النظام المالي للامتحانات العامة /صادر بمقتضى المادتين (57 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( النظام المالي للامتحانات العامة لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستوفى رسوم الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تدفع اجور العاملين في الامتحانات العامة حسب الفئات المعينة في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تعفى كشوف علامات الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الاكاديمية والمهنية التي تعطى لاول
مرة من الرسوم.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز اصدار شهادة بدل تالف الا بعد ابراز الشهادة التالفة.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز اصدار تصديق او ترجمة لشهادة او لكشف علامات او نسخ عنه الا بعد صدور الاصل.

المادة 7

المادة 7- أ- يعين الوزير لجنة تسمى ( لجنة الامتحانات ) برئاسة وكيل الوزارة ، على ان لا يزيد عدد اعضائها على ( 12
) عضوا بما فيهم الرئيس.
ب- يكون اجتماع اللجنة قانونياً اذا حضره ثلثا اعضائها.
ج- تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح اذا تساوت الاصوات.

المادة 8

المادة 8- يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة او اللواء بكافة الاعمال التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من:
أ- مدير التربية والتعليم ويكون مديراً للامتحانات في محافظته / لوائه.
ب- احد مساعدي مدير التربية والتعليم مساعداً لمدير الامتحانات في الحالات التي يراها الوزير ضرورية.
ج- رئيس قسم الامتحانات.
د- رئيس قسم المحاسبة.
هـ- رئيس الديوان.
و- الكاتب بقسم الامتحانات.
ز- اي عدد آخر من الموظفين يرى الوزير اشراكهم في عملية الامتحانات بتنسيب من مدير التربية والتعليم في المحافظة /
اللواء.

المادة 9

المادة 9- توزع الاجور المحددة في هذا النظام لأية مجموعة او هيئة من العاملين في الامتحانات العامة بقرار من لجنة
الامتحانات.

المادة 10

المادة 10- مع عدم الاخلال بما يستحقه الشخص من اجور بموجب احكام هذا النظام ومراعاة ما يستحقه من علاوات بموجب احكام
نظام الانتقال والسفر النافذ المفعول، للوزير الحق في حجب علاوة السفر دون اجور النقل عن الشخص الذي لا يرى الوزير
موجبا لمبيته في مركز العمل المنتدب اليه بسبب قربه من مكان اقامته ، وتوفر سبل المواصلات بين مركز عمله ومكان العمل
المنتدب اليه.

المادة 11

المادة 11- للوزير ان يقتطع من الاجور المستحقة لأي شخص بموجب هذا النظام اذا خالف تعليمات المسؤولين المتعلقة بالدوام
الاضافي او اية مخالفات اخرى تؤثر على سير العمل.

المادة 12

المادة 12-يلغى النظام المالي للامتحانات العامة رقم ( 11 ) لسنة 1970.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق