النظام المالي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965

المادة 1

الفصل الاول – التسمية والتعريفات
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده ) لسنة 1965 ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

إيفاء لاغراض هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
المؤسسة – المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.
الرئيس – رئيس الوزراء ورئيس المؤسسة او أي وزير يفوضه الرئيس صلاحياته بموجب امر خطي صادر عنه.
المدير العام – مدير عام المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده او اي موظف يفرضه الرئيس القيام
باعمال المدير العام اثناء غيابه .
موظفو المحاسبة – المدير المالي والموظفون الذين يعهد اليهم بمسؤولية مالية او حسابية تتعلق بامور المؤسسة .

المادة 3

الفصل الثاني – المسؤوليات والواجبات
المادة 3-
المدير العام مسؤول عن الاشراف العام على الحسابات والمعاملات المالية المتعلقة بالمؤسسة .

المادة 4

المدير المالي هو رئيس موظفي المحاسبة ويكون مسؤولا في جميع اعماله تجاه المدير العام ويتحمل المسؤوليات المالية والحسابية
التالية :-
أ- التحقق من أن الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
ب- الاشراف على مسك السجلات والدفاتر الحسابية اللازمة بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة
بها على وجه يساعد على ضبط الايرادات والمصروفات ومقارنتها بتقديرات الميزانية وقيد جميع المقبوضات والمدفوعات يوميا
تحت ابوابها وموادها المقررة في الميزانية.
ج- ان يدقق ويوقع مستندات الصرف ويتأكد بصورة عامة من ان المستند قد نظم بصورة صحيحة وانه مضبوط من الناحية المالية
والقانونية والحسابية قبل اعتماد مستند الصرف نهائيا من المدير العام.
د- ان ينظم البيانات والكشوف والتقارير والمعلومات التي يطلبها رؤساؤه.
هـ- ان يتأكد من تنظيم الحساب الوفيقي بين دفتر الصندوق وكشوفات المصرف في نهاية كل شهر دون تأخير.
و- ان يحفظ السجلات والمستندات وجلود الوصولات والتحاويل والاوراق ذات القيمة او يؤمن حفظها في مكان مقفل وان يهيء
الحسابات للفحص والتدقيق.
ز- عمل حسابات ختامية سنوية.

المادة 5

موظفة المحاسبة مسؤولون تجاه المدير العام ماليا وشخصيا عن القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية والحسابية التي تتعلق
بالمؤسسة وعن أية اخطاء تلحق الضرر باموال المؤسسة وعليهم ان يتخذوا الاحتياطات الكفيلة بعدم وقوع تلاعب او اختلاس
في اموال المؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي تكون بحوزتهم.

المادة 6

الفصل الثالث – الميزانية
المادة 6-
يقدم مدير عام المؤسسة مشروع الميزانية في نهاية كا عام الى دائرة الميزانية في وزارة المالية لادماجها في الميزانية
العامة ويجوز للرئيس الموافقة على عدم دمج ميزانية المؤسسة في الميزانية العامة للدولة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة 7

الفصل الرابع – المقبوضات
المادة 7-
تودع التحاويل الواردة الى المؤسسة بمجرد وصولها في المصرف او المصارف المحلية التي تتعامل معها المؤسسة المعنية من
قبل المدير لعام بموافقة الرئيس ولا يجوز تحويلها الى اي من الموظفين والافراد.

المادة 8

تودع المقبوضات النقدية فورا في المصرف في الحساب المختص ولا يجوز لأي من موظفي المحاسبة ان يستعملها او يتصرف بها
بأية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها المصرف وكل مخالفة لذلك تعتبر اختلاسا واساءة لاستعمال الوظيفة.

المادة 9

ينظم بكل مبلغ من المقبوضات وصل مطبوع من جلد ذي ارومات وبارقام متسلسلة وتحفظ ارومات تلك الوصولات للتدقيق ويجب ان
يبين كتابة سبب ابطال اي وصول وان تلصق جميع النسخ المبطلة بالارومة واذا لم تبطل ولم تلصق بالصور المذكورة يعتبر
الموظف الذي بحوزته دفتر جلود الوصولات مسؤولا وضامناً.

المادة 10

الفصل الخامس – الالتزامات
المادة 10-
لا يجوز الارتباط بأية التزامات او الاذن بصرف أية مصروفات مالي ما لم يكن لها اعتمادات مرصودة في الميزانية او لها
مبالغ متوفرة.

المادة 11

لا يجري الانفاق من الميزانية قبل تنظيم مستند التزامات موقع عليه من رئيس القسم المختص او أي شخص آخر مفوض خطياً
ومصدق من المدير العام وتقيد قيمة الالتزام على المادة المختصة في الميزانية في سجل التأديات ويعزز مستند الالتزام
بالوثائق التالية :-
أ-عقود الخدمات والانشاءات .
ب- اوامر الشراء.
ج- الاتفاقيات.
د- اوامر السفر.
هـ- جميع الوثائق الاخرى المؤيدة لمستند الالتزام .

المادة 12

يقيد على مستند الالتزامات جميع الدفعات المتعلقة به وعند الانتهاء من شراء اللوازم او انجاز العمل المطلوب تتم تصفيته
ويحفظ في ملف خاص للرجوع اليه.

المادة 13

يجب بيان الالتزامات ، والالتزامات غير المسددة في التقارير المالية الشهرية التي يقدمها المدير المالي الى المدير
العام.

المادة 14

الفصل السادس – النفقات
المادة 14-
يوقع المدير العام او من يفوضه على مستندات الصرف مصادقا على صحة النفقة والبيانات الواردة في مستند الصرف وشاهدا
بأن الانفاق قد تم وفقا لترخيص قانوني وان القيمة المدفوعة لا تتجاوز المبالغ المرخص بها.

المادة 15

يجب ان تكون مستندات الصرف واضحة ومحتوية على الفصل والمادة المختصة في الميزانية ويشار فيها الى مستند الالتزام والى
ارقام وتواريخ وبيانات الوثائق التي تعزز المستند.

المادة 16

يجب ان تعزز مستندات التأدية بالوثائق والشهادات التالية :-
أ- المستندات المتعلقة باثمان اللوازم :-
1- النسخ الاولى من المطالبات التي يقدمها اصحاب الاستحقاق موقعة منهم والتي يبين فيها نوع البضاعة المسلمة والكميات
وسعر الوحدة وسعر الاجمال ومصدقة من رئيس القسم الذي اشتريت له البضاعة.
2- النسخ الاولى من مستندات الاستلام والتسليم موقعة من الموظفين الذين يعينهم المدير العام لمطابقة قرار الاحالة
وعقد الشراء في الاحوال التي تشترى فيها اللوازم بموجب قرار احالة او عقد شراء.
3- مستندات الادخالات التي يوقعها مأمور المستودع.
ب- المستندات المتعلقة بتقديم الخدمات :-
1- النسخ الاولى من المطالبة التي يقدمها صاحب الاستحقاق موقعة منه ومشتملة على طبيعة العمل ورقم العقد وتاريخه اذا
كان العمل قد تم بموجب عقد.
2- شهادة خطية من الموظف المسؤول عن الاشراف على تنفيذ شروط العقد او على تأدية الخدمة بان العمل قد تم بموجب شروط
ومواصفات العقد او ان الخدمة قد تمت بصورة صحيحة وكاملة.
ج- المستندات المتعلقة باستئجار الات او وسائط النقل او بمياومات الموظفين او بعلاوات الميدان او باية امور مالية
اخرى توقع الشهادات المدرجة عى النوذج المختص بها.
د- الاشغال التي يقام بها بالتعهد :-
1- الدفعة على الحساب تدفع بناء على مطالبة يقدمها المتعهد وتتضمن شهادة مصدقة منه ومن الموظف المشرف على تنفيذ التعهد
بان المبلغ صحيح وموافق لشروط العقد وملحقاته وان وقيمة ما سيدفع وما دفع سابقا لا يتجاوز ما هو منصوص عنه في شروط
وملحقات العقد
2- الدفعة النهائية –
أ- تدفع بناء على مطالبة يقدمها المتعهد تتضمن شهادة مصدقة منه ومن الموظف المشرف على تنفيذ التعهد او من لجنة استلام
يعينها المدير العام بان المبلغ حقيقي وانه قد صرف بمقتضى شروط العقد وملحقاته وان العمل قد تم باتقان وفق مواصفات
وشروط العقد.
ب- ترفق بالدفعة النهائية شهادة من المتعهد تتضمن ان المبالغ المستحقة قد جرى تسويتها جميعها وان المبلغ المستحق بموجب
المطالبة هو الدفعة النهائية للعمل المذكور مع اقرار بأنه لا يطلب للمتعهد من المؤسسة أي مبلغ اّخر عن العمل المذكور.

المادة 17

المدفوعات التي لم تعزز بمستندات ووثائق فرعية ترفق بها شهادة بان النفقات قد صرفت برمتها في سبيل الخدمة العامة ولاعمال
تتعلق بالمؤسسة وان المبالغ المطالب بها قد دفعت فعلا وكان من المتعذر الحصول على وصولات من اجلها لسبب يجب ذكره وتصرف
تلك المطالبة بموافقة المدير العام اذا كانت لا تتجاوز (125) دينار وبموافقة الرئيس اذا تجاوزت ذلك المبلغ بحد اعلى
مقداره (250) دينارا وبموافقة مجلس الوزراء لما يزيد على ذلك.

المادة 18

يعتبر الموظف المسؤول عن تصديق أية مطالبة او الشهادة عليها من اجل صرف قيمتها مسؤولا عن صحة ما جاء في المطالبة
او مرفقاتها ،وفي حالة دفع أي مبلغ بسبب شهادة غير صحيحة على المطالبة او مرفقاتها او على اي مستند او وثيقة مالية
يعتبر المسبب من الموظفين مسؤولا مسؤولية مالية وشخصية عن ذلك ويعتبر توقيع المستلم المسؤول ايضا اعترافا بوصول البضاعة
او تقديم الخدمات بصورة مرضية ويكون مسؤولا شخصيا وماليا عن اي ضرر قد ينشا للمؤسسة بعد استلامه تلك البضاعة او الخدمات
من جراء مخالفتها للمواصفات او كونها غير مرضية .

المادة 19

يسجل كل مستند صرف برقم متسلسل في دفتر الصندوق يوميا كما يقيد في سجل التأديات تحت الباب والمادة المقررة في الميزانية
ويوقع عليه الموظف المختص بعد التثبت من وجود الالتزام المسبق بقيمته ومن وجود اعتمادات كافية لدفع القيمة.

المادة 20

تدقق المستندات الصرف ومرفقاتها قبل صرف قيمتها من قبل مدقق او موظف ينتدبه المدير العام وتوقع من قبله دلالة على
صحة المستند ومرفقاته من الناحية المالية والحسابية.

المادة 21

أ- تنظم مستندات الصرف في جميع الاحوال بأسماء اصحاب الاستحقاق ولا تدفع المبالغ الا للاشخاص المذكورة اسماؤهم في
المستندات او لوكلائهم المقبولين قانونا ويشار الى التوكيل والتفويض على المستند ، وتختم جميع مستندات الصرف وجميع
المطالبات بخاتم خاص يشتمل على كلمة (مدفوع).
ب – يجوز صرف راتب موظف او مستخدم الى موظف او مستخدم اّخر بتفويض خطي يوجهه الى المدير المالي ويوقع امامه او امام
رئيسه المباشر ، ويذكر على مستند الرواتب تاريخ التفويض ويحفظ مع المستند اذا كان تفويضًا لمرة واحدة ، واما اذا كن
التفويض لاكثر من مرة فيحتفظ في ملف الموظف المفوض.

المادة 22

تجري التأديات او الدفعات بموجب تحاويل يوقعها الموظفون الذين يعينهم الرئيس على ان يحمل كل تحويل توقيعين على الاقل.

المادة 23

يجب ان يذكر رقم التحويل وتاريخه على مستند الصرف ويذكر رقم المستند على التحويل وتقيد التحاويل بارقامها المتسلسلة
في دفتر الصندوق يومياً ويجب اتباع استعمال جلود التحاويل بحسب تسلسل ارقامها ايضا.

المادة 24

اذا فقد التحويل المسحوب محلياً وغير المدفوعة قيمته يبلغ البنك المسحوب عليه التحويل في الحال لايقاف صرفه ، فأذا
كان المسبب لفقدان التحويل هو صاحب الاستحقاق يعطي تحويلا اّخر بعد ان يقدم ضماناً مقبولا يجري مفعوله لمدة ثلاث سنوات
بقيمة التحويل المفقود.

المادة 25

تدفع المرتبات السنوية على اقساط شهرية تعادل واحد من اثني عشر من المرتب السنوي ويحسب المرتب عن جزء من الشهر
، بنسبة عدد ايام ذلك الشهر ، وتدفع عادة المرتبات في الاسبوع الاخير من الشهر غير ان يجوز للمدير العام الموافقة
على دفع المرتبات قبل هذه المدة لموظف او اكثر في حالتين :-
1- الاعياد الرسمية شريطة ان يكون التاريخ بعد اليوم العشرين من الشهر.
2- عند اجازة الموظف ، اذا امتدت اجازته الى ما بعد تاريخ دفع المرتبات المنصوص عنه في هذه المادة.

المادة 26

تقدم جداول المستخدمين والعمال بالمياومة الى الدائرة المالية وتجهز على النماذج الخاصة بها في نهاية كل فترة ويبين
في هذه الجداول اسم المستخدم او العامل ووظيفته وعدد ايام العمل والاجرة اليومية والاجرة المطلوبة والحسميات والاجرة
الصافية ويمكن ان تكون الفترة شهرية او نصف شهرية او اسبوعية حسبما يقرره المدير العام او المفوض من قبله.

المادة 27

يتم توزيع الاجور اليومية على المستخدمين والعمال اصحاب الاستحقاق بتنظيم تحويل مصرفي باسم كل منهم او من قبل معتمد
الدفع ينتدبه المدير العام على أن يتم الصرف بحضور موظف اّخر منتدب خطياً من المدير العام ليشهد على المستند ان الاجور
دفعت للعمال انفسهم اصحاب الاستحقاق ويجب ذكر رقم الهوية التي يحملها العامل وتاريخ ومركز صدورها على مستند اجور العمال
كلما امكن ذلك .

المادة 28

الفصل السابع – السلفات والامانات
المادة 28-
يقرر المدير العام صرف السلفات للاعمال الرسمية عندما تقضي الضرورة بذلك شريطة ان تكون هناك اعتمادات في الميزانية
او مبالغ اخرى متوفرة لتلك الاعمال وأن تسدد السلفة حال الانتهاء من المهمة الرسمية وان تسوي قبل نهاية السنة المالية.

المادة 29

يقرر المدير العام المبلغ المطلوب تسليفه للمصاريف النثرية على ان لا يزيد المبلغ على (300) ثلاثماية دينار وعلى ان
يربط الموظف المسؤول عن حفظ هذا المبلغ بكفالة ، ويجري استعمالها وصرف مفرداتها بموافقة المدير العام او الموظف المعتمد
من قبله مقابل وصولات رسمية تقدم الى الدائرة المالية ومرفقة بنموذج المصاريف النثرية وتصدق هذه النماذج من قبل الموظف
المسؤول عن العمل الذي اديت من اجله السلفة التي ترد للموظف النفقات التي اداها من السلفة بحيث تبقى قيمتها ثابتة
وترد هذه السلفة الى المؤسسة عند ترك الموظف الخدمة او نقله او بناء على طلب المدير العام.

المادة 30

اذا كان الموظف على وشك السفر بمهمة رسمية او تمثيلية فللمدير العام ان يقرر صرف سلفة له لا تزيد قيمتها على تقديرات
ما سيتحقق له من اجور انتقال ومياومات ونفقات عن كامل المدة التي سيقضيها بشرط ان لا تزيد عن راتبه لمدة شهرين فأن
تجاوزت ذلك فيجب اخذ موافقة الرئيس وتسترد هذه السلفة بعد رجوع الموظف مباشرة مما يتحقق له من مياومات ونفقات انتقال
او من راتبه الشهري .

المادة 31

يسري على السلفات الشخصية للموظفين والمستخدمين ما يسري على موظفي ومستخدمي الحكومة ويحق للرئيس بأمر خطي منه بناء
على تنسيب المدير العام اجازة صرف سلفات شخصية للموظفين ويحدد كيفية استردادها على ان لا تتجاوز السلفة راتب شهرين
لكل موظف.

المادة 32

تقبض الامانات وترد او تستعمل لغايات مصلحة المؤسسة بموافقة المدير العام ويمسك لها حسابات خاصة بكل نوع من انواعها
، اما الامانة التي لا ترد بعد انقضاء خمس سنوات من قبضها فتقيد ايرادا للخزانة المالية.

المادة 33

الفصل الثامن – الكفالات
المادة 33-
أ- يربط موظفو المحاسبة وأي موظف اّخر يرى الرئيس بتنسيب من المدير العام ضرورة تكفيله بكفالة مالية معتبرة يقرر
الرئيس مقدارها على ضوء تقدير المسؤولية كل موظف وتحفظ هذه الكفالات في مكان امين وتسجل في سجل خاص.
ب- ويجوز للرئيس الاستعاضة عن الكفالة ببوليصة تأمين لدى احدى شركات التأمين المعتبرة على ان تتحمل المؤسسة نفقات
بوليصة التأمين.

المادة 34

الفصل التاسع – النماذج والسجلات المالية
المادة 34-
يعتمد المدير العام السجلات والنماذج المالية والطريقة الحسابية وعلى المدير التقيد بأستعمالها.

المادة 35

يجري الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والنماذج المالية الأخرى للمدة التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام
، ولا يجوز اتلاف أي منها الا بقرار من الرئيس وبتنسيب من المدير العام وتتم عملية الاتلاف بواسطة لجنة يعينها الرئيس
وتدون اللجنة بضبط خاص جميع المعلومات والارقام والبيانات المتعلقة بالاشياء المتلفة.

المادة 36

الفصل العاشر – متفرقة
المادة 36-
يقدم المدير المالي كل شهر الى المدير العام تقريرا ماليا بالواردات والنفقات والالتزامات غير المسددة.

المادة 37

يزود المدير المالي بنسخة من كل عقد تبرمه المؤسسة.

المادة 38

لا يجوز اجراء الحك او المحو في أية حسابات او مستندات او سجلات واذا ما اريد تصحيح أي خطأ يجري ما يراد تصحيحه بالحبر
الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة بذات المداد ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.

المادة 39

عند وقوع اختلاس او ضياع أموال او اهمال يضر بمصلحة المؤسسة او فقدان وثائق ذات قيمة مالية او لوازم فعلى الموظف المسؤول
ان يعلم المدير العام في الحال وعلى المدير العام اجراء التدقيق والتحقيق المستعجل والاستعانة بالنيابة العامة عند
الحاجة وعليه ان يعلم الرئيس بالحادث والاجراءات المتخذة وبما يظهر له من نتائج.

المادة 40

عند اجازة الموظف او تركه الخدمة يسلم ما بعهدته الى الموظف الأخر الذي يعينه المدير العام وتنظم جداول استلام وتسليم
بينهما على ثلاث نسخ يحتفظ كل منهما بنسخة وتحفظ النسخة الاولى في مكتب المدير المالي ، ولا تصرف للموظف الذي ترك
الخدمة رواتبه المستحقة قبل ابراز شهادة براءة ذمته وفقا لنموذج يقرره المدير العام.

المادة 41

اذا توفي الموظف يعين المدير العام لجنة لجرد ما بعهدته وتسليمها الى الموظف الذي يخلفه في العمل.

المادة 42

يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته في هذا النظام الى أي موظف رئيسي في المؤسسة وله ان يلغي هذا التفويض بأمر خطي
منه.

المادة 43

يحق للرئيس في اي وقت ان يفوض المدير العام خطيا ببعض او كل صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 44

للمدير العام بموافقة الرئيس ان يضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق