النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962
المادة 1
الفصل الاول – تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية) ويطبق لغايات تنظيم وادارة اموال السلطة وضبط معاملاتها
المالية والحسابية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تكون التعريفات الواردة في قانون السلطة رقم (21) لسنة 1963 هي نفس التعريفات لغايات تطبيق احكام هذا النظام ويضاف
اليهما التعريفات التالية:
المادة 3
السنة المالية: هي المدة التي تبدأ باليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في اليوم الاخير من شهر آذار من كل سنة.
المادة 4
الميزانية:هي الجداول التفصيلية المصادق عليها من قبل المجلس والمتضمنة فصول ومواد الواردات والمبالغ المقدرة للواردات
وفصول ومواد النفقات والمبالغ المخصصة لكل مادة من موادها خلال السنة المالية.
المادة 5
الفصل الثاني /الميزانية
المادة 5-
اعداد الميزانية: ينظم المحاسب باشراف الرئيس جداول الميزانية للواردات والنفقات المقدرة وذلك خلال شهر شباط من كل
سنة مالية ويودعها الى المجلس قبل نهاية الشهر المذكور.
المادة 6
المصادقة على الميزانية: يقرر المجلس الميزانية السنوية ويوافق عليها قبل بدء السنة المالية ويودع الميزانية الموافق
عليها الى الرئيس والمحاسب وعليهما التقيد بها والسير بمقتضاها وعدم تجاوزها.
المادة 7
نقل المخصصات: يجوز نقل اي مبلغ من مادة الى اخرى في الفصل بموافقة الرئيس وذلك لمقاصد تغطية التجاوز الذي قد يقع
على المخصصات اية مادة في نفس الفصل كما يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى فصل اخر بموافقة المجلس.
المادة 8
التجاوز على المخصصات: لا يجوز ان تترتب اية التزامات على حساب اية مادة في النفقات تسبب تجاوزا على المخصصات المرصودة
في الميزانية لتلك المادة.
المادة 9
الفصل الثالث/المسؤوليات:
المادة 9-
مسؤوليات المحاسب: يتحمل المحاسب مسؤولياته ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية التالية:-
أ- ان ينظم جميع المعاملات المالية وان يدخل على الفور جميع المقبوضات والمدفوعات اليومية تحت فصولها ومواردها المقررة
في الميزانية.
ب- ان يمسك السجلات والدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وسليمة وان يسجل ويثبت فيها جميع المعاملات المالية المتعلقة بها.
ج- ان يتحقق من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال السلطة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
د- ان يتحقق من ان المستندات منظمة حسب الاصول وانها مضبوطة من الناحية المالية والحسابية.
هـ- ان ينظم البيانات والكشوفات والجداول الشهرية والسنوية واية تقارير او معلومات يطلبها منه المجلس او الرئيس.
و- ان يرسل الى البنك الذي يتعامل معه السطة في نهاية كل شهر جدولا بارقام وقيم التحاويل التي سحبت عليه وان ينظم
الحساب التوفيقي بين دفتر الصندوق وقيود البنك.
ز- ان يحفظ السجلات والمستندات وجلود الوصولات وجلود التحاويل والطوابع وقيم التحاويل والطوابع والتذاكر واية اوراق
ذات قيمة مالية في مكان مقفل امين وان يهيء الحسابات للفحص والتدقيق.
ح- ان ينظم الحساب الختامي في مدة لا تزيد عن الشهرين من انتهاء السنة المالية.
ط- ان ينفذ التعليمات التي يصدرها اليه المجلس او الرئيس من آن الى آخر شريطة ان لا تتعارض التعليمات مع قانون السلطة
وهذا النظام.
المادة 10
الفصل الرابع/الواردات:
المادة 10-
وصولات القبض: على المحاسب ان يعطي وصلا مطبوعا من جلد ذي اروم وبارقام متسلسلة عن اية دفعة تدفع اليه او تقيد لحساب
السلطة وتحفظ ارومات تلك الوصلات للتدقيق ويجوز استيفاء الواردات او الرسوم مقابل طوابع او تذاكر ذات ارقام متسلسلة
في الحالات التي يوافق عليها المجلس.
المادة 11
دفتر الصندوق يقيد المحاسب جميع وارداته اليومية في دفتر الصندوق يوميا بحسب ارقام وقيم الوصولات بالتسلسل.
المادة 12
ابطال الوصولات: يجب ان يبين كتابة سبب ابطال اي وصول وان تلصق جميع النسخ المبطلة بالارقام واذا لم تبطل وتلصق بالصورة
المذكورة ولم تبرز للتدقيق يكون المحاسب مسؤولا وضامنا.
المادة 13
حفظ اموال السلطة: يحفظ المحاسب وارداته في صندوق حديدي وتودع واردات السلطة في البنك يوم استلامها لقيدها في حسابها
الخاص واذا لم يكن ذلك ممكنا فتدفع في صباح اليوم التالي.
المادة 14
التصرف باموال السلطة: لا يجوز للمحاسب او من انيط به قبض اموال السلطة ان يستعملها او يتصرف بها باية صورة كانت اثناء
المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى صندوق السلطة او البنك وكل مخالفة من هذا القبيل او جزء منها يشكل جريمة الاختلاس
واساءة استعمال الوظيفة.
المادة 15
الفصل الخامس/النفقات
المادة 15-
التفويض بالصرف: يجوز للمجلس ان يفوض الرئيس او نائبه بالتوقيع على مستندات التأدية من اجل اجازة دفع المبالغ التي
قر المجلس صرفها لمستحقيها.
المادة 16
تنظيم مستندات التأدية: ينظم المحاسب مستندات التأديات ويجب ان تكون واضحة ومحتوية على تفاصيل ثابتة ومثبت عليها قرار
المجلس وتاريخه المتخذ بالموافقة على الانفاق ويجب ان تعزز المستندات بالوثائق التالية:
أ- النسخ الاولى من المطالبات التي يقدمها اصحاب الاستحقاق موقعة منهم والتي يجب ان يبين فيها بالتفصيل طبيعة العمل
او نوع اللوازم مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعر الاجمال وعلى كل مطالبة موقعة من صاحب الاستحقاق يجب ان يصدق الموظف
المسؤول المختص عن ذلك العمل او استلام اللوازم فاتورة المطالبة دلالة على صحتها واستلام اللوازم.
ب- النسخ الاولى من مستندات الادخالات والنسخ الاولى من تقارير الاستلام والتسليم.
المادة 17
تسجيل مستندات التأدية: يسجل كل سند تأدية في دفتر التأديات برقم متسلسل تحت فصله ومادته المقررة في الميزانية ويوقع
عليه الموظف المختص بعد ان يتثبت من وجود رصيد يكفي لدفع قيمته.
المادة 18
تدقيق المستندات: تدقق جميع مستندات التأديات ومرفقاتها من قبل مدقق وتوقع من قبله دلالة على صحة المستند ومرفقاته
من الناحية المالية والحسابية.
المادة 19
التفويض بصرف القيمة: يعيد المحاسب تدقيق المستند ويفوضه بتوقيعه قبل احالته لامين الصندوق لصرف قيمته بعد ان يتأكد
من ان المستند منظم بحسب الاصول وانه مضبوط من الناحية المالية والحسابية وان المطالبة صحيحة وان المجلس وافق على
دفعها وان القيمة لا تسبب تجاوزاً على المخصصات.
المادة 20
تصديق المستند: يوقع الرئيس او نائبه على المستند بالاضافة الى الموظفين المسؤولين عن التواقيع ويعتبر توقيعه شهادة
على صحة كل ما جاء بالمستند او مرفقاته وفي حالة دفع اي مبلغ بسبب شهادة غير صحيحة على المستند او الوثيقة يعتبر المسبب
من الموظفين مسؤولا ويقيد المبلغ عليه اذا تعذر تحصيله من المدفوعة له القيمة وتسترد مثل هذه السلفة من اول مرتب او
علاوة او اي استحقاق اخر وتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية اذا رأى المجلس ضرورة لذلك.
المادة 21
الدفع لاصحاب الاستحقاق: تنظم مستندات التأديات في جميع الحالات باسماء اصحاب الاستحقاق ولا تدفع المبالغ للاشخاص
المذكورة اسماؤهم في المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا ويشار الى التوكيل او التفويض على مستند التأدية.
المادة 22
ختم المستندات والمطالبات: تختم جميع مستندات التأدية وجميع فواتير المطالبات المرفقة بها بخاتم خاص يشتمل على كلمة
مدفوع.
المادة 23
فتح الحساب في البنك: يقدم رئيس السلطة طلب فتح الحساب الى مدير البنك الذي تتعامل معه السلطة بالاسم الرسمي للسلطة
وعلى مدير البنك ارسال تحاويل خاصة مضمونة باسم السلطة الرسمي. وتعتبر دفاتر التحاويل من الاوراق ذات القيمة وتطلب
دفاتر التحاويل من البنك من قبل الرئيس او نائبه او الموظف الذي يعينه الرئيس لهذه الغاية، كما يعين الرئيس الموظفين
بالتوقيع على التحاويل ويبلغ البنك بنماذج من تواقيعهم ويبلغ البنك كذلك بكل تغيير في اشخاصهم ونماذج تواقيعهم.
المادة 24
الدفع بالتحاويل: يجري دفع جميع الاستحقاقات مهما كانت قيمتها بموجب تحاويل يوقعها امين الصندوق والمحاسب والرئيس
او نائبه للمبالغ التي لا تزيد على 500 دينار ،اما اذا زادت على ذلك فيجب ان يوقع التحويل من قبل احد اعضاء المجلس
الذي يعينه المجلس لهذه الغاية، ويجب ان يرفق مستند التادية في جميع الحالات مع التحويل المتعلق به من اجل الاطلاع
على المستند والتأكد من مطابقة التحويل على المستند.
المادة 25
تسليم التحاويل: تسلم التحاويل الى اصحابها باليد او ترسل اليهم بالبريد المضمون.
المادة 26
اثبات رقم التحويل على المستند: يجب ان يذكر رقم التحويل وتاريخه على مستند التأدية ويذكر رقم المستند على التحويل
وتقيد التحاويل بارقامها المتسلسلة في دفتر الصندوق يومياً ويجب اتباع استعمال جلود التحاويل بحسب تسلسل ارقامها ايضاً.
المادة 27
توقيع صاحب الاستحقاق: اذا فقد التحويل المسحوب محليا وغير المدفوعة قيمته من البنك يبلغ البنك المسحوب عليه التحويل
في الحال لايقاف صرفه فاذا كان المتسبب في فقدان التحويل هو صاحب الاستحقاق يعطى تحويلا اخر بعد ان يقدم ضمانا مقبولا
يجري مفعوله لمدة ثلاث سنوات بقيمة التحويل المفقود.
المادة 28
مدة قبول التحاويل للدفع: يجوز للبنك الذي يتعامل معه السلطة ان يصرف قيمة التحويل في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيمه
ولا يجوز صرفه بعد هذه المدة الا بتجديد مدته من قبل الرئيس والمحاسب.
المادة 29
حفظ التحاويل في البنك: يحتفظ البنك الذي يتعامل معه السلطة بالتحاويل بعد صرفها ولا يجوز لاي موظف طلب استردادها.
المادة 30
موعد تقديم فواتير المطالبات: يقدم اصحاب الاستحقاق فواتير المطالبات الى السلطة خلال الشهر الذي تم فيه العمل واذا
تعذر ذلك فيجب تقديمها خلال الشهر الذي يليه.
المادة 31
الدفعة النهائية لحساب المتعهد عن الاشغال: تدفع السلطة الدفعة النهائية لاي متعهد تعهد باشغال للسلطة بعد ان تكون
هذه الاشغال قد جرت معاينتها من قبل لجنة فنية من ثلاثة موظفين مختصين يعينهم المجلس يشهدون بان العمل قد تم وانه
موافق و مطابق لشروط ومواصفات العطاء وان لا مانع من دفع الدفعة النهائية ، وعلى المتعهد ان يشهد بانه استوفى جميع
استحقاقه من السلطة وان السلطة بريئة الذمة وان ليس له اي حق يطالب السلطة به بعد هذه الدفعة النهائية.
المادة 32
صرف النفقات المتأخرة: اذا تحققت نفقات على حساب سنة مالية ولم تدفع خلال سنتها فيجوز صرفها خلال ثلاثة اشهر من بدء
السنة المالية اللاحقة ومن المخصصات المرصودة والموافق عليها للسنة المالية اللاحقة.
المادة 33
الفصل السادس-الرواتب والاجور اليومية:
المادة 33-
دفع الرواتب: تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحدا من اثني عشر من المرتب السنوي ويحسب المرتب عن جزء
من الشهر بنسبة عدد ايام ذلك الشهر وتدفع المرتبات قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام غير انه يجوز للرئيس
دفع المرتبات قبل هذه المدة في حالات خاصة شريطة أن يكون التاريخ بعد اليوم العشرين من الشهر.
المادة 34
دفع الاجور اليومية: تدفع الاجور اليومية بعد نهاية كل شهر وفي مدة لا تتجاوز الثلاثة ايام من الشهر الذي يلي شهر
الاستحقاق ويجري توزيع الاجور على العمال اصحاب الاستحقاق من قبل معتمد الدفع وبحضور موظف اخر يعينه الرئيس ليشهد
على المستند بان الاجور دفعت للعمال انفسهم اصحاب الاستحقاق شريطة ان يكون الموظف غير المحاسب او امين الصندوق.
المادة 35
كيفية استخدام العمال اليوميين: لا يستخدم اي عامل بالاجرة اليومية ما لم يكن في حوزته بطاقة هوية شخصية يثبت رقمها
وتاريخها ومركز صدورها على جدول الاعمال اليومية وعلى مستند دفع اجور العمال ايضا وتبرز هذه البطاقة الى المعتمد والموظف
الاخر حين دفع الاجرة للعامل من اجل مطابقتها على المستند.
المادة 36
الفصل السابع-السلفات
المادة 36-
السلفات الرسمية: عندما تقضي الضرورة بشراء لوازم او تأدية خدمات في خارج المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمجلس ان
يوافق على صرف سلفة نفقات بقدر الحاجة شريطة ان يكون قد خصص لحساب المشتريات او الخدمات مخصصات في الميزانية وان تسترد
السلفة قبل نهاية السنةالمالية.
المادة 37
السلفات الشخصية: يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس الموافقة على اعطاء سلفات شخصية على حساب الرواتب للموظفين المعينين
بصورة دائمة وبرواتب شهرية ضمن الشروط التالية:
أ- سلفة لا تزيد على راتب شهرين.
ب- ان تكون السلفة مكفولة بكفالة. مقبولة لدى الرئيس وان يجري تسديدها اعتبارا من الشهر الذي يلي اعطاء السلفة وعلى
اقساط شهرية متساوية متتالية شريطة ان تسترد السلفة قبل نهاية السنةالمالية.
ج- اذا فصل الموظف او انهيت خدمته تحجز جميع استحقاقاته تسديدا لسلفته ويحق للمحاسب حسم الاقساط من رواتب الكفلاء.
المادة 38
الفصل الثامن-التنسيق:
المادة 38-
استرداد المصروف من النفقات خطأ: تنسق جميع المبالغ المستردة خلال السنة المالية والمصروفة خطأ او بدون حق لحساب الفصل
والمادة في مادة النفقات المخصصة في الميزانية اما اذا استردت في غير سنتها المالية فتنسق لحساب (استردادات مختلفة).
المادة 39
تصحيح اخطاء التنسيق في السجلات: يجري تصحيح اخطاء التنسيق المالية بموجب تسويات يوقعها الرئيس بالاضافة الى توقيع
المحاسب.
المادة 40
الفصل التاسع-الكفالات:
المادة 40-
يربط المحاسب وامين الصندوق ومأمور المستودع وقابض المال واي موظف في السلطة ترى السلطة ضرورة تكفيله بكفالة مالية
معتبرة يقرر قيمة كل منها المجلس على ضوء تقدير مسؤولية كل من هؤلاء الموظفين وتحفظ مثل هذه الكفالات في الصندوق الحديدي
وتسجل في سجل خاص.
المادة 41
الفصل العاشر-النماذج والسجلات:
المادة 41-
تعيين انواع النماذج والسجلات المالية: يعين المجلس انواع النماذج من السجلات والمستندات المالية التي تستعمل في السلطة
بحيث تحمل شعار السلطة وعلى المحاسب التقيد باستعمالها و يجري طبع الوصولات والتذاكر والاوراق ذات القيمة باشراف لجنة
يعينها المجلس.
المادة 42
مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات: يحتفظ المحاسب بالسجلات والمستندات والوصولات والتحاويل والنماذج المالية الاخرى
المستعملة للمدة التي يقررها المجلس لكل نوع من انواعها ولا يجوز اتلاف اي منها الا بعد ان يقرر المجلس ذلك الذي عليه
ان يقرر طريقة الاتلاف ان تعذر البيع.
المادة 43
الفصل الحادي عشر -الحساب الختامي:
المادة 43-
تنظيم الحساب الختامي: ينظم الحساب الختامي في غضون شهرين من انتهاء السنة المالية وان ينظم جداول بالموجودات والمطلوبات
وجميع المعاملات المالية والنقدية الناشئة عن تطبيق الميزانية ويقدمها الى مجلس السلطة لاقرارها ثم يرسل نسخة من هذا
الحساب بعد تدقيقه من قبل فاحص الحسابات الى رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
المادة 44
الفصل الثاني عشر-مواد متفرقة:
المادة 44-
الحك والمحو: لايجوز اجراء الحك والمحو في اية حسابات او مستندات او سجلات واذا ما اريد تصحيح اي خطأ ان يجري شطب
ما يراد تصحيحه بخط واضح وبالمداد الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بذات المداد ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
المادة 45
الاختلاس او ضياع الاموال: عند وقوع اختلاس او ضياع اموال السلطة او طوابع او دفاتر وصولات او تذاكر او اية وثائق
ذات قيمة مالية او لوازم فعلى الموظف المسؤول ان يعلم الرئيس بواقعة الحال في الحال وعلى الرئيس اجراء التدقيق والتحقيق
المستعجل ويستعين بالنيابة العامة عند الحاجة ويعلم وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بالحادث وبالاجراءات المتخذة
وبما يظهر له من نتائج.
المادة 46
معالجة الامور المالية التي لم يرد عليها نص: تعالج السلطة جميع المشاكل والامور المالية التي لا تتعارض مع القوانين
والانظمة النافذة والتي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
المادة 47
يجوز للسلطة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.