتأكد، في نهاية كل شهر، من ان البيانات والكشوفات الحسابية الواردة من المصارف التي
تتعامل معها الجامعة مطابقة حسابياً مع قيود (سجل الصندوق) وبصورة خاصة من أن جميع المبالغ المدفوعة من الجامعة الى
المصارف قد ادخلت وقيدت في (سجل الصندوق) خلال الشهر الذي دفعت فيه.

المادة 58

المادة 58- يتوجب على أمين الصندوق اخبار مدير المحاسبة خطياً بكل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق او حساب المصرف،
وعلى المدير ان يرفع الامر الى رئيس الجامعة في حال تعذر اكتشاف سبب الفرق او التباين.

المادة 59

المادة 59- كل مبلغ زائد لا يمكن تبريره وتسويته يقيد واردا ،وكل بمبلغ ناقص لا يمكن تبريره وتسويته يضمنه امين الصندوق.

المادة 60

المادة 60- عندما يسلم احد أمناء الصندوق عمله الى موظف آخر ، عليه أن يرصد حسابات (( سجل الصندوق )) وان ينظم (محضر
تسليم وتسلم) يذكر فيه صراحة ان المبالغ المسلمة الى خلفه مطابقة للرصيد المبين في سجل الصندوق ، وعلى الموظف المتسلم
ان يوقع المحضر اقراراً منه بتسلم القيود والرصيد . وترسل نسخة من هذا المحضر الى كل من الرئيس والأمين العام.

المادة 61

المادة 61- مدير المحاسبة والمحاسبون وجميع الموظفين الذين يعهد اليهم بتسلم أموال الجامعة، النقدية والعينية، أو ضبط
قيودها المالية الاساسية، مكلفون بتقديم (( كفالة )) يحدد نوعها ومقدارها بقرار من رئيس الجامعة.

المادة 62

الفصل السابع
المادة 62- الشيكات
تكون مقبوضات الجامعة نقداً او بالشيكات.

المادة 63

المادة 63- لا يجوز، بأي حال من الاحوال، قبول الشيكات ذات التاريخ المتأخر.

المادة 64

المادة 64- تجري جميع الدفعات لاصحاب الاستحقاق ، نقداً او بشك، حسب الاصول التالية:-
ا- اذا كان مبلغ سند الصرف لا يزيد على(200) مائتي دينار : يوقع الشك من قبل الامين العام ومدير المحاسبة .
ب- اذا زاد مبلغ سند الصرف على (200) مائتي دينار : يوقع الشك من قبل الرئيس ومدير المحاسبة.

المادة 65

المادة 65- ا- تقيد الارقام المستلسلة للشيكات المسحوبة في الحقل المعد لهذا الغرض في (( سجل الصندوق )) ويشار فيه
الى تفاصيل كل شيك أبطل .
ب- ويتحتم ابراز الشيكات المبطلة عند تقديم الحساب للتدقيق.

المادة 66

المادة 66- يستحصل على دفاتر الشيكات من المصرف المودعة لديه اموال الجامعة.

المادة 67

المادة67- يحفظ مدير المحاسبة على مسؤوليته أرومات جميع الشيكات، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، يرجع اليها عند الاقتضاء.

المادة 68

المادة 68- تحفظ دفاتر الشيكات ، غير المستعملة اوالتي استعمل قسم منها، في الصناديق الحديدية العائدة للجامعة، واذا
تعذر ذلك ففي مكان أمين يختاره مدير المحاسبة على مسؤوليته.

المادة 69

الفصل الثامن
المادة 69- الامانات
على المحاسب ان يمسك (سجلات للامانات) يضم حسابا خاصا باسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببهادفعت
الامانة، وتدون في السجل كافة الامانات التي تدخل الى الصندوق او تصرف منه بصورة تمكن من التثبت بسهولة من صحة الرصيد
.

المادة 70

الفصل التاسع
المادة 70- حفظ اموال الجامعة
أموال الجامعة ،او أية أوراق او وثائق ذات قيمة مالية تكون بحيازة أي موظف جامعي، يجب أن تحفظ في المصرف الذي تتعامل
معه الجامعة او في صندوق حديدي خاص بالحامعة، واذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان أمين يختاره الموظف على مسؤوليته.

المادة 71

المادة 71- يحظر على الموظفين أن يحفظوا في خزائنهم المعدة لحفظ أموال الجامعة أية أموال أخرى لا تخصهم.

المادة 72

المادة 72- يجب التقيد بالتعليمات الآتية لحفظ مفاتيح الصناديق الحديدية:-
ا) تبقى (المفاتيح الاصلية) في حوزة الموظف المسؤول عن الصندوق.
ب) تحفظك (المفاتيح الاحتياطية) في غلاف مقفل ومشموع ، بعد ان تسجل أرقام المفاتيح والخزائن على ظهر الغلاف ، ثم
تسلم الى الامين العام .
ج) على الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح أن يبلغ الرئيس او الأمين فورا عن فقدان المفتاح المسؤول عنه، مع تقرير مفصل
يوضح الظروف التي اكتنفت فقدان المفتاح او اتلافه.

المادة 73

المادة 73- لا يجوز بأي حال من الاحوال، أن يكون بحوزة أي موظف أكثر من مفتاح واحد لصندوق واحد، وعندما يترك الموظف
العمل، لأي سبب، يسلم المفتاح الى الموظف الذي ينتدب للقيام بعمله.

المادة 74

الفصل العاشر
المادة 74- القيود والسجلات الحسابية
يتولى مدير المحاسبة، مباشرة او بواسطة المحاسبين، مسك السجلات الآتية:-
ا- سجل الواردات
ب- سجل النفقات
ج- سجل الصندوق
د- سجل الرواتب وتوابعها
هـ- سجل اللوزام والاثاث
و-سجل الامانات
ر-سجل السلف
ح- سجل الايصالات والشيكات والسجلات
ط- سجل التعهدات (العطاءات والمقاولات وغيرها).
ى- أية سجلات او قيود أخرى يرى مدير المحاسبة ضرروة مسكها.

المادة 75

المادة 75- أ- يزود (أمين العهدة) مدير المحاسبة بالسجلات والقيود والنماذج المالية الأخرى، ويمسك سجلا خاصا يقيد فيه
جميع ما يتسلم منها او يسلمه او يعاد اليه ، قبل الاستكمال او بعده.
ب- يجري تسلم السجلات الرئيسية ودفاتر الايصالات والشيكات بتوقيع صريح من المستلم

المادة 76

المادة 76- تحفظ السجلات والقيود والدفاتر والسندات المستعملة ، في خزائن أمينة ومقفلة يتسلمها مدير المحاسبة، اما
الجديد منها فيتسلمها أمين العهدة.

المادة 77

المادة 77- على المحاسب أن يسجل ، في سجل خاص ، السجلات والدفاتر والنماذج المالية التي يتسلمها من مدير المحاسبة،
مع بيان كامل لارقامها، بعد التأكد من صحة الترقيم وتسلسله، واذا ظهر نقص في سجل او دفتر ما اعاده فورا الى مدير
المحاسبة مع تقرير يرفع الى الأمين العام.

المادة 78

المادة78- تشمل (دفاتر الايصالات) اقراراً نموذجيا بصحة نصها وتسلسلها، يوقع من مدير المحاسبة او المحاسب او أمين الصندوق،
ويكون مطبوعا على القسم الداخلي من الغلاف.

المادة 79

المادة 79- يستعمل المحاسب (دفاتر الايصالات) و(دفاتر الشيكات) حسب تسلسل ارقامها، دون تمزيق او تفكيك، وكل ما قد
يحصل خلاف ذلك، اضطرارا او سهوا ، ينظم به ضبط موقع من مدير المحاسبة.

المادة 80

الفصل الحادي عشر
المادة 80- البيانات والتقارير الحسابية
يعد المحاسبون، كل ضمن اختصاصه، وعلى مسؤولية مدير المحاسبة، البيانات التالية:-
أ) (بيان شهري عن الواردات) : يتضمن ايضاحات شاملة عن تقديرات الواردات السنوية، وما تم تحصيله منها فعلا حتى تاريخ
البيان.
ب) (بيان شهري عن النفقات) يتضمن ايضاحات شاملة عن مخصصات النفقات السنوية ، وما صرف منها فعلا حتى تاريخ البيان،
والرصيد المتبقي من مخصصات كل مادة .
ج)(بيان شهري عن السلف) يتضمن أرصدة السلف والامانات بأنواعها.
د) ( بيان شهري عن الارصدة النقدية والمصرفية) : يتضمن الرصيد المدور في أول الشهر والحركة الشهرية ، والرصيد النقدي
والمصرفي في نهاية كل شهر.

المادة 81

المادة 81- يعد مدير المحاسبة في نهاية كل سنة مالية (الحساب السنوي الختامي) يبين فيه تقديرات الواردات ومخصصات النفقات،
وما تم تحصيله وما صرف فعلا، والوفر أو العجز الحاصل خلال السنة المالية المنصرمة الخ… وبالاستناد الى البيان المذكور،
يرفع مدير المحاسبة ،في الشهر الذي يلي ختام السنة المالية،( التقرير المالي السنوي) متضمنا بالتفصيل مدى تنفيذ الميزانية
والتقيد بأحكامها والصعوبات التي اعترضت هذا التنفيذ واسبابها ووسائل تلافيها.

المادة 82

الفصل الثاني عشر
المادة 82- أحكام ختامية
عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة او اوراقها المالية او سجلاتها ودفاترها وقيودها الاساسية، يترتب على الموظف
المسؤول ان يعلم الامين العام الذي عليه ابلاغ الرئيس ليامر بأجراء التحقيق اللازم.

المادة 83

المادة83- يحق للرئيس (شطب) أية خسارة تقع في أموال الجامعة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (25) خمسة وعشرين دينارا، في
النوعية الواحدة والسنة المالية الواحدة، وتطوى الخسارة لكل ما تزيد قيمته عن ذلك بقرار من مجلس الامناء مستنداً
الى اقتراح من الرئيس.

المادة 84

المادة 84- تحفظ السجلات الحسابية ،على اختلاف أنواعها، ما يتعلق بها من بيانات وتقارير ووثائق أخرى وما استعمل او
ابطل استعماله من دفاتر الايصالات والشيكات مددا لا تقل عن المدد المبينة فيما يلي :-
أ) التقارير والبيانات المطلوبة بموجب هذا النظام، وسندات القبض والصرف، ودفاتر الايصالات والوثائق الاخرى ذات القيمة
المالية: تحفظ مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
ب) سجلات الصندوق والامانات والنفقات والواردات وغيرها من السجلات :تحفظ مدة لا تقل عن (20) عشرين سنة.
ج) السجلات والقيود الخاصة بالموظفين وأوضاعهم الوظيفية، مما يمكن أن يرجع اليه صرف المكافآت والتعويضات والادخارات
الخ …. تحفظ مدة لا تقل عن (40) أربعين سنة.

المادة 85

المادة 85 – يجوز اتلاف السجلات والقيود والدفاتر والمالية المبينة في هذا النظام، بعد انقضاء المدد المحددة في المادة
السابقة، عن طريق لجنة خاصة يؤلفها الامين العام من ثلاثة موظفين برئاسة مدير المحاسبة.

المادة 86

المادة 86- لرئيس الجامعة أن يصدر التعليمات التنظيمية والتفسيرية التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 87

المادة 87- تلغى جميع الاحكام المتعارضة مع أحكام هذا النظام ، والواردة في الانظمة الاخرى.
1966/10/31

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق