النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
البنك بنك تنمية المدن والقرى.
المجلس مجلس ادارة البنك.
الرئيس رئيس المجلس.
المدير العام مدير عام البنك.
المدير المالي مدير الدائرة المالية في البنك.
موظف المحاسبة اي موظف انيط به قبض الاموال وصرفها وحفظها ومراقبتها او تنظيم وتسجيل المعاملات المالية والحسابية
والادارية التي تتعلق بالبنك.

المادة 3

المادة 3- المدير العام او من ينيبه هو آمر الصرف في البنك طبقاً لموازنته ولقرارات المجلس.

المادة 4

المادة 4- الدائرة المالية في البنك هي الجهة التنفيذية المختصة بقبض أموال البنك وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية
المترتبة عليه وذلك طبقا لقانون البنك وانظمته والتعليمات والقرارات التي تصدر مقتضاة.

المادة 5

المادة 5- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا عن ادارة حسابات البنك ومعاملاته
المالية والسجلات الخاصة به والمحافظة على اموال البنك التي تخضع لمسؤولية دائرته ويتولى في سبيل ذلك المهام والمسؤوليات
التالية:-
أ) الاشراف على مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية للبنك بصورة صحيحة ووفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها والاشراف
المالي على تطبيق العقود والاتفاقيات بين البنك والمتعاملين معه.
ب) اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية فيها.
ج) اعداد مشروع الموازنة العامة للبنك بالتعاون مع مديري الدوائر والاقسام ذات العلاقة.
د) اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية.
و) القيام بأية أعمال او مهام يكلفه بها المدير العام.

المادة 6

المادة 6 – موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للبنك المنوطة بهم بما
في ذلك الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وعليهم بصورة خاصة القيام بما
يلي:-
أ)ان يدخلوا في القيود دون اي تأخير جميع الاموال الورادة لحساب البنك والمبالغ التي دفعت على حساب نفقاته والتزاماته
المالية.
ب) الامتناع عن دفع اي مبالغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية.
ج)اعداد التقارير والبيانات والجداول المطلوبة.
د)التأكد من أن الاحتياطات الكافية قد أتخذت للمحافظة على أموال البنك التي عهد اليهم بها.

المادة 7

المادة 7 – أ- كل موظف في الدائرة المالية في البنك مسؤول شخصياً عن أية خسارة مادية تلحق بالبنك نتيجة لخطأ منه أو
أهمال ويقوم البنك بتحصيله منه بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب) اذا تعذر تحديد المسؤولية عن النقص او الخسارة فللمدير العام شطبها اذا لم تزد عن (100) دينار وأذا تجاوزت هذا
المبلغ فيرفع الامر الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 8

المادة 8 – تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي الدائرة المالية تقديم
تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين من قبل البنك وتزويدهم بأية معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.

المادة 9

المادة 9 – تتكون موازنة البنك من جدولين مفصلين ومبوبين يتضمن اولهما الواردات المتوقعة ويتضمن الثاني النفقات المقدرة
للبنك للسنة المالية المقبلة.

المادة 10

المادة 10 – أ- تبدأ السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من نفس السنة.
ب) يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازانات التقديرية للدوائر في البنك والوثائق
والدراسات التي يجب ان ترفق بها.
ج) يقدم المدير العام مشروع موازنة البنك قبل شهر من بداية السنة المالية الى المجلس ليتم النظر فيه وأقراره.
د) اذا لم يتم اقرار موازنة البنك قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدرها المدير
العام بنسبة 1/ 12 كل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد
من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

المادة 11

المادة 11 – لا يجوز الالتزام بأية نفقات أو صرفها ألا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات كما لا يجوز
استعمال أية مخصصات في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة.

المادة 12

المادة 12- لا يجوز لموظفي الدائرة المالية صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يفوضوا بذلك صراحة بإحدى
الطرق التالية:-
أ)-عند أقرار الموازنة السنوية اصدار أمر الصرف الاجمالي من قبل المدير العام ويكون أمر الصرف اما ربع سنوي أو نصف
سنوي أو بالمبالغ المحددة في أمر الصرف.
ب)- اذا اصدر المدير العام أمراً خاصاً بالصرف وذلك في حالة تأخر اقرار الموازنة.

المادة 13

أ) يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات من باب الى آخر او من فصل الى آخر ضمن الباب
الواحد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب) يجوز نقل المخصصات من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد في الموازنة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير
المالي.

المادة 14

المادة 14 – اذا تحقق اي وفر في موازنة البنك في أي سنة فيعتبر من وارداته للسنة التالية ويدرج في موازنته على هذا
الاساس.

المادة 15

المادة 15 – تدخل الواردات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، اما النفقات الملتزم
بها في اية سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلالها فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات
وديون سابقة).

المادة 16

المادة 16- أ – لا يقبض أي مبلغ لحساب البنك الا بموجب سند قبض ينظمه المحاسب متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقم
سندات القبض بالتسلسل شهرا فشهرا حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو.
ب – يعتبر امين الصندوق مسؤولا عن الفرق بين المبلغ المدون في سند القبض وبين المبلغ المقبوض فعلا ويقوم المدير العام
بتحصيل هذا الفرق منه بالطريقة التي يراها مناسبة وله الحق بحسمه من راتبه او مكافأته او علاوته او من اي مبلغ يستحق
له من البنك.

المادة 17

المادة 17-على أمين الصندوق ان يعطي سند قبض رسمي من دفتر ذي ارومه ارقامه متسلسلة بكل دفعه يتسلمها او تقيد لحساب
البنك وتحفظ تلك الارومات للرجوع اليها او تدقيقها اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 18

المادة 18-أ – اذا أبطل اي سند قبض فيفيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة (مبطل) الى جانب رقم المستند،
على ان تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ب – يرفع الموظف المسؤول عن أبطال اي سند او مستند او سجل تقريراً بذلك الى المدير المالي يبين فيه اسباب الابطال
وللمدير المالي ان يقرر ما اذا كانت تلك الاسباب موجبة للابطال ام لا.

المادة 19

المادة 19-يمسك المحاسب سجلا للصندوق يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب البنك او يدفعها على حسابه حسب تسلسل
المعاملات الخاصة به مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف.

المادة 20

المادة 20-أ – تودع اموال البنك في البنك الذي يعتمده المجلس بتنسيب من المدير العام ويجوز اعتماد أكثر من بنك لهذا
الغرض.
ب- يقوم المدير العام بإبلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقره (أ) من هذه الماده باسماء ونماذج وتواقيع الاشخاص المفوضين
بالتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع الصادره عن البنك.

المادة 21

المادة 21-يتولى امين الصندوق المهام والواجبات التالية: –
أ – تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن اي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب
بشأنه.
ب – تدقيق وترصيد حساب الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام وايداع الرصيد في البنك المعتمد و لا يجوز له الاحتفاظ باكثر
من (100) دينار.
ج – التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنك مطابقة لسجل الصندوق واعلام المدير المالي
بأية ملاحظات له على تلك البيانات والكشوفات.

المادة 22

المادة 22-تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية الشيكات واوامر الدفع الصادرة من البنك حسب الترتيب التالي:
أ – توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها عن (500) دينار من كل من موظف المحاسبة والمدير المالي.
ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة كل منها على (500) دينار من كل من موظف المحاسبة والمدير المالي والمدير العام.
ج – في حالة غياب أي من المفوضين بالتوقيع على التحاويل المالية يقوم الشخص المكلف بالقيام بالتوقيع نيابة عنه ويبلغ
ذلك الى البنوك المعتمدة.

المادة 23

المادة 23-لا يجوز استعمال أموال البنك بعد قبضها وقبل أيداعها في البنك لأي سبب من الأسباب.

المادة 24

المادة 24-المدير العام ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض التالية:
أ – سلفة سفر واقامة للمكلف بمهمة رسمية من العاملين في البنك على ان تسدد حال انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر.

ب – سلفة دورة تدريبية وتصرف على حساب ما يستحقه الموفد من رواتب وعلاوات ومخصصات وفقا لنظام موظفي البنك المعمول
به على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من الرواتب والعلاوات التي يستحقها الموفد وبالطريقة التي يقررها المدير العام

المادة 25

المادة 25-أ – يجوز للمدير العام أو من يفوضه ان يوافق على أصدار سلفة نقفات دائمة لا تتجاوز (300) دينار في أي وقت
وتسدد في نهاية كل سنة مالية.
ب – يكون حامل السلفة مسؤولا شخصيا عن أية مخالفة او نقص يحصل في السلفة التي بحوزته ويمسك سجلا لما ينفقه من السلفة
وعلى المدير المالي او من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتأكد من أنها استعملت في مصلحة البنك فقط.

المادة 26

المادة 26-تقسم النفقات في البنك حسب طبيعتها الى الانواع التالية:
أ – النفقات المبرره حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقه المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في البنك باجازتها
ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:
1 – النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون البنك وانظمته او التي تستند الى قرارات صادرة عن مجلس الادارة أو من المدير العام.
2 – الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى المستحقة على البنك بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3 – الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير
والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
4 – النفقات المستمره الناتجه عن عقود مبرمة حسب الاصول من قبل الجهات المختصة في البنك.
ب – النفقات التي تحتاج تقديم طلب بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة مطبقا لقانون البنك والانظمة الصادرة بمقتضاه
وتتم اجراءات الطلب والموافقة عليه طبقا للنماذج المعتمدة ووفقا للاصول الادارية المقررة.
ج – تعتبر النفقات التي لا تدخل تحت اي من الفقرتين (أ) و(ب) ومن هذه المادة نفقات يتوجب تقديم طلب موافقة لها، ويقدم
الطلب الى المدير العام بوصفه آمرا بالصرف او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- يصدر المدير العام تعليمات تتضمن تفصيلات النفقات التي تدخل تحت كل من الفقرتين (أ) و( ب) من هذه الماده.

المادة 27

المادة 27-أ – لا يدفع اي مبلغ من اموال البنك الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة
الى مصادقة المدير العام او من يفوضه.
ب – ينظم سند الصرف من قبل المحاسب متضمنا التفاصيل والبيانات الكافية بما في ذلك الفصل والماده الذين سيصرف المبلغ
بموجبهما من الموازتة ويسجل السند في سجل النفقات ويشترط في جميع الاحوال ان يكون معززا بالوثائق المؤيدة لمشروعية
الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وغيرها وفقا للتعليمات الصادره بهذا الشأن.
ج – يدقق سند الصرف قبل دفعه من قبل مدقق ومن المدير المالي ويوقع منهم اقرار بصحة السند ومرفقاته من الناحية المالية
والمحاسبية ويكونون جميعاً مسؤولين عن اي خطأ او خسارة تقع من جراء عدم صحة السند.
د – كل تعديل يقع في سند الصرف والوثائق المرفقة به يجب ان يوقع بجانبه بالحبر الاحمر من قبل الموظف المختص و بإشراف
المدير المالي وتوقيعه.

المادة 28

المادة 28-تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق أو لوكيلة القانوني مقابل التوقيع على السند ويختم مع الوثائق والبيانات
المرفقة به بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة ( مدفوع ).

المادة 29

المادة 29-تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية شهر العمل وللمدير العام الموافقة على دفع الرواتب للعاملين
في البنك خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية:-
أ – اذا كانت المده ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة رسمية.
ب – اذا وقعت ايام العيد ضمن الثلث الاخير من الشهر.
ج – للموظف في البنك اذا كان تاريخ دفع راتبه يقع ضمن مدة اجازته السنوية او المرضية او خلال وجوده خارج مركز عمله
في مهمة رسمية.

المادة 30

المادة 30-يدفع الراتب الى اي من الموظفين في البنك شخصيا الا انه يجوز ايداعه في البنك الذي يختاره او دفعه الى الشخص
الذي يحمل تفويضا خطيا عنه بقبضه.

المادة 31

المادة 31-أ – على كل موظف تكون بحيازته اوراق او وثائق ذات قيمة مالية ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق
حديدي خاص في البنك واذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان أمين يختاره الموظف على مسؤوليته.
ب – يحظر على أي موظف أن يحتفظ في أية خزانه معده لحفظ أموال البنك أية أموال لغيره.

المادة 32

المادة 32-يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديديه كما يلي:
أ – المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق
ب – المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن.
ج – يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير المالي عن فقدان اي مفتاح كان في حوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف
والطريقة التي فقد فيها المفتاح.
د – يحظر على أي موظف أن يحتفظ باكثر من مفتاح لكل صندوق وعندما يترك الموظف العمل لاي سبب فعليه ان يسلم المفتاح
الى المدير المالي لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.

المادة 33

المادة 33-أ – تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على البنك مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات
والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في البنك بموجمب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب – يجوز للمدير العام بعد الحصول على موافقة الرئيس اتلاف السجلات والنماذج المالية وغيرها على اختلافها بتنسيب
من المدير المالي وبواسطة لجنة يعينها شريطة ان تنظم اللجنة ضبطا يتضمن وصفاً دقيقا للمستندات المتلفة وان يكون قد
مر عليها التقادم القانوني المقرر على استعمال هذه السجلات والنماذج.

المادة 34

المادة 34-يقوم موظف المحاسبة باشراف المدير المالي بمسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى ( سجل الواردات والنفقات) يبين
فيه مراحل التنفيذ للموازنة وذلك بالنسبة لجميع الواردات والنفقات في الابواب والفصول والمواد الخاصة بها على ان يتم
تنظيم ذلك السجل بحيث يمكن قطعه في أي وقت خلال السنة للتأكد من وضع الموازنة في ذلك الوقت.

المادة 35

المادة 35-يمسك المحاسب سجلا للامانات يدون فيه أسم الشخص أو المشروع الذي من اجله أو الخدمه التي بسببها دفعت الامانة.

المادة 36

المادة 36-أ – يزود المسؤول عن اللوازم في البنك المدير المالي بالسجلات والنماذج المالية الاخرى ويمسك سجلا خاصة
يدرج فيه الموجود من تلك السجلات والنماذج وما صرف أو أعيد منها وأرصدتها.
ب – يمسك المحاسب سجلاً مماثلاً لسجل العهدة المنصوص عليه في الفقره (أ) من هذه المادة تدرج فيه السجلات والنماذج
التي سلمت اليه من المدير المالي مع التفاصيل المتعلقة بارقامها، على انه يحظر على اي محاسب استعمال أي سجل أو نموذج
وقع فيه اي خطأ او نقص ويتوجب عليه اعادته بتقرير الى المدير المالي مرفقا بتقرير عن النقص او الخطأ في السجل او
النموذج.

المادة 37

المادة 37-أ – يحدد المدير العام بقرار منه وتنسيب من المدير المالي الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم
كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة بموجب نظام الكفالات المعمول به ويتحمل البنك الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى اللازمة
لعملية اعداد الكفالة.
ب – تنظم الكفالة لدى الكاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقرره المدير المالي.
ج – تحفظ اسناد الكفالات لدى رئيس شؤون الموظفين بعد تسجيلها في سجل خاص ويكون مسؤولا عن متابعة كفالات موظفي البنك.
د- تمنح علاوة تعويض مسؤولية مالية للموظفين الماليين الذين يطلب اليهم تقديم كفالات مالية ويحدد هذا التعويض بقرار
من الرئيس بناء على تنسيب من المدير العام.

المادة 38

المادة 38-أ – يتبع البنك الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام بتنسيب من المدير المالي.
ب – لا يجوز اجراء الحك او المسح في أية حسابات أو مستندات أو سجلات وأنما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية
أو قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح وتكتب بالحبر الاحمر ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
ج- عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال البنك أو أوراقة المالية أو سجلاته او دفاتره وقيوده الاساسية يترتب على الموظف
المسؤول ان يعلم المدير المالي الذي عليه أبلاغ المدير العام ليأمر باجراء التحقيق اللازم.

المادة 39

المادة 39-للمدير العام ان يفوض خطيا أي موظف من موظفي البنك بممارسة كل أو بعض الصلاحيات المناطة به.

المادة 40

المادة 40-يصدر المجلس بتنسيب من المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه
أو تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق