النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57و117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام (النظام المالي للامتحانات العامة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
الوكيل: وكيل الوزارة
اللجنة: لجنة الامتحانات في الوزارة

المادة 3

المادة 3 –
تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجمتها حسب الفئات المعينة في
الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام ويجوز تعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 4

المادة 4 –
تدفع أجور العاملين في الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام ويجوز تعديل هذه
الاجور بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 5

المادة 5 –
أ- تصدر شهادة الدراسة الثانوية العامة لمرة واحدة فقط بتوقيع الوزير او من ينيبه ويجوز اصدار شهادة بدل شهادة أخرى
تالفة بعد استرداد الشهادة.
ب- يجوز اصدار تصديق بدل ضائع عن الشهادة المفقودة.

المادة 6

المادة 6 –
لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.

المادة 7

المادة 7 –
أ- تشكل اللجنة من اعضاء لجنة التربية والتعليم في الوزارة برئاسة الوكيل.
ب- يكون رئيس قسم ادارة الامتحانات العامة امينا لسر اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما لزم الامر.
د- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء اللجنة ، وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين ويصدقها
الوزير.

المادة 8

المادة 8 –
يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بجميع اعمال الامتحانات التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من:
أ- مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء ويكون مديراً للامتحانات في مركزه.
ب- المساعد الاداري مساعدا لمدير الامتحانات.
ج- رئيس قسم الامتحانات.
د- الكاتب في قسم الامتحانات.
هـ- اي عدد آخر من الموظفين يري رئيس لجنة الامتحانات اشراكهم في عملية الامتحانات.

المادة 9

المادة 9 –
توزع الاجور المحددة في هذا النظام لأية مجموعة او هيئة من العاملين في الامتحانات العامة بقرار من اللجنة.

المادة 10

المادة 10 –
ا- يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة اجورا وعلاوات سفر على النحو التالي:
1- يدفع للموظف الذي يكون مركز عمله داخل مركز التصحيح مبلغ ثلاثة دنانير يوميا
2- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة لا تزيد على (25) كم مبلغ اربعة دنانير يوميا.
3- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله عن مركز التصحيح مسافة تتراوح بين (26-50)كم مبلغ خمسة دنانير يوميا.
4- يدفع للموظف الذي يبعد مركز عمله من مركز التصحيح مسافة تزيد على (50) كم اجور وعلاوات سفر حسب نظام الانتقال والسفر
المعمول به.
5- يدفع للموظفين المذكورين في البندين (2و3) من هذه الفقرة اجور الطرق الخارجية على اساس مقعد واحد في سيارة تكسي

ب- يجوز تعديل الاجور المنصوص عليها في البنود (1و2و3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب الوزير.

المادة 11

المادة 11 –
للوزير بتنسيب من رئيس اللجنة حرمان أي شخص كليا او جزئيا من الاجور التي يستحقها بموجب هذا النظام اذا خالف اية تعليمات
تتعلق بالعمل في الامتحانات العامة.

المادة 12

المادة 12 –
يلغى النظام المالي للامتحانات رقم (31) لسنة 1977.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق