النظام المالي لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لسلطة اقليم البتراء لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
السلطة: سلطة اقليم البتراء.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
المدير: مدير عام السلطة.
المديرية: مديرية الشؤون المالية.
الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للسلطة لسنة مالية تالية.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالسلطة وانشطتها.

المادة 4

المدير هو آمر الصرف في السلطة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة
على اموالها.

المادة 5

يعد المدير مشروع الموازنة التقديرية في موعد لا يتجاوز النصف الاول من شهر ايلول مشفوعا بملاحظاته وتوصياته ويعرضها
على المجلس الذي يتولى اقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المادة 6

أ- تعد الموازنة التقديرية بحيث تشمل بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة للسلطة خلال السنة المالية التالية
والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.
ب-تنظم نفقات السلطة في الموازنة التقديرية في بابين منفصلين يكون الاول منهما للنفقات الجارية والثاني للنفقات الرأسمالية.

المادة 7

اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة
على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 ( واحد الى اثنى عشر ) من موازنة السنة المالية السابقة
لتغطية النفقات المالية المتكررة والالتزامات المالية المدورة ، على ان تجري تسويــة هذه المبالغ من الموازنة الجديدة
بعد اقرارها ، اما الالتزامات والعقود المنقولة من السنة السابقة فتدفع كاملة عند استحقاقها.

المادة 8

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير اصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه على
ان تتبع الاجراءات ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة التقديرية بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة
بمواعيد تقديمها.

المادة 9

يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من بند الى آخر على النحو التالي:-
أ- بقرار من المدير بناء على تنسيب مدير المديرية لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات
او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات.
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير وموافقة مجلس الوزراء لنقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد
النفقات الجارية وذلك في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها مصلحة السلطة.

المادة 10

لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى أي مادة اخرى او
العكس بينما يجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.

المادة 11

أ- 1- يتم قبض ايرادات السلطة او أي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الاصول تحمل ارقاما متسلسلة مختومة
بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال السلطة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الاولى من الايصال.
2- يجوز اعتماد قبض ايرادات السلطة بأي وسيلة الكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي الالكتروني او
اي وسيلة اخرى مشابهة وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0
ب- تسجل الايرادات المقبوضة في أي سنة لحساب ايرادات السنة المالية الحالية.
ج- يتم قيد المبالغ المتأتية من ايرادات السلطة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها.

المادة 12

أ- يتم ايداع ايرادات السلطة في بنك او اكثر يعتمده المجلس ، ويعتبر الموظف المالي الذي انيطت به صلاحية قبضها مسؤولا
عنها.
ب- يحدد المجلس اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن السلطة بناء على تنسيب المدير.
ج- يحدد المدير الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او امين الصندوق الاحتفاظ بها في صندوق السلطة
، على انه لايجوز في أي حال من الاحوال استعمال اموال السلطة بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك لاي
سبب من الاسباب.
د- 1- على الموظف المالي ايداع جميع الاموال التي ترد للصندوق يومياً في البنك المعتمد ولا يجوز له ان يحتفظ في الصندوق
للنفقات الطارئة او المستعجلة بمبلغ يزيد على (500) خمسمائة دينار.
2- اذا تعذر الايداع وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة فعلى الموظف المالي الحصول على موافقة مدير المديرية الخطية
للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبة لذلك على ان يتم ايداع المبلغ الزائـــد مع ايداعات اليوم
التالي في البنك.
هـ- على الموظفين المعتمدين لقبض اموال السلطة نيابة عنها تسليم المبالغ التي بحوزتهم الى امين الصندوق مقابل ايصال
ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظوا باي من هذه المبالغ.

المادة 13

يحتفظ امين الصندوق بسجل خاص تدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب السلطة حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الايضاحات
المتعلقة بسندات القبض.

المادة 14

أ- يعتبر امين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم السلطة بتحصيل أي مبلغ يغطي هذا العجز
منه بالطريقة التي تراها مناسبة ، ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ اخر يستحق له من
السلطة وتعتبر كل زيادة في تلك الموجودات عن الارصدة في السجلات ايرادا لمصلحة السلطة الا اذا عرف سبب هذه الزيادة
وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة المدير.
ب- اذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من امين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته او لاي سبب اخر ، يشكل المدير او من يفوضه
خطيا بذلك لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.

المادة 15

يحدد المدير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول
به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل السلطة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك.

المادة 16

أ- للمدير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مدير المديرية او أي موظف مالي في السلطة.
ب- لمدير المديرية ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي في السلطة بموافقة المدير.
ج- يجب ان يكون التفويض الوارد في هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المادة 17

يستمر تطبيق الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في السلطة الى جانب الاجراءات المالية والمحاسبية وفق احكام هذا
النظام ، اذا رأى المجلس ذلك ، على ان لا تتجاوز السنة المالية المعمول بها من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 18

تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص
عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير صلاحيات
كل من الوزير والوزير المختص والامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 19

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق