النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة (18) من قانون الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لسلطة قناة الغور الشرقية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة أدناه ما لم تدل القرينة على
عكس ذلك:
تعني كلمة (السلطة) سلطة قناة الغور الشرقية.
تعني كلمة (المدير) مدير مشروع سلطة قناة الغور الشرقية.
تعني عبارة (المدير المالي) مدير القسم المالي في سلطة قناة الغور الشرقية.

المادة 3

تنظم الموازنة العامة وتعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ومن ثم تودع نسخة منها لدى المدير للسير بمقتضاه ويحق للسلطة
او المدير بتفويض من السلطة نقل مخصصات أية مادة في الموازنة او أي جزء منها الى أية مادة أخرى اذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 4

تودع جميع واردات السلطة ومخصصاتها في حساب خاص لدى البنك او اكثر تعينه السلطة وتجري التأديات بموجب تحاويل موقعة
من الاشخاص الذين تفوضهم السلطة. ويجب ان يربط هؤلاء الاشخاص بكفالات مالية بالمبلغ والشروط التي يعينها المدير.

المادة 5

المدير مسؤول عن حسابات السلطة وتقع تحت ادارته وإشرافه العامين جميع المعاملات المالية. وهو الذي يعين السجلات والمستندات
والنماذج المالية التي تستعمل في التأديات والواردات وعلى المدير المالي اتباعها والتقيد بها.

المادة 6

المدير المالي مسؤول عن مسك الدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وعن حفظها ومكلف باعطاء التقارير المالية التي تطلبها منه
السلطة او المدير وعليه ان لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة كما وان عليه ان يدقق ويوقع كل مستند للصرف
والقبض وان يتخذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال السلطة ولمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها وان يدخل
في الحساب دون تأخير النفقات والواردات حسب موادها وان يهيء الحسابات للفحص والتدقيق وان ينفذ التعليمات التي يصدرها
المدير من وقت لآخر.

المادة 7

يمسك المدير المالي دفاتر المخصصات وتكون هذه الدفاتر على شكل يبين بكل وضوح وفي أي وقت كان المبلغ المخصص لكل مادة
من الميزانية والمبالغ المصروفة فعلا والمبالغ المحجوزة ويبلغ المدير المالي عن كل ارتباط مالي سيدفع في المستقبل
لتدوينه بدفاتر المخصصات وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عنها في هذا النظام.

المادة 8

على المدير المالي أن لا يجري الانفاق من الأموال المخصصة لأي قسم الا بعد حجزها مقدماً ويكون ذلك الحجز مستنداً الى
طلب لشراء اللوازم او طلب المباشرة بالعمل او طلب المباشرة بتحضير عقد او طلب رصد مبالغ للرواتب والاجور او طلب رصد
مبالغ للمصروفات العامة بموجب الموازنة. وفي جميع هذه الحالات توقع الطلبات المذكورة لحجز المخصصات من المدير او الموظف
المفوض من قبله.

المادة 9

لا يجوز للمدير المالي ان ينفق أي مبالغ تتجاوز المبالغ المحجوزة الا بعد الحصول على موافقة المدير او الموظف المفوض
من قبله الذي وقع طلب حجز المخصصات مقدماً. وعند اتمام صرف المبالغ المحجوزة يعدل حساب المبالغ المحجوزة على ضوء النفقات
الفعلية.

المادة 10

اذا تحققت نفقات على حساب سنة مالية ولم تدفع قبل نهاية تلك السنة وكانت تلك النفقات محجوزة فتدفع من مخصصات السنة
التي تحققت على حسابها خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من انتهاء السنة المالية ويحق للسلطة ان تعيد تخصيص أية مبالغ
في موازنتها في كل سنة مالية.

المادة 11

كل موظف يسبب صرف مبالغ زيادة عن المخصصات التي هي تحت مراقبته او يسبب في صرف مبالغ بدون ترخيص او عن غير حق يكون
مسؤولا شخصيا ويحق للسلطة أن تضمنه الزيادة المدفوعة او المبلغ المصروف بدون ترخيص.

المادة 12

تجري التأديات مقابل أثمان البضائع او تقديم الخدمات بموجب فواتير او أية وثائق أخرى مقدمة من صاحب الاستحقاق وتشمل
هذه الوثائق والفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع البضاعة المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعر الاجمال.
يجب ان يرفق بهذه الوثائق والفواتير الشهادات اللازمة بالاستلام والتسليم في حالة البضاعة والموافقة على تأدية من
قبل الموظف المفوض من المدير. ويجب تبليغ القسم المالي خطياً عن اسماء الاشخاص المفوضين بتوقيع مثل هذه المعاملات.
وفي حالة الخدمات المقدمة بموجب عقود صادرة عن السلطة يعتبر توقيع الموظف المسؤول المخول رسمياً بمثابة موافقة مسبقة
على التأدية حال استلام القسم المالي لأي طلب يتعلق بالمبالغ المحجوزة.

المادة 13

كل مستند تأدية يجب ان يدقق من قبل مأمور تدقيق وعليه ان يوقع على المستند قبل تقديمه للمحاسب من اجل تأديته وكذلك
الامر بالنسبة لمستندات القبض.

المادة 14

تقدم جداول الرواتب للموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية وجداول المستخدمين بالمياومة الى القسم المالي وتجهز على النماذج
الخاصة بها في المواعيد التي يحددها القسم المالي حسب البرامج الموضوعة وتضم هذه الجداول اسم الموظف او العامل ووظيفته
وعدد الايام التي عمل بها والتي يستحق عنها الدفع. ويبين في الخانات المخصصة الراتب وكذلك الحسميات والمبلغ المتبقي
الذي سيؤدي للموظف. ويجب ان توقع جداول الرواتب والاجور من المدير المالي.

المادة 15

يقرر المدير المالي المبالغ المطلوب تسليفه للمصاريف النثرية وذلك بعد تقديم طلب خطي من مدير القسم او الشعبة على
ان لا يزيد هذا المبلغ عن (100) دينار لكل قسم او شعبة وعلى ان يربط الموظف المسؤول عن حفظ هذا المبلغ بكفالة مالية
وكذلك يجب أن لا تتعدى أي دفعة منفردة الخمسة دنانير مقابل وصولات رسمية تقدم الى القسم المالي ومرفقة بنموذج للمصاريف
النثرية لكل حساب من الحسابات على حدة، وتوقع هذه النماذج من قبل مدير القسم او من ينوب عنه بموجب كتاب خطي.

المادة 16

يوقع المدير العقود نيابة عن السلطة ويزود المدير المالي وديوان المحاسبة بنسخة مصدقة عن كل عقد وتحفظ هذه العقود
في ملف خاص.

المادة 17

يجوز للمدير اذا دعت الحاجة اعطاء الموظفين سلفات نفقات وسلفات رواتب واستردادها منهم كما يجوز له استلام الامانات
وحفظها وردها.

المادة 18

يجوز للسلطة إصدار تعليمات فيما يتعلق بمراقبة وتنظيم النفقات والمقبوضات والسلفات والامانات وغير ذلك من الأمور المتعلقة
بتنفيذ أحكام هذا النظام ولها أن تعالج أية قضية أخرى لم تتناولها أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق