النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966

المادة 1

اسم النظام وتاريخ نفاذه
يسمى هذا النظام (النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك :-
تعني كلمة وزير : وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
تعني كلمة الصندوق : صندوق قروض البلديات والقرى .
تعني كلمة البلدية : اي امانه او مجلس بلدي او قروي او هيئة تمثل القرية بموافقة الحاكم الاداري في المملكة .
تعني كلمة المجلس: مجلس ادارة الصندوق .
تعني عبارة المدير العام : مدير عام الصندوق .
تعني عبارة المحاسب العام : محاسب عام الصندوق
تعني كلمة الموازنة : موازنة الصندوق السنوية التي يقرها المجلس .
تعني عبارة موظفو المحاسبة: المحاسب العام والمدقق واي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية او تنظيم وتسجيل ايه
معاملة مالية اوحسابية تتعلق باعمال الصندوق وتشمل الجابي والموظف الذي تسلم اليه سلفة نفقات .
تعني عبارة السنة المالية : سنة كاملة تبدأمن اول كانون الثاني من كل سنه وتنتهي في آخر كانون الاول من السنة نفسها
.

المادة 3

المسؤولية العامة عن اموال الصندوق
يعتبر المدير العام مسؤولا بصفة عامة عن حفظ اموال الصندوق وحساباته وجميع معاملاته المالية والحسابية وعليه ان يتخذ
الاحتياطات الضرورية والكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس فيها وعليه بوجه خاص:-
أ- ان يشرف اشرافاً فعلياً عاما على النفقات بحيث لا يصرف اي مبلغ ليست له مخصصات في الموازنة ولا يجري اي تجاوز للمخصصات
المرصودة في الموازنة لكل مادة وعليه ان يتحقق من ان جميع النفقات تقيد في سجلاتها دون تأخير.
ب- ان يشرف اشرافاً فعلياً عاما على صرفيات القروض وفوائدها المترتبة عليها وتحصيلها وان يتحقق من ادخالها في القيود
الخاصة بها دون تأخير.

المادة 4

مسؤولية موظفي المحاسبة
يعتبر موظفو المحاسبة مسؤولين كل حسب اختصاصه عن تدقيق قوائم الحساب (الفواتير) والمستندات والمعاملات المالية والحسابية
وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقاً صحيحاً حسب الاصول المقررة وقيدها في سجلاتها دون تأخير
وعليهم :-
1- ان يراقبوا تحصيل القروض والفوائد المستحقة وان يؤمنوا بقدر الامكان تحصيلها في اوقاتها .
2- ان يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال الصندوق والمحافظة على جلود الوصولات
وايه اوراق اخرى ذات قيمة نقدية .
3- ان يشرفوا على من انيط بهم قبض اموال الصندوق وانفاقها .
4- ان يوقفوا صرف اي مبلغ بما في ذلك القروض لا يكون مستنداً الى ترخيص واضح في مستند الصرف وان يلفتوا نظر المدير
العام الى اي تغيير في وجوه الانفاق او عدم كفاية المخصصات او نفاذها وان لا يصرفوا اي قروض او دفعه دون ان يكون الصرف
مقرراً من صاحب الصلاحية .
ب- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الصندوق او قصر اي من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية فانه
يترتب على المدير العام ان يأمر باجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب او الاختلاس او الاهمال او التقصير وان يتخذ
الاجراءات القانونية اللازمة .

المادة 5

موازنة الصندوق
أ- يعمل المدير العام على اعداد موازنة الصندوق للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كل تحت مادته ويقدمها
للمجلس لدراستها واقرارها .
ب- يجوز بموافقة المجلس نقل المخصصات من مادة في الموازنة الى اية مادة اخرى فيها .
ج- تلغى ارصدة مخصصات ايه مادة في الموازنة في نهاية كل سنة مالية .

المادة 6

الصرف المسبق من الموازنة
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يأمروا بالصرف بنسبة واحد من اثني عشر 12/1 من مجموع موازنة السنة المالية
السابقة في حالة تأخير اقرار الموازنة .

المادة 7

دفاتر وسجلات الصندوق
يعتمد المجلس الدفاتر والسجلات :-
أ- دفتر التخصيصات تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الميزانية وتسجل فيه مخصصات كل مادة في الميزانية ويشار
الى رقم وتاريخ تصديقها وتقيد فيه المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام مستنداتها والمبالغ المعلقة ويحمل الدفتر
رقما متسلسلا في الدفع لكل مادة ورقم الصرف الذي يعطي من الصندوق .
ب- دفتر او دفاتر الصندوق تقيد فيه الواردات والنفقات.
ج- سجل جلود الايصالات والتحاويل.

المادة 8

خزائن الصندوق
تحفظ النقود وسندات الكفالة والاوراق وذات القيمة النقدية والتحاويل والمستندات وجلود الايصالات والنماذج المالية
التي يستلمها موظفوا الصندوق في خزائن مغلقه او تسلم الى البنك المعتمد ، وتقع تبعية كل خسارة تنتج عن اي اهمال في
هذا الشأن على الموظف المسبب .

المادة 9

المادة 9 –
البنوك المعتمدة
تحفظ اموال الصندوق في البنوك التي يعتمدها مجلس الادارة بناء على تنسيب من المدير العام .

المادة 10

المقبوضات
أ- تعزز المبالغ التي يتم تحصيلها للصندوق عن طريق الجابي بنسخة من الارسالية تبين الارقام المتسلسة للايصالات التي
أعطاها الجابي ، وعليه توريد مايقبضه من اموال مرة كل اسبوع على الاكثر ، اما اذا زادت التحصيلات عن (500) خمسماية
دينار فعليه ان يودعها فورا في البنك المعتمد ويرسل اشعارالبنك مع نسخة من الارسالية الى الصندوق ، وعلى الجابي ان
يطلب الحماية الكافية من دوائر الامن العام عند نقل المبالغ المتحصلة نقدا من مكان تحصيلها الى البنك المعتمد .
ب- يعطى المحاسب العام او من يفوضهم بذلك من موظفي المحاسبة ايصالا لجهة الدفع بالمبالغ المدفوعة للصندوق وعليه او
عليهم ان يتحققوا من مطابقة نسخة الارسالية التي تصل من الجابي مع جلد الايصالات في حوزته وان يوقعوا على الارسالية
وجلد الوصولات المذكورين وان يقيدوا تاريخ اخر دفعة على ظهر اخر ايصال اعطاه الجابي .
ج- تعزز المبالغ التي تم تحصيلها للصندوق من موظفي المحاسبة من غير الجباه بوصول يحمل رقما متسلسلا مرفقا بشهادة ايداع
الدفعة في البنك المعتمد وعلى المحاسب العام ان يودع في البنك المعتمد جميع مقبوضات الصندوق على ان لا يتأخر ذلك عن
اليوم الثاني ليوم القبض .

المادة 11

تعزيز مستندات الصرف
أ- تعزز جميع مستندات الصرف بالمطالبات المتعلقة بها .
ب- تدرج في مستندات الصرف التفاصيل اللازمة بما فيها :-
1- اسم صاحب الاستحقاق .
2- الارقام والكميات والمسافات والاسعار .
3- الاشارة الى الوظيفة او العقد .
4- الاشارة الى ارقام وتواريخ ايصالات المقبوضات
5- الاشارة الى الترخيص الخاص بالمسافات
6- النسخة الاولى من مستندات الادخالات والنسخة الاولى من طلبات المشتريات .
7- نسخة براءة التشكيلات بالنسبة لموظفي الصندوق.
ج-تعزز مستندات الصرف للمشاريع التي يتم تنفيذها عن طريق التعهد بالتفاصيل اللازمة بما فيها الشهادات التالية :-
1- (شهادة التأدية على الحساب) يقدمها المتعهد مصدقة من المسؤول تتضمن ان المبلغ حقيقي وصحيح وموافقة لشروط العقد
وان قيمه مادفع سابقا وما سيدفع لا يتجاوز (90%) من قيمة العمل المنجز بأكمله بما في ذلك اثمان المواد الموجودة في
مكان العمل بموجب شروط العقد .
2- شهادة من لجنة استلام ذات اختصاص يعينها الوزير او المدير العام تتضمن ان العمل قد تم طبقا لشروط العقد.
3- شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة بمقتضى العقد قد سددت جميعها وان المبلغ المستحق بموجب مستند الصرف
هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع الاقرار بأنه لا يطلب له اي مبلغ من الصندوق عن العمل المذكور.

المادة 12

تعديل مستندات الصرف
يوقع الموظف المسؤول عن تنظيم مستند الصرف على كل تعديل يطرأ عليه .

المادة 13

اجازة مستندات الصرف
أ- يدقق موظف المحاسبة المختص كل مستند قبل اجازة الصرف ليتحقق من تنظيمه وفقا للاصول ويوقع عليه المحاسب العام ويقدم
بعد ذلك الى المدير العام ليجيز صرفه .
ب- يجري جميع الدفعات بموجب تحويل بنكي .

المادة 14

المفوضون بالتوقيع على التحاويل
أ- اذا كانت قيمة التحويل البنكي لا تزيد عن خمسماية (500) دينار فيجب توقيعه من المدير العام والمحاسب العام .
ب- اذا كانت قيمة التحويل البنكي تزيد عن خمسماية (500) دينار ولا تتجاوز خمسة الاف (5000) دينار فيجب توقيعه من المدير
العام والمحاسب ورئيس قسم القرى وفي حالة غياب الاخير يوقع مساعد المحاسب العام .
ج- اذا كانت قيمة التحويل البنكي تزيد عن خمسة الاف (5000) دينار فيجب ان يوقعه الوزير بالاضافة الى توقيعي المدير
العام والمحاسب العام .
د- يترتب على جميع المفوضين بالتوقيع على التحاويل حسبما ذكر اعلاه ان يطلعوا على المستند المتعلق بالتحويل قبل توقيعه
.
هـ- يجوز للوزير ان ينيب احد موظفي المحاسبة بالتوقيع على التحاويل بالنيابة عن المحاسب العام او رئيس قسم القرى او
مساعد المحاسب العام في حالة غياب احدهم.

المادة 15

التحاويل ذات التاريخ المسبق
لايجوز في اي حال من الاحوال قبول التحاويل ذات التاريخ المسبق.

المادة 16

خطر اقراض او استبدال اموال الصندوق
لا يجوز استعمال اموال الصندوق بأية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها وايداعها الى البنك المعتمد او موظف
المحاسبة المختص ولا يجوز لاي موظف ان يسلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ من مبالغ الصندوق مما يكون في حوزته .

المادة 17

التفويض بالقبض
لا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في مستندات الصرف او لوكلائهم المفوضين قانونا بعد التثبت من هوياتهم
وفي حاله دفع مبالغ لغير الاشخاص المذكورة اسماؤهم في مستندات الصرف يحتفظ بنسخة من التفويض بالقبض مصدقة حسب الاصول
على ان يشار اليها في مستند الصرف .

المادة 18

تحويل الرواتب
يجوز للموظف ان يطلب من المدير العام خطيا ان يحول راتبه وعلاواته الى اي بنك او اي شخص لمدة محددة او غير محددة.

المادة 19

صرف الرواتب قبل استحقاقها
أ- يجوز للمدير العام في ظروف خاصة كالاعياد والاجازات ان يصرح بتأدية الرواتب والعلاوات قبل موعد استحقاقها .
ب- يجوز للوزير بناء على تنسيب من المدير العام صرف الرواتب والعلاوات قبل موعد استحقاقها في حالات البعثات الدراسية
.

المادة 20

مسؤولية الصرف
يعتبر الموظف الذي يجيز مستند صرف معزز بشهادة غير صحيحة مسؤولا عن هذا الصرف وضامنا للمبلغ المصروف ويحصل منه او
من الكفيل .

المادة 21

الكفالات المالية
أ- يربط بكفالة مالية طيلة بقائه في وظيفته كل موظف انيط به قبض او صرف اموال الصندوق او اسند اليه عمل يترتب عليه
مسؤوليه مالية .
ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب من المدير العام مقدار هذه الكفالة وملائمة الكفيل بالشكل الذي يراه متناسبا مع مسؤولية
الموظف المالية وذلك مع مراعاه الانظمة المرعية .
ج- تنظم الكفالات لدى الكاتب العدل وفقا للنموذج الذي تعتمدة الحكومة .
د- يكون المدير العام مسؤولا عن تدقيق الكفالات مرة كل سنه للتأكد من نفاذ مفعولها كما يكون مسؤولا عن الاستمرار في
التأكد من ملاءمة الكفيل .
هـ- تحفظ الكفالات لدى المحاسب العام .

المادة 22

كشوفات البنوك
أ- على موظفي المحاسبة المختصين ان يتأكدوا من مطابقة كشوفات الحسابات في البنوك المعتمدة للمعاملات المقيدة في دفتر
الصندوق وعليهم ان يقدموا الى المدير العام والجهات الحكومية المختصة بيانات توفيقية بحسابات الصندوق في البنوك تبين
فيها بالتفصيل التحاويل غير المصروفة والدفعات غير المقيدة مرفقة بشهادات الرصيد الموقعة من البنوك .
ب- يجب ابلاغ المدير العام في الحال عن الفروقات التي يتعذر تعليلها بين دفاتر الصندوق وكشوفات البنوك.

المادة 23

كيفية استعمال جلود الايصالات والنماذج المالية
على موظفي المحاسبة ان يستعملوا جلود الايصالات والتحاويل والنماذج المالية حسب تسلسل ارقامها ولا يسمح بتمزيق او
تفكيك اي جلد ايصالات او تحويل كما لا يسمح باستعمال اي ايصال او نموذج مالي مرقم من اي جلد لغير الغابات التي وضع
من اجلها.

المادة 24

تسليم جلود الايصالات
أ- يزود الجابي وغيره من موظفي المحاسبة بجلد ايصالات واحد على الاكثر ويسلم اليه باليد بموجب مستند اخراجات يوقع
عليه المسلم والمتسلم واذا ارسلت جلود الايصالات بالبريد وجب ان ترسل في طرود مشموعة بالبريد المسجل .
ب- لا تسلم جلود الوصولات او دفاتر التحاويل لاغراض الاستعمال الا للموظفين المكفولين .

المادة 25

سجل جلود الايصالات والتحاويل
أ- يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل جلود الايصالات التي تسلمها كامله في سجلها الخاص وان يدقق شخصياً ترقيم كل منها
ويتأكد من صحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في جلد ما وجب ان يعيده الى المحاسب العام مرفقا بتقرير مفصل .
ب- يجب ان تشتمل جميع جلود الايصالات والتحاويل على شهادة تؤيد صحتها ويوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول عن السجل
وقبل ان تستعمل من قبل الجباه وغيرهم من موظفي المحاسبة عليهم ان يعيدوا التدقيق فيها ويوقعوا عليها.
ج- تكون الشهاة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف لجلود الايصالات والتحاويل
بالنص التالي ” لقد دققت هذا الجلد في اليوم …من شهر … سنة .. فوجدته محتويا على …. ورقة مرقمة ترقيما صحيحاً
.
توقيع الموظف المسؤول في الصندوق – توقيع الجابي او موظف المحاسبة ” .

المادة 26

اعادة جلود الايصالات
تعاد الى المحاسب العام جميع جلود الايصالات والنماذج المالية الاخرى التي انتهى استعمالها.

المادة 27

ابطال الايصالات والتحاويل
أ- يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي تحويل على التحويل نفسه كما يجب ان يبين سبب ابطال اي ايصال على وجه جميع نسخ الايصال
وان تلصق جميع النسخ المبطله بصورة متينة بالارومة او القسيمة المختصة.
ب- تثبت ارقام الايصالات والتحاويل المبطله في دفتر الصندوق ويكتب فيها كلمة (مبطل) ازاء الرقم دون ذكر القيمة .

المادة 28

مسؤوليه فقدان جلود الايصالات
اذا فقد جلد من جلود الايصالات او نموذج من النماذج المالية مستعملا كان او غير مستعمل فعلى الموظف المسؤول ان يقدم
تقريرا مفصلا بذلك الى المدير العام الذي عليه ان يتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في الاسباب التي ادت الى هذا الفقدان.

المادة 29

منح السلفات
يجوز منح موظفي الصندوق سلفة من السلفات المنصوص عنها في المواد التالية من هذا النظام وحسب الشروط المدرجة فيها شريطة
ان تتوفر المخصصات اللازمة لذلك في موازنة الصندوق .

المادة 30

سلفات النفقات
أ- يجوز للوزير بناء على تنسيب من المدير العام ان يوافق على تنسيب من المحاسب العام على صرف سلفة نفقات مؤقته لغاية
محددة ولمدة معينه تسدد خلالها .
ب- يجوز للمدير العام ان يوافق بناء على تنسيب من المحاسب العام على صرف سلفة نفقات دائمة لتغطية المشتريات او النفقات
المستعجلة على ان لا تتجاوز قيمتها خمسين دينارا وتسدد في نهاية كل سنة مالية .
ج- يترتب على الموظفين الذين تصرف لهم سلفات نفقات مؤقته او دائمة ان يمسكوا قيوداتها بالشكل الذي يحدده المدير العام
ويكون الموظفون المذكورون مسؤولين عن نفاذ السلفات التي تصرف لهم .

المادة 31

المادة 31 –
سجل السلفات
يعهد المدير العام الى احد موظفي المحاسبة مهمة مسك سجل خاص للسلفات ويدون فيه السلفات المعطاه والاقساط المستردة
.

المادة 32

الجداول الحسابية
يترتب على المحاسب العام ان يزود المدير العام خلال عشرة ايام من نهاية كل شهر بالجداول والمعلومات الحسابية التي
يطلبها المدير العام .

المادة 33

التسويات الحسابية
أ- تجري معاملات التنزيل او الاضافة من حساب الى اخر بموجب تسوية حسابية تنظم من المحاسب وتوقع من المحاسب العام و
المدير العام .
ب- يتم تصحيح الاخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يضعها المدير العام.

المادة 34

تسليم دفتر الصندوق
أ- عندما يسلم احد موظفي المحاسبة حسابات لمعتمد آخر فعلية ان يرصد دفتر الصندوق المسؤول عنه وان يدرج فيه شهادة
مؤداها بان الرصيد المسلم الى خلفه موافق للرصيد المبين في دفتر الصندوق وعلى الموظف المستلم ان يوقع على صحة الرصيد
.
ب- اذا توفي موظف المحاسبة او تعذر تسلم رصيد الصندوق منه يؤلف المدير العام لجنة لتدقيق دفتر الصندوق واحصاء موجوداته
وتنظيم شهادة بها وتقديم تقرير بذلك للمدير العام .

المادة 35

الحساب الختامي
أ- يترتب على المحاسب العام ان يزود المدير العام خلال شهرين بعد نهاية كل سنه مالية بحساب ختامي يشتمل على البيانات
التالية :
1- الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة او النقص فيها .
2- جداول النفقات السنوية المقدرة بالميزانية والمصروفات الفعلية والوفر او العجز فيها .
3- الموجودات والمطلوبات .
4- الارصدة النقدية في نهاية السنة المالية .
5- ارصدة القروض والفوائد المدورة .
6- التحقيقات والتحصيلات .
ب- يقدم المدير العام الحساب الختامي الانف الذكر الى مجلس الادارة في اول جلسة له .

المادة 36

المادة 36 –
اتلاف الدفاتر والسجلات المالية
يحتفظ المحاسب العام بدفاتر وسجلات الصندوق والنماذج المالية مما استعمل او ابطل استعماله مددا لا تقل عن المدد المعينه
ادناه ولا يجوز الا بموافقة المدير العام .
أ- القيود والسجلات الخاصة بالموظفين مدة لا تقل عن خمسة وثلاثين (35) سنة بعد انتهاء خدمة الموظف .
ب- دفتر الصندوق وسجلات القروض والتأديات والاتفاقيات وما يتعلق بها من القيود والخلاصات ومستندات القبض والصرف وما
استعمل من جلود الايصالات وجلود التحاويل والوثائق الاخرى ذات القيمة مدة لا تقل عن خمسة وعشرين (25) سنة بعد الانتهاء
من استعمالها ويشترط ان لا تتلف اي قيود او وثائق تتعلق بقرض قائم لم تسدد قيمته بكاملها .

المادة 37

يجوز للمدير العام كلما رأى ذلك ضروريا ان يعتمد احد موظفي المحاسبة او اي موظف من الصنف الاول في الصندوق لاجراء
التفتيش على المحاسبين والجباة والتأكد من انهم يعملون بموجب القوانين والانظمة الموضوعة وان اموال الصندوق محفوظة
في أمان .

المادة 38

تفويض صلاحيات المدير العام
يجوز للوزير بناء على تنسيب من المدير العام ان يفوض خطيا اي موظف من موظفي الصندوق من الصنف الاول ممارسة كل او بعض
صلاحيات المدير العام بموجب احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق