النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 1986

المادة 1

الفصل الاول
اسم النظام والمصطلحات
المادة (1) يسمى هذا النظام ( النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
المجلس: مجلس عمداء الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
العميد: أي عميد في الجامعة
المدير: مدير أي وحدة إدارية أو مركز في الجامعة
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة
الموظف المالي: المحاسب وأمين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة وأي موظف في وحدة الشؤون المالية يناط به
قبض اموالها وحفظ هذه الأموال وصرفها.

المادة 3

المادة (3) تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.

المادة 4

الفصل الثاني
الواجبات والمسؤوليات
المادة(4) الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله
أن يفوض خطياً أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم
مثل هذا التفويض وله إلغاء هذا التفويض خطياً.

المادة 5

المادة(5) وحدة الشؤون المالية في الجامعة ، هي الجهة المسؤوله عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض أموال
الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقا لقانون الجامعة وأنظمتها وللتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاها.

المادة 6

المادة(6) أ: مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات
الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام.
ب: الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية المنوطة بهم ، وتنظيم القيود والحسابات المالية ، وفقاً
للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ج: كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره أو خطئه أو إهماله ، وتقوم
الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 7

الفصل الثالث
الموازنة
المادة(7) للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها.

المادة 8

المادة(8) أ: تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأ في اليوم الأول من
شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول.
ب: تنظم الموازنة في أبواب وفصول ومواد.

المادة 9

أ: يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات
المرفقة بها.
ب: يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الامناء لأقرارها ، وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في الجامعة.
ج: إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الانفاق باعتمادات
شهرية يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة (12:1) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات
المالية المدورة على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.

المادة 10

المادة(10) لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها ، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو
الملاحق.

المادة 11

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية ، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء ،
على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء
الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المادة 12

يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
أ- من باب إلى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة.
ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
ج- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد ، بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص.
د- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة ، أخذ رأي مدير الشؤون المالية ، من حيث عدم تعارض
النقل مع الألتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة وللتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل.

المادة 13

المادة(13) يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة ، من الإيرادات للسنة التالية ، ويدرج في موازنتها على هذا
الأساس.

المادة 14

المادة(14) تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم
بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (
التزامات سابقة ).

المادة 15

المادة(15) يتم الانفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة ، بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.

المادة 16

الفصل الرابع
النفقات
المادة(16) أ: يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان
الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف وإعدادها وقيدها.
ب: يتم الصرف بموجب المستندات المالية، بعد تدقيقها وإجازاتها بالتوقيع من مدير الشؤون المالية.

المادة 17

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة أما النفقات
الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا أو جزئيا في
الموازنة على أن يتم تأمين اي زيادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة ، لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات
المالية القادمة وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها شريطة أن يكون مجلس الامناء قد وافق مسبقا على الالتزام
برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد اي اتفاقية.

المادة 18

المادة(18) أ: تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ، أن
يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه
الغاية.
ج- للرئيس أن يوافق على صرف رواتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين ، وذلك خلال إجازته السنوية
أو الصيفية أو إجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في مطلع العطلة الصيفية أو في خلالها جميع الرواتب
والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات الإجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها ، إذا كانت عقودهم
أو إعاراتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة ، كما يجوز صرف بدلات الإجازة لمن
انتهت خدماتهم فيها.

المادة 19

المادة(19) للرئيس وبناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية أن يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت إحالته
، لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ، ويدرج فيها موافقته
على إعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة عند إخلاله بالتزاماته دون أخطار أو إنذار عند إخلاله بالتزاماته ويحدد الرئيس
كيفية استرداد هذه السلفة ، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة مراعاة الوضع المالي للجامعة.

المادة 20

المادة(20) يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية ، ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدة
على الحساب أو دفعات مقدما ، على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة.

المادة 21

المادة(21) إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار ، بمستندات
أو إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وأنه صرف
لمصلحة الجامعة أو لأعمال تتعلق بها على أن تصدق هذه الشهادة من الرئيس.

المادة 22

المادة(22) يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات
المستندية الصادرة من الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.

المادة 23

الفصل الخامس
الإيرادات
المادة(23) يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة.

المادة 24

المادة(24) يتم قبض الأموال لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من
تلك الأموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية ، ويصدر الرئيس التعليمات
الخاصة بإجراءات قبض هذه الأموال وتسجيلها وحفظها وإيداعها ، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان أي شيك.

المادة 25

المادة(25) تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ
بها ، على أنه لا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعها لأي سبب من الأسباب.

المادة 26

المادة (26) لمجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات
المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توفر السيولة.

المادة 27

المادة(27) ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:-
1- اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون حق او خطأ ، ويتم الرد في هذة الحالة بموافقة مدير الشوؤن المالية ، اذا لم تتجاوز
(1000) الف دينار ، اما اذا زاد المبلغ على ذلك فيرد بموافقة الرئيس بناء على تنسيب مدير الشوؤن المالية.

المادة 28

الفصل السادس
السلف والأمانات
المادة(28) لمجلس الامناء بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفه من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد
لها مخصصات في الموازنة ، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة أو من موازنة السنة التالية.

المادة 29

المادة(29) للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الاغراض التالية:-
أ- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ،على أن تسدد بعد انتهاء
المهمة وعودة المكلف من السفر.
ب- سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية أو تأمين صحي أو تكاليف طباعة أطروحة ، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة أخرى مقررة
، وفقا للأنظمة والقرارات المعمول بها في الجامعة ، على أن تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص
الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب الذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث /
التدريس والمعارين المعينين بعقود و الموظفين ، وذلك خلال الأشهر الثلاثة من تعيينهم ، على أن لا تتجاوز السلفة ثلاثة
الاولى أمثال الراتب الشهري الإجمالي ، وعلى أن لا تتجاوز ألفا وخمسمائة دينار ، وتسدد من راتب المستلف على اثني عشر
قسطا على الأكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.

المادة 30

المادة(30) أ: للعميد أو المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين في كليته أو وحدته في الجامعة
، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار ، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة ، وتسدد دورياً
بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق.
2- سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار ، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية
الخدمات بموجب فواتير أو إيصالات أو وثائق معززة.
ب: لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لأبحاثهم وفقا للأنظمة والتعليمات
المعمول بها في الجامعة على أن لا تتجاوز السلفة مبلغ (500) خمسمائة دينار ، وتسدد حسب الأصول.
ج: للرئيس في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة تزيد على (500) دينار من المخصصات المرصودة ، وذلك لأي من الأغراض
المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة.

المادة 31

المادة(31) يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه أن يثبت استخدام ما أنفق
منها للأغراض المحددة لها ، وذلك بوثاق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي ، وعلى مدير الشؤون المالية
أو من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة ، والتحقق من أنها استعملت في الأغراض المحددة لها.

المادة 32

المادة(32) أ: مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام ، فتسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم
تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة ، وإذا لم يكن ذلك كافيا تسدد السلفة من راتب الشهر التالي.
ب: إذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها ، فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة.
ج: في حالة انتهاء خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة ، تسترد منه السلفة أو رصيدها دفعة واحدة.

المادة 33

المادة(33) يقيد في حساب الأمانات اي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى ،
وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه ، لأحكام
هذا النظام وأما الأمانات الأخرى التي ترد للجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها أو صرفها وفقا لتلك الشروط سواء كان
ردها بعينها أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجامعة.

المادة 34

المادة(34) كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيرادا لحساب الجامعة على أن يتم تبليغ
صاحب الأمانة بالمراجعة للاستردادها أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة أو بأي وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل
انتهاء تلك المدة.

المادة 35

الفصل السابع
الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
المادة(35) أ: يحدد مدير الشؤون المالية أنواع وأشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها
لإثبات الشؤون المالية في الجامعة.
ب: تنظم حسابات الجامعة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.

المادة 36

المادة(36) تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل
بها ، ويجوز إتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس ، وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق
الى الجهات الرسمية المعنية لتدقيقها.

المادة 37

الفصل الثامن
الرقابة الداخلية والتقارير
المادة(37) ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس ، وتحدد مهامه وواجباته بموجب تعليمات يصدرها المجلس
، على أن يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن أعماله الى الرئيس.

المادة 38

أ: يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاث أشهر ، يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الإيرادات
والنفقات.
ب: يقدم الرئيس إلى مجلس الامناء التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة
المالية.

المادة 39

الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة(39) يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناءا على تنسيب مدير الشؤون المالية الوظائف التي يطلب من شاغليها
تقديم كفالات مالية وتحدد التعليمات مقادير هذه الكفالات وشروطها.

المادة 40

المادة(40) يزود مدير الشؤون المالية بنسخة عن كل عقد أو اتفاق يرتب للجامعة أي حق أو يرتب عليها اي التزام أو حقوق
مالية وذلك للاعتماد عليها عند تنفيد ذلك العقد او الاتفاق.

المادة 41

المادة(41)
يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في أموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:-
– بقرار من الرئيس إذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) ألف دينار.
– بقرار من المجلس إذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
– بقرار من مجلس الامناء إذا كان المبلغ يزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 42

المادة(42) يحدد الرئيس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف في منازل شاغليها وتتحمل الجامعة في هذه
الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به ، أما أجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتعلمها بموجب
تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 43

المادة(43) يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنتظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:-
أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية الثقافية وغيرها.
ب- تحديدالمخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- تحديد المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة من نفقات المؤتمرات وبدلات السفر
د- تحديد بدلات الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأخير وتحديد البدلات وكيفية دفعها
والألتزامات المترتبة على المنتفعين بها.
هـ- تحديد بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و- صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط
دفعه.

المادة 44

المادة(44) لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في الجامعة
الذين تقتضي طبيعة عملهم هذا التفويض ويكون التفويض خطيا ولفترة محددة.

المادة 45

المادة(45) علىكل موظف تكون بحيازته أوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة أن يحفظها في البنك المعتمد
أو في صندوق حديدي خاص في الجامعة.

المادة 46

المادة(46) عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يجب على
الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود أن يعلم مدير الشؤون المالية وعليه بدوره تبليغ الرئيس
لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة 47

المادة(47) يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأسس الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط بين الأجهزة المالية في الجامعة
غير المرتبطة إداريا بوحدة الشؤون المالية.

المادة 48

المادة(48) يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام بما لا يخالف أحكامه أو يتعارض معه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق