النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968

المادة 1

المادة 1- تعاريف
1- النقابة : هي مجموعة مؤسسي النقابة والمنتسبين لها بموجب احكام هذا النظام.
2- مجلس النقابة : الهيأة التي تتولى ادارة النقابة والمنتخبة من قبل هيئاتها العامة.
3- الهيأة العامة : جميع اعضاء النقابة وتمارس في سبيل تحقيق مقاصد هذا النظام كافة الصلاحيات التي لم يحصر حق
ممارستها بمجلس النقابة.
4- الوكيل او الوسيط: هو وكيل او وسيط الدعاية والاعلان المسجل بمقتضى احكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

المادة 2

المادة 2- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- تؤلف بمقتضى هذا النظام نقابة واحدة لممارسة اعمال الدعاية والاعلان في المملكة ويكون مركزها الرئيسي عمان
ويجوز فتح فروع لها في باقي مدن المملكة.

المادة 4

المادة 4- يشترط في كل من يعمل في حقل الدعاية والاعلان وتتوفر لديه الشروط المبينة في المادة (6 ) الانتساب الى عضوية
النقابة.

المادة 5

المادة 5- تهدف النقابة الى تحقيق الغايات التالية:-
أ) توحيد جهد جميع العاملين في مهمة الدعاية والاعلان والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم.
ب) رفع مستوى مهنة الدعاية والاعلان وتنظيمها بالشكل الذي يضمن تأدية خدماتها على الوجه الأمثل.
ج) حل المنازعات التي قد تقع بين اعضاء النقابة وكذلك السعي الى حل وتسوية المنازعات التي قد تقع بينهم وبين عملائهم.
د) اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الاعضاء الذين لا يتقيدون باحكام هذا النظام وذلك وفق الاجراءات المحددة بهذا النظام
او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
هـ)التعاون مع نقابات ومؤسسات الدعاية والاعلان الدولية المماثلة في غاياتها لاهداف النقابة والمشاركة في حضور مؤتمرات
الدعاية والاعلان الدولية.
و) تقديم المساعدات الممكنة لكل عضو يصاب بأضرار مادية مفاجئة، والعمل على تأمين العدالة الاجتماعية لجميع اعضائها.

المادة 6

الفصل الثاني
شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والوجبات المسلكية
المادة 6- يشترط في كل من ينتسب الى النقابة ما يلي:-
أ) ان يكون اردني الجنسية.
ب) ان يكون ذا سمعة تجارية حسنة.
ج) ان لا يكون مالكا لأية وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان.
د) ان يكون لديه مكتب مستقل تتوفر فيه جميع الامكانيات الفنية والتنظيمية والمقررة بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى
هذا النظام.
هـ) ان يكون مسجلا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين.

المادة 7

المادة 7- يقدم طلب الانتساب لعضوية النقابة الى النقيب بصفته رئيسا لمجلس النقابة لعرضه على المجلس من اجل البت به
في فترة اقصاها شهرا من تاريخ تقديمه والا يعتبر مقبولا.
وفي حالة القبول يصبح العضو المنتسب ملزما باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وبمقررات النقابة السابقة
لانتسابه.

المادة 8

المادة 8- يقسم العضو المقبول في عضوية النقابة امام مجلس النقابة اليمين القانونية التالية:-
“اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لمهنتي التي اتشرف بالانتماء اليها وأن احافظ على سمعتها وان لا اقوم بأي عمل او
منافسة غير شريفة وان احافظ على نظام هذه النقابة وتعليماتها ومفرداتها ضمن الحدود الدستورية والقانونية المرعية في
المملكة الاردنية الهاشمية “.

المادة 9

الفصل الثالث
المادة 9- على كل عضو مؤسس او منتسب ان يدفع خمسة وعشرين ديناراً اردنياً رسم الانتساب بالاضافة الى مبلغ خمسة وعشرين
ديناراً اردنياً رسم الاشتراك السنوي كما عليه ان يودع صندوق النقابة كفالة مصرفية من مصرف اردني بمبلغ الف دينار
اردني تكون سارية المفعول لمدة سنة كاملة وتجدد سنوياً وذلك ضمانة لتقيده بمقررات النقابة المتخذة حسب الاصول.

المادة 10

المادة 10- يفقد العضو عضويته في النقابة ويحذف اسمه من سجلاتها بقرار صادر عن المجلس في احدى الحالات التالية:-
أ- اذا لم ينفذ المنتسب أي قرار اتخذ بحقه من قبل المجلس.
ب- اذا انقطع عن ممارسة عمله لمدة اربعة اشهر متتالية ولم يعد له مركز يمكنه من القيام بمهام المهنة حسب شروط هذا
النظام.

المادة 11

المادة 11- يتساوى اعضاء النقابة بالواجبات والحقوق المقررة بموجب هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- تقوم العلاقات المسلكية بين الاعضاء في هذه النقابة على قواعد التعاون وعدم المنافسة غيرالشريفة ، وفقاً
لاحكام هذا النظام.

المادة 13

المادة 13- أ- يمنع منعا باتا المساس بسمعة أي عضو آخر والانتقاص من مكانته الفنية والتنظيمية.
ب- لكل عضو من اعضاء النقابة يعتقد بأن احد اعضائها الآخرين لا يتفق سلوكه مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة
بمقتضاه ان يرفع الامر الى المجلس للبت به بالشكل الذي يتناسب مع سمعةالمهنة واهداف النقابة.

المادة 14

الهيئة العامة التأسيسية
المادة 14- تتألف الهيئة العامة التأسيسية من مجموع مؤسسي النقابة والمنتسبين لها وتختص بما يلي:-
أ- استعراض جميع عمليات ومراحل التأسيس والموافقة عليها.
ب- انتخاب اعضاء مجلس النقابة الاول.
ج- انتخاب مدققي حسابات النقابة للسنة المالية الاولى.

المادة 15

المادة 15- أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة التأسيسية احد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم رئيس الاجتماع بادارة
الجلسة والتوقيع على محضرها.
ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع الهيئة التأسيسية بحضور الاكثرية المطلقة للمؤسسين والمنتسبين وتصدر قراراتها بموافقة
اغلبية اصوات الحاضرين المطلقة.

المادة 16

الهيئة العامة العادية
المادة 16- تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة بناء على دعوة من مجلس النقابة في المكان والزمان اللذين يعينهما
لذلك شريطة ان لا يتجاوز زمان الاجتماع الاربعة اشهر التالية لنهاية سنة النقابة المالية.

المادة 17

المادة 17- أ- لا تعتبر الجلسة الاولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها اعضاء يمثلون اكثر من نصف
الاعضاء المنتسبين للنقابة.
ب- اذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة الاولى تعتبر الجلسة الثانية قانونية بأي عدد من الحضور.
ج- تصدر قرارات الهيئة العامة العادية بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

المادة 18

المادة 18- تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي ما يلي:-
أ- سماع تقرير مجلس النقابة السنوي.
ب- سماع تقرير مدققي الحسابات عن احوال النقابة المالية وميزانيتها.
ج- مناقشة حسابات النقابة وميزانيتها واصدار القرار بشأنها.
د- انتخاب اعضاء النقابة.
هـ- انتخاب النقيب.
و- انتخاب مدققي حسابات النقابة للسنة المالية المقبلة.

المادة 19

الهيئة العامة غير العادية
المادة 19- أ- تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس النقابة مباشرة او بناء على طلب خطي مبلغ للمجلس
من اعضاء يمثلون 40% من اعضاء النقابة، وفي الحالة الاخيرة يجب على المجلس دعوة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر
يوما من تاريخ تسلمه طلب الدعوة.
ب- في حالة عدم وجود مجلس لأي سبب من الاسباب او اذا امتنع المجلس عن توجيه الدعوة تنفيذا لطلب 40% من الاعضاء يحق
لوزارة الاقتصاد الوطني بناء على طلب 40% من اعضاء النقابة دعوة الهيئة العامة للاجتماع.

المادة 20

المادة 20- أ- لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونيا ما لم يحضره اعضاء يمثلون اكثر من نصف اعضاء النقابة.
ب- اذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة الاولى يعتبر الاجتماع الثاني قانونيا اذا حضره اعضاء يمثلون 40% من اعضاء
النقابة.
ج- اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية تعتبر الجلسة الثالثة قانونية بأي عدد من الحضور.

المادة 21

المادة 21- تصدر قرارات الهيئة العامة غير العادية بأكثرية ثلثي الأعضاء الممثلين في الاجتماع.

المادة 22

المادة 22- تتناول صلاحية الهيئة العامة غير العادية الامور التالية:-
أ- وضع مشاريع التعليمات وتعديلها.
ب- فسخ النقابة وتصفيتها.
ج- اقالة رئيس او اعضاء النقابة.
د- أية امور اخرى لا تدخل ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية.

المادة 23

المادة 23- اذا تضمن جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية اصدار تعليمات أو تعديلها فيجب ارفاق التعليمات أو تعديلها
المقترحة مع الدعوة للاجتماع كي تسنى للأعضاء دراستها قبل الاجتماع.

المادة 24

ادارة النقابة
مجلس النقابة
المادة 24- يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس مؤلف من خمسة اعضاء ينتخبون بالاقتراع السري تحت اشراف مندوب عن وزارة الاقتصاد
الوطني.

المادة 25

المادة 25- تختار الهيئة العامة بعد فوز اعضاء المجلس وفق نص المادة السابقة بالاقتراع السري النقيب الذي يعين رئيسا
للمجلس.

المادة 26

المادة 26- أ) يعتبر النقيب ممثلا للنقابة امام كافة الجهات.
ب) يتقيد النقيب في تمثيله للنقابة بجميع القرارات الصادرة عن المجلس.

المادة 27

المادة 27- تكون مدة مجلس النقابة سنة.

المادة 28

المادة 28- تنتهي مدة المجلس دفعة واحدة بانتخاب مجلس جديد الا ان المجلس القائم يستمر في ادارة شؤون النقابة لحين
انعقاد الهيئة العامة التي ستنتخب المجلس الجديد على ان يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم.

المادة 29

المادة 29- يفقد عضو المجلس عضويته في الاحوال التالية:-
أ- اذا تغيب دون عذر مشروع عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس
ب- اذا افلس.
ج- اذا وجد معتوها او مختل العقل.
د- اذا استقال من منصبه بموجب اشعار خطي.
هـ- اذا صدر بحقه حكم بموجب الفقرتين (د، هـ) من المادة.

المادة 30

المادة 30- أ) اذا شغر مركز عضو في المجلس فيخلفه المرشح الذي يليه بأكثرية الاصوات في الانتخابات الاخيرة.
ب) اذا استقال النقيب واعضاء المجلس او فقد المجلس نصابه القانوني فتدعى الهيئة العامة وفق الاصول المقررة بهذا النظام
لانتخاب من يحل مكانهم للمدة الباقية لدورة المجلس.

المادة 31

صلاحيات وواجبات المجلس
المادة 31- أ) بحث طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل المقبولين في سجلها.
ب) المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة ورعاية مصالحها.
ج) حق المراقبة العامة على اعضاء النقابة بما يستلزمه شرف المهنة والدفاع عن حقوق الاعضاء وكرامتهم.
د) الاهتمام بادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم وفقا للتعليمات المالية والموازنات السنوية.
هـ) وضع مشروعات التعليمات.
و) تنفيذ قرارات الهيئات العامة.
ز) اقرار الاشتراك في المؤتمرات الدولية والتجارية التي تدعى اليها النقابة وانابة من يمثلها فيها.
ح) تحديد العمولات التي يجب ان ينالها الاعضاء من وسائل الاعلان المختلفة وذلك بالتفاهم المشترك مع اصحاب هذه الوسائل
وكذلك العمولات التي يجب ان تدفع لوكلاء اعضاء النقابة في الخارج.
ط) حسم الخلافات المسلكية وتوفيق مدى التعاون والتضامن بين جميع الاعضاء.
ي) تعيين الموظفين اللازمين لادارة النقابة واقالتهم وتنظيم شؤونهم.
ك) القيام بالاجراءات القانونية التي تستوجبها مصلحة النقابة.

المادة 32

المادة 32- تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها اربعة اعضاء بما فيهم النقيب او نائبه وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين.

المادة 33

المادة 33- اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريق دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به تعيين بموجب التعليمات
الصادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة 34

حسابات النقابة
المادة 34- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة اما
بالنسبة للسنة الاولى للنقابة فتعتبر من تاريخ تسجيلها لغاية نهاية كانون الاول من السنة التي تلي سنة التسجيل.

المادة 35

المادة 35- على المجلس ان يعد عن كل سنة مالية خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهائها ميزانية النقابة وبيان الايرادات
والنفقات موقعين بالنيابة عن المجلس من قبل عضوين من اعضائه ومدققين حسابات قانونية.

المادة 36

المادة 36- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها العام العادي السنوي من بين المحاسبين القانونيين مدققا للحسابات او اكثر
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة 37

المادة 37- تحفظ الدفاتر والحسابات في مكتب النقابة ويحق لاعضاء المجلس الاطلاع على دفاتر الحسابات في جميع الاوقات
كما ويجوز لاعضاء النقابة الاطلاع على هذه الحسابات حسب الشروط وفي الاوقات والكيفية التي يقررها المجلس او الهيئة
العامة.

المادة 38

الفصل السادس
الحقوق والواجبات
المادة 38- لا يجوز لأي شخص أو شركة أو مؤسسة في المملكة الاردنية أو خارجها أن يتعاطى مهنة الدعاية والاعلان والاتصال
بأصحاب النشرات الدورية وجميع وسائل الاعلان الاخرى في المملكة الاردنية الهاشمية عن طريق مباشر أو غير مباشر الا
اذا كان عضواً في النقابة ويستثنى من أحكام هذه المادة الذين يتعاطون مع وسائل الاعلان التي تمتلكها الدولة ومؤسساتها
الرسمية على ان لا تمنح هذه الوسائل أية عمولات الا لمكاتب الاعلان المعتمدة في مراكزها.

المادة 39

المادة 39- على عضو النقابة ان يقوم بتسديد جميع التزاماته المالية بالنسبة للأطراف المعنية في الداخل والخارج بأوقاتها
المحددة.

المادة 40

الفصل السابع
التاديب
المادة 40- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 41

المادة 41- يتألف المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ينتخبه المجلس من بين اعضائه.

المادة 42

المادة 42- أ- تقام الدعوى امام مجلس التأديب من قبل النقيب بعد توصية المجلس.
ب- يحق رفع الدعوى مباشرة الى مجلس التأديب اذا كانت القضية ضد احد اعضاء المجلس.

المادة 43

المادة 43- العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي:-
أ- الانذار.
ب- غرامة نقدية لا تقل عن (300) دينار تدفع الى صندوق النقابة.
ج- ايقافه عن مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
د- فصل العضو من النقابة وشطب اسمه من سجلها.

المادة 44

المادة 44- جلسات مجلس التأديب وقراراته سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك. وعلى المشكو
منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بعضو آخر في النقابة.

المادة 45

المادة 45- أ- للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود والاطلاع على الدفاتر القانونية

ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيكرر عليه بواسطة المشكو منه او المجلس واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة
كاذبة يطلب المجلس من النيابة اجراء المقتضى القانوني بحقة.

المادة 46

المادة 46- للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم ويفصل مجلس النقابة في طلب الرد وفقا للاصول المتعلقة برد
القضاء.

المادة 47

المادة 47- أ- قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى مجلس التأديب خلال عشرة ايام من ثاني يوم التبليغ حسب
الاصول المرعية.
ب- قرارات مجلس التأديب تقبل الاستئناف أمام مجلس التأديب الاعلى على ان يتم ذلك خلال عشرة ايام من تبليغ القرار الوجاهي
ومن اليوم الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض في القرار الغيابي
ج- قرارات مجلس التأديب الاعلى قطعية ولا تقبل الطعن امام أي مرجع اداري او قضائي.

المادة 48

المادة 48- تستأنف قرارات مجلس التأديب الى مجلس تأديب اعلى يؤلف على الصورة التالية:-
أ- قاضي من الصنف الاول رئيساً ينتدبه وزير العدلية.
ب- موظف من الصنف الاول ينتدبه وزير الاقتصاد الوطني.
ج- النقيب ونائبه ، وفي حالة تعذر ذلك ، عضو ينتخبه مجلس ادارة النقابة.

المادة 49

المادة 49- تنفذ القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة وزير الاقتصاد الوطني
والنيابة العامة.

المادة 50

الفصل الثامن
واردات النقابة
المادة 50- تتألف واردات النقابة من:-
أ- رسوم الانتساب الى النقابة.
ب- رسوم الاشتراك السنوي.
ج- الاعانات والهبات الحكومية والاهلية.
د- الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب.
هـ- الرسوم الاخرى التي تقرر في تعليمات النقابة.

المادة 51

الفصل التاسع
احكام عامة
المادة 51- تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ويحق لها ان تملك العقارات والاموال اللازمة لادارة اعمالها وتحقيق اهدافها
وفق النظام والقوانين النافذة.

المادة 52

المادة 52- على جميع الاعضاء المؤسسين عند نفاذ هذا النظام ان يكيفوا اوضاعهم بحيث تتلاءم وشروط المادة الخامسة من
هذا النظام خلال فترة لا تتجاوز شهرين من نشره في الجريدة الرسمية

المادة 53

المادة 53- يحق لوزارة الاقتصاد الوطني بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 54

المادة 54- أ- اذا تبين للمجلس ان شخصا او هيئة ترغب في ممارسة الدعاية والاعلان بالاضافة الى اعمالها الرئيسية يقصد
الحاق الضرر بمكاتب الدعاية الاعلان المتخصصة برفع المجلس القضية الى وزارة الاقتصاد الوطني للبت به بالشكل الذي تقتضيه
المصلحة.
ب- يجوز لكل متضرر من قرار الوزارة الطعن به امام الجهات القضائية المختصة.

المادة 55

المادة 55- تسري احكام هذا النظام الى المدى الذي لا تتعارض به مع احكام قانون الوكالات الوسطاء النافذ المفعول.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق