النظام المالي للجامعة الألمانية الأردنية / صادر بمقتضى المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظـام المـالـي للجامعـة الألمـانيـة الأردنية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية.
المجلس:مجلس أمناء الجامعة 0
الرئيس:رئيس الجامعة 0
العميد:أي عميد في الجامعة 0
المدير:مدير أي دائرة أو وحدة أو مركز في الجامعة 0
الموظف المالي:المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف فيها يناط به قبض
أموالها وحفظ هذه الأموال وصرفها ومراقبتها 0

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة 0

المادة 4

الواجبات والمسؤوليات
المادة 4-
الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة، وهو آمر الصرف فيها طبقاً لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها، وله أن
يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة
عملهم مثل هذا التفويض على ان يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتاً 0

المادة 5

دائرة الشؤون المالية في الجامعة، هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية فيها ، تتولى قبض أموالها
وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها، وذلك طبقاً لقانون الجامعة وأنظمتها وللتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاها 0

المادة 6

أ- المدير المالي في الجامعة، مسؤول أمام رئيس الجامعة عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة
بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام0
ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية،
وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها 0
ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصياً عن أي خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره أو خطأ
ارتكبه أو إهماله وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة وفقاً للتشريعات النافذة 0

المادة 7

الموازنة
المادة 7-
أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ويتم تنظيمها في ابواب وفصول
ومواد 0
ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من
السنة ذاتها 0

المادة 8

أ- يصدر الرئيس بناء على تنسيب من المدير المالي التعليمات اللازمة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية
وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها 0
ب-
يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة الى المجلس لاقراره بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة 0
ج- إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الإنفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (12:1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة
والالتزامات المالية المدورة على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها
0

المادة 9

أ-لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو
الملاحق 0
ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0

المادة 10

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها
المجلس، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة
وتنظيمها وتصديقها باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها 0

المادة 11

يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفق الصلاحيات التالية:-
أ – من باب إلى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الجامعة 0
ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس 0
ج- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص 0
د – يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الاستئناس برأي المدير المالي ،
للتأكد من عدم تعارض النقل مع الالتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة ومن وجود الوفر الذي يسمح بذلك0

المادة 12

يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة، من الإيرادات للسنة التالية ويدرج في موازنتها تحت بند “
وفورات سابقة” 0

المادة 13

تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها
في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت
بند (التزامات سابقة) 0

المادة 14

يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة، بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.

المادة 15

النفقات
المادة 15-
أ -يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي التعليمات الخاصة بإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم
النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف وإعدادها وقيدها.
ب-يتم الصرف بموجب المستندات المالية، بعد تدقيقها وإجازتها بتوقيعها من المدير المالي.

المادة 16

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة أما
النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كلياً
أو جزئياً في الموازنة على أن يتم تأمين أي زيادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في
موازنات السنوات المالية القادمة وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها شريطة أن يكون المجلس قد وافق
مسبقاً على الالتزام برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد أي إتفاقية.

المادة 17

أ-تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها، أن يقرر
صرفها قبل ذلك.
ب-تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي
يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج-للرئيس أن يوافق على صرف رواتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين، وذلك
خلال إجازته السنوية أو الصيفية أو إجازة التفرغ العلمي.
د -يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في مطلع العطلة الصيفية أو في خلالها جميع
الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدل الإجازات التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها،
إذا كانت عقودهم أو إعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع الالتزامات المترتبة عليهم للجامعة،
كما يجوز صرف بدل عن الإجازة لمن انتهت خدماتهم فيها.

المادة 18

للرئيس وبناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية أن يوافق على صرف سلفة مقدماً على حساب أي عطاء تمت
إحالته، لا تزيد على (15%) من مقداره، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ويدرج
فيها موافقته على إعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة عند إخلاله بالتزاماته دون إخطار أو إنذار ويحدد الرئيس
الطريقة التي تسترد بها هذه السلفة0

المادة 19

يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية ، ويجب إجراء التحويلات دفعة واحدة
على الحساب أو دفعات مقدماً على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة
والأوقات المحددة.

المادة 20

إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات التي لا يزيد مقدارها في الحالة الواحدة على مائة دينار بمستندات أو
إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق وأنه
صرف لمصلحة الجامعة أو لأعمال تتعلق بها على أن يتم تصديق هذه الشهادة من الرئيس.

المادة 21

يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات
المستندية الصادرة من الجامعة وصلاحياتها وفئات تواقيعهم.

المادة 22

الإيرادات
المادة 22-
يعد المدير المالي نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة، سواء كانت
دفترياً أو على الحاسوب.

المادة 23

يتم قبض الايرادات لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع
المقبوضات من تلك الأموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة المالية الجارية، ويصدر
الرئيس التعليمات الخاصة بإجراء قبض هذه الأموال وتسجيلها وحفظها وإيداعها، والإجراءات الواجب إتباعها في
حالة فقدان أي إيصال قبض أو شيك.

المادة 24

تودع ايرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ
بها، على أنه لا يجوز استعمال ايرادات الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعها لأي سبب من الأسباب.

المادة 25

للمجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات
المالية لمواجهة أي عجز ناجم عن عدم توافر السيولة.

المادة 26

تُرد الايرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:-
أ -إذا أجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
ب-إذا كانت الايرادات قد استوفيت دون حق أو خطأ، ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة الرئيس بناء على تنسيب
المدير المالي .

المادة 27

السلف والأمانات
المادة 27-
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس صرف سلف من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها
مخصصات في الموازنة، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة أو موازنة السنة التالية

المادة 28

للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:-
أ -سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية تتعلق بالجامعة أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة،
على أن تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر.
ب-سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية أو تأمين صحي أو تكاليف طباعة أطروحة، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة
أخرى مقررة، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، على أن تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ
التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
ج-سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين
ومساعدي البحث والتدريس والموظفين وذلك خلال الاشهر الثلاث الاولى من التعيين وتسدد من راتب الموظف
الذي صرفت له على دفعات على اثنــي عشر قسطا على الاكثر ابتداء من صدور قرار التعيين 0

المادة 29

أ- للعميد أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، صرف سلفة نفقات دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في
الكلية أو الوحدة أو الدائرة او المركز في الجامعة، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة، وذلك لإنفاقها في
الأغراض الرسمية التالية:-
1-سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (200) مائتي دينار ، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد
دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق.
2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو
تأدية الخدمات بموجب فواتير أو إيصالات أو وثائق معززة .
ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لبحوثهم وفقاً
للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار وتسدد حسب
الأصول.
ج- للرئيس في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على (500) خمسمائة دينار من المخصصات
المرصودة، وذلك لأي من الأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة 30

يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولاً بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه أن يثبت استخدام ما أنفق منها
للأغراض المحددة لها بوثائق ومستندات تعزز ذلك، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي وعلى المدير المالي أو من
يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتحقق من أنها استعملت او انها ستستعمل في الأغراض المحددة لها.

المادة 31

-مع مراعاة اي نص خاص ورد في هذا النظام، تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم
اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة وإذا لم يكن ما اقتطع كافياً تسدد السلفة من راتب الشهر التالي.
ب- إذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة تسترد منه السلفة أو رصيدها دفعة واحدة.

المادة 32

يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى،
وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية
صرفه لأحكام هذا النظام ، أما الأمانات التي ترد للجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها أو صرفها لتلك
الشروط سواء كان ردها بعينها أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجامعة.

المادة 33

كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيراداً لحساب الجامعة على أن يتم تبليغ
صاحب الأمانة بالمراجعة لاستردادها أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة أو بأي وسيلة أخرى يقررها
الرئيس قبل انتهاء تلك المدة.

المادة 34

الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
المادة 34-
يصدر الرئيـــس بناء على تنسيب المديـــر المالي التعليمات المتعلقة بما يلي :-
أ – انواع السجلات والنماذج والبطاقات واشكالها التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية
وضبطها في الجامعة، سواء كانت دفترية أو على الحاسوب.
ب- تنظيم حسابات الجامعة وتحديد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج- الأسس المالية الملائمة للدوائر والجهات الإنتاجية في الجامعة وفق الأصول المحاسبية التجارية.

المادة 35

تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل
بها، ويجوز إتلافها بعد ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات
والوثائق إلى الجهات الرسمية المعنية لتدقيقها وتوثيقها.

المادة 36

الرقابة الداخلية والتقارير
المادة 36-
ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية يرتبط بالرئيس وتحدد مهامه وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس
الجامعة، على أن يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن أعماله إلى الرئيس.

المادة 37

أ -يقدم المدير المالي للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من ايرادات ونفقات.
ب-يقدم الرئيس إلى المجلس التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء
السنة المالية لاقرارهما بعد الموافقة عليهما من مجلس الجامعة 0

المادة 38

أحكام عامـــة
المادة 38-
يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب المدير المالي الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم
كفالات مالية وتحدد التعليمات مقادير هذه الكفالات وشروطها.

المادة 39

يتم تزويد المدير المالي بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب للجامعة بمقتضاه أي حق أو التزام وذلك للتقيد بها
عند تنفيذ العقد أو الإتفاق.

المادة 40

أ- يتم شطب الدين المعدوم او النقص او الخسارة في أموال الجامعة النقدية بغير الاهمال او السرقة وفقاً
للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس إذا كان المبلغ (1000) ألف دينار فأقل .
2-بقرار من مجلس الجامعة إذا زاد المبلغ على (1000) ألف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
3-بقرار من المجلس إذا تجاوز المبلغ (5000) خمسة آلاف دينار.
ب -يشترط في جميع الأحوال أن يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 41

تحدد بقرار من الرئيس الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف في منازل شاغليها وتتحمل الجامعة في هذه
الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك فيه ، أما أجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي
تتحملها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 42

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:-
أ – المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها.
ب- المخصصات المالية لكل كلية أو مركز أو دائرة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- المخصصات المالية لكل كلية أو مركز أو دائرة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر.
د – بدل الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وتحديد بدل كل منها
وطريقة دفعه والالتزامات المترتبة على المنتفعين بها.
هـ- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و-صرف تعويض ( المسؤولية المالية ) لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة
ذلك التعويض وشروط دفعه.

المادة 43

للمدير المالي حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الجامعة
على ان يكون التفويض خطياً ومحددا في موضوعه ومدته .

المادة 44

عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف
المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود اعلام المدير المالي الذي يقوم بدوره بتبليغ الرئيس
لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن ذلك 0

المادة 45

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بتنظيم العلاقة
والارتباط بين الأجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة إدارياً بالدائرة المالية .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق