النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي الخاص بالسلك السياسي الاردني لسنة 1967) ويعمل به اعتباراً من 1\6\1967 .

المادة 2

يحق لوزير الخارجية تحويل نفقات السفارة مقدماً عن ستة شهور وتشمل الرواتب والاجور وجميع العلاوات والايجارات والماء
والكهرباء والبرق والبريد والحفلات المقررة بنظام السلك السياسي الاردني رقم (106) لسنة 1963 واثمان اللوازم والمهمات
والوقود .

المادة 3

تقوم وزارة الخارجية بتقدير وتحويل مخصصات كل سفارة لمدة ستة شهور على ضوء المصروفات الفعلية السابقة لديها للسفارات
عن نفس المدة .

المادة 4

يفتح حساب خاص في البنك بالمبلغ المحول من قبل وزارة الخارجية ولا يجوز السحب منه الا بتوقيع رئيس البعثة وموظف آخر
من موظفي السفارة الدبلوماسيين المكفولين يعينه رئيس البعثة شريطة ان لا تزيد المسحوبات الشهرية عن 1/6 المبالغ المخصصة
والمحولة بموجب المادة (2) .

المادة 5

خلافا لما جاء في اي نظام مالي آخر، يحق لوزير الخارجية بناء على تنسيب وكيل الوزارة الموافقة على اعطاء السلفات للنفقات
غير متكررة الوقوع دون الرجوع بذلك الى وزير المالية على ان تسدد بمدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخ تحويلها .

المادة 6

يرسل كشف تفصيلي من السفارة بجميع المدفوعات مع كشف من البنك مصدق من السفارة في نهاية كل شهر وتعزز هذه الكشوفات
بالمطالبات وترفق بكل مطالبة وصول استلام من صاحب العلاقة .

المادة 7

لا تحول مخصصات الستة شهور الاخرى الا بعد ارسال مصروفات الستة شهور السابقة كاملة .

المادة 8

لا يجوز شراء الاثاث من المبالغ المحولة بموجب المادة (2 ) الا بعد موافقة وزارة الخارجية المسبقة على ذلك وتقوم الوزارة
بتحويل سلفة خاصة لهذا الغرض لشراء الاثاث الموافق عليه .

المادة 9

لا يجوز دفع نفقات المعالجة وثمن العلاج الا بعد ارسال المطالبات الى وزارة الخارجية لأخذ موافقة وزارة الصحة عليها
وباشعار من وزارة الخارجية لدفع المبلغ من رصيد حساب السفارة في البنك المبين في المادة الرابعة .

المادة 10

لايجوز دفع المياومات واجور النقل وتذاكر الطائرة الا بعد الموافقة على ذلك من قبل وزارة الخارجية .

المادة 11

لا يجوز دفع اجور شحن الأمتعة البيتية والشخصية كما جاء في المادة( 28) من نظام السلك السياسي الا بعد موافقة وزارة
الخارجية وتعزيز المطالبات ببوالص الشحن والبيانات الجمركية الخاصة بذلك .

المادة 12

على كل سفارة تزويد وزارة الخارجية في نهاية كل شهر برصيد حسابها لدى البنك المخصص لهذه الغاية والمبين في المادة
الرابعة .

المادة 13

لوزير الخارجية ان يصدر التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 14

يلغى اي نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق