النظام المالي لسلطة السياحة

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( النظام المالي لسلطة السياحة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 –
ايفاء باغراض هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
أ- السلطة – والمجلس- والهيئة الاستشارية- حسبما عرفها القانون المؤقت رقم 45 لسنة 1965 .
ب- المدير – المدير العام لسلطة السياحة او من يقوم مقامه .
ح- موظفى المحاسبة – المحاسب وامين الصندوق وموظف التدقيق واي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية او بتنظيم وتسجيل
اية معاملة مالية او حسابية تتعلق بأمور السلطة المالية .

المادة 3

الفصل الاول
المسؤوليات
المادة 3- المدير هو رئيس موظفي المحاسبة ومسؤول عن حسابات السلطة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها
في اي بنك من البنوك المحلية والمحافظة عليها ،وان يتخذ الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس او
اهمال فيها وعليه ان :-
– يشرف اشرافا فعليا عاما على النفقات وان لا يتجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة لكل مادة وان لا يجيز صرف اي مبلغ
ليست له مخصصات .
ب- يتحقق من ان جميع النفقات والواردات تنسق تنسيقاً صحيحاً متفقاً مع مواد الموازنة وانها تقيد في سجلاتها دون تأخير
.
ج- يتأكد من ان كل دفعة يجري دفعها بموجب ترخيص وانها لا تزيد على الاستحقاق.

المادة 4

المادة 4- موظفى المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات السلطة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات
المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الموازنة وقيدها في سجلاتها بدون تاخير وعليهم ان :-
أ- يتخذوا الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس في اموال وودائع وتأمينات السلطة والمحافظة على
جلود الرخص والايصالات والطوابع وأية قسائم أخرى ذات قيمة ونقدية .
ب- لا يدفعوا أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الموازنة او ان يتجاوزوا المخصصات المرصودة لاية مادة من مواد الموازنة
او ان يدفعوا أي مبلغ لم يصرح بدفعه او ان يدفعوا مبالغ تزيد على الاستحقاق.

المادة 5

المادة 5- المدير وموظفو المحاسبة مسؤولون شخصياً ومالياً عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق
بالسلطة وعن اية اخطاء حسابية او أية اخطاء أخرى تلحق الضرر باموال السلطة سواء كانت هذه الاخطاء ناتجة عن تدقيقهم
او تنظيمهم المعاملات الماليةوالحسابية او تقديمها باعتبارهم هم المختصون المسؤولون عن تدقيقها او الموافقة عليها
.

المادة 6

المادة 6- اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال السلطة او قصر أي موظف من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية
فعلى المدير ان يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من ديوان المحاسبة وان يرفع تنسيباته لرئيس المجلس لاتخاذ المجلس
لاتخاذ الاجراءات القانونية .

المادة 7

الفصل الثاني – الموازنة
المادة 7- أ- يعد المدير موازنة السلطة في مطلع الربع الاخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات كلا
تحت مادته ويقدمها للمجلس للتشاور معه والموافقة عليها .
ب- بعد ان يوافق المجلس على الموازنة ترفع الى مجلس الوزراء لاقرارها على ان يتم الرفع قبل ابتداء السنة المالية بشهرين
على الاقل.
ج- بعد ان يقر مجلس الوزراء الموازنة تعتبر نفقات السنة المالية معين ومحددة .

المادة 8

الفصل الثالث
الترخيص بالصرف
المادة 8- لا يجوز صرف أية نفقات من اية مادة من مواد الموازنة ما لم تجزأ بأحد الامور المالية التالية :-
أ- اصدار حوالة مالية من رئيس المجلس للمدير من اجل تفويضه بالانفاق من الموازنة .
ب- براءة تشكيلات او براءة زيادة او عقد استخدام .

المادة 9

المادة 9- يجوز للمدير ان يصدر حوالة مخصصات أية مادة فوض بالانفاق منها لأي موظف ينيط به مسؤولية الانفاق بالنيابة
عنه، ويجوز له ان ينقل محتويات الحوالة المالية بكاملها او جزء منها الى موظف آخر على النموذج المختص.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز نقل مخصصات اية مادة الى الآخرى الا بموجب قرار من المجلس.

المادة 11

الفصل الرابع
مراقبة النفقات
المادة 11- تودع جميع واردات السلطة ومخصصاتها في حساب خاص في بنك يعينه المجلس ويجري الصرف بموجب تحاويل يوقعها
الرئيس او احد اعضاء المجلس الذين يفوضهم المجلس بالتوقيع والمدير والمحاسب هذا اذا زادت قيمة التحويل على خمسمائة
دينار ام اذا لم تتجاوز خمسمائة دينار فيكتفي بتوقيع المدير والمحاسب.

المادة 12

المادة 12- لا ينفق أي مبلغ من اموال السلطة للاعمال او شراء اللوازم الا بعد الالتزام به مقدما .ويكون الالتزام بموجب
مستند خاص بالالتزامات وفي جميع هذه الحالات يوقع المدير هذه المستندات.

المادة 13

المادة 13- تفتح في السلطة الدفاتر الخاصة التالية :-
أ- دفتر الصندوق
يقيد فيه جميع المبالغ التي يتسلمها المحاسب او يدفعها بصفته الرسمية حسب الترتيب التالي:-
1- تقيد جميع المعاملات حسب تسلسل وقوعها وترقم بالتسلسل في كل من حقلي المقبوضات والمصروفات وتوضع ارقام المعاملات
على مستنداتها .
2- تقيد في دفتر الصندوق ارقام الايصالات والتحاويل.
3- تدرج تفاصيل وافيه في دفتر الصندوق لايضاح ماهية المعاملات.
4- على موظف المحاسبة ان يفحص ويراجع جميع المعاملات في دفتر الصندوق يومياً ويفحص دفاتر الايصالات والتحاويل ويعارضها
بالمعاملات المقيدة في الصندوق.
5- على موظف المحاسبة ان يقابل في نهاية كل شهر حساب البنك بالمعاملات المقيدة في دفتر الصندوق وعليه ايضاً ان يتأكد
من ان جميع المبالغ المدفوعة للبنك ادخلت في دفتر الصندوق خلال الشهر الذي دفعت فيه، وان يقدم مع حساباته الشهرية
كشفاً يبين التحاويل غير المدفوعة والدفعات غير المقيدة مع شهادة الرصيد موقعة من مدير البنك.
6- لا تقبل التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية باستثناء التحاويل المصدقة من مدير البنك المسحوبة عليه.
ب- دفتر التأديات والالتزامات – تفرد فيه صحائف مستقلة لكل مادة من مواد الموازنة ويسجل فيه مخصصات كل مادة في الموازنة
المصدقة. ويقيد بهذا الدفتر المبالغ المصروفة فعلا حسب تسلسل ارقام مستنداتها والمبالغ الملتزم بها والارصدة. وبوضع
في الدفتر رقم الدفع او الصرف الذي يعطى من الصندوق.
ج- دفتر العقود والانفاقات – تخصص فيه صحيفة او اكثر لكل عقد او اتفاق تضمن التفصيلات الكافية عن المبلغ المتحقق على
السلطة ومفردات مستندات الدفع ومواد الموازنة التي جرى الدفع من مخصصاتها ومستندات الادخالات.
تقيد المبالغ المتحققة على السلطة بموجب العقود والاتفاقات او الاعتمادات على حساب أية مادة في عمود المبالغ المعلقة
.وينتبه الى ان المبلغ المعلق بكامله او بالجزء المتبقي منه مع المبالغ المصروفة فعلا لا يتجاوز الرصيد.
د- دفتر سلفات الاعتمادات – يتضمن التفصيلات الكافية عن رقم كل اعتماد وقيمته، واسم البنك المفتوح فيه الاعتماد وتقيد
فيه الاعتماد في دفتر التخصيصات في عمود المبالغ المعلقة تحت المادة المفتوح على حسابها هذا الاعتماد . ويبين في
دفتر الاعتمادات المبالغ المدفوعة من اصل الاعتماد مع ذكر ارقام مستندات الدفع والمادة المدفوعة منها المبالغ ومستندات
الادخالات.
هـ- دفتر الذمم المتفرقة – يقيد فيه الذمم المطلوبة من السلطة والتي لا تتحقق بموجب عقود او اتفاقات او اعتمادات ولا
تدفع خلال السنة . وذلك من اجل تخصيصها في موازنة السنة اللاحقة.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز للسلطة ان تلتزم بأية التزامات او ان تعقد أية عقود او اتفاقات او ان تفتح أية اعتمادات مالية ما
لم يكن لها مخصصات مرصودة في الموازنة.

المادة 15

المادة 15 – على الموظفين الذين تعطى لهم الحوالات المالية ان يذكروا في المستندات التي يقدمونها ارقام الحوالات وتواريخها
وان لا يتجاوزوا قيمة الحوالة والا فيكونون مسؤولين شخصياً ومالياً عن أي تجاوز . هذا بالاضافة الى الاجراءات التي
قد يتخذها المدير بحقهم وفقاً لمنطوق المادة(61) من هذا النظام.

المادة 16

المادة 16- يقدم الموظفون المسؤولون عن صرف الاموال و/ او تحصيلها الكفالة المالية بالمبلغ الذي يحدده نظام كفالات
الموظفين.

المادة 17

المادة 17- يجري الصرف مقابل اثمان اللوازم او تقديم الخدمات الدعائية وغيرها بموجب فواتير او أية وثائق أخرى يقدمها
صاحب الاستحقاق. وتشمل هذه الفواتير التفصيلات عن طبيعة العمل او نوع اللوازم المسلمة مع ذكر الكميات وسعر الوحدة
وسعر الاجمال . وفي حالة اللوازم تقدم مع هذه الوثائق الشهادات اللازمة بالتسلم والتسليم مع سندات الادخالات ، او
الموافقة على التأدية من الموظف المسؤول عن التنفيذ في حالة الخدمات والعقود ويجب تبليغ المحاسب خطياً اسماء الاشخاص
المفوضين بتوقيع هذه المعاملات وعليهم ان يشهدوا بان اللوازم قد سلمت بصورة تطابق عقد الشراء وفي حالة الخدمات المقدمة
بموجب عقود صادرة عن السلطة ويعتبر توقيع المسؤول المخول رسمياً بمثابة موافقة مسبقة على التأدية حال تسلم المحاسب
لاي طلب يتعلق بالمبالغ الملتزم بها . ويعتبر توقيع المستلم المسؤول اعترافاً بوصول اللوازم بصورة مقبولة او تقديم
الخدمات بصورة مرضية.

المادة 18

المادة 18- كل دفعة لمحاسب السلطة يجب ان يعزز بمستند قبض يدقق ويوقعه المحاسب ويصدر به ايصال مقبوضات.

المادة 19

احكام عامة
المادة 19- اذا التزم بنفقات على حساب سنة مالية ، ولم تدفع قبل نهاية تلك السنة ، فتدفع من مخصصات السنة التي تحققت
على حسابها، خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من انتهاء السنة المالية، واذا لم يعد تخصيصها في موازنة السنة المالية
الجارية.

المادة 20

المادة 20- يجوز للمدير اذا دعت الحاجة اعطاء الموظفين سلفات نفقات واستردادها منهم كما يجوز له تسلم الامانات وحفظها
وردها وذلك طبقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 21

المادة 21- يحدد بدل اتعاب رئيس المجلس واعضائه وأمينه واعضاء الهيئة الاستشارية بقرار من رئيس المجلس على ان لا يتجاوز
هذا البدل خمسة عشر ديناراً شهرياً لكل منهم.

المادة 22

المادة 22- يجوز للمجلس اصدار تعليمات فيما يتعلق بمراقبة وتنظيم النفقات والمقبوضات والسلفات والامانات وغير ذلك من
الامور المتعلقة بتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 23

المادة 23- يطبق النظام المالي رقم(1) لسنة 1951 وكافة تعديلاته او ما يحل محله في الحالات التي لم يرد بها نص في
هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق