النظام المالي / صادر بمقتضى المادة – 114- من الدستور

المادة 1

الفصل الاول -التعريفات
المادة 1:
يسمى هذا النظام ( النظام المالي لسنة 1994) ويعمل به اعتبارا من 1-4-1994م.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة : وزارة المالية
الوزير : وزير المالية
الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن موازنة العامة للحكومة.
المؤسسة : أي مؤسسة رسمية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال اداري ومالي ولا تدخل موازنتها
ضمن الموازنة العامة للحكومة.
الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة الوزير المختص ما
يلي:
1- رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به.
2- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بالديوان الملكي.
3 – رئيس مجلس الأعيان، وعند غيابه، رئيس مجلس النواب فيما يتعلّق بمجلس الأمة.
4 – رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب قوانين وأنظمة خاصة.
فيما يتعلّق بتلك الدائرة.
الأمين العام : الأمين العام أو المدير العام لأي دائرة
الموازنة : الموازنة العامة للحكومة.
الايرادات : جميع الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض والمساعدات وأي أموال أخرى ترد لاي دائرة.
النفقات : جميع المبالغ المخصصة لمواجهة الإلتزامات المتحققة بموجب التشريعات المعمول بها.
الاموال العامة: الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي دائرة أو مؤسسة بما فيها الايرادات.
السلفة : المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز أعمال محددة أو القيام بمهام محددة أو
لمواجهة الإلتزامات على الدائرة أو الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات.
السنة المالية: المدة التي تبدأ من أول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من
السنة ذاتها.
الحساب الختامي : بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذها عن السنة المالية المعنية وفق الأسس والمعايير المعتمدة في
هذا النظام والقوانين والأنظمة المرعيّة.
المركز النقدي: بيان بالوضع النقدي للحكومة في نهاية السنة المالية ويتضمن جانب الموجودات من هذا البيان ما تمتلكه
الدائرة وما لها من حقوق تجاه الغير، كما يتضمن جانب المطلوبات ما على الدائرة من حقوق
والتزامات وفق الأسس والمعايير المعتمدة في هذا النظام والقوانين والأنظمة المرعية.
حساب الخزينة العام : حساب الحكومة لدى البنك المركزي الأردني الذي تودع فيه الإيرادات وتصرف منه النفقات.
حساب الإيرادات العام: حساب الحكومة لدى البنك المركزي الذي تودع فيه الإيرادات بصورة مؤقتة تمهيدا لتحويلها الى
حساب الخزينة العام.
حساب الخزينة الفرعي: الحساب المفتوح لدى البنك المركزي باسم الدائرة التي تحول اليها المخصصات الشهرية المعتمدة
للصرف منها.
الموظف المالي : كل موظف مناط به تسلم الأموال العامة أو حفظها أو انفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات
المالية أو اجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة
لذلك وكل موظف تناط به مهام ادارة المال العام وحسابات التكاليف والتحليل والتخطيط
المالي.

المادة 3

المادة 3:
أ – يطبق هذا النظام على أي دائرة أو مؤسسة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للحكومة وعلى أي دائرة أو مؤسسة ذات
استقلال اداري ومالي وليس لها نظام مالي خاص بها.
ب – تطبق أحكام هذا النظام على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية باعتبارها مؤسسة ذات استقلال مالي واداري.

المادة 4

الفصل الثاني
الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة 4:
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد الدائرة القواعد والأسس المالية والمحاسبية التالية:
أ – استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب – استخدام الأساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحساب الختامي والمركز النقدي لها.
ج – تطبيق اسلوب المركزية في توريد ايرادات الدائرة لحساب الخزينة العام.
د – تطبيق اسلوب اللامركزية في صرف نفقات الدائرة.
هـ – اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات الحساب الختامي والمركز النقدي للدائرة يتفق وتصنيف الموازنة.

المادة 5

الفصل الثالث
الايرادات
المادة 5:
أ – يجب على الدائرة توريد الإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الخزينة العام ولا يجوز لها استخدام تلك الإيرادات لأي
غرض من الأغراض الا اذا نص التشريع على غير ذلك.
ب – يتوجب على أي دائرة أو مؤسسة أو شركة أو أي جهة أخرى مكلفة بتحصيل الإيرادات توريدها لحساب الخزينة العام ويحظر
عليها الإحتفاظ بها وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير.

المادة 6

المادة 6:
أ – ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان التشريع يجيز ردها.
2 – اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة استوفيت بطريقة الخطأ.
ب – ترد الإيرادات التي استوفيت خطأ في سنة مالية جارية من نفس الحساب الذي قيدت له أما الإيرادات التي استوفيت خطأ
في سنوات سابقة فترد من مادة (رديات ايرادات لسنوات سابقة) في قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجارية.
ج – ترد الإيرادات التي استوفيت دون وجه حق وفي غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير.
د – لا ترد الإيرادات في جميع الأحوال بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر الوزير غير ذلك.

المادة 7

المادة 7:
يتم قبض الإيرادات بموجب ايصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب نموذج رخص أو قسائم
مالية مقررة ويعطى الدافع نسخة منها.

المادة 8

المادة 8:
تسجل الإيرادات لأي سنة مالية في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجارية.

المادة 9

المادة 9:
للوزير أو لمن يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الإيرادات في الدوائر والمؤسسات والشركات والجهات
الأخرى المكلفة بتحصيل تلك الإيرادات.

المادة 10

المادة 10:
يحدد الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص ، الحد الأعلى للأرصدة النقدية من الإيرادات المحصلة والأوراق ذات القيمة
المالية التي يجوز للموظف المالي الإحتفاظ بها.

المادة 11

المادة 11:
يحدد الوزير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل وفق نظم كفالات الموظفين المعمول
به.

المادة 12

المادة 12:
أ – اذا قدمت أي مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية لأي دائرة فعلى الوزير المختص اعلام الوزير بها في الحال.
ب – اذا كانت المساعدات أو الهبات او التبرعات المقدمة بموجب الفقرة -أ- من هذه المادة مساعدة عينية فتقدر قيمتها
من قبل لجنة يعينها الوزير المختص ويشارك فيها ممثل عن الوزارة وتقيد أمانة لدى الوزارة باسم تلك الدائرة وتخضع في
طريقة اجراءات قبضها وصرفها الى أحكام هذا النظام. على أن تنفق للجهة المحددة لها أو الغاية المخصصة لها.

المادة 13

المادة 13:
أ – يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الإيرادات العام ما لم يرد أي نص في تشريع أو اتفاق آخر
يخالف ذلك.
ب – تحول الى الوزارة المساعدات والهبات والتبرعات النقدية التي تقدم لأي دائرة من الغير بمقتضى اتفاقيات مع حكومات
أو مؤسسات أو هيئات خارجية وتقيد أمانة لدى الوزارة باسم تلك الدائرة وتخضع في طريقة واجراء قبضها وقيدها ومراقبتها
وصرفها على الغاية المخصصة من أجلها طبقا لأحكام هذا النظام.

المادة 14

الفصل الرابع
النفقات
المادة 14:
أ – يتم انفاق المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة بموجب حوالات مالية على النحو التالي:

1- يصدر رئيس الوزراء الأوامر المالية الخاصة باذن الإنفاق من مخصصات جلالة الملك والأسرة المالكة.
2- يصدر الوزير الأوامر المالية العامة باذن الأنفاق من مخصصات النفقات الجارية كما يصدر الأوامر المالية الخاصة باذن
الإنفاق من مخصصات النفقات الرأسمالية.
ب – يصدر مدير عام دائرة الموازنة العامة الحوالات المالية الشهرية للنفقات الواردة في الموازنة للدائرة استنادا الى
أوامر المالية الصادرة بمقتضى الفقرة -أ- من هذه المادة.

المادة 15

المادة 15:
أ – يتولى الأمين العام صلاحية الإنفاق من مخصصات الدائرة وله تفويض هذه الصلاحية خطيا لأي موظف في دائرته على أن
يتم التفويض بموافقة الوزير المختص ويبلغ الوزير بذلك.
ب- يتولى المحافظ صلاحية الإنفاق من مخصصات المرصودة لدائرته، وله تفويض هذه الصلاحيات خطيا لأي موظف رئيسي في محافظته
على أن يتم التفويض بموافقة الوزير.

المادة 16

المادة 16:
لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها
كما لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.

المادة 17

المادة 17:
تتولى الوزارة مسؤولية تأمين المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الدائرة وتحويلها الى حسابها الفرعي في البنك المركزي.

المادة 18

المادة 18:
لا تقيد النفقة أو تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:
أ – المستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب – صحة حساب النفقة.
ج – عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
د – اجازة النفقة من وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة.

المادة 19

المادة 19:
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة وتوريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى
من ذلك الحالات التالية:
أ – النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به.
ب – النفقة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد أو اتفاقية.
ج – السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع رسمية.
د – رسوم التدريب وبدلات الإشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والإتحادات المحليّة
والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
هـ – أي حالة أخرى يوافق عليها الوزير.

المادة 20

المادة 20:
تلغى حكما المخصصات المعتمدة لأي دائرة في الموازنة التي لم تصرف خلال السنة المالية المعنية الا اذا قرر الوزير
غير ذلك.

المادة 21

المادة 21:
تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.

المادة 22

المادة 22:
النفقات التي دفعت خلال السنة واستردت في السنة نفسها تقيد لحساب الحوالة المالية التي تعود اليها تلك النفقات , وأما
النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات العام.

المادة 23

الفصل الخامس
السلف
المادة 23:
تصرف السلفة عند توافر المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المخصصة لها.

المادة 24

المادة 24:
يصدر الوزير المختص أو الأمين العام أمر اعطاء السلفة على أن تحدد قيمتها في ضوء المهمة أو العمل المطلوب انجازه
أو الإلتزام المطلوب مواجهته.

المادة 25

المادة 25:
تحدد صلاحية مقدار السلفة على النحو التالي:
أ – بموافقة الأمين العام اذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار.
ب – بموافقة الوزير المختص اذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
ج – بموافقة الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص اذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار.
د – بموافقة الوزير المختص وفق التشريعات المعمول بها اذا كانت تتعلق بالمشاريع مهما بلغت قيمتها.

المادة 26

المادة 26:
أ – تصرف السلفة في أي وجه من الأوجه التالية ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول
بها: –
1- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة.
2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو شراء لوازم محددة أو القيام بمهمة محددة أو توفير سلعة أو خدمة أو مواجهة نفقات
عاجلة.
3- السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع.
ب – تصرف السلفة المتعلقة بالوفاء بالتزام مكفول من الحكومة بقرار من الوزير.

المادة 27

المادة 27:
يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا شخصيا عن قيمتها واذا لم تسدد فتعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها
منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من رواتبه بقرار من الوزير.

المادة 28

المادة 28:
أ – تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة.
ب – تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض أو انجاز المهمة التي صرفت من أجلها.
ج – تسدد السلفة الخاصة المتعلّقة بالمشاريع وفقا لنصوص العقد المنظم لها.
د – تسدد السلفة المتعلقة بالتزام المكفول وفقا لقرار مجلس الوزراء.

المادة 29

الفصل السادس
الامانات و التأمينات
المادة 29:
الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقيد الأموال المقبوضة
والمبينة في المادة – 30 – من هذا النظام من قبل الدائرة لحساب الغير في حساب الأمانات.

المادة 30

المادة 30:
تقسم الأمانات الى الأنواع التالية:
أ – الأمانات المخصصة: هي التي تخصص للانفاق على نشاط معين أو غاية محددة على أن يتم تحويل الرصيد غير المستغل منها
بعد انجاز النشاط أو تحقيق الغاية الى حساب الإيرادات العام.
ب – أمانات اقتطاعات الرواتب: هي التي يتم اقتطاعها وفقا للقوانين والأنظمة التي ترتب اقتطاعات من مستندات الصرف على
أن يتم تحويلها الى الجهات المختصة صاحبة العلاقة خلال النصف الأول من الشهر التالي لقبضها أو تحصيلها.
ج – أمانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد:
هي التي يتم اقتطاعها أو تحصيلها أو حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة عن أنظمة أو اتفاقيات أو التزامات.
د – أمانات أخرى: وتشمل المبالغ المقبوضة غير معروفة المصدر، أو المبالغ المقبوضة بالزيادة من جهات مختلفة أو مبالغ
التحويل المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها ويتم صرف هذه الأمانات الى مستحقيها واذا لم تتم المطالبة
بها بعد مرور -5- سنوات على تسجيلها فتحول الى حساب الإيرادات العام.

المادة 31

المادة 31:
على الرغم مما ورد في الفقرة د من المادة -30- من هذا النظام يجوز للوزير رد الأمانة المقبوضة لحساب الإيرادات العام
, الى مستحقيها اذا كانت هناك أسباب مسوغة لذلك.

المادة 32

المادة 32:
التأمينات هي المبالغ التي يدفعها الأشخاص الى الدائرة في حالات معينة لضمان حقوق الخزينة بذمة الغير وتخضع في قبضها
وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها.

المادة 33

الفصل السابع
ادارة الموجودات النقدية
المادة 33:
أ – الوزارة هي الجهة المسؤولة عن ادارة الموجودات النقدية في حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحساب الخزينة
الفرعيّة.
ب – يتم فتح حساب الخزينة العام وحساب الإيرادات العام وحسابات الخزينة الفرعية بموافقة الوزير , كما يجوز له في حالات
استثنائية تستدعيها طبيعة العمل أن يفتح لدى أي من البنوك التجارية حسابات خاصة باسم الخزينة.

المادة 34

المادة 34:
أ – لغايات برمجة الانفاق لتأمين السيولة اللازمة لكل دائرة , تتولى مسؤوليّة توزيع مخصصاتها السنوية المعتمدة في
الموازنة وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب – لا يجوز تحويل مخصصات الدائرة الى حسابها الفرعي الا بعد اعتماد برنامج انفاقها المبين في الفقرة – أ – من هذه
المادة من قبل الوزارة.

المادة 35

المادة 35:
على كل دائرة أو محافظة أن تزود الوزارة ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاتها المعتمدة
وبيان الفروق ان وجدت في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي ، وعلى الوزارة التحقق من صحة البيانات بالطريقة
التي تراها مناسبة.

المادة 36

المادة 36:
تقوم الدائرة بالصرف من مخصصاتها ضمن السقف المالي المحدد لها من الوزارة ولا يجوز لها أن تتجاوز هذل السقف الا بموافقة
خطية من الوزير.

المادة 37

الفصل الثامن
ادارة الدين الحكومي
المادة 37:
أ – تتولى الوزارة ادارة الدين الحكومي ومتابعته ولغايات هذا النظام يقصد بالدين الحكومي أي قروض تعاقدت عليها الدائرة
أو كلفتها الحكومة من أي شخص طبيعي أو معنوي أو الهيئات الخاصة المحليّة أو الخارجية أو من الحكومات وبيوت المال أو
المؤسسات الدولية نظير تعهدها برد المبالغ المسحوبة والكلفة الإضافية المترتبة عليها وفق الإتفاقيات المتعلقة بها.
ب – تتولى الوزارة ووزارة التخطيط حسب اختصاص كل منها التنسيب للجهة المعنية بالحصول على القروض للدوائر حسب القوانين
والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأي جهة أخرى القيام بذلك.

المادة 38

المادة 38:
لا يجوز للدائرة استخدام اي قرض حصلت عليه باي صورة من الصور وفقا لأحكام هذا النظام لغير الغايات التي تم الإقتراض
من أجلها الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير التخطيط.

المادة 39

المادة 39:
على الدائرة أن تطلب من الوزارة رصد المخصصات الكافية في مشاريع موازناتها لمواجهة أعباء الدين الحكومي الخاص بها
والذي يمثل الأقساط والفوائد المتحققة على المبالغ المسحوبة والمحجوزة من الدين الحكومي والفروق الناشئة عن تغير أسعار
الصرف أو اعادة تقييم الدين الحكومي أو اعادة جدولته وذلك في مواعيد استحقاقها.

المادة 40

المادة 40:
على الدائرة تزويد الوزارة ووزارة التخطيط باتفاقيات وبيانات قروضها حال توقيعها وبنسخة من نموذج طلب السحب لكل عملية
سحب من القروض.

المادة 41

المادة 41:
اذا طلبت أي جهة كفالة الحكومة لأي قرض أو اسناد قرض ، فعلى الوزارة وقبل الموافقة على الكفالة دراسة المركز المالي
للجهة المقترضة للتأكد من قدرتها على الوفاء بالإلتزامات المترتبة على الإقتراض.

المادة 42

المادة 42:
يجوز الوفاء بالدين الحكومي قبل موعد استحقاقه النهائي في الحالات التالية:
أ – اذا نصت الإتفاقية الخاصة بالدين على الوفاء به في مواعيد اختيارية.
ب – اذا كان الوفاء به يحقق وفرا للدائرة بما في ذلك أصل الدين او فوائدة.
ج – اذا كان الوفاء به لغايات الحصول على قرض آخر ذي كلفة أقل.

المادة 43

المادة 43:
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على أن تحصل الوزارة على قروض داخلية وخارجية لغاية اعادة اقراضها
بموجب اتفاقيات اقراض للدائرة أو المؤسسة أو الشركة ذات الإمتياز أو أي شركة مساهمة عامة لا تقل مساهمة الحكومة في
رأسمالها المدفوع عن 51 % وذلك بموجب اتفاقيات يحدد مجلس الوزراء شروطها.

المادة 44

المادة 44:
على أي دائرة أو شركة ذات امتياز أو شركة مساهمة عامة تساهم الحكومة في رأسمالها المدفوع بنسبة لا تقل عن 51 % اذا
حصلت على أي قرض أو كفالة الحكومة لقروضها أن تقدم بيانات دورية الى الوزارة عن مركزها المالي وحساباتها الختامية.

المادة 45

الفصل التاسع
المستندات والوثائق والسجلات
المادة 45:
أ – تتولى الوزارة تصميم المستندات والسجلات المالية للدوائر وطباعتها وتزويد الدوائر بها على انه يجوز للدائرة مسك
سجلات فرعية اضافية تتلائم مع نشاطاتها لغايات احصائيّة وتحليليّة.
ب – تقوم الدائرة بمسك سجلات وبطاقات الموجودات الثابتة والمشاريع التي تتضمن البيانات التي يحددها الوزير.

المادة 46

المادة 46:
تعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجه بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصوليّة معتمدة وفق
الشروط التي يحددها الوزير وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام.

المادة 47

المادة 47:
على الدائرة أن تحتفظ بالسجلات التي تبين حسابات المراقبة الإجماليّة التالية وأن تزود الوزارة بتقارير دورية عنها:
أ – الموجودات الثابتة
ب – المشاريع.
ج – النقدية.
د – السلف.
ه – الأمانات
و – الدين الحكومي
ز – المساعدات.

المادة 48

الفصل العاشر
الرقابة المالية
المادة 48:
أ – الوزير هو المسؤول عن حسابات الدائرة ومعاملاتها المالية ومراقبتها، والتحقق من أن كل دائرة تقوم بمراعاة أحكام
هذا النظام في أعمالها المحاسبية والمالية، ويعتبر الوزير المختص مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بدائرته.
ب – الموظف المالي مسؤول عن القيام بالأعمال المالية المتعلقة بدائرته وفقا لأحكام هذاالنظام، بما في ذلك الإلتزامات
والنفقات وجباية الأموال العامة وحفظها وقيدها بصورة أصولية سليمة.

المادة 49

المادة 49:
تتولى الوزارة ما يلي:
أ – مراقبة صرف النفقات والتأكد من أنه قد تم صرفها وفقا للتشريعات المعمول بها ومراقبة تحصيل الإيرادات بقيمها الصحيحة
ومواعيدها المحددة في التشريعات ذات العلاقة والتأكد من أنه قد تم دفعها لحساب الخزينة العام وتبليغ الدائرة عن أي
فروقات أو تجاوزات والطلب اليها تصويب أي مخالفة لتلك التشريعات ومتابعة ذلك.
ب – اجراء عمليات الفحص والجرد الفجائي للصناديق والمستودعات والطوابع والأذون البريدية والأوراق المالية الأخرى.
ج – تحليل النتائج المالية السنوية للدوائر وتقييمها.

المادة 50

المادة 50:
تكون الدائرة مسؤولة عن المحافظة على موجوداتها المختلفة وتأمين الوسائل الكافية لذلك لحمايتها من الضياع وسوء الاستعمال
والإختلاس.

المادة 51

المادة 51:
أ – تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من الوزير من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة تناط بها مسؤولية مراقبة
تطبيق أحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وللوزير اناطة هذه المهمة بوحدات الرقابة الداخلية
المشكلة في الدائرة نفسها اذا ما تبين بأن هذه الوحدة تستطيع القيام بذلك بكفاءة.
ب – على الدائرة وضع التعليمات التنظيمية والتطبيقية لوحدات الرقابة الداخلية لديها وتطوير أعمالها.

المادة 52

الفصل الحادي عشر
الاحكام العامة
المادة 52:
للوزير والوزير المختص وألأمين العام في الدائرة تفويض أي من صلاحياتهم المنصوص عليها في هذا النظام خطيا لأي موظف
رئيسي في دائرته أو للمحافظ أو للمتصرف حسب مقتضى الحال.

المادة 53

المادة 53:
لا يجوز اجراء أي تغيير أو تعديل أو تحوير أو اضافة بأي صورة من الصور في أي حسابات أو مستندات أو سجلات مالية، الا
أنه في حالة الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات محاسبية واذا كان التصحيح لا يحتاج الى ذلك فيتم شطب البيانات
الخطأ باللون الأحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الأزرق مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح.

المادة 54

المادة 54:
مع مراعاة أحكام اي قانون آخر، اذا وقع اختلاس أو ضياع في الأموال العامة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات
أو القسائم المالية أو في أي وثيقة اخرى تتخذ الإجراءات التالية:
أ – على الوزير المختص اعلام الوزير فورا بذلك ويتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة
وتزويد الوزير بنتائج تلك الإجراءات.
ب – للوزير اذا استدعى الأمر، أن يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها الوزارة وديوان المحاسبة والدائرة ذات العلاقة لاعادة
او اكمال التحقيق وعلى هذه اللجنة رفع نتيجة تحقيقاتها الى الوزير.

المادة 55

المادة 55:
تقيد عمليات الإختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على أن تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن
الجهة المختصة.

المادة 56

المادة 56:
أ – اذا تعذر تحديد المسؤوليّة من قبل الوزير المختص في أي نقص أو خسارة تقع في الأموال العامة فيشطب ذلك النقص أو
الخسارة على النحو التالي:
1- بقرار من الوزير المختص اذا كانت قيمة لا تتجاوز – 2000- الفي دينار.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوزير المختص اذا زادت القيمة على -2000- الفي دينار ولم تتجاوز – 3000 – ثلاثة
الاف دينار.
3- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زادت القيمة على ذلك.
ب – لغايات تطبيق الفقرة -أ- من هذه المادة يقصد بالأموال العامة النقود وما هو في حكمها كالطوابع ولكنها لا تشمل
اللوازم.

المادة 57

المادة 57:
يتم اعداد الحساب الختامي للسنة المالية خلال السنة التي تليها مباشرة.

المادة 58

المادة 58:
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ – تحديد المستندات والوثائق والسجلات والاجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات ، وعقد النفقة وتصفيتها وصرفها، والسلف
والأمانات، وادارة النقدية، وادارة الدين الحكومي، وتحديد المدة الزمنية اللازمة للأحتفاظ بها، واجراءات اتلافها واللجان
الواجب تشكيلها لهذه الغاية.
ب – تنظيم الحسابات وتسجيلها والإجراءات المتعلقة بها والرقابة عليها والتقارير الدورية عنها.

المادة 59

المادة 59:
يلغى (النظام المالي) رقم 38 لسنة 1978 وتعديلاته على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن يستبدل
غيرها بها وفقا لآحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق