النظام المالي للبلديات / الصادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام (النظام المالي للبلديات ) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ. المتصرف (متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه. وتعني وزير الداخلية
بالنسبة لامانة العاصمة).
ب. (مأمور المحاسبة) رئيس المجلس البلدي، محاسب البلدية، جابي الواردات او اي موظف آخر ذو مسؤولية نقدية او مالية
مرتبطة رأسا بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او اي موظف اعطي سلفة نفقات او حوله مالية.
ج- (رئيس المجلس البلدي) رئيس البلدية او امين العاصمة أو اي شخص آخر يفوض اليه وزير الداخلية امر القيام بوظائف رئيس
البلدية او امين العاصمة وتولي سلطاته طيلة مدة غيابة او عدم وجوده او عجزه عن مباشرة اعماله لاي سبب من الاسباب.

د. (البلدية) المجلس البلدي او مجلس امانة العاصمة.

المادة 3

الفصل الاول
في الواجبات العامة لموظفي البلدية
المادة 3 –
رئيس المجلس البلدي مسؤول عن معاملات البلدية المالية والحسابية وعن تأمين إدارتها تحت مراقبته واشرافه وهو مطالب
بممارسة الواجبات التالية:
1. التحقق من ان دائرة البلدية بمختلف فروعها متبعة في حساباتها طريقة موافقة لاحكام هذا النظام.
2. مراقبة استيفاء اموال البلدية والعمل على تأمين جبايتها في اوقاتها.
3. ان يشرف على ادخال ما يدفع للبلدية او يقيد لحسابها او ماتنفقه من جميع الاموال على اختلاف انواعها ايرادا او مصرفا
فورا وقيدها في فصولها وموادها دون تأخير.
4. ان يتحقق من ان الوسائل اللازمة قد اتخذت للمحافظة على اموال البلدية على اختلاف انواعها وعلى التأمينات وخواتم
الاوزان والمقاييس والمكاييل وقسائم الوصولات والرخص.
5. ان يشرف على من يناط به استلام اموال البلدية وانفاقها من موظفي دائرته وان يتخذ الحيطة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس
او اهمال وذلك بالمراجعة والتدقيق الكافيين.
6. ان ينتبه كي لا يدفع اي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة وان يخبر المجلس البلدي والمتصرف كتابة
بأي تبذير او نقص يقع بسبب نفاذ المخصصات او عدم وجودها.

المادة 4

المادة 4 –
أ- محاسب البلدية مسؤول شخصيا وماليا في المساهمة مع رئيس المجلس البلدي في مسؤولياته المالية وعن ملاحظة سير جباية
الاموال وحفظها وكيفية التصرف بها وعن اي خطأ يقع في الحسابات التي يقدمها بالذات او تقدم تحت مسؤوليته.
ب- على جميع موظفي المحاسبة في البلدية وقابضي اموالها ان يقدموا كفالات مالية الى البلدية مصدقة لدى الكاتب العدل
وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان تتحمل البلدية الرسوم التي تترتب على الكفالة.

المادة 5

على مأمور المحاسبة ضمن دائرة عمله:
1. ان يراقب استيفاء اموال البلدية وان يؤمن تحصيلها في اوقاتها.
2. ان يقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق البلدية وما يصرف منه من كافة الاموال وتنسيقها تحت فصولها وموادها.

3. ان يتخذ الوسائل اللازمة من اجل المحافظة على جميع اموال البلدية والتأمينات وخواتم دمغ الاوزان والمقاييس والمكاييل
وقسائم الوصولات والرخص.
4. ان ينتبه كي لا يدفع اي مبلغ لم يرخص به في المستند صراحة او بالاشارة وان يلفت نظر رئيس المجلس البلدي كتابة الى
اي تبذير او نقص بسبب نفاذ المخصصات او عدم وجودها.
5. ان يهيء جميع البينات والجداول المالية في اوقاتها.
6. ان يجيب دون تأخير على اي استيضاح من استيضاحات ديوان المحاسبة الذي يوجه اليه وان يعطي البيانات والمعلومات المطلوبة
منه بصورة كاملة.

المادة 6

المادة 6 –
على دائرة الشرطة ومأموري تفتيش البلدية التحقق من ان اية مهنة او حرفة او صناعة او عمل يتطلب رخصة بموجب القانون
لم يجر تعاطيها دون الحصول على تلك الرخصة.

المادة 7

الفصل الثاني
الميزانية
المادة 7 –
ينظم المجلس البلدي ميزانية البلدية السنوية ويقدمها الى وزير الداخلية قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية
المتعلقة بها وترفق بجدول تشكيلات يشتمل على موظفي الدائرة الذين تتناولهم المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة
1955.

المادة 8

المادة 8 –
تقدم الميزانية وفق الانموذج المقرر لها معززة بالايضاحات والتفصيلات التي تتعلق بأي خروج منها عن ميزانية السنة الحاضرة
المصدقة.

المادة 9

المادة 9 –
يصدق وزير الداخلية على الموازنة او يعيدها لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية.

المادة 10

المادة 10 –
الى ان يصدق وزير الداخلية الموازنة يجب ان لا تتجاوز النفقات على الاشغال والخدمات المتكررة الوقوع المقدار الاقل مما خصص لها في ميزانيتي السنة السابقة واللاحقة.

المادة 11

المادة 11 –
عندما يصادق على الميزانية السنوية نهائياً تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة بالشكل الذي وضعت فيه وتصبح بما اشتملت
عليه من وظائف ومخصصات قابلة التنفيذ.

المادة 12

المادة 12 –
يجب ان لا تتجاوز النفقات لاية مادة ما خصص لها في الميزانية المصدقة ويجوز للمجلس البلدي ان ينقل اي مبلغ لم يصرف
من فصل الى آخر او من مادة الى اخرى بشرط ان لا يعتبر النقل واقعا قبل الحصول على موافقة وزير الداخلية الخطية.

المادة 13

الفصل الثالث
الترخيص بالصرف
المادة 13 –
أن الترخيص التام اللازم للانفاق من اموال البلدية يشترط فيه ما يأتي:
1. ان يكون للمادة التي يراد الانفاق منها مخصصات في الموازنة مع مراعاة القيود الواردة في الفصل الثاني.
2. لا يدفع اي مبلغ من النفقات ولو كان ضمن حدود المخصصات المعينة في الموازنة ما لم يصرح بذلك باحدى الطرق المبينة
ادناه.
1. براءة تشكيلات
2. براءة زيادة مرتبات
3. حوالة مالية
3. عندما تكون المواد الواردة في الموازنة تتعلق بمستخدمين غير تابعين لاحكام براءآت التشكيلات كرواتب شرطة البلدية
ومسخدمي مصلحة التنظيمات والرش وغيرهم فانه ينبغي ان يتحاشى الموظفون المسؤولون عن مراقبة انفاق المخصصات وقوع التجاوز
في صرفها سواء اكان ذلك من ناحية عدد المستخدمين ام من ناحية معدل الرواتب او الاجور.
4. براءة التشكيلات:
يصدر رئيس المجلس البلدي براءة التشكيلات بجميع التعيينات الجديدة والترفيعات او التنقلات في وظائف البلدية المثبتة
لها مواد خاصة في موازنة البلدية العامة يذكر فيها المراجع التي اقترن بموافقتها التعيين حسب احكام نظام موظفي البلديات.

المادة 14

المادة 14 –
يصدر رئيس المجلس البلدي براءة زيادة المرتبات السنوية المثبتة مخصصات من اجلها في الموازنة يذكر فيها المراجع التي
اقترنت بموافقتها الزيادات (والمقصود من المراجع هي نفس المراجع التي يجري بموافقتها التعيين) وتصدير براءة التشكيلات
وزيادة المرتبات على خمس نسخ تحفظ نسخة منها بديوان البلديات وترفع نسخة منها الى المتصرف ونسخة الى رئيس الدائرة
المختصة ونسخة الى محاسب البلدية ونسخة لديوان المحاسبة وينظم المجلس البلدي نماذج هذه الاوراق وتعتبر (اوامر تخصيص
مرتبات التقاعد) براءات تشكيلات وتوقيع من رئيس المجلس.

المادة 15

المادة 15 –
تراقب النفقات المبينة ادناه باصدار حوالات مالية من اجلها من قبل رئيس المجلس البلدي بالاستناد الى مقررات يصدرها
المجلس البلدي.
1. جميع المواد التي تشتمل على مرتبات ليست مما ينفق بموجب براءات التشكيلات او براءة زيادة المرتبات.
2. مواد الاشغال والخدمات المتكررة وتصدر الحوالات المذكورة على ثلاثة نسخ نسخة منها الى محاسب البلدية ونسخة الى
الموظف المرخص له بالصرف وتحفظ النسخة الثالثة بديوان البلدية، وعلى المرخص له بالانفاق ان يكون مقيدا بالمبلغ المذكور
وبالمدة المحددة فيها ويتبع للحوالات المالية انموذج خاص يضعه المجلس البلدي.
3. يمسك محاسب البلدية ورؤساء الدوائر فيها دفاتر المخصصات يبين فيها بكل وضوح وفي اي وقت كان المبلغ المخصص لكل مادة
والحوالات المالية التي تصدر للموظفين المصرح لهم بالاتفاق والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ المعلقة (اي التي لم تدفع
بعد).

المادة 16

المادة 16 –
على الموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية ان يقيدوا في دفاتر المخصصات التي يمسكونها فصول ومواد النفقات ورقم وقيمة
الحوالة المالية والمبالغ المؤداة بالفعل والتي تحققت ولم تدفع وذلك على اساس تخصيص حسابات لكل مادة في الدفاتر المذكورة.

المادة 17

المادة 17 –
لا يجوز اصدار حوالات لاكثر من نصف المخصصات في غضون كل نصف سنة مراعاة لنسبة سير الواردات ما لم تكن هنالك اسباب
خاصة لتجاوز النسبة لنصف السنة مما ممكن وقوعه بالنظر الى صيانة الطرق في الفصل المناسب وغيرها ويجب ان يحفظ قسم من
المخصصات في بداية كل نصف سنة احتياطا للامور غير المنتظرة عندما يكون ذلك مستطاعا وعلى الموظفين المسؤولين عن المخصصات
ممن تعطى لهم الحوالات المالية ان ينظموا صرفياتهم بصورة تحول دون صرف قيمة المخصصات او الحوالات المالية قبل انتهاء
مدتها.

المادة 18

المادة 18 –
ينتهي الترخيص المعطى بالحوالات المالية في اليوم الاخير من السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحوالة.

المادة 19

المادة 19 –
على الموظفين الذين تعطى اليهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها الى المحاسب رقم الحوالة التي
تجيز لهم الصرف وان يستنفذوا رصيد الحوالة المالية السابقة قبل ان يشيروا في مستند الدفع الى حوالة مالية جديدة واذا
ذكرت حوالتان ماليتان في مستند ما من اجل مادة واحدة يجب ان يعين الموظف الذي صدرت باسمه في المستند بالضبط مقدار
المبلغ المتعلق بكل من تينك الحوالتين.

المادة 20

اذا نفذت المخصصات المذكورة في الحوالة المالية قبل انقضاء المدة التي اعطيت من اجلها فيجب ان يقدم الموظف الذي صدرت
الحوالة باسمه ايضاحا تاما خطيا الى الموظف المنوط به مراقبة المخصصات.

المادة 21

المادة 21 –
يجوز نقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او اي جزء من رصيدها الى موظف اخر على النموذج الخاص.

المادة 22

المادة 22 –
على كل موظف يناط به انفاق النفقات بمقتضى حوالة مالية ان يقدم الى رئيس البلدية في نهاية كل شهر تفاصيل المبالغ التي
انفقت فعلا والمبالغ التي لم تؤد بعد ولرئيس البلدية ان يطلب الى من انيط به انفاق النفقات ان يقدم الجداول في اي
وقت كان ايضا.

المادة 23

المادة 23 –
تقيد المصروفات المستردة في دفاتر المخصصات لحساب الحوالة المالية التي تعود تلك المصروفات اليها على شرط ان لا تكون
من مبالغ دفعت في السنين المالية السابقة.

المادة 24

المادة 24 –
مأمور المحاسبة الذين يستنفذون المخصصات والحوالات المالية قبل اوانها بدون ترخيص يكونون عرضة للاجراءات التأديبية
ومأمورو المحاسبة الذي يسببون في تحقق مبالغ زيادة على المخصصات او الحوالات المالية التي هي تحت مراقبتهم والموظفون
الذين يسببون في تحقق مبالغ دون ترخيص خطي من الموظف المكلف بمراقبة المخصصات او الحوالة المالية يعدون مسؤولين شخصياً
ويجوز للبلدية ان تضمنهم اياها.

المادة 25

المادة 25 –
لا تصدر الحوالة المالية المتعلقة بالاشغال والخدمات العامة ما لم يكن ذلك مستندا الى تعهد اقره المجلس البلدي او
موافقة رصدها بتأمين العمل من قبل البلدية مباشرة تحت اشراف من يوكل اليه ذلك من قبل المجلس البلدي اذا كان للعمل
ظروف تستلزم تأمينه دون تعهد.

المادة 26

الفصل الرابع
المقبوضات – تقديم المستندات
المادة 26 –
كل دفعة من المقبوضات داخلة في الحساب يجب ان تعزز بمستند ينظم وفق الانموذج المعين بموجب هذا النظام.

المادة 27

المادة 27 –
ما لم ينص على خلاف ذلك تستعمل مستندات القبض الاعتيادية تعزيزا لجميع المبالغ التي يقبضها المحاسبون اما المبالغ
التي يستلمونها من قابضي اموال البلدية فيجب ان تعزز مستنداتها بجداول تبين الارقام المتسلسلة للوصولات والرخص والشهادات
التي اعطاها قابضوا الاموال المذكورون وذلك مع القيم التي قبضوها من كل مادة من مواد الواردات والمقبوضات الاخرى.

المادة 28

المادة 28 –
ومن اجل الرخص والشهادات وغيرها يستعمل المحاسب جدول قبض وفق النموذج المعين على ان يخصص لكل نوع من الرخص وغيرها
جدول على حده وفي نهاية كل يوم تقيد المبالغ المقبوضة في دفتر الصندوق ويوقع على الجدول ثم في نهاية كل شهر تجمع الجداول
ويدقق فيها من قبل المحاسب وتعارض بالمبالغ المقيدة في دفتر الصندوق وبقسائم الرخص وغيرها مما يكون قد اصدر منها.

المادة 29

المادة 29 –
على مأمور المحاسبة او الشخص المتولي امر الدفع ان ينظم مستند القبض ويقدمه الى المحاسب وفي حالة ما اذا كان ذوو العلاقة
اميين او اشخاصا غير خبيرين بتنظيم المستندات من غير موظفي البلدية فيساعدهم المحاسب على تنظيمها.

المادة 30

أ. على المحاسب ان يتحقق من ان جميع المستندات تتضمن تفصيلات تامة وانها مكتوبة بوضوح وصراحة ومضبوطة من الناحية الحسابية
وموقعة من قبل الدافعين عندما يكون ذلك ممكنا وانها نظمت وفق الاصول من جميع النواحي.
ب. في جميع الاحوال تدفع جملة المبالغ المحصلة بواسطة قابض الاموال الى صندوق البلدية وما يتحقق على الواردات من نفقات
تدخل في حساب المصروفات وتعزز بسندات رسمية.

المادة 31

المادة 31 –
اي تغيير يحدث في مستند القبض يوقع عليه الشخص الموقع على المستند.

المادة 32

تصنف المقبوضات بجداول خاصة وتكون هذه الجداول قابلة للتنقيح بين آونة واخرى ويجب ان يعتني بالتثبت من ان المستندات
قد صنفت وفق فصول ومواد الموازنة المرعية الاجراء.

المادة 33

المادة 33 –
مستندات السلفات المستردة تصنف تحت عنوان (سلفات مستردة ) على ان يلي هذا العنوان عنوان الحساب الفرعي الذي قيدت فيه
السلفة عند دفعها او اي عنوان آخر اذا كان هنالك شيء من ذلك.

المادة 34

المادة 34 –
1. المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المكررة الوقوع التي تكون قد صرفت في سنة مالية سابقة تقيد في فصل الواردات
(المتفرقة) تحت مادة مصروفات مستردة من السنين السابقة.
2. المسترد من المصروفات بغير حق من النفقات المكررة الوقوع في ذات السنة المالية تقيد لحساب فصل ومادة النفقات التي
صرفت منها.
3. المسترد من المصروف بغير حق من النفقات فوق العادة يقيد في حساب الفصل المادة التي صرف منها دون تقيد بالسنة التي
جرى فيها الصرف انما ذلك على شرط وجود هذا الحساب ووقوع مصروفات تنزل منها المصروفات المذكورة والا يقيد المبلغ المسترد
كما في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 35

المادة 35 –
أ. تصنف المستندات المتعلقة بما يقبض بسبب التأمين بنفس الطريقة التي تصنف فيها المبالغ المستردة من المصروف بغير
حق حسب احكام المادة (33)
ب. تقيد اثمان اموال البلدية المباعة في حساب واردات اللوازم المباعة وما يباع من اللوازم التي تحققت على حساب النفقات
تقيد لحساب فصل ومادة النفقات التي صرفت منها اذا كانت من حساب ذات السنة المالية.

المادة 36

المادة 36 –
ترقم مستندات القبض بالتسلسل من رقم (1) فصاعدا شهرا فشهراً حسب ترتيبها القبض وتقيد في دفتر الصندوق على هذا النحو
وعندما يكون المستند بشكل جدول يرقم بالرقم الذي يلي آخر رقم انتهت اليه المقبوضات في دفتر الصندوق.

المادة 37

المادة 37 –
1. على جميع الموظفين خلا المحاسب الذين يستلمون بصفتهم الرسمية اية رسوم او ضرائب او رسوم رخص او اية اموال اخرى
تعد من واردات البلدية ان يدفعوا جميع هذه الاموال الى محاسب البلدية يوميا او في اقرب فرصة لا تتجاوز الاسبوع.
ا. على رئيس المجلس البلدي أن يتحقق من ان موظفي دائرته المسؤولين عن تحصيل اموال البلدية قد دفعوا المبالغ التي قبضوها
واعطوا حسابا عنها كما هو معين في المادة السابقة وعلى المحاسب ان يخبر رئيس المجلس البلدي خطيا بأي تقصير يقع من
هؤلاء الموظفين في دفع تحصيلاتهم بصورة منتظمة وتقديم حساب عنها.
ب- اما الموظفون الذين تكون مقبوضاتهم قليلة نوع ما فيجوز لرئيس البلدية تجنبا للصعوبة الناشئة عن توالي الدفع في
مدد قصيرة ان يوافق على دفع المقبوضات الى محاسب البلدية في الاوقات التي يحددها بدلا من دفعها يوميا على شرط انه
اذا زاد المبلغ المحصل في هذه الفترة على خمسين دينارا فيجب ان يدفع فورا وعلى كل الاحوال ينبغي ان يقدم حسابا عن
مثل هذه المقبوضات في اليوم الاخير من الشهر او قبله.

المادة 38

المادة 38 –
يعطى المحاسبون وصولا الى قابضي الاموال عن كل مبلغ يدفعونه لهم وعلى المحاسب علاوة على الوصول المذكور ان يوقع على
دفتر الصندوق الذي يخص قابض المال تأييد الاستلام مجموع الرصيد وفي الوقت نفسه عليه ان يعارض ذلك الدفتر بقسائم الوصولات
التي اعطاها قابض المال ويقيد تاريخ الدفع على ظهر قسيمة اخرى وصول اعطاه ويذكر عليها ايضا مجموع المبلغ المدفوع اليه
ويجب ان لا يدفع اي جزء مرتب قابض المال ما لم يقدم حسابا عن جميع الاموال التي حصلها.

المادة 39

المادة 39 –
عندما يستلم موظف ليس هو من قابضي اموال البلدية مبالغ فيجب عليه ان يدفعها الى محاسب البلدية بلا ابطاء وان يستحصل
على وصول بالقيمة التي دفعها.

المادة 40

المادة 40 –
جميع النقود او التحاويل او المستندات ذات القيمة التي يستلمها موظفو البلدية توضع بأسرع ما يمكن في الصناديق الحديدية
المعدة لهذا الغرض او تسلم الى المصرف وكل خسارة تنتج عن اي اهمال بهذا الشأن تقع تبعتها على الموظف المسؤول ولا يجوز
لأي موظف بلدية ان يحفظ في اي صندوق حديدي عائد للبلدية وهو في عهدته أو ان يسمح بأن يحفظ فيه اية اموال غير اموال
البلدية او غير اية اموال يكون ملزما بقبضها وتقديم حساب عنها بحكم وظيفته.

المادة 41

المادة 41 –
لا يجوز استعمال اموال البلدية بأية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى صندوق البلدية ولا يجوز لأي
موظف ان يستلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى البلدية.

المادة 42

اذا صادف اي مأمور محاسبة في اي وقت صعوبة في جباية اموال مستحقة على موظفي البلدية او غيرهم فعليه ان يبلغ ذلك الى
رئيس البلدية في الحال بصورة رسمية.

المادة 43

المادة 43 –
على المحاسب اعطاء وصولات عن كل مبلغ يدفع اليه الا اذا نص على خلاف ذلك (كطوابع عقود الايجارات وغيرها) ولا يعطى
وصولات عن الرخص لان الرخصة نفسها تقوم مقام الوصول.

المادة 44

المادة 44 –
على مأموري المحاسبة ان يعطوا وصولات ورخصاً من دفاتر او اوراق ذات قسائم مطبوعة عليها ارقام متسلسلة ويجوز استعمال
تذاكر مطبوعة لاغراض معينة اذا صودق على ذلك.

المادة 45

المادة 45 –
يجب ان لا تقطع او تقسم دفاتر الوصولات او الرخص وان تحفظ اروماتها وقسائمها سالمة.

المادة 46

المادة 46 –
توقع الاروم في جميع الوصولات او الرخص من قبل الموظف الذي يعطيها وكذلك من قبل الدافع ان امكن.

المادة 47

المادة 47 –
يجب في جميع الحالات ان يوقع الدافع على اي تغيير يحدث في الاروم او في قسائم الوصولات او الرخص وعلى الموظف المستلم
ان يتأكد من حصول ذلك والا يعرض نفسه للضمان.

المادة 48

يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول او رخصة بصورة مختصرة على ظهر الارومة او القسيمة وان يلصق الوصول المبطل بصورة
متينة بالارومة او القسيمة واذا لم يلصق بالصورة المذكورة وتعذر ابرازه فيكون الموظف المسوؤل معرضاً نفسه للضمان ويجب
ان تقيد ارقام الوصولات او الرخص المبطلة حسب الاصول بالتسلسل في الجدول او في المستند المنظم بشكل جدول او في دفتر
الصندوق وفي هذه الاحوال يجب ان لا يظهر قيد في (عامود النقد) ويجب ان تكون كلمة (مبطل) حذاء الرقم.

المادة 49

المادة 49 –
على مأموري المحاسبة ان يضعوا اعلانا في محل ظاهر من كل مكتب لدفع النقود يلفت فيه النظر الى وجوب طلب وصول مطبوع
مقابل مبلغ النقود الذي دفع بتمامه.

المادة 50

فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون يقرر المجلس البلدي تعيين الطرق التي يترتب اتباعها في تحصيل الرسوم والضرائب
الوارد ذكرها في القانون وذلك اما بطريق الالتزام او بطريق جبايتها مباشرة من قبل محاسب البلدية او جبايتها تبعاً
للطريقة التي يلاحظ انها اكثر ضمانا لمصلحة البلدية على ان يوضح كل نوع بنوعه.

المادة 51

الفصل الخامس
المدفوعات
المادة 51 –
تؤيد جميع المدفوعات المقيدة في الحسابات بمستندات من النماذج المقررة.

المادة 52

المادة 52 –
تسلم مستندات رواتب للموظفين المختصة بدوائر البلدية الفرعية مصدقة من قبل رؤساء تلك الدوائر لرئاسة البلدية في اليوم
العشرين من الشهر او قبله كما وان محاسب البلدية يتولى تنظيم مستندات موظفي الادارة وتجهز جميعها لتدفع ان امكن قبل
يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام كاملة على انه يجوز للمجلس البلدي ان يصرح بتأدية الرواتب والعلاوات قبل المدة
المعينة في هذه المادة اذا كانت هنالك اسباب تبرر ذلك.

المادة 53

المادة 53 –
تستعمل بقدر الامكان مستندات على حدة من اجل التأديات العائدة لمواد مختلفة ومن اجل التأديات العائدة لخدم مختلفة
وبصورة خاصة في الاحوال التي يكون قد اعطي فيها ترخيص (حوالة مالية) على حدة لكل خدمة. اما في حالة الرواتب والعلاوات
التي تدفع الى المصارف لحساب الموظفين فيجب ان تستعمل مستندات على حدة لكل مصرف او فرع منه.

المادة 54

المادة 54 –
يجب ان تكون جميع المستندات واضحة وصريحة العبارة وان تحتوي على تفاصيل تامة مع الترخيص المستند اليه وتشرح فيها ايضاً
التفصيلات التالية بقدر ما تتطلبه ظروف المبالغ المطالب بها.
1. اسم الطالب.
2. الوظائف والارقام والكميات والمسافات والاسعار.
3. الاشارة الى العقود.
4. الاشارة الى ارقام وتواريخ ومستندات الامانات في حالة ردها.
5. الاشارة الى الترخيص الخاص من اجل السلفات او المدفوعات غير الاعتيادية وما شاكلها.
6. الترخيص من اجل الصرف يكون كما يلي:
أ. براءة تشكيلات (يجب ان تربط نسخة عنها بأول مستند للرواتب).
ب. براءة زيادة الرواتب.
جـ. الحوالة المالية (يذكر رقم الحوالة المالية).

المادة 55

المادة 55 –
السلفات او اية مبالغ اخرى يجب استردادها تدخل في مستند الدفع.

المادة 56

المادة 56 –
تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثنى عشر من المرتب السنوي والمرتب عن جزء من الشهر بحسب بنسبة
عدد ايام ذلك الشهر مثال ذلك: مرتب اربعة ايام من شهر آذار يعتبر اربعة من واحد وثلاثين من المرتب الشهري ومرتب سبعة
ايام من شهر نيسان يعتبر (7) من ثلاثين من المرتب الشهري ومرتب (9) ايام من شهر شباط يعتبر (9) من (28) من المرتب
الشهري وفي السنة الكبيس يكون (9) من (29) يوما.

المادة 57

المادة 57 –
يجب ان يزود رؤوساء البلدية المحاسبين بنسخة مصدقة عن جميع العقود التي تقدم اليهم من اجلها مطاليب للدفع وان تحفظ
هذه العقود باعتناء في ملف خاص كما انه يجب ان تقدم نسخة مصدقة عن هذه العقود لرئيس ديوان المحاسبة، وفي حالة مشترى
الاشياء بمقتضى اسعار او اثمان متفق عليها بعقود تذكر هذه الاسعار والاثمان كما جاءت في العقد وترتب اسماء الاشياء
كما هي مرتبة في الجدول المضموم الى العقد اما الاشياء غير المذكورة في العقد فتقدم من اجلها قائمة حساب على حدة.

المادة 58

المادة 58 –
في الاحوال التي يقدم فيها موظفو البلدية مطاليب من اجل دفعات صغيرة دفعت من قبلهم يبرزون وصولاتها كمستندات فرعية
وذلك عندما يكون الحصول على هذه الوصولات ميسوراً واذا لم تبرز الوصولات فلا تدفع المطاليب المذكورة ما لم يبينوا
بصورة مرضية ان الحصول عليها كان متعذراً.

المادة 59

المادة 59 –
ان توقيع رئيس الدائرة او الموظف المرخص يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند ولذلك فالموظف الذي يصدق على المستند
يعتبر نفسه مسؤولا عن ان الخدم المبينة فيه قد تمت فعلا وان الاثمان المطلوبة هي بمقتضى العقد او بمقتضى التعريفة
المتفق عليها او انها معتدلة ومعقولة بنسبة الاسعار المحلية الرائجة وان الترخيص قد استحصل عليه كما هو مذكور وان
حساب المبالغ المدرجة فيه وجميعها قد روجع ووجد صحيحاً من الوجهة الحسابية وان الشخص المذكور في المستند هو صاحب الاستحقاق
وان قيمة المستند قد صنفت بصورة صحيحة ويجب الانتباه الى شطب الكلمات المتعاقبة حتى تصبح الشهادة مطابقة للواقع.

المادة 60

المادة 60 –
تحتاج المستندات المتعلقة بالخدم التالية علاوة على ما تقدم الى شهادات خاصة تتناسب وماهية المطاليب الواردة فيها
والاحكام والشروط التي رخص المجلس البلدي تلك الخدم بموجبها:
1. علاوات وبدلات الوسائط النقلية.
أ. المحسوبة على اساس نسبة شهرية معينة.
1. الحيوانات وبدلات العلف.
تتضمن الشهادة ان المطالب قد اقتنى الحيوان بالفعل على (ان يذكر نوعه) وانفق عليه في غضون المدة التي طلب العلاوة
الشهرية عنها وانه لم يأخذ من البلدية علفاً.
2. السيارات او الدراجات تتضمن الشهادة ان المطالب حافظ على سيارته او دراجته الخاصة وانها كانت صالحة للاستعمال في
غضون المدة التي قدم الطلب من اجلها.
ب. النقل على اساس المسافة.
3. السيارات الخصوصية – تتضمن الشهادة ان عدد الكيلومترات الذي بني عليه الطلب قطع بالفعل بسيارة المطالب الخاصة وفي
اعمال رسمية وان المبلغ المطالب به صحيح من جميع الوجوه.
4. السيارات او وسائط النقل الاخرى العمومية (المستأجرة) تتضمن الشهادة انه لم يتيسر ان يركب المطالب في السكة الحديدية
او في وسائط النقل التي تخص البلدية وان السفرة قد تمت من اجل اعمال رسمية (مع بيان ماهية تلك الاعمال) وان المبلغ
المطالب به موافق لتعريفه الاجور وانه معتدل ومعقول وان المسافة المبينة في الطلب هي حسب اعتقاد المطالب صحيحة.
5. السيارات او العربات في المدن تتضمن الشهادة ان السفرة قد قام بها المطالب من اجل اعمال رسمية (ويجب بيان ماهية
تلك الاعمال) وان الاجور الاعتيادية التي تؤخذ لقاء استئجار سيارة او عربة من النوع المعد للايجار وان المسافات المبينة
في الطلب هي بحسب اعتقاد المطالب صحيحة.
2. المياومات (تستعمل من اجلها الشهادات الخاصة المطبوعة على المستندات)
3. الاشغال التي يقام بها التعهد:
يجب ربط الشهادة بالمستند – يتضمن ان العمل قد تم باتقان وفي حالة التأديات على الحساب يذكر في الشهادة ان قيمة الشغل
الذي تم تبلغ كذا ديناراً او فلساً ويجب ان لا يتجاوز المبلغ الموافق على دفعه قيمة الشغل المشهود بانه قد تم.
4. المدفوعات التي لم تعزز بمستندات فرعية يذكر في شهادتها ان النفقات صرفت برمتها في سبيل الخدمة العامة وان المطالب
بها دفعها فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من أجلها لسبب يجب ذكره.
5. مشترى لوازم:
1. يذكر في الشهادة ان المواد استلمت وقيدت في سجل اللوازم بموجب مستند الادخالات رقم … تاريخ…
2. او ان اللوازم قابلة للاستهلاك ولم تقيد في سجل اللوازم.

المادة 61

المادة 61 –
على مأموري الدفع او الموظف الذي يقوم بالتدقيق في المستندات او المحاسبين ان يرفضوا اية مطالبة لم يصدق عليها بمقتضى
المادة السابقة.

المادة 62

المادة 62 –
في حالة الرواتب الواجب دفعها الى مصرف او وكيل عن موظف غائب بالاجازة يقتضي تقديم شهادة تثبت ان ذلك الموظف في قيد
الحياة.

المادة 63

المادة 63 –
يجب ان تدرج جميع المبالغ المبينة في جميع المستندات كتابة ورقماً.

المادة 64

المادة 64 –
في حالة دفع مبلغ غير مرخص بصرفه بسبب شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا ويقيد
المبلغ عليه كسلفة تسترد من اي راتب او علاوة يستحقها فيما بعد.

المادة 65

المادة 65 –
كل تغيير يقع في مستندات الدفع يجب ان يوقع بجانبه الموظف الذي صدق عليه او صاحب الاستحقاق حسب ما يكون ذلك ضرورياً.

المادة 66

المادة 66 –
في حالة المصروفات الحقة اي الجارية بموجب الميزانية – يجب ان يبين في المستند فصل ومادة الصرفيات وتتخذ اساساً لذلك
الميزانية المصادق عليها.

المادة 67

المادة 67 –
تصنف مستندات الامانات حين ردها بالصورة التي اتبعت حين تنظيم المستندات التي قبضت بموجبها ويذكر فيه بصورة خاصة عنوان
الحساب الذي قيدت فيه الامانات ويربط وصول بصندوق البلدية بمستند الدفع حينما يكون ذلك ممكناً ويجب ان يتضمن مستند
الدفع في جميع الاحوال اشارة الى رقم مستند القبض وتاريخه.

المادة 68

المادة 68 –
ترد الواردات بموجب مستندات دفع وتصنف على الوجه الآتي:
أ. يقيد في حساب الصرفيات جميع ما يرد بناء على اسباب قانونية من الواردات التي جري استيفاؤها على وجه الصحة ويستند
في ذلك الى مخصصات توضع لهذه الغاية في مادة مستقلة من احد فصول الخرج الخاصة بالبلدية ذات العلاقة،
ب. يقيد في حسابات الواردات المردودة جميع المبالغ التي ترد من الواردات حين تكون قد استوفيت خطأ وجرت معاملة ردها
في سنة مالية واحدة و يشار في مستندات الدفع الى مواد وفصول الواردات التي سترد منها تلك المبالغ.
جـ تقيد المبالغ التي ترد من واردات استوفيت خطأ في سنين سابقة في حساب مادة خاصة من فصل النفقات العامة يطلق عليها
عنوان (المردود من واردات السنين السابقة).
د. لا ترد الواردات فيما خلا الاحوال التي يجيزها القانون على وجه معين الا بترخيص من وزير الداخلية.

المادة 69

المادة 69 –
حالما تقدم المستندات للمحاسب يجب ان تختم بالخاتم ذي التاريخ وتسجل ثم ترقم بارقام شهرية متسلسلة من واحد فصاعدا.

المادة 70

المادة 70 –
كل مستند يجب ان يدقق من قبل مأمور يقوم بهذه الوظيفة على ان يوقع هذا المأمور عليه قبل احالته للصندوق للدفع.

المادة 71

المادة 71 –
على المحاسبين حينما يحيلون المستندات لصرفها ان يتحققوا من انها نظمت وفقا للاصول من جميع الوجوه.

المادة 72

ترقم جميع مستندات الدفع بالتسلسل من واحد فصاعدا شهرا فشهرا حسب ترتيب تواريخ دفع المبالغ وتقيد ارقام هذه المستندات في دفتر الصندوق.

المادة 73

المادة 73 –
لا يجوز بأية صورة صرف المطاليب ما لم يوافق على دفعها رئيس البلدية والمأمور المفوض.

المادة 74

لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا على ان يؤخذ في كلتا الحالتين
توقيع بالاستلام.

المادة 75

المادة 75 –
تلصق الطوابع بمقتضى القوانين المتبعة على ان يبطلها صاحب الاستحقاق حسب الاصول.

المادة 76

المادة 76 –
تختم جميع المستندات عند دفعها بالخاتم ذي التاريخ المشتمل على كلمة (مدفوع) تحاشيا من دفع المستند مرة أخرى.

المادة 77

المادة 77 –
حينما تدفع مبالغ لاشخاص غير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في المستندات يسجل التفويض بذلك كالوكالة وشهادة حصر الارث
او براءة التعين الواقع من قبل ادارة التركة في مكتب المحاسب ويشار اليه في المستند ويجب ان تكون الوكالات مسجلة قبلا
لدى الكاتب المعدل.

المادة 78

المادة 78 –
ان دفع الراتب او العلاوة الى مصرف ما او الى شخص مفوض من قبل الموظف يحتاج الى تفويض يوقعه الموظف ذو العلاقة واذا
وجه هذا التفويض الى المحاسب وقدم بواسطة رئيس دائرة ذلك الموظف فلا يعتبر من الوكالات التي يجب تسجيلها لدى الكاتب
العدل ويجوز ان يكون هذا التفويض:
1. (خاصا وان يتعلق بدفعة واحدة) وفي هذه الحالة يجب ان يربط بمستند الدفع او:
2. (عاما اي يتعلق بدفعات متعددة اما لمدة معينة او الى اشعار اخر). وفي هذه الحالة تحفظ التفاويض في الاضبارة للمراجعة.
3. يذكر في المستند اسم وعنوان الشخص المفوض بقبض هذه المبالغ علاوة على اسم الموظف صاحب الاستحقاق.

المادة 79

المادة 79 –
لا يجوز في حال من الاحوال دفع نقود لاجل التوزيع لاشخاص غير رسميين وتنحصر الدفعات التي يجريها المحاسبون للتوزيع
من قبل الدوائر في:
1. الرواتب (بما فيها الاجور والعلاوات المصروفة من المخصصات المفتوحة).
2. النفقات المتفرقة والعرضية.

المادة 80

المادة 80 –
لا يجوز مطلقا للمحاسب ان يدفع نقدا بقصد التوزيع الا لمعتمد الدائرة الذي يجب ان يعطي وصولا للمحاسب على نموذج امر
دفع النقود وان يربط به نسخة من مستند الدفع ويحفظ مستند امر دفع النقود ريثما تعاد المستندات من قبل المعتمد موقعه
وتامه حسب الاصول.

المادة 81

المادة 81 –
رؤوساء الدوائر او معتمدوهم مسؤولون عن دفع المرتبات والعلاوات والاجور وعن اعادة المستندات الى المحاسب بعد اخذ تواقيع
اصحاب الاستحقاق ويظل الرصيد محفوظا في عهدتهم وتحت مسؤولياتهم ريثما يدفع لاربابه او يعاد الى المحاسب.

المادة 82

المادة 82 –
يطلب من جميع الموظفين ان يتنالوا مرتباتهم وعلاواتهم في الوقت المعين واي موظف يتأخر عن ذلك لا يسمح له بتناول راتبه
او علاواته الا في الوقت المحدد لتأدية مرتبات او علاوات الشهر الذي فيه ما لم يبين ان عدم تناوله راتبه او علاوته
كان لسبب لا يمكن تلافيه.

المادة 83

المادة 83 –
اذا وجد معتمد الدفع انه من المتعذر توزيع جميع النقود التي سحبها من الصندوق في غصون ثلاثة ايام فيجب عليه ان يعيد
المستندات الى الصندوق حالا ويرد الرصيد وترصد جميع هذه المردودات (لحساب الرواتب او الاجور غير المدفوعة) في فصل
الامانات.

المادة 84

المادة 84 –
اذا قصر رؤوساء الدوائر الفرعية او معتمد الدفع في تطبيق حكم المادة السابقة فيترتب على المحاسب حينئذ ان يبلغ الامر
حالا الى رئيس المجلس البلدي.

المادة 85

المادة 85 –
يجري توزيع الاجور عند الامكان من قبل موظف رئيسي مسؤول بحضور موظف آخر يوافق عليه رئيس المجلس البلدي وهذا الموظف
الآخر يجب ان يوقع على مستند الرواتب كشاهد على ان الدفعات جرت للاشخاص الذي يستحقونها.

المادة 86

المادة 86 –
1. اذا كان الدفع للاميين فيجب وسم المستندات ببصمات او خواتم اصحاب الاستحاق مؤيدة بشهادة شخص غير مأمور الدفع.
2. لا يقبل في حال من الاحوال ان توضع على المستندات خواتم اصحاب الاستحقاق المشتملة على تقليد تواقيعهم.

المادة 87

المادة 87 –
على رؤوساء المجالس البلدية والموظفين المسؤولين عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفين الذين تعطى اليهم حوالات مالية
ان يتأكدوا ان جميع الطلبات قد قدمت خلال شهر واحد من التاريخ الذي جرى فيه ابتياع المواد ومن ان قيمتها اديت دون
تأخير. اما الرواتب فيجب استيفاؤها شهرياً ويجوز دفعها في غضون ثلاثة ايام من تاريخ استلامها.

المادة 88

المادة 88 –
يجب ان تقدم جميع قوائم حساب النفقات الذي تحققت في اليوم السابع والعشرين من شهر مارت للدفع قبل نهاية هذا الشهر
ويكون رؤساء الدوائر والموظفون المسؤولون عن مراقبة انفاق المخصصات والموظفون الذين اعطيت لهم حوالات مالية مكلفين
ان يقدموا قبل نهاية السنة المالية جميع المستندات المتعلقة بالخدم التي تمت حتى التاريخ المذكور وذلك من اجل صرفها.

المادة 89

الفصل السادس
دفاتر الصندوق
المادة 89 –
على المحاسب ان يمسك دفتراً للصندوق يقيد فيه جميع المبالغ التي يستلمها او يدفعها بصفته الرسمية عن اية خدمة سواء
أكانت هذه المبالغ جزءاً من الواردات ام لم تكن.

المادة 90

المادة 90 –
تقيد في دفتر الصندوق جميع معاملات النقد حسب تسلسل وقوعها وترقم هذه المعاملات بالتسلسل في كل من صحيفتي المقبوضات
والمدفوعات من الدفتر المذكور وتوضع ارقام المعاملات المذكورة على مستنداتها.

المادة 91

المادة 91 –
1. تقيد في دفتر الصندوق ارقام الوصولات والرخص التي تصدر.
2. يجب ان يقيد في دفتر الصندوق رقم وتاريخ كل تحويل استلم بمقتضى المواد (99، 100، 103، 104) من هذا النظام وكذلك
اسم المصرف الذي سحب عليه كما انه يجب ان يقيد ايضا رقم وتاريخ كل اذن او حوالة بريدية واسم المكتب الذي صدر عنه الاذن
او الحوالة.

المادة 92

المادة 92 –
1. تدرج تفاصيل كافية في دفتر الصندوق لايضاح ماهية المعاملة انما لا لزوم لان تكون هذه التفاصيل مشتملة على جميع
المعلومات المدرجة في متن المستند.
2. على مأموري المحاسبة ان يتأكدوا من ان جميع التحاويل والاذون والحوالات قد قيدت في دفتر الصندوق يوم استلامها.

المادة 93

المادة 93 –
على المحاسب ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً وان يرصد الحساب ويقابل الرصيد بالنقد الموجود
لديه في نهاية كل يوم وان يفحص دفاتر الوصولات والرخص التي تحت الاستعمال ويعارض الوصولات الصادرة بالمعاملات المقيدة
في دفتر الصندوق لان العمل بعكس ذلك اي تتبع المعاملات في دفتر الصندوق ومرفقة وصولاتها لا يكون وافياً بالغرض.
وعندما تكون المعاملات النقدية خلال اسبوع لا تستوعب اكثر من صفحة واحدة من جانبي دفتر الصندوق فيكتفي باعادة الحساب
فيه اسبوعياً انما ينبغي ان تراجع جميع المعاملات النقدية المذكورة يومياً كما نص على ذلك في هذا النظام.

المادة 94

المادة 94 –
1. عندما تكون البلدية متبعة طريقة رصد اموال لها في البنك على المحاسب ان يقابل اسبوعياً وفي نهاية كل شهر ايضاً
دفتر الحساب الجاري مع البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق للتأكد من مطابقة القيود لبعضها.
2. على جميع المحاسبين ومأموري المحاسبة المصرح لهم بأن يكون لهم حساب في البنك ان يقدموا مع حساباتهم الشهرية بياناً
بحسابهم مع البنك يبين بالتفصيل التحاويل غير المد فوعة والدفعات غير المقيدة وان يقدموا كذلك شهادة الرصيد موقعة
من مدير البنك.

المادة 95

المادة 95 –
على المحاسبين ان يوقعوا على دفاتر الصندوق يومياً بعد ان يتحققوا من صحة حساباتهم.

المادة 96

المادة 96 –
يجب اخبار رئيس المجلس البلدي في الحال بكل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق او البنك ويتعذر ايضاحه او معرفة منشأة.

المادة 97

المادة 97 –
كل رصيد زائد لا يمكن ايضاحه ايضاحاً مرضياً واجراء تسويته يقيد ايراداً وكل نقص لا يمكن ايضاحه ايضاحاً مرضياً واجراء
تسويته يضمنه المحاسب المسؤول.

المادة 98

المادة 98 –
عندما يسلم المحاسب حساباته عليه ان يرصد دفتر الصندوق وان يدرج فيه شهادة مؤداها ان النقد المسلم الى خلفه موافق
للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم ان يدرج شهادة مؤداها ان القيمة المستلمة تتفق والرصيد المبين
في الدفتر.

المادة 99

الفصل السابع
المادة 99 –
لا يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية الا في الاحوال التي يعينها وزير الداخلية حيث لا يكون قبول التحاويل
مجحفاً بحقوق البلدية ويستثنى من ذلك:
1. التحاويل التي وقع عليها مدير البنك المحلي التي هي مسحوبة عليه متعهداً بقبولها او:
2. التي كفلت بكتاب موجه الى رئيس المجلس البلدي من مدير البنك المحلي التي سحبت عليه.

المادة 100

المادة 100 –
يجب تنظيم جميع التحاويل لامر رئيس المجلس البلدي وان تصرف هذه التحاويل باقرب فرصة.

المادة 101

المادة 101 –
لا يجوز في حال من الاحوال قبول التحاويل ذات التاريخ المقدم.

المادة 102

لا يجوز قبول السفاتج (البوالس) والكمبيالات دون موافقة وزير الداخلية.

المادة 103

تحدد اجراءات اصدار التحاويل المالية وصلاحيات توقيعها بمقتضى تعليمات يضعها المجلس البلدي او مجلس امانة عمان ، حسب
مقتضى الحال ، شريطة مصادقة الوزير عليهـا 0

المادة 104

تراعى في التعليمات الصادرة بمقتضى احكام المادة (103) من هذا النظام متطلبات العمل في امانة عمان الكبرى وفي البلديات
حسب فئاتها وفقا لتصنيفها بموجب احكام قانون البلديات النافذ المفعول 0

المادة 105

المادة 105 –
ان طلبات فتح الحسابات في البنك لاغراض رسمية تقدم الى المتصرف من قبل رؤساء البلديات وجميع الحسابات التي يوافق على
فتحها بهذه الصورة يجب ان تكون باسم رئيس المجلس البلدي.

المادة 106

المادة 106 –
يستحصل على دفاتر التحاويل من البنك رأسا ولا يجوز لمأموري المحاسبة ان يكون في حوزتهم من دفاتر التحويل زيادة على
احتياجاتهم العادية وعند ترصيد الحساب نهائيا يجب ان يعيدوا بانفسهم للبنك دفاتر التحاويل غير المستعملة وانه يبطلوا
ما كان غيره مستعمل منها في الدفتر الجاري استعماله.

المادة 107

يجب ان تحفظ اروم جميع التحاويل للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 108

المادة 108 –
تحفظ دفاتر التحاويل غير المستعملة او التي استعمل قسم منها في الصناديق الحديدية ان امكن ذلك او توضع في مكان مقفل.

المادة 109

الفصل الثامن
سلفات النفقات
المادة 109 –
عندما تقضي الضرورة ان يكون في حوزة موظف غير محاسب اموال لانفاقها على خدم عامة لا يمكن تقديم مستندات من اجلها الى
المحاسب رأسا فيعطى سلفة نفقات بالقدر الذي يصادق عليه المجلس البلدي بموافقة وزير الداخلية.

المادة 110

المادة 110 –
سلفات النفقات نوعان هما:
1. سلفات نفقات خاصة تسدد كل منها على حدة وبصورة كاملة في اي حال من الاحوال.
2. سلفات نفقات دائمة وهي التي يجري مسحوبها من وقت لاخر بتقديم مستندات المبالغ المدفوعة من اصلها الى المحاسب لاجل
استبدالها بما يعادل قيمها من نقود.

المادة 111

المادة 111 –
تقدم طلبات سلفات النفقات لرئاسة البلدية على ان تبين الضرورة لسلفة النفقات في الطلب بيانا تاما ويجب ان يقتصر في
سلفة النفقات على اقل مبلغ يتفق مع الحاجة و ان تكون مدتها قصيرة بقدر ما يكون ذلك مناسبا ومعقولا.

المادة 112

المادة 112 –
لا تعطى سلفة النفقات من صندوق البلدية الا بقرار يصدره المجلس البلدي ويوافق عليه وزير الداخلية على ان يكون موجودا
للعمل الذي ستنفق السلفة في سبيله مخصصات مقررة في موزانة البلدية.

المادة 113

المادة 113 –
تصدر اوامر سلفات النفقات المشتملة على قرار اعطاء السلفة على اربع نسخ تحفظ في ديوان البلدية منها نسخة ونسخة للموظف
المقرر اعطاؤه السلفة ونسخة لمحاسب البلدية.

المادة 114

المادة 114 –
يذكر في مستند الدفع رقم وتاريخ امر سلفة النفقات ويوقع حامل السلفة على المستند اشعاراً بالاستلام.

المادة 115

المادة 115 –
تصنف المستندات تحت عنوان سلفات النفقات مع اسم الشخص الذي دفعت اليه واسم وظيفته وحين تسديدها تصنف كذلك بهذه الصورة.

المادة 116

المادة 116 –
على حاملي سلفات النفقات ان يراعوا جميع الانظمة المتعلقة بمراقبة انفاق اموال البلدية ومعاملات التأدية.

المادة 117

المادة 117 –
على جميع حاملي سلفات النفقات ان يمسكوا دفتر صندوق لسلفات النفقات بشكل مناسب وان يقيدوا فيه المقبوضات والمصروفات
المتعلقة بكل سلفة نفقات.

المادة 118

المادة 118 –
عنما تزيد سلفة النفقات على (50) ديناراً اردنياً يفتح حامل السلفة حساباً في البنك باسمه الرسمي ان امكن ذلك ويجب
ان يحتوي كل تحويل يصدره حامل السلفة وتكون قيمته اكثر من مائة دينار اردني على توقيعين كما وانه محظور على حاملي
سلفات النفقات ان يتجاوزوا ارصدة حساباتهم في البنك.

المادة 119

المادة 119 –
ترد جميع سلفات النفقات كاملة في التاريخ المعين في الامر المختص بها او قبل ذلك التاريخ. اما سلفات النفقات الدائمة
فتبقى قابلة للاستعمال في غضون مدة خدمة حاملها. الا انها تنتهي لدى تغييره وحينئذ يجب ردها كما هو مصرح في الامر
المذكور آنفاً وعندما يذكر تاريخ معين لانتهاء مدتها او يكون ذلك مرهونا باحوال معينة في امرها يطلب من المحاسب ان
يتحقق من ان سلفة النفقات التي تستحق في 31 آذار فيجري محسوبها قبل انتهاء السنة المالية وكذلك جميع مستندات النفقات
المدفوعة بواسطة اي موظف من حاملي سلفات النفقات خلال السنة المالية فانه يجب ان تقدم قبل آخر يوم من ايام العمل من
السنة او قبل ذلك التاريخ كيما يجري ادخالها في حسابات تلك السنة.

المادة 120

المادة 120 –
يقيد في قسيمة الوصول المعطى مقابل سلفة النفقات المردودة مقدار ما ورد منها نقداً وما رد بتقديم مستندات بقيمته ويعتبر
حاملو سلفات النفقات مسؤولين عن كل ما يؤدونه من دفعات غير مرخص بها او غير صحيحة او على غير ما يجب ولو ان تلك المستندات
قد قبلها المحاسب.

المادة 121

المادة 121 –
اذا وجد المحاسب عند انتهاء السنة المالية انه بالنظر لعدم الرد عن الاستيضاحات او لسبب اخر ان المستندات المتعلقة
بسلفة النفقات التي ينبغي ردها او اجراء محسوبها او الرصيد الباقي الواجب الرد قبل ختام السنة لا يمكن ان تدخل في
دفتر الصندوق في الوقت المعين يلجأ الى اجمالها بحسابات البلدية النهائية بواسطة تسوية يقرها المجلس البلدي اذا امكن
قبل ان يتم تصنيف هذه الحسابات ويجب ان يربط تقريراً بالمستندات المذكورة.

المادة 122

المادة 122 –
يعلم المحاسب رئيس المجلس عندما يقصر حامل سلفة النفقات في اجراء محسوب السلفة المعطاة له في الوقت المعين في امرها.

المادة 123

على حاملي سلفات النفقات ان يهيئوا بيانا سنويا او كل ربع سنة بالشكل التالي وان يقدم هذا البيان الذي يجب تنظيمه
على ثلاث نسخ من قبل المحاسب الى رئيس المجلس البلدي مع حساب الشهر الذي يتلعلق به.
حامل السلفة 0000000000000000000000000
رقم الامر 0000000000000000000000000
تاريخ اصدار سلفة النفقات 0000000000000000
تاريخ الاجل المبين في الامر 000000000000000
اشهد بانه عند انتهاء العمل في اليوم 0000من شهر000000سنة 00000
كان حساب سلفة النفقات الموجودة باسمي صحيحاً وبيانه كما يلي:
الرصيد في البنك بموجب شهادة البنك وقائمة التحاويل غير المدفوعة والجدول المربوط 000000000000
النقد الموجود (يبرز) 000000000000000000000000
مستندات النفقات غير المستردة (تبرز)0000000000000000
المجموع وهذا يكون مطابقا المجموع امر سلفة النفقات 00000000000000
توقيع حامل سلفة النفقات 0000000000000000000000000000000000
التاريخ 00000000000000000000000000000000000
اشهد بأن البيان المدرج في اعلاه صحيح وان مستندات الدفع التي ابرزت الي للاطلاع عليها صحيحة وهي تختص بمصروفات انفقت
فعلا بصورة ضرورية.
توقيع المحاسب 0000000000000
التاريخ 00000000000000000
يعطي مع امر السلفة لجميع حاملي سلفات النفقات نماذج تمكنهم من انفاذ هذا الشرط وعندما يطلب البيان لكل ربع سنة يوقعه
المحاسب في اليوم الثلاثين من حزيران والثلاثين من ايلول والواحد والثلاثين من كانون الاول والواحد والثلاثين من اذار
او في يوم العمل الاخير الذي يسبق هذه التواريخ وفي جميع الاحوال التي يستحق فيها رد سلفات النفقات على المحاسب ان
يدخلها في الحساب بتمامها في او قبل التاريخ المبين في امرها وان يعطي الموظف حامل سلفات النفقات وصولات ذا ارومة مقابل مجموع تلك السلفة.
تعطى نسخة عن الشهادة المدرجة في اعلاه الى الاشخاص التالية اسماؤهم:
1. الى حامل السلفة.
2. الى المحاسب.
3. الى المحاسب ليرسلها الى رئيس المجلس البلدي مع الحساب الشهري.

المادة 124

يقيد المحاسب ما يعطي ويسترد من جميع سلفات النفقات في دفتر خاص تدون فيه المعاملات مطلوباً كان كان ذلك ام ذمة حسب
الاقتضاء ويذكر رقم امر السلفة في كل معاملة.

المادة 125

المادة 125 –
ان حسابات حاملي سلفات النفقات تكون عرضة للتدقيق من قبل المحاسبين الذين من حقهم ان يتثبتوا من صحة ارصدة النقد والبنك
المتعلقة بالسلفات المذكورة.

المادة 126

الفصل التاسع
السلفات
المادة 126 –
1. يجوز للمجلس البلدي ان يقرر اعطاء سلفات شخصية لموظفي البلدية المصنفين وفق الشروط التالية:
أ. أن لا يزيد مقدار السلفة عن مقدار الراتب الاساسي للموظف عن شهرين.
ب. يشترط ان يقدم الموظف طالب السلفة كفيلين من موظفي صنفه من موظفي البلدية ويعفى من الكفالة الموظف الذي تزيد خدمته
المصنفة في البلدية على خمسة عشر عاماً.
2. يعطى موظف البلدية غير المصنف سلفة شخصية لا يزيد مقدارها عما يتقاضاه من مرتب او أجر عن شهرين على ان يقدم كفيلين
من موظفي البلدية المصنفين.
3. لا يجوز اعطاء السلفات الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من المخصصات المفتوحة أو الامانات.

المادة 127

المادة 127 –
رؤوساء مجالس البلديات مسؤولون عن مراقبة استرداد السلفات الشخصية بمقتضى احكام الشروط التي اعطيت تلك السلفات بموجبها
وهذا لا يرفع المسؤولية عن المحاسب فيما يتعلق باتخاذ الاجراءآت لاسترداد السلفات المتأخرة.

المادة 128

المادة 128 –
تسترد السلفة على اقساط شهرية متساوية ويبدأ باسترداد القسط الاول من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي اعطيت خلاله
السلفة على ان يتم استرداد جميع الاقساط خلال السنة المالية.

المادة 129

المادة 129 –
1. على كل محاسب ان يمسك دفتراً للسلفات يخصص فيه كل حساب لكل سلفة بمفردها وتدون الحسابات بصورة تبين كل مبلغ مسترد
على حدة وتساعد على معرفة الرصيد الباقي اذا كان هنالك من رصيد بحيث يسهل التثبت من صحته.
2. يخبر المحاسب رئيس المجلس البلدي بأية سلفة بالمرة قد اغفلت او تأخر استرداد اقساطها في الوقت المعين.

المادة 130

الفصل العاشر
الامانات
المادة 130-
أ- على محاسب البلدية ان يمسك دفتراً للامانات يحتوي على حساب منفرد باسم الشخص او المعهد او المشروع الذي من اجله
او الخدمة التي بسببها قبضت الامانة. وتدون المبالغ التي ترد بصورة تمكن بسهولة من التثبت من صحة الرصيد.
ب- تسري احكام المواد (30، 31، 32) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 أو أي تعديل يطرأ عليه او أي نظام يحل محله
على البلديات والمجالس القروية والتي تتعلق بالامانات.

المادة 131

الفصل الحادي عشر
شهادة الراتب
المادة 131 –
لا يجوز ان يدفع محاسبو البلدية رواتب من عينوا في وظائف مصنفة او غير مصنفة تابعة لبراءة التشكيلات بحكم هذا النظام
ما لم تربط براءة التشكيلات بمستند الراتب الاول.

المادة 132

المادة 132 –
اذا اراد موظف ما ان يستمر على دفع راتب محلياً حينما يكون في اجازة خارج المملكة الاردنية الهاشمية فيجب عليه ان
يبعث الى رئيس المجلس البلدي في نهاية كل شهر بشهادة الحياة مصدقة من احد قضاة الصلح او الكتاب العدول او من شخص مفوض
بتحليف اليمين او قنصل اردني او من ينوب عنه او مدير بنك لكي يمكن دفع راتبه.

المادة 133

الفصل الثاني عشر
حفظ النقد وغيره من الأموال
المادة 133 –
يجب ان يكون في كل من البلديات خزنة حديدية تحت عهده محاسب البلدية وحده.

المادة 134

المادة 134 –
الموظفون الذين تكون مفاتيح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية المخصصة لحفظ النقود تحت عهدتهم مسؤولون شخصيا عن
موجوداتها اذا الحقت بها خسارة وكان ذلك بتقصير منهم وكل خلل يطرأ على الاماكن او الخزائن المذكورة او على مفاتيحها
وكل ضياع يحدث لهذه المفاتيح يجب ان يخبر به رئيس المجلس البلدي حالا وعلى الاخير ان يبلغ ذلك الى المتصرف والمجلس
البلدي.

المادة 135

المادة 135 –
لا تفتح الاماكن الحصينة او الخزائن الحديدية الا اذا كان الموظفون المسؤولون حاضرون طيلة الوقت الذي يكون المكان
الحصين او الخزانة الحديدية مفتوحة في اثنائه.

المادة 136

المادة 136 –
على المحاسبين ان يفحصوا الخزائن الحديدية والاماكن المحصنة المخصصة للنقد مرة في كل شهر على الاقل وان يعلموا المتصرف
والمجلس البلدي بأي نقص او تباين يظهر لهم فيها.

المادة 137

يمسك سجل في كل مكان او خزانة مخصصة للنقد الاحتياطي وتقيد فيه جميع ما يوضع فيها او يسحب منها من النقود والطوابع
والاذون البريدية او غير ذلك ويوقع الموظفان اللذان تكون المفاتيح تحت عهدتهما على كل معاملة تدون في السجل المذكور.

المادة 138

المادة 138 –
عند تغيب اي موظف تكون تحت عهدته مفتاح من مفاتيح الامكنة او الخزائن المخصصة للنقد الاحتياطي او مفتاح خزانة المركز
تغيبا مؤقتا او طرأ مرض عليه فيجوز له عند الضرورة ان يسلم المفتاح الذي يكون تحت عهدته الى الموظف الذي يليه في الدرجة
بشرط ان لا يسلم شخص مفتاحين مطلقا.

المادة 139

عند اجراء الاستلام والتسليم بين مأموري المحاسبة تدرج الشهادات المنصوص عليها في المادة (97) وذلك في دفتر الصندوق
او اية سجلات اخرى قيد فيها شيء من موجودات الصندوق.

المادة 140

اذا ظهر اي فرق او تباين عند التسليم في الصندوق الاحتياطي تراعي المادة (133) من هذا النظام. واذا كان الفرق واقعاً
في الصندوق الكائن بعهدة المحاسب يقدم تقريراً بذلك الى رئيس المجلس البلدي.

المادة 141

المادة 141 –
على الذين يوجد تحت عهدتهم خزائن صغيرة ان يتحققوا من انها مصونة بواسطة وجودها في بناء جدار الدائرة التي هي محفوظة
فيها وإلا فتوثيقها توثيقاً محكماً ببناء العمارة على صورة اخرى.

المادة 142

المادة 142 –
تعطى وصولات مطبوعة من جلد وصولات ذي ارومة يخصص لهذا النوع من المستلمات على حده للوثائق والاشياء الاخرى التي توضع
في الاماكن او في الخزائن الحديدية وعلى الموظف الذي استلمها ان يحفظ باعتناء جميع الوصولات المختصة بمثل هذه الاشياء.

المادة 143

المادة 143 –
تسلم الاوراق والاشياء الاخرى المودعة بالصورة الآنفة عندما تطلب كتابة من قبل الموظف الذي سلمها او الاشخاص المرخص
لهم بذلك. وبعد استرداد الوصول الذي اعطي وقت الايداع على ان يربط بأرومته في دفتر الوصولات.

المادة 144

المادة 144 –
لا يودع في اي حال من الاحوال متاع خصوصي في الاماكن الحصينة او في الخزائن الحديدية العائدة للبلدية.

المادة 145

المادة 145 –
توضع جميع المفاتيح الاحتياطية للاماكن الحصينة والخزائن الحديدية التي تخص البلدية في رزم محكمة الربط ويبين الموظف
الذي سلمها ارقام المفاتيح والخزائن التي هي مختصة بها على ظاهر الرزم المذكورة وتحفظ المفاتيح المبحوث عنها في الاماكن
التي يعينها المتصرف بموافقة وزير الداخلية ويمسك سجل لجميع هذه المفاتيح وتحفظ في الخزانة.

المادة 146

كل نفقة تصرف بسبب فقد مفاتيح الاماكن الحصينة والخزائن الحديدية العائدة للبلدية تضمن للموظف المسؤول.

المادة 147

الفصل الثالث عشر
اعلى حد للارصدة
المادة 147 –
يحدد المتصرف بموافقة وزير الداخلية من آن الى آخر الحد الاعلى للارصدة التي يجوز للبلديات الاحتفاظ بها بالصناديق
الكائنة بعهدة المحاسبين وتكون البلديات مكلفة بحفظ ما زاد عن هذا الرصيد في الصناديق الاحتياطية في الاماكن التي
لا يوجد فيها بنك وفي الاماكن التي يوجد فيها بنك تودع هذه الاموال في صندوقه.

المادة 148

الفصل الرابع عشر
نقل النقود
المادة 148 –
عندما تقوم احدى البلديات بنقل النقود من بلد الى آخر يجب ان يتم ذلك بحراسة خفراء يعين عددهم المتصرف بموافقة الموظف
المسؤول اذا لم يكن تأمين هذا النقل بواسطة الحوالات البريدية مستطاعا.

المادة 149

المادة 149 –
لا يجوز ارسال النقود والاوراق النقدية في البريد.

المادة 150

الفصل الخامس عشر
الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها
المادة 150 –
يطلب من كل محاسب ان يحفظ الدفاتر الرئيسية التالية:
1. دفتر صندوق.
2. دفتر السلفات.
3. دفتر سلفات النفقات.
4. سجل جلود الوصولات والرخص ذات القسائم.
5. سجل المستندات.
6. سجل الحوالات المالية.
7. سجل العقود.
8. سجل المخصصات والتأديات.
9. سجل الرواتب.

المادة 151

المادة 151 –
على مأموري التفتيش ان يمسكوا سجلات للاشخاص الذين اعطيت لهم رخص وذلك بشكل يمكنهم من مراقبة تجديد الرخص الدورية
في اوقاتها.

المادة 152

المادة 152 –
ترقم بالمداد صفحات جميع الدفاتر الحسابية اذا لم تكن مرقمة.

المادة 153

المادة 153 –
على مأموري المحاسبة ان يتحققوا من ان جميع الدفاتر قد مسكت بصورة صحيحة وانها مشتملة على المعاملات لاخر تاريخ وان
الارصدة والمجاميع قد عينت واثبتت فيها بالمداد.

المادة 154

الفصل السادس عشر
الرخص وجلود الوصولات
المادة 154 –
على مأموري المحاسبة ان يمسكوا سجلات تقيد فيها فوراً تفاصيل جميع جلود الوصولات والرخص التي تدخل عليهم عهدة او تصرف.

المادة 155

المادة 155 –
عند تسليم جلود الوصولات والرخص والنماذج الاخرى ذات القسائم التي تستوفي النقود بموجبها ينظم من اجلها مستند اخراجات
يذكر فيه اول وآخر رقم لكل منها على الموظف المستلم ان يحتفظ بالمستند المذكور في اضبارة خاصة.

المادة 156

جميع الوصولات والرخص وجميع الاوراق ذات القيمة التي تستعملها البلديات تطبع وفق احكام المواد (154، 155، 158، 159،
161، 162، 163) من هذا النظام بعد تحديد عددها من قبل رئيس المجلس البلدي وتدخل في عهدة الموظف المسؤول بعد عدها وتنظيم
ضبط بها من قبل لجنة يعينها رئيس المجلس البلدي وكل نقص او زيادة تظهر بالنسبة للعدد المحدد تدون في ورقة الضبط ويعطى
عنها ايضاح كاف.

المادة 157

على مأمور المحاسبة المستلم ان يدقق في جلود الوصولات والرخص ذات القسائم لدى استلامها وان يقتنع بصحة ترقيم كل منها
فاذا ظهر نقص في جلد ما يجب ان يعاد في الحال الى الموظف المسؤول عن طريق رئاسة البلدية مع تقرير عن ذلك.

المادة 158

المادة 158 –
1. يجب ان تشتمل جميع جلود الوصولات والرخص على شهادة مطبوعة تتضمن انها صحيحة وان يوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول
وذلك قبل ان توضع موضع الاستعمال وهذا نص الشهادة المذكورة. دقق من قبلي في هذا اليوم الـ… من شهر… سنة.. فوجدته
محتويا… ورقة مرقمة ترقيما صحيحا سلم لـ… توقيع الموظف المسلم……
2. تكون الشهادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف وتحفظ مع القسائم.

المادة 159

المادة 159 –
على المأمور المسلم ان يدرج التفاصيل التالية على الوجه الخارجي من اغلفة جلود الوصولات والرخص ذات القسائم وهذه الجلود
تحفظ بما اشتملت عليه من القسائم.
أ. لمن سلم
ب. وظيفته

المادة 160

المادة 160 –
يعطي المستلم للمسلم في جميع الاحوال وصولات خطية على مستند الاخراجات او بصورة اخرى كتابية وذلك مقابل جلود الوصلات
والرخص المسلمة او المعادة.

المادة 161

المادة 161 –
على مأموري المحاسبة ان يستعملو جلود الوصولات اوالرخص ذات القسائم حسب ترتيب استلامها من مصدرها ويجب ان تستعمل الوصولات
والرخص وان تدون في القيود تحت ارقام متسلسلة وان يعاد للموظف المسؤول اي جلد من هذه الجلود ذات القسائم لدى انتهائه
في نهاية كل شهر.

المادة 162

مأمورو المحاسبة مكلفون ان يتحققوا دائما من وجود كمية كافية لديهم من الجلود ذات القسائم ومن ان ما سلموه منها الى
الموظفين الذين هم دونهم او الى جباة الواردات قاصر على ما تتطلبه الحاجة الراهنة.

المادة 163

المادة 163 –
تحفظ جلود الوصولات والرخص المستعملة او التي استعمل قسم منها في مكان حصين مقفل بغال.

المادة 164

المادة 164 –
1. تحفظ الدفاتر الحسابية على اختلاف انواعها وما يتعلق بها من خلاصات والمستندات والوثائق الاخرى وما استعمل او ابطل
استعماله من جلود الوصولات والرخص ذات القسائم الخ… مددا لا تقل عن المدد المذكورة في ادناه وبعدئذ يجوز اتلافها
بموافقة المتصرف.
أ. القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مما يمكن ان يحتاج اليه مدة لا تقل عن ثلاثين سنة.
ب. دفاتر الصناديق والتأدية ودفاتر المفردات المختصة بالمكلفين وما يتعلق بها من القيود تحفظ مدة لا تقل عن عشرين
سنة.
جـ. الحلاصات ومستندات القبض والصرف وما استعمل من جلود الوصولات والرخص والوثائق الاخرى ذات القيمة تحفظ مدة لا تقل
عن سبع سنين.
د. يجوز اتلاف ما استعمل من جلود الوصولات والمستندات بالوثائق الاخرى ذات القيمة (وما ابطل استعماله منها) قبل انقضاء
سبع سنوات اذا رؤي ان لا موجب للاحتفاظ بها طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
2. تجري عملية الاتلاف من قبل لجنة مؤلفة من موظف ديوان المحاسبة ومن موظف موظفي البلدية وهذان يقدمان الى رئيس المجلس
البلدي والمتصرف شهادة تؤيد وقوع الاتلاف.

المادة 165

الفصل السابع عشر
تقديم الحسابات والجداول
المادة 165 –
على محاسبي البلديات ان يقدموا الى رئيس البلدية اسبوعياً بعد نهاية العمل في ايام الخميس شهادة بالرصيد النقدي.

المادة 166

المادة 166 –
أ. على المحاسبين في غضون ثلاثة ايام بعد نهاية كل شهر عرض حساباتهم وجداولهم المبينة ادناه على المجلس البلدي للتدقيق
وبيان ملحوظاته:
1. نسخة مصدقة عن دفتر الصندوق.
2. مستندات القبض والصرف الاصلية.
3. شهادة الرصيد النقدي.
4. بيان ارصدة البنك مؤيداً بشهادة البنك مع قائمة تشتمل على التحاويل المتأخرة.
5. بيان سلفات النفقات المصروفة والمستردة.
6. بيان الامانات المقبوضة والمردودة.
7. جدول تنسيق الواردات.
8. جدول تنسيق الصرفيات.
9, خلاصة الحسابات.
10. بيان المستندات المتأخرة.
ب. في نهاية كل سنة مالية تنظم خلاصة حسابية بمصروفات ومقبوضات تلك السنة وترفق هذه الخلاصة بميزان يبين فيه موجودات
ومطاليب البلدية والذمم المتحققة عليها.

المادة 167

المادة 167 –
على رؤوساء مجالس البلديات ان يعلموا المتصرف بكتاب في غضون ثلاثة ايام من نهاية الشهر بمجموع الواردات والصرفيات
الشهرية.

المادة 168

الحسابات الربع سنوية
المادة 168-
على رؤوساء مجالس البلديات ان يقدموا الى المتصرف كل ربع سنة في نهاية آذار وحزيران وايلول وكانون الاول بياناً عن
جميع بقايا الواردات والقروض والسلفات.

المادة 169

الفصل الثامن عشر
لجان التعداد والتفتيش
المادة 169 –
يعين المتصرف لجاناً كل سنة لتعداد النقود ومراجعة ارصدة البنك التي هي في حيازة رؤساء مجالس البلديات وترسل تقارير
هذه اللجان الى المتصرف مرفقة بشهادة مصدقة من مدير البنك عن رصيد البنك حين التعداد.

المادة 170

المادة 170 –
يعين وزير الداخلية من آن الى آخر لجاناً تقوم على حين غرة بتعداد النقد الذي تحت عهدة رؤساء مجالس البلديات ومحاسبيها.

المادة 171

المادة 171 –
تكون لجان التعداد التي تشكل بمقتضى المواد الآنفة الذكر مؤلفة من رئيس وعضوين اذا امكن ذلك.

المادة 172

المادة 172 –
على المتصرفين ورؤساء مجالس البلديات ان يقوموا من آن الى آخر بالذات بتفتيش حسابات مرؤوسيهم على حين غرة منهم على
ان يقدم كل منهم تقريراً عن النتائج الى مرجعه.

المادة 173

المادة 173 –
على رؤساء مجالس البلديات ان يوعزوا الى موظف مستقل بأن يقوم من وقت الى آخر بزيارات فجائية في اوقات دفع الرواتب
والاجور ، وعليه حينئذ ان يوقع على مستندات الرواتب والاجور وان يقدم تقريراً عن اي شذوذ يلاحظه.

المادة 174

الفصل التاسع عشر
القرطاسية والنماذج
المادة 174 –
تكون الدفاتر الحسابية والمستندات والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة في القانون او
النظام بصورة اخرى مصدقة من وزير الداخلية وعند الاستطاعة ينبغي ان تكون الدفاتر والنماذج المستعملة على شكل واحد.

المادة 175

المادة 175 –
على رؤساء مجالس البلديات ان يبذلوا جهودهم الشخصية للحيلولة دون حيازة موجودات زائدة.

المادة 176

المادة 176 –
على محاسبي البلديات ان يحافظوا على ما يوجد لديهم من الدفاتر والقرطاسية بوضعها في محل له غال، وان يبذلوا جهودهم
للحيلولة دون التبذير في استعمالها ويجب ان تمسك سجلات تقيد فيها جميع ما يستلم ويسلم من الدفاتر والقرطاسية على ان
يفتش هذه الدفاتر ويوقعها رئيس البلدية في نهاية كل شهر.

المادة 177

الفصل العشرين
مواد شتى
المادة 177 –
على المتصرف ان يتحقق من ان كل البلديات الكائنة ضمن مقاطعته تتبع في تنظيم حساباتها طريقة موافقة للاصول الحسابية.

المادة 178

لا يجوز ادخال تغييرات على الطريقة الحساسبية المقررة دون موافقة وزير الداخلية.

المادة 179

المادة 179 –
على رؤساء البلديات ان يقدموا الانظمة التي ستطبق في بلدياتهم خاصة الى مجلس الوزراء بواسطة المتصرف للنظر فيها والموافقة
عليها ويجب الاعتناء التام بملاحظة مبادئ هذه الانظمة المالية ومقتضياتها.

المادة 180

المادة 180 –
يجب تعليق اعلان في محل بارز في كل مكتب تبين فيه الساعات الذي يفتح ذلك المكتب في اثنائها لمعاطاة العمل مع الجمهور.

المادة 181

المادة 181 –
لا يجوز اجراء المحو في اية حسابات انما يجري التصحيح اللازم بشطب الارقام المراد حذفها بخط واحد في الحبر الاحمر
ثم تكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر المذكور ويشهد الموظف المسؤول بالتصحيح وذلك بوضع توقيعه حذاءه.

المادة 182

المادة 182 –
يعطى لكل محاسب بلدية خاتم مما هو يختص بالخزانة المالية ويحفظ هذا الخاتم في خزانة المحاسب ويستعمل لختم صناديق النقود وجميع الطرود التي تحتوي اشياء ذات قيمة ولا يعهد به الى موظف يكون دونه درجة.

المادة 183

المادة 183 –
1. عند وقوع اي اختلاس او ضياع اموال البلدية او الوصولات ذات القسائم او اي اموال بلدية أخرى فعلى مأمور المحاسبة المسؤول ان يعلم رئيس البلدية بواقعة الحال فوراً وهذا عليه مع المجلس البلدي أن يجري التحقيق على الوجه الذي يراه موافقاً ويستعان بالشرطة عند الحاجة.
2. على رئيس البلدية ان يعلم المتصرف بأي ضياع كهذا وعلى المتصرف ان يعلم المراجع المسؤولة وأن ينظر فيما اذا كان يجب اجراء التحقيق عدا الذي ورد ذكره في المادة السابقة الا اذا كانت وقائع القضية جلية جلاء تاما، وعلى رئيس المحاسبة ان يتعاون في التحقيق اذا ظهر ان ذلك مرغوب فيه.
3. على رئيس المجلس البلدي ان يقدم بعد التحقيق وبلا ابطاء تقريره الصافي مع تنسيباته وملاحظات المجلس البلدي ورئيس ديوان المحاسبة الى المتصرف وهذا يجوز له ان يطلب اية معلومات اخرى قد يحتاج اليها.

المادة 184

المادة 184 –
لا تشطب اية خسارة تقع في اموال البلدية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية والامانة وتنسيب وزير الداخلية وفق احكام المادة 54 من قانون البلديات.

المادة 185

المادة 185 –
يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني يتعلق بالبلديات الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق