النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال
المادة 1
يسمى هذا النظام ( النظام المالي في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال
المجلس : مجلس امناء الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة
العميد: أي عميد في الجامعة
المدير: مدير أي وحدة او دائرة او مركز في الجامعة
الموظف المالي: المحاسب وامين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الجامعة ، وأي موظف في وحدة الشوؤن المالية ، يناط
به قبض اموالها ، وحفظها وصرفها ومراقبتها.
الموازنة: موازنة الجامعة
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بالجامعة.
المادة 4
الواجبات والمسؤوليات
المادة 4-
الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقاً لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله ان يفوض
خطياً اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من نوابه أو العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم
مثل هذا التفويض ، وله إلغاء هذا التفويض خطياً.
المادة 5
دائرة الشؤون المالية في الجامعة هي الجهة المسؤولة عن جميع الأعمال المالية في الجامعة ، وتتولى قبض أموال الجامعة
وتحصيلها ودفع الإلتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقاً لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاها.
المادة 6
أ- مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها
، والمحافظة على أموال الجامعة ، والتحقق من تطبيق هذا النظام.
ب- الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المنوطة به ، وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية ، وفقاً
للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج- كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصياً عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره أو خطأه أو إهماله. وتقوم
الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة ، وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة 7
الموازنة
المادة 7-
أ- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، ويتم تنظيمها في أبواب وفصول ومواد.
ب- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة
نفسها.
المادة 8
أ- يصدر الرئيس ، بتنسيب من مدير الشؤون المالية ، التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية
وملاحقها وتاريخ تقديمها ، والبيانات والوثائق التي يجب أن ترفق بها.
ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة بعد دراسته من الجهات المختصة في الجامعة إلى المجلس للموافقة عليه ورفعه الى مجلس
التعليم العالي للمصادقة عليه.
ج- إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل إبتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة ، فيستمر الإنفاق باعتمادات
شهرية ، يصدر الرئيس بشأنها أوامر صرف بنسبة ( 12:1 ) من موازنة السنة المالية السابقة ، لتغطية النفقات المتكررة
والإلتزامات المالية المدورة ، على أن تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المادة 9
أ- لا يجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة أو ملاحقها ، في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق.
ب- لا يجوز صرف أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة.
ج- يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق الموازنة السنوية ، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الأمناء
، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها والمصادقة
عليها ، بإستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المادة 10
أ – يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
1- من باب إلى أخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة.
2- من فصل إلى أخر ضمن الباب الواحد بقرار من مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب من الرئيس.
3- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص.
ب- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة الإستئناس برأي مدير الشؤون المالية ، للتأكد من
وجود الوفر الذي يسمح بالنقل ، وعدم تعارضه مع الإلتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة.
المادة 11
يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة من الإيرادات للسنة التالية ، ويدرج في موازنتها تحت بند ” وفورات سابقة
“.
المادة 12
تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي
سنة مالية ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند ” التزامات سابقة
“.
المادة 13
يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة بالموازنة بناء على أوامر صرف مالية يصدرها الرئيس.
المادة 14
النفقات
المادة 14-
أ- يصدر الرئيس ، بتنسيب من مدير الشؤون المالية ، التعليمات الخاصة بتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وإجراءات الصرف
وتدقيق المعاملات ، وبيان الوثائق المعززة للصرف وطريقة تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها.
ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية ” سندات صرف ” بعد تدقيقها وإجازتها بتوقيعها من مدير الشؤون المالية.
المادة 15
لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، أما النفقات
الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الإلتزام بها والصرف على حسابها كلياً أو جزئياً في حدود المخصصات المرصودة لها في
الموازنة ، على أن يتم تأمين أي زيادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات
المالية القادمة ، وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها ، شريطة أن يكون المجلس قد وافق مسبقاً على الإلتزام
برصد المخصصات في موازنات تلك السنوات قبل عقد أي اتفاقية.
المادة 16
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر ، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها
قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه
الغاية.
ج- للرئيس أن يوافق على صرف راتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة لمدة لا تزيد على شهرين ، وذلك خلال إجازته السنوية
أو الصيفية ، أو إجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها ، في بداية العطلة الصيفية أو في خلالها ، جميع الرواتب
والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدل الإجازات التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها ، اذا كانت عقودهم
أو إعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة ، وكانوا قد اوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة ، كما يجوز صرف بدل الإجازة لمن انتهت
خدماتهم فيها.
المادة 17
للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ، أن يوافق على أن تتضمن دعوة العطاء دفع سلفة مقدماً على حساب أي
عطاء تمت احالته ، لا تزيد على (15%) خمسة عشر بالمائة من مقداره ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد
بقيمة السلفة ، ويدرج فيها موافقته على اعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون اخطار أو إنذار عند اخلاله بالتزاماته
، ويحدد الرئيس الطريقة التي تسترد بها السلفة.
المادة 18
يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية بإعتمادات مستندية أو حوالات مالية ، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة ، أو دفعات
على الحساب ، أو دفعات مقدماً ، على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة.
المادة 19
إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات ، والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار ، بمستندات أو إيصالات
لأي سبب من الأسباب ، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الإنفاق ، وأنه قد تم صرفه
لمصلحة الجامعة أو لإعمال تتعلق بها ، على أن تصدق هذه الشهادات من الرئيس.
المادة 20
يصدر الرئيس تعليمات يحدد بموجبها الأشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات ، والحوالات المالية ، والإعتمادات المستندية
، وأي معاملات مالية تصدرها الجامعة وصلاحياتهم وفئات تواقيعهم.
المادة 21
الإيرادات
المادة 21-
يتم قبض الإيرادات لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ، ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الإيرادات
في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة للسنة المالية الجارية ، ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات
قبض هذه الإيرادات وتسجيلها وحفظها وايداعها ، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان أي إيصال قبض أو شيك.
المادة 22
يعد مدير الشؤون المالية نماذج إيصالات القبض الرئيسية والفرعية والقسائم ذات القيمة المالية المحددة ، سواء أكانت
دفتريا أم على الحاسوب.
المادة 23
تودع إيرادات الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الإحتفاظ بها
، على أنه لا يجوز استعمال إيرادات الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الأسباب.
المادة 24
للمجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة ، الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة
أي عجز ناتج عن عدم توافر السيولة.
المادة 25
ترد الإيرادات المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:
أ-اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
ب- اذا كانت الإيرادات قد استوفيت خطأ أو دون حق ، ويتم ردها بموافقة مدير الشؤون المالية إذا لم تتجاوز ألف دينار
، أما إذا زاد المبلغ على ذلك فيتم رده بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية.
المادة 26
السلف والأمانات
المادة 26-
للمجلس ، بناء على تنسيب من الرئيس ، صرف سلفة من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في
الموازنة ، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق الموازنة أو من موازنة السنة التالية.
المادة 27
للرئيس الموافقة على إصدار سلفة ماليه لأي من الأغراض التالية:-
أ- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة تتعلق بالجامعة ، أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على أن تسدد
بعد عودة الموفد من السفر أو إنتهاء المكلف من مهمته.
ب- سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية أو تأمين صحي أو تكاليف طباعة أطروحة ، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة أخرى مقررة
، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ، على أن تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص
الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب للذين يتم تعيينهم لأول مرة في الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس
والمعارين المعينين بعقود والموظفين ، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تعيينهم ، على ألا تتجاوز السلفة ثلاثة
أمثال الراتب الشهري الإجمالي ، وعلى ألا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار ، وتسدد من راتب الموظف الذي صرفت له سلفة على
إثني عشر قسطاً على الأكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.
المادة 28
أ- للعميد أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية او الوحدة
او الدائرة او المركز في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:-
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز مائة دينار ، لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة ، وتسدد دورياً بموجب
الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق.
2-سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات ، أو تأدية خدمات لا تتجاوز خمسمائة دينار ، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات
بموجب فواتير أو إيصالات أو وثائق معززة.
ب- لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لأبحاثهم ، وفقاً للأنظمة والتعليمات
المعمول بها في الجامعة على ألا تتجاوز السلفة مبلغ خمسمائة دينار ، وتسدد حسب الأصول.
ج- للرئيس ، في حالات خاصة ، الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار ، من المخصصات المرصودة ، وذلك لأي من
الأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة وفقاً لأحكامهما.
المادة 29
يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأموال الخاصة عن قيمة السلفة ، وعليه أن يثبت استخدام ما أنفق منها للأغراض
المحددة لها ، وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي ، وعلى مدير الشؤون المالية أو من يفوضه
مراقبة حركة هذه السلفة والتحقيق من أنها استعملت ، أو أنها ستستعمل في الأغراض المحددة لها.
المادة 30
أ- مع مراعاة أي نص خاص ورد في هذا النظام تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية ، وفي حالة عدم تسديدها يتم إقتطاعها
من راتب من صرفت له دفعة واحدة ، وإذا لم يكن ذلك كافياً تسدد السلفة من راتب الشهر التالي.
ب- إذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها ، فيتم تسديدها بعد عودته مباشرة.
ج- إذا انتهت خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة ، تسترد منه هذه السلفة أو رصيدها دفعة واحدة.
المادة 31
يقيد في حساب الأمانات أي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها ، أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى ، وتدون التفاصيل
الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ، ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه لإحكام هذا النظام.
وأما الأمانات الأخرى التي ترد للجامعة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها أو صرفها وفقاً لتلك الشروط ، سواء كان ردها بعينها
أو بطريقة أخرى تحقق مصلحة الجامعة.
المادة 32
كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيراداً لحساب الجامعة ، على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة
بالمراجعة لإستردادها ، أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة ، أو بأية وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل إنتهاء
تلك المدة.
المادة 33
الحسابات والسجلات والنماذج والبطاقات
المادة 33-
أ- يحدد الرئيس ، بناء على تنسيب من مدير الشؤون المالية ، أنواع السجلات والنماذج والبطاقات وأشكالها ، التي يجب
مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية في الجامعة وضبطها ، سواء أكانت دفترية أم على الحاسوب.
ب- تنظم حسابات الجامعة ، وتحدد أصول مسكها ، وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
ج- يحدد الرئيس ، بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية ، والأسس المالية الملائمة للوحدات الإنتاجية في الجامعة ، وفق
الأصول المحاسبية التجارية.
المادة 34
تحفظ المستندات والسجلات والنماذج المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد إنتهاء العمل بها ، ويجوز اتلافها
بعد ذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس ، وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى الجهات الرسمية
المعنية لتوثيقها.
المادة 35
الرقابة الداخلية والتقارير
المادة 35-
ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ، ويرتبط بالرئيس ، وتحدد مهام هذا الجهاز وواجباته بموجب تعليمات يصدرها مجلس
الجامعة ، على أن يقدم مدير هذا الجهاز التقاريير الشهرية والسنوية عن أعماله إلى الرئيس.
المادة 36
أ- يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر ، يبين فيه الوضع المالي للجامعة ، وخاصة ما يتعلق
بإيراداتها ونفقاتها.
ب- يقدم الرئيس إلى المجلس التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية
لرفعهما الى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليهما.
المادة 37
أحكام عامة
المادة 37-
يصدر الرئيس ، بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية ، تعليمات يحدد فيها الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات
مالية ، ومقاديرها وشروطها.
المادة 38
يتم تزويد مدير الشؤون المالية بنسخة من كل عقد أو اتفاق يترتب بمقتضاه حق للجامعة أو التزام عليها ، وذلك لمراعاة
أحكامها عند التنفيذ.
المادة 39
أ- يتم شطب النقص أو الخسارة في أموال الجامعة النقدية ، أو دينها المعدوم ، وفقاً للصلاحيات التالية:
– بقرار من الرئيس إذا لم يتجاوز المبلغ ألف دينار.
– بقرار من مجلس العمداء إذا زاد المبلغ على ألف دينار ، ولم يتجاوز خمسة آلاف دينار.
– بقرار من المجلس إذا تجاوز المبلغ خمسة آلاف دينار.
ب- ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الشطب بناء على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية.
المادة 40
للرئيس تحديد الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي في منازل شاغليها ، وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم
تركيب الهاتف ونقله والإشتراك به ، أما أجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتحملها بموجب تعليمات
يصدرها الرئيس.
المادة 41
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة ، وبصفة خاصة ما يلي:-
أ- المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية ، والثقافية ، وغيرها.
ب- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج- المخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من نفقات المؤتمرات وبدل السفر.
د- بدل الإنتفاع بمرافق الجامعة ، ومساكن العاملين ، ومنازل الطلبة ، وشروط تأجيرها وتحديد بدل كل منها ، وطريقة دفعه
، والإلتزامات المترتبة على المنتفعين بهذه المرافق.
هـ- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و- تعويض ( المسؤولية مالية ) للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما في ذلك قيمة التعويض وشروط دفعه.
المادة 42
لمدير الشؤون المالية حق تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الجامعة الذي تتطلب طبيعة
عمله هذا التفويض ويكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 43
على كل موظف تكون بحيازته أوراق مالية ، أو وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ، أن يحفظها إما في البنك المعتمد أو
في صندوق حديدي خاص في الجامعة.
المادة 44
إذا وقع إختلاس أو نقص في أموال الجامعة ، أو إذا حصل تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها ، فيلتزم الموظف المسؤول
عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود بإعلام مدير الشؤون المالية فوراً ، ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات
المناسبة في هذا الشأن.
المادة 45
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك التعليمات الخاصة بتنظيم العلاقة والارتباط
بين الاجهزة المالية في الجامعة غير المرتبطة ادارياً بوحدة الشؤون المالية.