النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57،117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للامتحانات العامة لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير : وزير التربية والتعليم
الوكيل : وكيل وزارة التربية والتعليم
اللجنة : لجنة الامتحانات

المادة 3

تستوفى رسوم الامتحانات العامة ورسوم الشهادات وكشوف العلامات والتصاديق والوثائق وترجمتها حسب الفئات المعينة في
الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام.

المادة 4

تدفع اجور العاملين في الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.

المادة 5

تعفى من الرسوم كشوف علامات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ، الاكاديمية والمهنية التي تعطى لاول مرة.

المادة 6

لا يجوز اصدار شهادة بدل اخرى تالفة الا بعد ابراز الشهادة التالفة.

المادة 7

لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.

المادة 8

أ- تشكل لجنة الامتحانات من اعضاء لجنة التربية والتعليم في الوزارة برئاسة الوكيل ، ومن أمين للسر يعينه الوزير بتنسيب
من الوكيل.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما لزم الامر.
ج- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اغلبية اعضاء اللجنة المطلقة.
د- تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية المطلقة ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح اذا تساوت الاصوات ويصدقها الوزير.

المادة 9

يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بكافة الاعمال التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من:-
أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديراً للامتحانات في محافظته / لوائه.
ب- احد مساعدي مدير التربية والتعليم مساعدا لمدير الامتحانات في الحالات التي يراها الوزير ضرورية.
ج- رئيس قسم الامتحانات.
د- رئيس قسم المحاسبة.
هـ- رئيس الديوان.
و- الكاتب بقسم الامتحانات.
ز- اي عدد آخر من الموظفين يرى رئيس لجنة الامتحانات اشراكهم في عملية الامتحانات.

المادة 10

توزع الاجور المحددة في هذا النظام لاية مجموعة او هيئة من العاملين في الامتحانات العامة بقرار من لجنة الامتحانات.

المادة 11

يدفع للموظفين المكلفين بالتصحيح في الامتحانات العامة اجورا وعلاوات سفر على النحو التالي:-
أ- يدفع للفئات التي تقطن في اماكن تبعد عن مركز التصحيح مسافة (35) كم فأكثر اجورا وعلاوات سفر عادية حسب نظام الانتقال
والسفر المعمول به.
ب- يدفع للفئات الاخرى من غير المذكورة في فقرة (أ) من هذه المادة مبلغ دينار واحد ومائتين وخمسين فلسا يوميا مقابل
وجبة غذاء وتنقلات داخلية.
اما اجور الطرق الخارجية التي يتكبدها الموظف المكلف بالتصحيح فتدفع على اساس مقعد واحد في تكسي.
ج- تدفع للموظف العلاوات المذكورة في الفقرة (أ) اذا عمل صباحا وبعد الظهر حسب التوقيت الذي يقرره الوزير ، اما اذا
انتهى دوام الموظف في حدود الساعة الثانية من بعد الظهر فلا تدفع له غير اجور الطرق الخارجية.

المادة 12

يحق للوزير بتنسيب من رئيس لجنة الامتحانات حرمان اي شخص كليا او جزئيا من الاجور التي يستحقها بموجب هذا النظام اذا
خالف اية تعليمات تتعلق بالعمل في الامتحانات العامة.

المادة 13

يلغى النظام المالي للامتحانات العامة رقم (12) لسنة 1975.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق