النظام المالي لجامعة اليرموك

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي لجامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك.
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.
مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك.
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك.
العميد: العميد في جامعة اليرموك.
الدائرة الادارية: أية دائرة ادارية تنشأ في الجامعة بمقتضى قانونها.
المدير: مدير أية دائرة ادارية.
مدير المالية واللوازم: مدير دائرة المالية واللوازم في الجامعة
المدير المالي: مدير المديرية المالية في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير مديرية اللوازم في الجامعة.
المحاسب: كل موظف منوط به قبض اموال للجامعة وحفظها وانفاقها او أي موظف ذي مسؤولية مالية او نقدية ناشئة عن قيامه
بأعمال مالية او حسابيه او ادارية في الجامعة او مرتبطة بواجباته فيها.
البنك: البنك المعتمد من قبل الجامعة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- الرئيس او من ينيبه هو آمر الصرف في الجامعة طبقاً لموازنتها ولقرارات مجلسي الامناء والجامعة كل حسب صلاحياته.

المادة 4

المادة 4- المديرية المالية في الجامعة هي الجهة التنفيذية المختصة بقبض اموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية
المترتبة عليها وذلك طبقاُ لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاها.

المادة 5

المادة 5- أ) المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في المديرية المالية ويكون مسؤول امام مدير المالية واللوازم
عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على اموال الجامعة التي تخضع لمسؤولية دائرته.
ب) تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة السابقة من هذه المادة يتولى المدير المالي المهام والمسؤوليات التالية:-
1- الاشراف على مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية للجامعة بصورة صحيحة ووفقاً لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
2- اعتماد مستندات الصرف والقبض والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية فيها.
3- اعداد البيانات الحسابية الشهرية والختامية وفقاً لتعليمات الرئيس.
4- اعداد مشروع موازنة الجامعة.
5- تقديم تقرير سنوي الى الرئيس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عن الواردات والنفقات الفعلية للجامعة خلال السنة
السابقة، مع الملاحظات والتوصيات التي يراها مناسبة.
6- الاشراف على جميع الشؤون الادارية في المديرية المالية وعلى الموظفين العاملين فيها واصدار التعليمات التطبيقية
اللازمة لحسن سير العمل فيها.
7- اتخاذ الاحتياطات والاجراءات ووسائل الرقابة الكافية لحماية اموال الجامعة وسجلاتها المالية ومنع وقوع أي تلاعب
او اختلاس او اهمال فيها.
8- القيام بأية اعمال يكلفه بها الرئيس ومدير المالية واللوازم.
ج -بالرغم مما ورد في هذا النظام لمجلس الامناء إنشاء مديرية مالية خاصة لاي مشروع من مشاريع الجامعة تتولى اعمال
المحاسبة والشؤون المالية المتعلقة به وفق قانون الجامعة وانظمتها وتعليماتها، وتتألف هذه المديرية من المدير المالي
وعدد من الموظفين الماليين اللازمين لذلك ويكون المدير المالي في هذه الحالة مرتبطا بمدير المشروع الذي يحق له ممارسة
الصلاحيات المخولة لمدير المالية واللوازم في الامور المالية بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 6

المادة 6- المحاسبون مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للجامعة المنوطة بهم، بما في
ذلك الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ) ان يدخلوا في القيود دون أي تأخير جميع الاموال الواردة لحساب الجامعة والمبالغ التي دفعت على حساب نفقاتها والتزاماتها
المالية.
ب) الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية.
ج) اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة.
د) التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الجامعة التي عهد اليهم بها.

المادة 7

المادة 7- كل موظف في المديرية المالية في الجامعة مسؤول شخصياً عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة نتيجة لخطأ منه او
اهمال وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 8

المادة 8- تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية المالية تقديم
تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين من قبل الجامعة وتزويدهم بأية معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.

المادة 9

المادة 9- تتكون موازنة الجامعة من جدولين مفصلين ومبوبين يتضمن اولهما الواردات المتوقعة ويتضمن الثاني النفقات المقدرة
للجامعة للسنة المالية المقبلة.

المادة 10

المادة 10- أ) تبدأ السنة المالية للجامعة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من نفس السنة.
ب) يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازنات التقديرية للكليات والدوائر في الجامعة
والوثائق والدراسات التي يجب ان ترفق بها.
ج) يقدم الرئيس مشروع موازنة الجامعة الى مجلس الامناء خلال النصف الاول من شهر كانون الاول ليتم النظر فيه واقراره
قبل اليوم الاول من السنة التالية التي تعود اليها الموازنة.
د) اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدرها مجلس
الامناء بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان
تسدد من الموازنة الجديدة بعد اقرارها، واذا تعذر انعقاد مجلس الامناء فيصدر الرئيس قرار الصرف على ان يعرض قراره
على مجلس الامناء في اول اجتماع يعقده.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز الالتزام بأية نفقات او صرفها الا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات، كما لا يجوز
استعمال أية مخصصات في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة.

المادة 12

المادة 12- لا يجوز لموظفي المديرية المالية صرف أي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يفوضوا بذلك صراحة باحدى
الطرق التالية:
1- عند اقرار الموازنة السنوية واصدار اوامر الصرف الاجمالي من قبل الرئيس ويكون امر الصرف اما ربع سنوي او نصف سنوي
او بالمبالغ المحددة في امر الصرف.
2- اذا اصدر الرئيس امرا بالصرف (في حالة تأخير اقرار الموازنة) وذلك كأمر خاص.

المادة 13

المادة 13- أ) يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات من باب الى آخر بقرار من مجلس الامناء
بناء على تنسيب مجلس الجامعة.
ب) يجوز نقل مخصصات من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة وتنسيب من الرئيس.
ج) يجوز نقل المخصصات من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد في الموازنة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او
المدير المختص.
د) يؤخذ رأي عميد الكلية او المدير والمدير المالي في جميع حالات النقل من المخصصات للتأكد من عدم تعارض النقل المطلوب
مع التزامات الكليات والدوائر في الجامعة.

المادة 14

المادة 14- اذا تحقق أي وفر في موازنة الجامعة في أي سنة فيعتبر من وارداتها للسنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا
الاساس.

المادة 15

المادة 15- تدخل الواردات التي تحصل لحساب أية سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، اما النفقات الملتزم
بها في أية سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلالها فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات
وديون سابقة).

المادة 16

المادة 16- أ) لا يقبض أي مبلغ لحساب الجامعة الا بموجب سند قبض ينظمه المحاسب متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية
وترقم سندات القبض بالتسلسل شهرا فشهرا حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو.
ب) يعتبر امين الصندوق مسؤولا عن الفرق بين المبلغ المدون في سند القبض وبين المبلغ المقبوض فعلا وتقوم الجامعة بتحصيل
هذا الفرق منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ يستحق له
من الجامعة.

المادة 17

المادة 17- على امين الصندوق ان يعطي ايصالا رسميا من دفتر ذي ارومة ارقامه متسلسلة بكل دفعة يتسلمها او تقيد لحساب
الجامعة وتحفظ تلك الارومات للرجوع اليها او تدقيقها اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 18

المادة 18- أ) اذا ابطل اي ايصال فيقيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة (مبطل) الى جانب رقم الايصال، على
ان تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ب) يرفع الموظف المسؤول عن ابطال اي ايصال او سند او سجل تقريرا بذلك الى المدير المالي يبين فيه اسباب الابطال، وللمدير
المالي ان يقرر ما اذا كانت تلك الاسباب موجبة للابطال ام لا.

المادة 19

المادة 19- يمسك المحاسب سجلا للصندوق يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الجامعة او يدفعها على حسابها حسب تسلسل
المعاملات الخاصة بها، مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف.

المادة 20

المادة 20- أ) يتولى امين الصندونق المهام والواجبات التالية:-
1- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن أي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب
بشأنه.
2- تدقيق وترصيد حساب الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي، وايداع الرصيد في البنك.
3- التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنك مطابقة لسجل الصندوق، واعلام المدير المالي
بأية ملاحظات له على تلك البيانات والكشوف.
ب) مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يمنح امين الصندوق لدى انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة مقدارها خمسة
دنانير عن كل شهر قضاه امينا للصندوق في الجامعة، شريطة ان لا يكون قد الحق بالجامعة أية خسارة اثناء عمله عن عمد
او خطأ او اهمال وذلك بالاضافة الى أية مكافآت أخرى يستحقها بمقتضى احكام قانون الجامعة والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج) للرئيس ان يقرر منح امين الصندوق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان تحسم منها أية خسارة
الحقها بالجامعة نتيجة خطأه او اهماله.

المادة 21

المادة 21- أ- تودع اموال الجامعة في البنك الذي يعتمده مجلس الامناء بتنسيب من مجلس الجامعة ويجوز اعتماد اكثر من
بنك لهذا الغرض.
ب- يقوم الرئيس بابلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة باسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات
واوامر الدفع الصادرة عن الجامعة.

المادة 22

المادة 22- تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية (الشيكات واوامر الدفع) الصادرة من الجامعة حسب الترتيب التالي:-
أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (500) دينار من كل من المدير المالي والمحاسب المعتمد.
ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة كل منها على (500) دينار ولا تتجاوز (10.000) دينار من كل من مدير المالية واللوازم
والمدير المالي والمحاسب المعتمد.
ج- توقع التحاويل التي تزيد قيمتها على (10.000) دينار من قبل الرئيس بالاضافة الى توقيع كل من مدير المالية واللوازم
والمدير المالي.
د- في حالة غياب أي من المفوضين بالتوقيع على التحاويل المالية يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله بالتوقيع نيابة عنه
ويبلغ ذلك الى البنوك المعتمدة.

المادة 23

المادة 23- لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها في البنك لأي سبب من الاسباب.

المادة 24

المادة 24- أ) يودع امين الصندوق يوميا في البنك جميع الاموال التي ترد للصندوق ويجوز له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ
لا يزيد على خمسماية دينار للنفقات الطارئة والمستعجلة.
ب) بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لامين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ يزيد على خمسماية ديناراذا كان المبلغ
الزائد قد ورد للصندوق بعد الساعة الثانية عشر ظهرا وتعذر ايداعه في البنك لانتهاء وقت الدوام فيه شريطة ان يبلغ امين
الصندوق المدير المالي بذلك ويحصل على موافقته الخطية للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق.

المادة 25

المادة 25- للرئيس ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض التالية:-
أ) سلفة سفر واقامة للمكلف بمهمة رسمية او بحث علمي من العاملين في الجامعة على ان تسدد حال انتهاء المهمة وعودة
المكلف من السفر.
ب) سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية وتصرف على حساب ما يستحقه الموفد من رواتب وعلاوات ومخصصات وفقا لنظام البعثات
العلمية ونظام الانتقال والسفر المعمول بهما في الجامعة على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من الرواتب والعلاوات التي
يستحقها الموفد وبالطريقة التي يقررها الرئيس.
ج) سلفة رواتب للذين يعينون لاول مرة في الجامعة من اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث والمعارين
والمعينين بعقود والموظفين على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة امثال الراتب الشهري وتسدد من راتب المستلف على اثني عشر
قسطا شهريا علىالاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت فيه السلفة.

المادة 26

أ) يجوز لمدير المالية واللوازم او من يفوضه ان يوافق على اصدار سلف مالية للاغراض الرسمية في الحالات التالية:-
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) دينار في أي وقت وتسدد في نهاية كل سنة مالية.
2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات وتسدد حال انتهاء المشتريات.
3- سلفة نفقات نثرية دائمية لموظفي الجامعة الذين تقتضي طبيعة اعمالهم صرف مثل تلك النفقات وعلى ان لا تتجاوز (25)
دينارا وتسدد دوريا بموجب الفواتير والمطالبات والشهادات المالية.
ب) يكون حامل السلفة مسؤولا شخصيا عن أية مخالفة او نقص يحصل في السلفة التي بحوزته ويمسك سجلا لما ينفقه من السلفة.
وعلى المدير المالي او من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتأكد من انها استعملت في مصلحة الجامعة فقط.

المادة 27

المادة 27- تقسم النفقات في الجامعة حسب طبيعتها الى الانواع التالية:-
أ) النفقات المبررة حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في الجامعة باجازتها
ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:-
1- النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون الجامعة وانظمتها او التي تستند الى قرارات صادرة عن مجالسها المختلفة او من الرئيس
او العميد او مدير المالية واللوازم او المدير.
2- الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى المستحقة على الجامعة بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3- الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير
والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
4- النفقات المستمرة الناتجة عن عقود مبرمة حسب الاصول من قبل الجهات المختصة بالجامعة.
ب) النفقات التي تحتاج الى تقديم طلب بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة طبقا لقانون الجامعة والانظمة الصادرة
بمقتضاه وتتم اجراءات الطلب والموافقة عليه طبقا للنماذج المعتمدة ووفق الاصول الادارية المقررة.
ج) تعتبر النفقات التي لا تدخل تحت أي من الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة نفقات يتوجب تقديم طلب موافقة لها. ويقدم
الطلب الى الرئيس بوضعه آمرا بالصرف او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د) يصدر مجلس الجامعة تعليمات تتضمن تفصيلات النفقات التي تدخل تحت كل من الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة.

المادة 28

المادة 28- أ- لا يدفع اي مبلغ من اموال الجامعة الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة
الى توقيع الجهة صاحبة الصلاحية في الجامعة باصدار امر الصرف الذي صدر السند تنفيذا له وضمن حدود الصلاحيات المخولة
لها.
ب- ينظم سند الصرف من قبل المحاسب متضمنا التفاصيل والبيانات الكافية بما في ذلك الفصل والمادة اللذين سيصرف المبلغ
بموجبهما من الموازنة. ويسجل السند في سجل النفقات ويشترط في جميع الاحوال ان يكون معززا بالوثائق المؤيدة لمشروعية
الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وغيرها وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ج- يدقق سند الصرف قبل دفعه من قبل محاسب مدقق ومن قبل امين الصندوق والمدير المالي ويوقع منهم اقرارا بصحة السند
ومرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية ويكونون جميعا مسؤولين عن أي خطأ او خسارة تقع من جراء عدم صحة السند.
د- كل تعديل يقع في سند الصرف والوثائق المرفقة به يجب ان يوقع بجانبه بالحبر الاحمر من قبل الموظف المختص وباشراف
المدير المالي وتوقيعه.

المادة 29

المادة 29- تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق او لوكيله القانوني مقابل التوقيع على السند ويختم مع الوثائق والبيانات
المرفقة به بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة (مدفوع).

المادة 30

المادة 30- تتحمل الجامعة نفقات واجور تركيب هاتف للرئيس ونوابه والعمداء ومديري المعاهد والمراكز العملية والمستشفيات
في الجامعة ومدير المالية واللوازم والمديرين فيها، ولأي موظف آخر يرى الرئيس ضرورة وجود هاتف في منزله، كما تتحمل
الجامعة نفقات ورسوم الاشتراك فيه ونقله واجور المكالمات الداخلية منه.

المادة 31

المادة 31- تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية شهر العمل وللرئيس الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في
الجامعة خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية:-
أ- اذا كانت المدة ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة رسمية.
ب- اذا وقعت ايام العيد ضمن الثلث الاخير من الشهر.
ج- للعامل في الجامعة اذا كان تاريخ دفع راتبه يقع ضمن مدة اجازته السنوية او المرضية او خلال وجوده خارج مركز عمله
في مهمة رسمية.
كما يجوز للرئيس صرف رواتب الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في بداية كل شهر.

المادة 32

المادة 32- يدفع الراتب الى أي من العاملين في الجامعة شخصيا الا انه يجوز ايداعه في البنك الذي يختاره او دفعه الى
الشخص الذي يحمل تفويضا خطيا منه بقبضه.

المادة 33

المادة 33- أ- على كل موظف تكون بحيازته اوراق او وثائق ذات قيمة مالية ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق
حديدي خاص في الجامعة واذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان امين يختاره الموظف على مسؤوليته.
ب- يحظر على أي موظف ان يحتفظ في أية خزانة معدة لحفظ اموال الجامعة أية اموال لغيرها.

المادة 34

المادة 34- يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي:-
أ- المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق.
ب- المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى مدير المالية واللوازم في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن.
ج- يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح الرئيس او مدير المالية واللوازم عن فقدان أي مفتاح كان في حوزته مع تقرير
يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد فيها المفتاح.
د- يحظر على أي موظف ان يحتفظ بأكثر من مفتاح لكل صندوق ، وعندما يترك الموظف العمل لأي سبب فعليه ان يسلم المفتاح
الى مدير المالية واللوازم لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.

المادة 35

المادة 35- يتولى المدير المالي بواسطة المحاسبين مسك السجلات التالية:-
أ- سجل الواردات.
ب- سجل النفقات
ج- سجل الصندوق
د- سجل الرواتب
هـ- سجل اللوازم والاثاث
و- سجل الامانات
ز- سجل السلف
ح- سجل الايصالات والشيكات والسجلات
ط- سجل التعهدات (العطاءات والمقاولات وغيرها).
ى- سجل المبعوثين
ك- سجل الاجماليات
ل- سجل الادخار
م- سجل الاملاك
ن- أية سجلات او قيود أخرى يرى المدير المالي ضرورة مسكها.

المادة 36

المادة 36- يقوم المحاسبون باشراف المدير المالي بمسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى (سجل الواردات والنفقات) يبين فيه
مراحل التنفيذ للموازنة وذلك بالنسبة لجميع الواردات والنفقات في الابواب والفصول والمواد الخاصة بها على ان يتم تنظيم
ذلك السجل بحيث يمكن قطعه في أي وقت خلال السنة للتأكد من وضع الموازنة في ذلك الوقت.

المادة 37

المادة 37- يمسك المحاسب سجلا للامانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة.

المادة 38

المادة 38- أ- يزود مدير اللوازم المدير المالي بالسجلات والنماذج المالية الاخرى، ويمسك سجلا خاصةا يدرج فيه الموجود
من تلك السجلات والنماذج وما صرف او اعيد منها وارصدتها.
ب- يمسك المحاسب سجلا مماثلا لسجل العهدة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تدرج فيه السجلات والنماذج التي
سلمت اليه من المدير المالي مع التفاصيل المتعلقة بارقامها، على انه يحظر على أي محاسب استعمال أي سجل او نموذج وقع
فيه أي خطأ او نقص ويتوجب عليه اعادته بتقرير الى المدير المالي مرفقا بتقرير عن النقص او الخطأ في السجل او النموذج.

المادة 39

المادة 39- يجوز للرئيس شطب أية خسارة تقع في اموال الجامعة اذا كانت لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا في النوعية الواحدة
خلال كل سنة مالية، واذا تجاوزت الخسارة ذلك المبلغ فيرفع الامر الى مجلس الجامعة من قبل الرئيس لاتخاذ القرار المناسب
بشأنها.

المادة 40

أ- يحدد الرئيس بقرار منه وتنسيب من مدير المالية واللوازم الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية
ومقدار هذه الكفالة وتتحمل الجامعة الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى التي تستلزم عملية اعداد الكفالة.
ب- تنظم الكفالة لدى كاتب العدل وفقاً للنموذج الذي يقرره مدير المالية واللوازم.
جد- تحفظ اسناد الكفالات لدى مدير الشؤون الادارية بعد تسجيلها في سجل خاص ويكون مسؤولا عن متابعة تفقد كفالات موظفي
الجامعة.
د- تمنح علاوة تعويض مسؤولية مالية للموظفين الماليين الذين يطلب اليهم تقديم كفالات مالية ويحدد هذا التعويض بقرار
من الرئيس بناء على تنسيب من مدير المالية واللوازم.

المادة 41

أ- تتبع الجامعة الطريقة الحسابية التي يقررها الرئيس باقتراح من مدير المالية واللوازم.
ب- لا يجوز اجراء الحك او المسح في أية حسابات او مستندات او سجلات وانما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية
او قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح الارقام الصحيحة وتكتب بالحبر الاحمر ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
ج- عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة او اوراقها المالية او سجلاتها ودفاترها وقيودها الاساسية يترتب على الموظف
المسؤول ان يعلم مدير المالية واللوازم الذي عليه ابلاغ الرئيس ليأمر باجراء التحقيق اللازم.

المادة 42

المادة 42- الى ان يعين في ملاك الجامعة الاداري الموظفون الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والواجب
توافرها في رؤساء واعضاء اللجان المنصوص عليها فيه لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس تعيين رؤساء واعضاء لتلك اللجان
من خارج الجامعة او من داخلها.

المادة 43

المادة 43- يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ) الاحكام الخاصة بطريقة حفظ السجلات الحسابية على اختلاف انواعها ومدتها واية وثائق او تقارير تتعلق بها ودفاتر
الايصالات والشيكات والتقارير والبيانات المقدمة تنفيذا لاحكام هذا النظام وسندات القبض والصرف ودفاتر الايصالات
بما في ذلك السجلات والقيود الخاصة بالموظفين وغير ذلك من السجلات والدفاتر والوثائق والاوراق الجامعية.
ب) الاحكام الخاصة بالمنازل الداخلية واقساط الطلبة ونفقات الضيافة والحفلات والرحلات العلمية واسكان العاملين في
الجامعة وأية تعليمات أخرى فيها ضرورة لتطبيق احكام هذا النظام.
ج) الاجراءات التي تتبع في اتلاف السجلات والدفاتر والوثائق والاوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما
في ذلك تشكيل اللجان لهذا الغرض.
1976/5/19

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق