” النظام الصحي للمؤسسات العمومية والمهن المضرة بالصحة والصناعات الخطرة في مناطق البلديات “

المادة 1

محظور على اي شخص كان ان يشغل مؤسسة عمومية او ان يتعاطى مهنة مضرة بالصحة او صناعة خطرة مما هو مدرج في الجدول التالي
قبل الحصول على تصريح بذلك من ادارة الصحة العمومية على النموذج الخاص.

المادة 2

تعطي ادارة الصحة العمومية بادىء ذي بدء لطالب الرخصة تعليمات عمومية واخرى خصوصية بحسب ما يكون ضروريا وبعد انفاذ
هذه التعليمات تصدر الادارة المشار اليها الرخصة اللازمة موقعاً عليها من طبيب الصحة.

المادة 3

لا تصدر الرخصة الا بعد دفع الرسوم المعينة بهذا النظام الى صندوق البلدية.

المادة 4

تعتبر الرخصة لذات الطالب وللمحل الصادرة لاجله ولا يجوز انتقالها لشخص آخر اذا بيع ذلك المحل نفسه او اسمه.

المادة 5

يحق لموظفي ادارة الصحة العمومية ان يفتشوا المؤسسات والمحلات التي تزاود فيها المهن والصناعات الآنفة الذكر في اي
وقت كان وعلى صاحب المحل ان يضع الرخصة ضمن اطار خاص في مكان منظور في نفس المحل.

المادة 6

الرسوم التي تستوفى بمقتضى هذا النظام تعود على دوائر البلدية.

المادة 7

تستوفى الرسوم المذكورة سنويا على ان تبدأ مدة الرخصة من اول نيسان وتنتهي بغاية آذار.

المادة 8

يستوفى الرسم كاملا عن سنة او جزء منها.

المادة 9

فضلا عن الجرائم المعينة في المادة 257 المعدلة من قانون الجزاء العثماني فأن كل من يخالف احكام اية مادة من مواد
هذا النظام يعاقب بنفس العقوبات الموضوعة في تلك المادة.

المادة 10

بعد ان يحكم بعقوبة التكرر المبينة في المادة 257 من قانون الجزاء اذا عاد المرخص له للمخالفة للتعليمات التي تصدر
اليه يحق لادارة الصحة ان تلغي رخصته وتقفل محله للمدة التي تراها مناسبة.

المادة 11

يلغي هذا النظام كل ما يخالفه من القوانين والانظمة المتعلقة بالمراقبة الصحية على المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة
والمهن المضرة بالصحة.

المادة 12

تجدد الرخص في بداية كل سنة.

المادة 13

يطبق هذا النظام بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اما الرسوم فتحسب ابتداء من نيسان سنة 1926.

المادة 14

رئيس النظار وناظر العدلية مكلفان بانفاذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق