النظام المالي صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور
المادة 1
الفصل الاول
اسم النظام والتعاريف:
المادة 1-
يسمى هذا النظام (النظام المالي لسنة 1978) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:
الدائرة: وتعني اية وزارة او دائرة حكومية وتشمل اي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة تقرر تطبيق
احكام هذا النظام عليها
الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر التابعة لها ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير):
أ-رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء والدوائر التابعة لها.
ب- رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بمجلس الامة.
ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتكل الدائرة.
الوكيل: وكيل اية وزارة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (وكيل الوزراة): السكرتير العام لرئاسة الوزراء ، وامين عام
مجلس الامة ومدير الشرعية ، ووكيل او مدير او امين عام اية دائرة مستقلة واي موظف يقوم مقام اي منهم في حالة غيابه.
موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية او مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها او منوط به قبض
الاموال الاميرية او حفظها او انفاقها وتشمل هذه العبارة جاني الواردات ومن بحوزته سلفة نفقات.
المادة 3
يطبق هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر المدنية الداخلية في الموازنة العامة ولمجلس الوزراء ان يقرر تطبيقه على
الدوائر الاخرى ذات الاستقلال المالي والاداري والتي لها موازنات مستقلة خاصة بها.
المادة 4
الفصل الثاني
الواجبات العامة لموظفي المحاسبة
المادة 4-
أ- وزير المالية هو المسؤول عن حسابات الدوائر ومعاملاتها المالية ومراقبتها، والتحقق من ان كل دائرة تقوم بمراعاة
احكام هذه النظام في اعمالها المحاسبية والمالية، ويعتبر الوزير مسؤولا عن تنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بدائرته.
ب- موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية المتلعقة بدوائرهم وفقا لاحكام هذا النظام، بما في ذلك الالتزامات
والنفقات وجباية الاموال الاميرية وحفظها وقيدها بصورة اصولية سليمة.
المادة 5
الفصل الثالث
النفقات
المادة 5-
يصدر رئيس الوزراء اوامر مالية لمخصصات جلالة الملك والاسرة المالكة اما الاوامر المالية العامة او الخاصة الاخرى
فيصدرها وزير المالية.
المادة 6
تتولى وزارة المالية مسؤولية تأمين المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الدوائر، ويتولى الوزير صلاحية الانفاق من مخصصات
دائرته، وله تفويض صلاحيته هذه لاي موظف رئيسي في دائرته على ان يبلغ وزير المالية خطياً بذلك.
المادة 7
تنظم مستندات الصرف معززة بالوثائق اللازمة، على ان يشار في المستندات الخاصة بالرواتب والاجور الى براءة التشكيلات
وبراءة زيادة الرواتب بحيث تتفق مع نظام تشكيلات الوظائف الحكومية، كما يشار في المستندات الخاصة بصرف رواتب التقاعد
الى قرار تخصيص الراتب التقاعدي الصادر عن الجهة المختصة في وزارة المالية.
المادة 8
الفصل الرابع
اجراءات الصرف
المادة 8-
تنظم اجراءات الصرف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام في الدائرة وفقاً للتعلميات التي يصدرها وزير المالية
ولا تصرف المستندات الا بعد اجازتها وتوقيعها من قبل الموظف الذي يفوضه وزير المالية.
المادة 9
أ- يجري صرف الرواتب والعلاوات ورواتب التقاعد قبل يوم العمل الاخير من كل شهر بثلاثة ايام على انه يجوز لوزير المالية
ان يأمر بصرفها قبل ذلك.
ب- يجوز توزيع الرواتب والعلاوات والاجور عند الاقتضاء من قبل موظف معتمد يعينه الوكيل.
ج- يجوز دفع الراتب والعلاوات الى مصرف او الى شخص مفوض من قبل الموظف بناء على تفويض خطي يوقعه ذلك الموظف ويصادق
عليه رئيسه المباشر ولا يعتبر التفويض المذكور من الوكالات التي يجب تنظيمها لدى الكاتب العدل او تصديقها منه.
المادة 10
لوزير المالية بتنسيب من الوزير تدوير ارصدة الالتزامات المتعاقد عليها خلال السنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ويجوز
لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية تمديدها لسنة اخرى اذا دعت الضرورة لذلك.
المادة 11
تقيد المصروفات المستردة والمدفوعة خلال السنة في دفتر المخصصات لحساب الحوالة المالية التي تعود اليها تلك المصروفات
واما المصروفات المستردة التي دفعت في سنة مالية سابقة فتقيد في حساب الايرادات.
المادة 12
أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية / الموازنة العامة صرف سلفة للدائرة على حساب خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات
في الموازنة العامة على ان تسدد تلك السلفة بموجب ملحق للموازنة.
ب- للوزير صرف سلفة مؤقتة او دائمة لاي موظف على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة العامة او سلفة خدمات عامة مقررة
عندما تقضي الضرورة بذلك.
المادة 13
المادة 13-
أ- اذا زادت سلفة النفقات على خمسمائة دينار فعلى حاملها فتح حساب خاص بها في بنك باسم وظيفته الرسمية ولا يجوز
فتح الحساب باسمه الشخصي.
ب- يخضع صرف السلف الرسمية للانظمة والتعليمات ذاتها المتعلقة بانفاق ومراقبة المخصصات العامة ومعاملاتها، ويعتبر
حاملو السلف الرسمية مسؤولين شخصياً عن اي نقص يحصل فيها وعن اية مخالفة لتلك الانظمة والتعليمات.
المادة 14
أ- يجري تسديد السلفة حال انتهاء الغرض منها او تجديدها وفي جميع الاحوال يجب اجراء التسوية للسلفة في موعد لا يتجاوز
نهاية السنة المالية التي صرفت خلالها.
ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة الدائمة ممن يعملون خارج المملكة فيتم اجراءات تسوية هذه السلفة عند انتهاء
الغرض من السلفة او عند انتهاء مهمة الموظف الرسمية ايهما اسبق.
المادة 15
الفصل الخامس
المقبوضات
المادة 15-
أ- يتم قبض وتسجيل وايداع الاموال الاميرية في الدوائر وتدفع بصورة دورية الى وزارة المالية وفقا للتعليمات التي
يصدرها وزير المالية بهذا الشأن ويعتبر موظفون المحاسبة الذين انيطت بهم صلاحية قبض تلك الاموال مسؤولين عنها شخصيا.
ب- لا يجوز استعمال الاموال الاميرية لاي غرض من الاغراض بعد قبضها من المكلفين، ويجب تسليمها الى المحاسب المختص
وفقا للتعليمات المقررة بهذا الشأن.
المادة 16
يتم قبض الاموال الاميرية بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة عنها. ويجري قيد جميع المقبوضات من الاموال الاميرية
في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجارية.
المادة 17
أ- ترد الاموال الاميرية المقبوضة في الحالتين التاليتين:
1- اذا كان اي قانون او تشريع يجيز ردها.
2- اذا كانت قد استوفيت بطريق الخطأ العادي دون ان يكون فيه خروج على التعامل فترد بقرار من وزير المالية بناء على
تنسيب الوزير.
3- اما اذا كان في الخطأ خروج على التعامل فترد بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.
ب- ترد الاموال التي استوفيت خطا في سنة مالية جارية من نفس الحساب الذي قيدت له، اما الاموال التي استوفيت خطأ في
سنة مالية سابقة فترد من مادة (المردود من واردات السنين السابقة) في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية بموجب
مستند صرف ينظم على حساب تلك المادة.
المادة 18
على جميع موظفي المحاسبة وقابضي الاموال الاميرية ان يقدموا كفالات مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة التي يقررها
الوزير على ان تتناسب مع قيمة مقبوضاتهم ومسؤولياتهم المالية وتتحمل الدائرة رسوم الكفالة.
المادة 19
أ- يحدد وزير المالية بتنسيب من الوزير الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز لموظفي المحاسبة وقابضي الاموال الاحتفاظ
بها.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعين وزير المواصلات الحد الاعلى لكميات الطوابع والاذون البريدية
والاوراق الاخرى ذات القيمة المالية التي يجوز الاحتفاظ بها لدى مديري وموظفي مكاتب البريد.
ج- يحدد الوزير الطريقة التي يتم بموجبها حفظ الاموال الاميرية والطوابع والاذون البريدية والاوراق والمواد الاخرى
ذات القيمة المالية.
المادة 20
أ- يجوز حفظ الاموال العائدة الى الافراد او الهيئات الرسمية لدى الخزينة العامة وقيدها في سجل الامانات بعد الحصول
على موافقة وزير المالية وتخضع هذه الاموال في طريقة قبضها وقيدها وصرفها لاحكام هذا النظام ويجب اشعار اصحابها
بقيمها بالطرق الرسمية.
ب- كل امانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قيدها تقيد في حساب الواردات العامة على انه يجوز ردها بعد
تلك المدة الى اصحابها او مستحقيها بموافقة وزير المالية اذا كانت هناك اسباب مبررة لذلك.
المادة 21
الفصل السادس
الحسابات والسجلات والنماذج
المادة 21-
تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على الدوائر مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات
التمتعلقة بالمقبوضات والمدفوعات وسائر الامور المالية في تلك الدوائر بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية. ويتم
طبع تلك السجلات والنماذج تحت اشراف وزارة المالية.
المادة 22
تحتفظ الوزارات والدوائر بالسجلات والقيود والنماذج المالية المستعملة ويجوز اتلاف النماذج المالية بأمر من الوزير
بعد مضي سبع سنوات على انتهاء العمل بها اما السجلات والقيود الاخرى فيجري الاحتفاظ بها واتلافها بموجب تعليمات يصدرها
وزير المالية.
المادة 23
الفصل السابع
الرقابة المالية
المادة 23-
أ- تشكل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من وزير المالية من موظف او اكثر من موظفي وزارة المالية ممن تتوفر
فيهم الكفاءة والخبرة في المحاسبة والتدقيق والامور المالية، وتناط بها مسؤولية متابعة تطبيق احكام هذا النظام، والتحقق
من ان النفقات تجري في حدود المخصصات المرصودة لها وان انفاقها يتم للغايات التي رصدت من اجلها.
ب- ترتبط وحدة الرقابة المالية بمدير النفقات العامة في وزارة المالية.
المادة 24
تقوم الدائرة الحكومية بتزويد وزارةالمالية بتقارير دورية تتضمن خلاصة لعملياتها المالية، ويحدد وزير المالية
التفاصيل التي يجب ادارجها في تلك التقارير ومواعيد تقديمها.
المادة 25
الماة 25-
أ- يعين وزير المالية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لجاناً للتفتيش والجرد تقوم بالاعمال التي يحددها وزير المالية
في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية لما في ذلك تعداد النقود والطوابع والاذون البريدية والاوارق المالية الاخرى
في الدوائر ومراجعة ارصدتها في البنوك وجرد الصناديق فيها.
ب- يترتب على لجان التفتيش والجرد تقديم تقاريرها الى وزير المالية في موعد اقصاه ثلاثة اسابيع من تاريخ تعيينهما
ليرفعها الى رئيس الوزراء مع توصياته بشأنها.
المادة 26
أ- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في الاموال العامة او الطوابع او الوصولات ذات القسائم فعلى موظف المحاسبة ان يعلم
رئيس الدائرة بذلك فورا وعلى رئيس الدائرة ان يجري التحقيق اللازم ويتخذ الاجراءات المناسبة.
ب- على رئيس الدائرة ان يعلم وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بأي نقص يحصل في الاموال العامة وعلى وزير المالية
بالتعاون مع رئيس ديوان المحاسبة النظر فيما اذا كان يجب اعادة اجراء التدقيق والتحقيق اللازمين واتخاذ الاجراءات
المناسبة والتي يكفل الحفاظ على الاموال العامة.
ج- اذا تعذر تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في الاموال الاميرية فيشطب ذلك النقص او الخسارة بقرار من وزير
المالية وتنسيب الوزير المختص اذا كانت قيمة اي منهما لا تتجاوز (500) دينار وبقرار من الرئيس الوزراء وتنسيب من وزير
المالية اذا زادت القيمة على ذلك.
د- لغايات تطبيق هذه المادة يقصد بالاموال الميرية النقود وما هو في حكمها كالطوابع ولكنها لا تشمل اللوازم.
المادة 27
تقوم وزارة المالية باعداد الحساب الختامي لكل سنة مالية وذلك خلال السنة التي تليها.
المادة 28
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 28-
للوزير ان يفوض خطيا اي موظف رئيسي من موظفي دائرته بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة به بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 29
لوزير المالية اصدار التعليمات التنظيمية والتفصيلية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المادة 30
يلغى (النظام المالي) رقم (1) لسنة 1951.